جلسة 6 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.
-----------------
(137)
القضية رقم 1149 سنة 22 القضائية
إثبات. اعتراف.
سلطة المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم رغم عدوله عنه بعد ذلك.
للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف للمتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ورغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذي قام بضبطه ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم ببراءتهم. أولا - أحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني - ثانيا - المتهم الأول - باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6 - أ ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أحمد حسين علي ويوسف محمد أحمد ومحمد سلامه محمد ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهمون ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى طعن الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانته على اعترافه مع أنه لا يصح التعويل عليه لصدوره منه فور ضبطه أمام نفس الضابط الذي قام بضبط الواقعة, وان الحكم عند مناقشة دفاعه الذي أقامه على أنه ما كان يعلم محتويات ما أحضره صديقه قد قال: "إنه لا يعقل أنه لا يعرف محتويات ما يحمله صديقه وقد صاحبه ثلاث مرات وأنه كجندي بوليس لابد أن يتشكك فهو بهذا لا ينأي عن مواطن الشبهات وكان يجب عليه الإبلاغ" قال الحكم ذلك مع أن السكوت على الجريمة لا يعني اتيان عمل ايجابي فيها وأن الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين لا على مجرد الشبهة - وأضاف الطاعن أنه دافع عن نفسه بأن اعتراف الطاعنين الأول والثاني عليه متناقض ولم يرد الحكم على دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف للمتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ورغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذي قام بضبطه ما دامت قد اطمأنت إلى صحته وكان الحكم قد أورد العبارة التي ذكرها الطاعن في طعنه على سبيل الفرض الجدلي مسايرة للطاعن في دفاعه الذي وصفه الحكم بأنه رواية خيالية وأثبت عليه أنه مع الطاعنين الأول والثاني كونوا عصابة تواطأت فيما بينها على هذه التجارة المحرمة, وكانت المحكمة إذ اطمأنت إلى أقوال الطاعنين الأول والثاني على هذا الطاعن قد أخذت بها بعد أن أوردت مؤداها وأرجعتها إلى سندها من الأوراق بما لا تناقض فيه - لما كان ذلك, فان ما ينعاه الطاعن لا يكون سوى مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق