جلسة 30 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وإبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
-------------------
(239)
القضية رقم 74 سنة 23 القضائية
شهود.
وجوب سماعهم متى كان ذلك ممكنا. يجب تأسيس المحاكمة على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين تسببوا بغير قصد ولا تعمد في قتل علي صالح خليل بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم اللوائح بأن قاد كل من الأول (الطاعن) والثاني سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه فتصادمت السيارتان ووقع المجني عليه من إحداهما فأصيب بالإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة كانت قد حجزت القضية للحكم ثم أعادتها للمرافعة لإدخال متهم ثالث في الدعوى بناء على طلب النيابة ثم أجلتها بعد ذلك عدة مرات لإعلان شهود الإثبات وبعد ذلك حجزت المحكمة القضية للحكم مع مذكرات دون سماع الشهود ودون تحقيق الواقعة الجديدة المنسوبة إلى المتهم الأخير "العربي السيد خليل" وعرضه على الشهود وقضت بإدانة الطاعن وبراءة المتهمين الآخرين دون أن تعرض لدفاع الطاعن بشأن سماع الشهود وعرض المتهم الذي أدخل مع أن تحقيق هذا الدفاع كان يفيد ظهور الحقيقة, وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود وقال إن السائق الحقيقي فر هاربا ولم تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب مع وجاهته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 15 فبراير سنة 1949 إعادة القضية للمرافعة لجلسة 22 مارس سنة 1949 لإدخال متهم آخر في الدعوى هو شعبان السيد خليل الشهير بالعربي الذي قال عنه المتهم الأول "علي خميس محمد" (الطاعن) بجلسة 25 يناير سنة 1949 إنه هو الذي كان يقود السيارة وقت الحادث وبدون رخصة وبجلسة 12 أبريل سنة 1949 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 17 مايو سنة 1949 لإعلان شهود الإثبات ثم أجلت نظر القضية لجلسة 14 يونيه سنة 1949 لإدخال متهم آخر في الدعوى وبجلسة 17 مايو سنة 1950 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لإعلان شهود الإثبات لمناقشتهم في بعض نواحي الواقعة وتوالت التأجيلات بعد ذلك إلى أن قررت بجلسة 10 يناير سنة 1951 استدعاء جميع الشهود لأن الموقف يستدعي عرض المتهمين على بعض الشهود ثم أجلت القضية مرتين لإعلان الشهود ولكنها قضت أحيرا في الدعوى دون سماع أحد من الشهود الذين قررت سماعهم, لما كان ذلك وكانت المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفهي الذي تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ومادام سماعهم ممكنا فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية استكمال هذا النقص حسبما تقضي به المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ولكنها لم تفعل رغما من أن محامي الطاعن طلب إليها سماعهم وقضت دون أن تسمعهم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه, وهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه دون حاجة لبحث ما ورد بباقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق