الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 28 لسنة 23 ق جلسة 8/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 385 ص 1146

جلسة 8 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

---------------

(385)
القضية رقم 28 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا تدخل فيها جريمة قلب النظم الاجتماعية.

-----------------
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح الشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد" وإذ أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض منه فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فإن هذا التحديد الذي نص عليه الشارع, ثم شفعه باستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج, فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التي قصد شمولها بالعفو. فإذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على طبقة أو طبقات اجتماعية وتسويد طبقة على سائر الطبقات فإن قانون العفو لا يشملها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولا - أداروا في المملكة المصرية جمعية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات, وإلى القضاء على طبقة اجتماعية, وإلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك, وبأن أداروا جمعية سرية تسمى "نواة الحزب الشيوعي المصري" وهى جمعية تستهدف القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق, وإلغاء الملكية الفردية وجعل وسائل الإنتاج ملكا للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبع هناك, ثانيا - انضموا إلى الجمعية سالفة الذكر مع علمهم بأهدافها ووسائلها, ثالثا - روّجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات, وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية, ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أداروا الجمعية سالفة الذكر وانضموا إليها وهى تعمل على تغيير هذه المبادئ التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة وقاموا فعلا بترويج هذه المبادئ. وطلبت عقابهم بالمواد 98 "أ" و98 "ب" و98 "هـ" من قانون العقوبات والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها بالإفراج عن الطاعن بضمان مالي قدره عشرون جنيها ووقف السير في إجراءات المحاكمة لحين الفصل في التظلم المقدم منه إلى محكمة الجنايات من عدم إدراج اسمه ضمن من شملهم العفو الشامل, فقدم المتهم تظلما إلى النائب العام فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه غيابيا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة سياسية بالمعنى الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 مع أن نص هذه المادة لم يذكر عبارة الجريمة السياسية وإنما ذكر الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي, فلم يترك الشارع مجالا للبحث الفقهي في تكييف الجريمة السياسية, بل أفصح عن مراده بما لا يدع مجالا للشبهة في أنه أخذ بالمذهب الشخصي في تحديد معنى الجريمة السياسية, على أن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن هي بلا شك جريمة سياسية في نظر المذهبين الشخصي والمادي, ذلك بأن الجرائم المضرة بأمن الدولة سواء من جهة الخارج أو من جهة الداخل هي جرائم سياسية وجريمة الطاعن من بين الجرائم المنصوص عليها في هذين البابين من قانون العقوبات, فالشيوعية لا تعدو أن تكون مذهبا سياسيا وليست نظم الدولة إلا وليدة التفاعل والترابط بين السياسة والاجتماع والاقتصاد, ونظام الدولة السياسي شيوعيا كان أو غير شيوعي لا يهدف إلا إلى إنشاء مجتمع بشري يحيا في المستوى اللائق, ومن ثم يكون نظر الحكم للمذهب الشيوعي نظرا غير سليم.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 4 من جمادي الآخرة سنة 1371 الموافق 29 من فبراير سنة 1952 بدائرة قسم الوايلي بمحافظة القاهرة, أولا: أداروا في المملكة المصرية جمعية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك, وبأن أداروا جمعية سرية تسمى "نواة الحزب الشيوعي المصري", وهى جمعية تستهدف القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الفردية وجعل وسائل الإنتاج ملكا للدولة عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا وبالأسلوب الثوري الذي اتبع هناك, ثانيا: انضموا إلى الجمعية السالفة الذكر مع علمهم بأهدافها ووسائلها, ثالثا: روجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات والقضاء على طبقة اجتماعية, ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أداروا الجمعية السالفة الذكر وانضموا إليها, وهى تعمل على تغيير هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج الأفكار التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة وقاموا فعلا بترويج هذه المبادئ.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها بعد اطلاعها على التحقيقات وأوراق الدعوى, ناقشت في حكمها آراء الشراح في صدد تعريف الجريمة السياسية ثم قالت: "وحيث إن العفو الشامل بطبيعته هو عمل من أعمال السلطة العامة لا يقصد به عادة, وكما حدث في عهود ماضية إلا إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارتكبت في ظروف ومناسبات خاصة, وهو يمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائية وآثار ذلك, وإذا جاز للشارع أن يعفو عن المجرم السياسي لاعتبارات مختلفة يرجع غالبها إلى اعتقاده بخطأ السياسيين الذين مضوا, أو النظام السياسي الذي كان قائما وقت ارتكابه الفعل, فإن هذه الاعتبارات لا يمكن أن تكون محل نظر عند بحث جرائم الشيوعية التي أساسها قلب النظم الأساسية للمجتمع, أو التي ترمى كما نصت المادة 98 بفقراتها إلى تسويد طبقة اجتماعية على طبقة أو طبقات أخرى, أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي تهدف إلى شئ من ذلك متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك". ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أن: "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952 ويأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة", وكانت المذكرة الإيضاحية قد أشارت إلى الغرض من تشريع قانون العفو فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ماله اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد, وهذا التحديد الذي نص عليه الشارع, ثم شفعه باستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج, فيه ما يكفي للرد على ما قاله الطاعن من أن الجرائم المضرة بأمن الدولة عموما ومنها الجريمة المسندة إليه هى من الجرائم السياسية, وليس للطاعن حجة في ورود هذا الاستثناء مقصورا على الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج, دون ما يضر بأمن الدولة من جهة الداخل, لأن الشارع - كتصريحه في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العفو - إنما نص على هذا الاستثناء زيادة في إيضاح الحد الذي وضعه أساسا للتمييز بين ما يدخل في حكم ما يعفى عنه من الجرائم وما يدخل - لما كان ذلك فإن الشارع يكون قد عين حدود الجريمة السياسية التي قصد شمولها بالعفو. ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على طبقة أو طبقات اجتماعية وتسويد طبقة على سائر الطبقات, فإن الحكم إذ قضى بعدم شمولها بقانون العفو يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا محل بعد ذلك لمجاراة الطاعن فيما يجادل فيه بالنسبة إلى حقيقة المذهب الشيوعي ومبادئه, وما إذا كان يهدف إلى أغراض سياسية قريبة أو بعيدة إلى جانب أهدافه الاجتماعية والاقتصادية, ذلك بأن مرسوم العفو لا يشمل إلا الجرائم السياسية التي عينها والجرائم المرتبطة بها في الحدود التي نص عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 633 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 387 ص 1154

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(387)
القضية رقم 633 سنة 23 القضائية

استئناف. 

الحكم على المتهم بشغل الطريق العام بغرامة خمسة وعشرين قرشا وبتعويض قدره 25 جنيها و 160 مليما. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم في شقيه الجنائي والمدني. صحيح.

------------------
متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا عن شغله الطريق العام بدون رخصة وبإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية, وكان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضا عن الضرر الذي تولى القانون تقديره في حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة, فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلا للاستئناف طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه وإن كان القانون قد راعى في تقدير هذا التعويض نوعا من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضا, ولذا فإنه يخضع في جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز استئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا, ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقيه الجنائي والمدني على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات, وأن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالمنصورة: أشغل الطريق العام بدون رخصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 طرق و12 من قانون العقوبات, وقد ادعى مجلس بلدي المنصورة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء له بمبلغ 25 جنيها و 160 مليما تعويضا. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المخالف خمسة وعشرين قرشا مع إلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية المناسبة لذلك بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه تناقض إذ جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا, وتأييد الحكم المستأنف, بينما أقيم في أسبابه على عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة, مما كان يقتضي أن يحكم بعدم جواز الاستئناف لا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا, وأن ما قالته المحكمة من ذلك مخالف للقانون, إذ هى أسسته على أن الحكم الابتدائي صدر بتغريم المتهم 25 قرشا وبإلزامه بتعويض للمجلس البلدي قدره 25 جنيها و 160 مليما فهو غير جائز الاستئناف بالنسبة للعقوبة, إذ صدر بغرامة لا تزيد على 5 جنيهات, وبالنسبة للتعويض أيضا, لأن المبلغ المطلوب لا يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. ويقول الطاعن إن حقيقة الأمر في هذا التعويض هو أنه عقوبة تبعية لأنه اتخذ صورة الجزاء, إذ هو لا يقابل الضرر الناشئ عن إشغال الطريق, بل هو ضعف المبلغ الواجب اقتضاؤه إذا كان المخالف قد حصل على ترخيص فخرج بذلك عن معنى التعويض, وأصبحت صفة العقوبة التبعية هى الغالبة عليه مما يجعل الاستئناف جائزا طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعن أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى بناء على طلبه أكثر من مرة لإعلان مهندس التنظيم, ثم قضت فيها دون سماعه فأعاد طلبه أمام المحكمة الاستئنافية وأصر عليه, ولكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه, وأن الحكم أخطأ إذ أيد الحكم الابتدائي, مع أنه اعتمد في قضائه على أقوال شاهد آخر لم تسمعه المحكمة وهو الشاهد الذي أسند إليه الطاعن أنه هو الذي ارتكب المخالفة.
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين قرشا عن شغله الطريق العام بدون رخصة وبإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية. ولما كان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضا عن الضرر الذي تولى القانون تقديره في حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة, وكان ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلا للاستئناف طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأنه وإن كان القانون قد راعى في تقدير هذا التعويض نوعا من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضا, ولذا فإنه يخضع في جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز استئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقيه الجنائي والمدني على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات, وأن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في طعنه بشأن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ما دام الحكم برفض الاستئناف - على ما جرى به منطوقه, أو بعدم جوازه - على ما قضى به في أسبابه يلتقيان في معنى واحد هو عدم إجابة الطاعن إلى طلبه, كما أنه لا محل لما ينعاه على المحكمة الاستئنافية بعد ذلك من عدم سماعها الشاهدين اللذين أشار إليهما في طعنه ما دام حكمها مقاما في حقيقته على أن الاستئناف لم يكن جائزا رفعه إليها ولا نطره أمامها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 74 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 239 ص 659

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وإبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------------

(239)
القضية رقم 74 سنة 23 القضائية

شهود. 

وجوب سماعهم متى كان ذلك ممكنا. يجب تأسيس المحاكمة على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة.

----------------
المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا. فإذا كان محامي المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود الذين قررت محكمة أول درجة استدعاءهم لسماعهم ثم لم تسمعهم, ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع أولئك الشهود, فذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين تسببوا بغير قصد ولا تعمد في قتل علي صالح خليل بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم اللوائح بأن قاد كل من الأول (الطاعن) والثاني سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه فتصادمت السيارتان ووقع المجني عليه من إحداهما فأصيب بالإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة كانت قد حجزت القضية للحكم ثم أعادتها للمرافعة لإدخال متهم ثالث في الدعوى بناء على طلب النيابة ثم أجلتها بعد ذلك عدة مرات لإعلان شهود الإثبات وبعد ذلك حجزت المحكمة القضية للحكم مع مذكرات دون سماع الشهود ودون تحقيق الواقعة الجديدة المنسوبة إلى المتهم الأخير "العربي السيد خليل" وعرضه على الشهود وقضت بإدانة الطاعن وبراءة المتهمين الآخرين دون أن تعرض لدفاع الطاعن بشأن سماع الشهود وعرض المتهم الذي أدخل مع أن تحقيق هذا الدفاع كان يفيد ظهور الحقيقة, وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود وقال إن السائق الحقيقي فر هاربا ولم تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب مع وجاهته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 15 فبراير سنة 1949 إعادة القضية للمرافعة لجلسة 22 مارس سنة 1949 لإدخال متهم آخر في الدعوى هو شعبان السيد خليل الشهير بالعربي الذي قال عنه المتهم الأول "علي خميس محمد" (الطاعن) بجلسة 25 يناير سنة 1949 إنه هو الذي كان يقود السيارة وقت الحادث وبدون رخصة وبجلسة 12 أبريل سنة 1949 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 17 مايو سنة 1949 لإعلان شهود الإثبات ثم أجلت نظر القضية لجلسة 14 يونيه سنة 1949 لإدخال متهم آخر في الدعوى وبجلسة 17 مايو سنة 1950 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لإعلان شهود الإثبات لمناقشتهم في بعض نواحي الواقعة وتوالت التأجيلات بعد ذلك إلى أن قررت بجلسة 10 يناير سنة 1951 استدعاء جميع الشهود لأن الموقف يستدعي عرض المتهمين على بعض الشهود ثم أجلت القضية مرتين لإعلان الشهود ولكنها قضت أحيرا في الدعوى دون سماع أحد من الشهود الذين قررت سماعهم, لما كان ذلك وكانت المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفهي الذي تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ومادام سماعهم ممكنا فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية استكمال هذا النقص حسبما تقضي به المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ولكنها لم تفعل رغما من أن محامي الطاعن طلب إليها سماعهم وقضت دون أن تسمعهم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه, وهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه دون حاجة لبحث ما ورد بباقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الدعوى رقم 60 لسنة 22 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 22 قضائية "دستورية"

المقامة من

هاني عطية محمد محمود المكاوي

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- إمام حسن النجمي

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (302/2 و303 و306 و307) من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والمواد (214/1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في الجنحة رقم 12455 لسنة 1998، المقيدة برقم 1076 لسنة 1997، حصر أمن دولة عليا، لأنه خلال الفترة من 7/6/1997 حتى 5/5/1998، بدائرة قسم حدائق القبة، قذف بإحدى طرق العلانية في حق إمام حسن النجمي (عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة)، بأن أسند إليه – بطريق النشر- أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالات التي كتبها في جريدة الأحرار، ونعته فيها بالتزوير والإضرار بالمال العام، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وكان ذلك بسوء قصد وبدون إثبات حقيقة كل فعل أسنده إليه، وطلبت عقابه بالمواد (171 و302/1 و303/2 و307) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995. وإذ تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (302)، والفقرة الثانية من المادة (303)، والمادتين (306 و307) من قانون العقوبات، والفقرة الأولى من المادة (214)، والمادتين (215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. مضت محكمة الموضوع في نظر الدعوى، وقضت غيابيًّا بجلسة 13/2/2018، بمعاقبة المدعي بتغريمه أربعين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي إلى المدعى عليه الأخير مبلغ ألفين وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (29) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع؛ لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يُجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بشأن نص المادة (303) من قانون العقوبات أمام محكمة الموضوع على فقرتها الثانية وحدها، وهو ما كان محلًّا لتصريح المحكمة؛ ومن ثم لا تكون الدعوى في شأن نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا صحيحًا؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، تنص على أنه "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل".

 وتنص الفقرة ذاتها بعد استبدالها بالقانون رقم 147 لسنة 2006 على أنه "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".

وتنص الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 على أنه " فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص الفقرة ذاتها، معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، على أنه "فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

وتنص المادة (306) من القانون ذاته، المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 على أنه " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (171) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة (307) من القانون المشار إليه، المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 على أنه " إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها".

وتنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 على أنه " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة، .....".

وتنص المادة (215) من القانون ذاته، المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962على أنه " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد".

وتنص المادة (216) من القانون المشار إليه، المعدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 على أنه " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي - وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، سواء أكان هذا الضرر الذي يتهدده وشيكًا، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تتهم المدعي بارتكاب جريمة السب المنصوص عليها في المادة (306) من قانون العقوبات؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص لا يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، لتغدو مصلحة المدعي في الطعن عليه منتفية، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية، وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، قد انتظم سببًا لإباحة فعل كل من يطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وحدده في أن يكون فعله قد حصل بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وناط بسلطة التحقيق أو المحكمة - بحسب الأحوال– أن تلزم الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

وحيث إن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، تنص على أنه "لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًّا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة". ولما كان مفاد هذا النص ومقتضاه، أن المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي بسبب لإباحة طعنه في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، يغاير في نطاقه وحدوده سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي، في حال الطعن في أعمال الفئات الثلاث المار بيانها، بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وإثبات حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تثبت طبقًا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية، أن الطعن في أعمال أي من الفئات الثلاث، الذي يتم بطريق النشر أو البث، كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة، بما مؤداه أن المدعي – بصفته صحفيًّا – لم يعد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الفائت ذكره، مخاطبًا بنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، المطعون عليه؛ ومن ثم لم تعد له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه. ولا يغير من ذلك الاحتجاج بتماثل حكم المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المار ذكره، مع ما أورده عجز النص المطعون فيه، بعد استبداله بالقانون رقم 147 لسنة 2006، فيما تضمنه من تخويل سلطة التحقيق أو المحكمة – بحسب الأحوال- أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، بالنظر إلى أن التعديل الآنف بيانه، لم يرفع عمن يطعن في أعمال أي من الفئات الثلاث السالف ذكرها بالنص، عبء المبادرة إلى إثبات حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، محددًا دور سلطة التحقيق أو المحاكمة في إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم ابتداءً – من أدلة لإثبات حقيقة ما أسنده من أفعال للمجني عليه، ولا كذلك الحال فيما استنه نص المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، من تكليف سلطة التحقيق أو المحكمة أن تثبت عند الإحالة أو الإدانة – بحسب الأحوال – أن الطعن الذي وجهه الصحفي أو الإعلامي إلى أعمال أي من الفئات الثلاث المذكورة بهذا النص، لا أساس له من الصحة. متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي من الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، بعد تعديلها واستبدالها المار بيانه، قد زالت، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها يغدو متعينًا.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين الجنائية وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها، غير جائز أصلًا، إلا أن إطلاق هذه القاعدة يفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ، غير أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائي سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التي تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وذلك إعمالًا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، تلك القاعدة التي وإن اتخذت من نص المادة (5) من قانون العقوبات موطئًا وسندًا، إلا أن صون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور الحالي بنص المادة (54) منه يقيم هذه القاعدة ويرسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها، ذلك أن ما يعتبر قانونًا أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين التفسيرية التي تندمج أحكامها في القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه، باعتبارها جزءًا منه يبلور إرادة المشرع التي قصد إليها ابتداء عند إقراره لهذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التي أثمها القانون القديم، أو يعدل تكييفها أو بنيان العناصر التي تقوم عليها، أو يُعدل عقوباتها بما يجعلها أقل بأسًا، إنما ينشئ للمتهم مركزًا قانونيًّا جديدًا، ويُقوض مركزًا سابقًا؛ ومن ثم يحل القانون الجديد – وقد صار أكثر رفقًا بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقًّا طبيعيًّا لا يمس – محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل يُنحي ألحقهما أسبقهما.

متى كان ذلك، وكان المشرع قد ألغى عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، وذلك بموجب المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006، فإنها تُعد قانونًا أصلح للمدعي - وإن ضاعف عقوبة الغرامة إلى مثليها-، تلتزم محكمة الموضوع بتطبيقه عليه دون النص ذاته قبل استبداله، وكان نص المادة (307) من القانون ذاته قد رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات – وهو الاتهام المسند إلى المدعي -، وكانت نصوص المواد (214/1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية، قد عقدت الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات، وكان المدعي قد قُدم إلى تلك المحكمة، لمحاكمته طبقًا للمادتين (303/2 و307) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بهذين النصين بعد استبدال أولهما بالقانون رقم 147 لسنة 2006، وتعديل ثانيهما بالقانون رقم 93 لسنة 1995، وبنصوص الفقرة الأولى من المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، والمادة (215) من القانون ذاته، المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، والمادة (216) من القانون المشار إليه، المستبدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، وقبل استبدال نصوص قانون الإجراءات الجنائية الثلاثة الفائت ذكرها بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي يجب أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات؛ ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التي وجهها المدعي للنصوص المطعون عليها تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النصوص المطعون عليها، التي لا تزال قائمة ومعمولًا بها، في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014.

وحيث إن المدعي ينعى على نص المادتين (303/2 و307) من قانون العقوبات، انتفاء الضرورة الاجتماعية لتأثيم الأفعال المنصوص عليها في أولهما؛ قولاً منه إن قواعد المسئولية المدنية تكفي لمواجهة الأخطار الاجتماعية المترتبة على هذا الفعل، وأن التجريم في أحوال الطعن في عمل الموظف العام يرهق الحق في حرية الرأي، وهو جوهر النظام الديموقراطي الذي لا يتصور قيامه في غيبته، وهو ما يخالف أحكام الدستور والعديد من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ ومن ثم فإن ترتيب مسئولية جنائية على مباشرة حرية الرأي يغدو أمرًا محظورًا دستوريًّا، وأن عقوبة الغرامة المرصودة للجريمة المنصوص عليها في المادة السالف بيانها، والتي رُفع حداها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، بموجب نص المادة (307) من قانون العقوبات، يتعين أن تقتصر على صورها الأشد جسامة، التي تستطيل إلى الأعراض، أو تهدد السلم العام، أو حال العلم بزيف القول وعدم صحته.

وحيث إن إباحة نقد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته، تُعد حقًّا مكفولًا لكل مواطن، تمكنه من عرض الآراء وتداولها، بما يحول- كأصل عام- دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهى حرية يقتضيها النظام الديموقراطي، وليس مقصودًا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليًّا من خلال مقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًّا على مخاطر واضحة أو محققًا لمصلحة مبتغاة، ومن غير المحتمل أن يكون نقد الأوضاع المتصلة بالعمل العام، تبصيرًا بنواحي التقصير فيه، مؤديًا إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزًا بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، وكلما نكل القائمون بالعمل العام- تخاذلًا أو انحرافًا- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم، كان تقويم اعوجاجهم حقًّا وواجبًا مرتبطًا ارتباطًا عميقًا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديموقراطي لنظام الحكم، ويندرج تحتها محاسبة القائمين على العمل العام، وإلزامهم مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليهم.

وحيث إن الدستور القائم قد نص في المادة (65) منه على أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، فإن الدستور يكون قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي بمدلول جاء عامًّا، ليشمل حرية التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويندرج تحتها الحق في النقد، وما ذلك إلا لأن الحق في النقد – وخاصة في جوانبه السياسية – يعتبر إسهامًا مباشرًا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأثرًا حتميًّا لما أوجبه الدستور في المادة (5) منه من تلازم المسئولية مع السلطة، وهو ما لا يكون إلا بإتاحة وسائل الطعن في عمل الموظف العام أو من في حكمه، كضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديموقراطية، وعائقًا دون الإخلال بحرية المواطن في أن يعلم، وأن يكون في ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومي قادرًا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه، وإذا كان الدستور الحالي قد أكد في مادته رقم (68) على التزام الدولة بالإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مؤكدًا على ملكية الشعب لها، وهو حق للمواطنين تكفله الدولة وتلتزم بإتاحته لهم بشفافية فقد دل ذلك على استواء الحق في نشر هذه الحقائق كأحد الحقوق الدستورية المصونة، ولو كانت تتضمن طعنًا في العمل العام، فليس للسلطة التنفيذية أن تتخير من الآراء ما يكون منها في تقديرها موضوعيًّا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام، وهو حق يتعين أن يكون مكفولًا لكل مواطن وعلى قدم من المساواة الكاملة. فإذا ما حاد الرأي المنشور عن استهداف الصالح العام، وكان النقد منطويًّا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش من القول، أو محض التعريض بالسمعة، أو الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض به لمصلحة حيوية، فإن الحماية الدستورية تنسحب عنها، لتخضع إلى المساءلة الجنائية.

وحيث إن الدستور في مقام ترسيمه للحقوق الدستورية اللصيقة بشخص المواطن على ما حددته المادة (92) من الدستور، وهي تلك الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، ولا التنازل عنها، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده، فنص في المادة (51) منه، على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فشملت الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق كل إنسان دون اعتبار إلى جنسيته أو نوعه، أو مركزه الوظيفي، ليكون كل اعتداء عليها - في غير أحوال الإباحة - إخلالًا بهذا الحق الدستوري، ومن جهة أخرى ألقى على الدولة واجبًا في أن تتصون بسائر تشريعاتها للكرامة الإنسانية، فتحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدًا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها، ومن تجليات هذا الحق الدستوري، أن ألقى الدستور في المادة (59) منه على الدولة التزامًا أصيلًا بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، بل يمتد ولكل مقيم على أرضها، وهو التزام لا يقتصر على حفظ النفس من الاعتداء المادي عليها، بل إلى حفظ الكرامة الإنسانية كذلك، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل قومه، متى وقع خارج حدود الإباحة.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيّا أن يحدد من منظور اجتماعي، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية، ومن ثم يتعين على المشرع، حين يقدر وجوب التدخل بالتجريم حماية لمصلحة المجتمع، أن يجري موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وضمان حريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات، يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع، متصيّدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بيّنة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها. وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنًا ماديًّا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحًا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء، في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيًّا كان هذا الفعل أم سلبيًّا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها عن بعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها؛ ومن ثَمَّ تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًّا وماديًّا عن إرادة واعية، وبالتالي لا يتصور- وفقًا لأحكام الدستور - أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التي أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًّا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيًّا في صور مادية لا تخطئها العين؛ فليس ثمة جريمة.

وحيث إن افتراض أصل البراءة الذي نص عليه الدستور في المادة (96) منه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يُعد أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها، حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، التي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا تجوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه: أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء من هذا الأصل - أيًّا كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه: أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى، ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاضٍ سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها، وأن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها، مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملًا مجردًا يعزلها عن بيئتها، دالًّا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا فجًّا منافيًا لقيم الحق والعدل.

متى كان ذلك، وكان المشرع قد حدد أفعال الركن المادي للجريمة المعاقب عليها في الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، في إسناد واقعة غير صحيحة لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، وذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، مما يوجب - لو صحت – عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وتطلب المشرع في النص المطعون عليه توافر قصد جنائي عمدي لدى المتهم قوامه العلم بصفة المجني عليه، وأن الواقعة التي يسندها إليه كانت بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، مجاوزًا فيما تقدم حدود وضوابط الإباحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (302) من القانون ذاته، أو تلك المنصوص عليها في المادة (32) من القانون رقم 180 لسنة 2018 – بحسب الأحوال -، ليكون القذف في حق هذه الفئات، مدخلًا إلى التشهير بهم دون حق، وإيذاء مشاعرهم إعناتًا أو التهوين من قدرهم عدوانًا، أو لمنعهم من أداء واجباتهم كيدًا أو لددًا؛ بما لازمه أن يكون تأثيم فعل الجاني - والحال هكذا – قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، ويكون النعي عليه بمخالفة الدستور لغوًا.

وحيث إن العقوبة المرصودة بنص الفقرة الثانية من المادة (303) المطعون عليها قد استوفت مقتضيات القيد الدستوري المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، في غير أحوال الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فإنه يكون قد سلم من مخالفة هذا القيد الدستوري، وكان المشرع قد قرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وهي عقوبة تتدرج بين حدين أدنى وأعلى، تاركًا للمحكمة أن تقدر القدر المناسب منها بحسب جسامة الفعل المنسوب للمتهم، وخطورته الإجرامية؛ فإنه يكون قد انضبط بأحكام دستورية العقوبة، ولم يجترأ على تخومها، وهو عين ما التزمه المشرع إذ شدد عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (307) من قانون العقوبات، لتبلغ ضعفي الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة (303) المار ذكرها، وهو تقدير عقابي مبرر، حال وقوع القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه باطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة، نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، بمناسبة أدائه الوظيفة، أو النيابة أو التكليف العام؛ ومن ثم يكون تشديد العقوبة عند اتخاذ هذه الوسيلة مبررًا موضوعيًّا يتوافق مع ضوابط العقاب في الدستور.

وحيث إن المشرع قد أتاح للمحكمة الجنائية -إذا ما خلصت للإدانة- أن تقدر لكل حال ما يناسبها من العقوبة، مراعية في ذلك جسامة الفعل، وخطورة فاعله، وكان المشرع لم يحل بهذين النصين بين المحكمة وبين حقها في القضاء بالبراءة إن تشككت في الواقعة، أو ثبت لديها قيام سبب للإباحة أو مانع للمسئولية، ولم يمنعها من استعمال مكنة وقف تنفيذ العقوبة إن رأت لذلك مبررًا، وكان هذا التقدير في عمومه محمول من زاوية دستورية، ليتناسب مع الجرم المرتكب؛ ومن ثم فإن نص الفقرة الثانية من المادة (303) المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 والمادة (307) من قانون العقوبات، يكونان قد وافقا أحكام التجريم والعقاب في الدستور، وسلما من مظنة مخالفتها؛ وتقضي المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إنه عن نعي المدعي على نصوص المواد (214/1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية إخلالها بمبدأ المساواة، والحق في التقاضي، إذ أقامت تمييزًا غير مبرر بين جنح القذف التي تختص بها محكمة الجنح، بما يتيح نظرها على درجتين، وبين جرائم القذف التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، على موظف عام أو من في حكمه، بسبب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، التي تختص محكمة الجنايات بنظرها على درجة واحدة.

وحيث إنه عما نعى به المدعي على النصوص المشار إليها من حظر نظر الدعاوى التي تختص بها محكمة الجنايات على درجتين – قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية – فإن هذا الحظر قد انتظمته الفقرة الأخيرة من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، وكان المدعي لم يطعن على هذا النص، ووجَّه الخصومة الدستورية إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية السالف بيانها، فإن نعيه في الشأن المار ذكره، لا يتصل بالنصوص المطعون عليها؛ مما يتعين الالتفات عنه، وينحصر منعاه على نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، إلى محكمة الجنايات، دون محكمة الجنح.

وحيث إن هذا النعي - في النطاق الذي تحدد به – غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلًا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ – في جوهره– وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين، في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققًا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريًّا هو ما يكون تحكميًّا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا إليها؛ إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا؛ كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها سلطة تقديرية ، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.

متى كان ذلك، وكان البين أن رائد المشرع في إسناد الاختصاص بنظر جنح القذف التي تقع بطريق النشر على موظف عام أو من في حكمه بسبب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، هو مراعاة ما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل – إن توافرت شرائطها القانونية – التي تتساند في جوهرها إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من بين الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا – على ما جرى به نص المادة (92) من الدستور - ولا كذلك الحال بالنسبة لجريمة القذف في حق آحاد الناس، التي يقضى في شأنها على ضوء أحكام الفقرة الأولى من المادتين (302 و303) من قانون العقوبات، دون أن يكون مطروحًا على محكمة الجنح تقصي أسباب الإباحة التي انتظمها نص الفقرة الثانية من المادة (302) من القانون ذاته، أو المادة (32) من القانون رقم 180 لسنة 2018، بحسب الأحوال؛ ومن ثم أسند المشرع إلى محكمة الجنايات الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا الجنح المضرة بآحاد الناس، على النحو الذي انتظمته نصوص قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليها، لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة، تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. لما كان ذلك؛ فإن إسناد الاختصاص إلى محكمة الجنايات بنظر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، على ما تجري به نصوص المواد (214/1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية، يكون واقعًا في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وقام على أسباب موضوعية تبرره.

وحيث إنه لما تقدم، وكانت النصوص المطعون عليها - في حدود النطاق المحدد سلفًا - لا تخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ فإن هذه المحكمة تقضي برفض الدعوى.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلا كان ذلك نكولًا من جانبها عن التقيد بنص المادة (192) من الدستور القائم، التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. غير أنه وقد انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن كانت قد استمرت في نظر الدعوى الموضوعية، وقضت فيها غيابيًّا بجلسة 13/2/2018، بإدانة المدعي استنادًا إلى النصوص المطعون عليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 1148 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 136 ص 348

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

------------------

(136)
القضية رقم 1148 سنة 22 القضائية

مأمور الضبط القضائي. 

تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها. لا تثريب عليه في ذلك مادام أنه لم يقع منه تحريض على ارتكابها.

------------------
لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك, ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه إلى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقا بها, فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات - فان ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - جلب إلى القطر المصري المواد المخدرة المبينة بالمحضر (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثالثا - باع جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و35/ 6 - 1وب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية بإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مع مصادرة المضبوطات. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 30 أبريل سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للرد على دفاعه القائم على أن الجريمة لم تقع إلا بتحريض من ضباط حرس الجمارك إلا بقوله إن المتهم لم يقدم دليلا عليه مع أن الضابط قد قرر في المحضر أنه عمل على توطيد علاقته به وقبل دعوته للعشاء مما يدل على أنه حرضه على ارتكاب الجريمة, وأضاف الطاعن أن الحكم ذكر أن أقوال رجال مكتب المخدرات تدل على أنه يتجر في المواد المخدرة مع أنه لم يقل بذلك إلا اثنان منهم بينما قرر رئيس مكتب المخدرات أنه لا يعرف عن المتهم شيئا. وما دام الشهود لم يجمعوا على اتجاره في المخدرات فإنه يكون بريئا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جرائم جلب المخدرات إلى مصر وإحرازها وبيعها وهى الجرائم التي دان الطاعن بها وأوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وأورد عليها جميعها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن القائم على أن تلك الجرائم لم تقع إلا بتحريض من الضابط ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أنه هو الذي استغل تعرفه إلى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقا بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات. لما كان ذلك, وكان لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها, وكان لا حرج على المحكمة إذا هي استندت في حكمها إلى تحريات رجال مكتب المخدرات تعزيزا للأدلة التي قامت لديها على الطاعن, ولا يغير من ذلك أن يكون أحدهم قد قرر أنه لا يعرف عنه شيئا إذ هي لم تقصد إلا تحريات رجال المكتب التي أدت إلى ضبط الواقعة ولم تخطئ في إسنادها إلى من ذكرته منهم, ما نقلته في حكمها عنه - وكان الأمر في تقدير واقعة الدعوى مرجعه إلى حرية المحكمة في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به, كما أن القانون لم يرسم طريقة خاصة لإثبات جرائم المخدرات ولم يشترط لثبوتها في حق المتهم إجماعا على أمر بذاته بين شهدائها أو عددا معينا منهم - لما كان ذلك, فان ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل, ويكون طعنه على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1145 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 135 ص 346

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-------------------

(135)
القضية رقم 1145 سنة 22 القضائية

عاهة. 

دفع المتهم المجني عليها بيده. وقوعها على الأرض وتخلف عاهة عندها من ذلك. عقابه بمقتضى المادة 240 عقوبات.

------------------
إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم دفع المجني عليها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عظم الفخذ, تخلفت عنه عاهة مستديمة فانه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دفع فرحه فرح ناصر بيده فسقطت على الأرض وحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هى قصر في الطرف السفلي من عنق عظم الفخذ الأيسر مما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 25% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم إبراهيم موسى السيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة مطبقة عليه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الواقعة التي دانه من أجلها جناية ضرب تخلفت عنه عاهة مستديمة في حين أنها لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ, كما ينعي عليه أنه لم يبين ركن العمد, ولم يرد على دفاع الطاعن بأن إصابة المجني عليها كانت نتيجة لانزلاق قدمها بسبب ابتلال الأرض بالماء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فقال: إن المجني عليها اشترت من المتهم عنبا, فلما ذهبت إلى بيتها تبينت أنه تالف فعادت به إليه فرفض قبوله, ودفعها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الأيسر, تخلف عنه عاهة مستديمة. ثم أورد الحكم الأدلة على ذلك من شهادة المجني عليها وأختها وحفيدها وأشار إلى شهادة أبو العلا درويش وذكر أن هذا الشاهد وإن لم ير الاعتداء على المجني عليها, إلا أنه شاهدها بعد أن وقعت على الأرض ونقلها بعربته إلى منزلها. ولما كان الحكم قد استظهر من ذلك أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليها ودفعها بيده, فأحدث بها الإصابة التي تخلفت عنها العاهة وكان كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلف عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها. لما كان ذلك, وكانت واقعة الدعوى حسبما أثبتها الحكم تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وكان دفاعه بأن المجني عليها إنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الأرض المبتلة, لا يستأهل بذاته ردا مادام المستفاد من الحكم أن المتهم دفعها عمدا وأن انزلاقها كان نتيجة هذا الدفع - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1149 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 137 ص 350

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(137)
القضية رقم 1149 سنة 22 القضائية

إثبات. اعتراف. 

سلطة المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم رغم عدوله عنه بعد ذلك.

------------------

للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف للمتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ورغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذي قام بضبطه ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم ببراءتهم. أولا - أحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني - ثانيا - المتهم الأول - باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6 - أ ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أحمد حسين علي ويوسف محمد أحمد ومحمد سلامه محمد ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهمون ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانته على اعترافه مع أنه لا يصح التعويل عليه لصدوره منه فور ضبطه أمام نفس الضابط الذي قام بضبط الواقعة, وان الحكم عند مناقشة دفاعه الذي أقامه على أنه ما كان يعلم محتويات ما أحضره صديقه قد قال: "إنه لا يعقل أنه لا يعرف محتويات ما يحمله صديقه وقد صاحبه ثلاث مرات وأنه كجندي بوليس لابد أن يتشكك فهو بهذا لا ينأي عن مواطن الشبهات وكان يجب عليه الإبلاغ" قال الحكم ذلك مع أن السكوت على الجريمة لا يعني اتيان عمل ايجابي فيها وأن الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين لا على مجرد الشبهة - وأضاف الطاعن أنه دافع عن نفسه بأن اعتراف الطاعنين الأول والثاني عليه متناقض ولم يرد الحكم على دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف للمتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ورغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذي قام بضبطه ما دامت قد اطمأنت إلى صحته وكان الحكم قد أورد العبارة التي ذكرها الطاعن في طعنه على سبيل الفرض الجدلي مسايرة للطاعن في دفاعه الذي وصفه الحكم بأنه رواية خيالية وأثبت عليه أنه مع الطاعنين الأول والثاني كونوا عصابة تواطأت فيما بينها على هذه التجارة المحرمة, وكانت المحكمة إذ اطمأنت إلى أقوال الطاعنين الأول والثاني على هذا الطاعن قد أخذت بها بعد أن أوردت مؤداها وأرجعتها إلى سندها من الأوراق بما لا تناقض فيه - لما كان ذلك, فان ما ينعاه الطاعن لا يكون سوى مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1144 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 134 ص 344

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

------------------

(134)
القضية رقم 1144 سنة 22 القضائية

تنظيم. 

اعتماد خط تنظيم بمرسوم. صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد. ليس معناه العدول عن المرسوم الخاص بالتخطيط.

-------------------
إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائما إلى أن يعدل بآخر, أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذا له. إذ أن الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذا له بقرار من وزير الأشغال في 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان في أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال (مرسوم) باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئا فشيئا وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم, ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتسوير أرضه البارزة عن خط التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و11 من دكريتو سنة 1889. ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإزالة موضوع المخالفة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و11/ 1 و19 من دكريتو 8 أغسطس سنة 1889 والمادة 10 من قرار الأشغال والمادة 395/ 2 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وجعلها 25 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم إذ دان الطاعن بإقامة سور خارج خط التنظيم, قد أخطأ في تطبيق القانون, لأن المرسوم الصادر في سنة 1933 باعتماد خط التنظيم قد نسخه المرسوم الصادر في سنة 1946 بنزع الملكية طبقا لتخطيط جديد, وليس من اللازم لنسخ ذلك المرسوم أن يصدر مرسوم آخر بنسخه, ما دام مرسوم نزع الملكية على أساس الرسم الجديد يفيد بذاته العدول عن الرسم الأول وعن المرسوم الصادر باعتماده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن أنه أقام السور المنوه عنه بمحضر المخالفة على أرض تقع خارج خط التنظيم الذي تم اعتماده عام 1933 ثم عرض لدفاعه الذي أبداه في وجه الطعن ورد عليه بقوله: "إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله إذ يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائما إلى أن يعدل بآخر, وليس صدور المرسوم بنزع الملكية إلا نفاذا له" ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك صحيحا في القانون وكان الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 من أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذا له بقرار من وزير الأشغال في 8 من سبتمبر سنة 1819 صريحين في أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال (مرسوم) باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئا فشئيا وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها. لما كان ذلك, وكان المرسوم الصادر في سنة 1933 باعتماد خط التنظيم لم يصدر مرسوم بإلغائه أو تعديله, فان الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.