جلسة 3 مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: فوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين وفاروق عبد الرحيم غنيم - أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة - المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (5)
طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"
1- قضاة "معاش" - قوانين السلطة القضائية.
الميزة المقررة في القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية لنواب رئيس النقض وشاغلي الوظائف القضائية المعادلة بوجوب معاملتهم معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش - تأكيدها عند تعديل جدول المرتبات بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 ثم في قانون السلطة القضائية التالي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي رددها أيضاً بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول - دلالته، اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفي لرجال القضاء.
2- قضاء "معاش" - القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - القانون رقم 79 لسنة 1975.
خلو قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من الإشارة إلى ميزة معاملة شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش، لا أثر له - علة ذلك، غدوها بتكرار النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفي لرجال القضاء دون ما حاجة إلى تكرار النص عليها، وفي حرمانهم منها انتقاص من المزايا المقررة لهم مما يتعارض وما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون القائم من استهدافه توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم - دخولها فيما عناه المشرع في المادة (4/ 1) من القانون رقم 79 لسنة 1975 من استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
3- معاش - قوانين التأمين والمعاشات "المرتب الذي يعتد به كأساس للتعادل بين الوظائف".
اعتداد قوانين التأمين والمعاشات المتتالية انتهاء بقانون التأمين الاجتماعي الحالي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، دون اعتبار ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها.
4- قضاة - قانون السلطة القضائية "المرتب الذي يعتد به في تسوية المعاش - ميقات التعادل".
تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة - أساس ذلك، نص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به - معاملة أي من شاغلي الوظائف القضائية المعنية بالنص المعاملة المقررة في المعاش لشاغلي الوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش، تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
5- قضاء "معاملة نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش - بيان هذه المعاملة - أساسها".
استحقاق نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهما المرتب وبدل التمثيل المقرران للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987، واعتباره منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز يعادل من الناحية المالية مركز الوزير مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما أن يعامل معاملته في المعاش - واعتبار نائب رئيس الاستئناف في حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ووحدة معاملتهما في المعاش - أساس ذلك، مبدأ المساواة أمام القانون.
6- هيئات قضائية "معاش رؤسائها" - مبدأ المساواة.
معاملة رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورؤساء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض في المعاش، أساسها، تحقيق المساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
7- معاش "معاش الأجر الأساسي - معاش الأجر المتغير".
مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير - استحقاق المؤمن عليه معاملته في معاش الأجر الأساسي معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يسري أيضاً على معاش الأجر المتغير.
8- قضاة "معاش" - المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
التعادل في تطبيق المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي - اعتبار نائب رئيس الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة في حكم درجة نائب الوزير ووحدة معاملتهما في المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، واعتبار نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف - غير رئيس محكمة استئناف القاهرة - والنائب العام المساعد في حكم درجة الوزير ومعاملتهم معاملته في المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير منذ بلوغ أيهم المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
9- هيئات قضائية "معاش" - مبدأ المساواة.
مبدأ المساواة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين شاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، أصل ثابت ينتظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات، أكدته الإحالة في قوانينها إلى قانون السلطة القضائية - لا إخلال بما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا لأعضائها من أحكام خاصة.
الإجراءات
بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وبعد تحضر الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك لتحديد وظيفة عضو الهيئات القضائية المعادلة لدرجة نائب وزير والذي يعامل معاملته في المعاش وفقاً لنص المادة (31) سالفة الذكر وبيان ما إذا كان يتسع نطاقها ليشمل الوظيفة القضائية مع بلغ مرتب شاغلها ما يعادل مرتب نائب الوزير إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وذلك تأسيساً على أن هذا النص قد أثار خلافاً في التطبيق بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وحيث إن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من حيث المعاش لكل من الوزير ونائب الوزير. فنصت في فقرتها الأولى على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
(أولاً) يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهري ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية....."، وقد بينت الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (أولاً) مدد الاشتراك في التأمين والمدد اللازم قضاؤها في أحد المنصبين أو فيهما معاً لاستحقاق المعاش المذكور، ونص البند (ثانياً) منها على أن "يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20)"، ونص في البند (ثالثاً) على أنه "إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين على أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة".
وحيث إنه يبين من تقصي قوانين السلطة القضائية المتتالية بدءاً بقانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 أن جدول المرتبات الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة في المعاش، فنص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن يعامل كل من "نواب رئيس محكمة النقض"، (وشاغلي الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وعلى أن يعامل كل من "المحامي العام الأول" (وشاغلي الوظائف القضائية الأخرى المعادلة ) "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة لشاغلي تلك الوظائف القضائية الكبرى عند تعديله لجداول المرتبات المشار إليه بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 فأعاد النص عليها في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضاً، كما أكد ذلك مرة ثالثة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965، فبعد أن حدد في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون الربط المالي لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف...... والربط المالي لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول، قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعاً "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، الأمر الذي يدل بوضوح - إزاء تكرار النص على هذه الميزة في المعاملة التقاعدية لشاغلي المناصب القضائية الكبرى - على قصد الشارع اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفي لرجال القضاء والاتجاه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم، فلا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من الإشارة إلى هذه الميزة أن يكون المشرع قد رأى ضمناً إلغائها، ذلك أنها وقد أصبحت بإطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فإنه لا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة، وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون الحالي من أن من بين ما استهدفه هذا القانون "توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وسعى بالنظام القضائي نحو الكمال"، يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية القائم صدر في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي أوجب عدم تجاوز المعاش حداً أقصى حددته المادة 21 منه بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة", وحداً آخر بالنسبة "لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، مما يستفاد منه أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقاً للمادة (22) من القانون المشار إليه لا تسري فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسري كذلك على من يتقاضون مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أي من هو في حكم درجته، وبالتالي لم يكن قانون السلطة القضائية الحالي في حاجة إلى تكرار النص من جديد على تلك الميزة التي أصبحت بإطراد النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفي لرجال القضاء، تدخل ضمن ما عناه المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي القائم بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة" مما مفاده أن معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي الحالي واستمر العمل بها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
وحيث إن الخلاف القائم بشأن تحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الميقات الذي يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل، إنما يدور في الحقيقة حول المعيار الذي يجرى على أساسه التعادل بين الوظيفتين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمينات والمعاشات - التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى، وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (24) من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات، التي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء، ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه القاعدة في المادة (29) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة (21) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وحداً آخر بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة". وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده في ذلك واضحاً وصريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات، على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش بين ما يتقاضون مرتبات متماثلة، وقد أطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمرا مسلماً وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة "كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، وإذا صح أن هذه العبارة قد جاءت في ظاهرها غير قاطعة الدلالة في تحديدها لأساس التعادل بين الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، فقد وجب استجلاء معناها وتحديده وضبطه بمفهومه الذي وضح واستقر النص عليه في قوانين التأمين والمعاشات التي كانت قائمة معمولاً بها وقتذاك باعتبارها القوانين المنظمة لقواعد المعاشات التي أحال إليها النص الخاص بمعاملة رجال القضاء، وذلك تحقيقاً للتناسق والتوافق بين النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد وتجنباً لأي تعارض يثور بينها في مجال التطبيق. وإذا كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان، فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذي ثبت واستقر في قوانين المعاشات التي تقررت تلك الميزة في ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة "على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له......." مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتي تقضي باستحقاق "العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة......" لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة لرجال القضاء تقضي بمعاملة كل من "نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، كما تقضي بمعاملة كل من نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، وكان التعادل بين هذه الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش يجرى على أساس ما يتقاضاه شاغلوا الوظائف القضائية من مرتبات مماثلة، ومن ثم فإن معاملة أي من هؤلاء المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
وحيث إنه باستعراض تطور المرتب المقرر لنائب الوزير مقارناً بما طرأ من تطور كذلك في المرتب المقرر لكل من نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض لبيان مدى تعادل أي من هاتين الوظيفتين مع درجة نائب الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يبين أن الدرجة المالية لنائب الوزير ذات مربوط ثابت بداً بمبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 زيد بالقوانين أرقام 134 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و31 لسنة 1983 إلى أن بلغ 2678 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأما عن المرتب المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف منذ العمل بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959، فقد تقرر في هذا القانون لوظيفة المحامي العام الأول (المقابلة لها) درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 1800 جنيه سنوياً، زيد إلى 1900 جنيه بالقانون رقم 43 لسنة 1965 وظل لها هذا المربوط في القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالي من 2180 إلى 2493 جنيهاً بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1984. وإعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أصبح نائب رئيس محكمة الاستئناف - منذ العمل بهذا القانون عندما يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، مستحقاً التدرج بالعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى. أما عن المرتب المقرر لهذه الوظيفة الأعلى - المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض - فقد تقرر لها في القوانين أرقام 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 2000 جنيه سنوياً، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 2200 إلى 2500 جنيه سنوياً بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقانونين رقمي 114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالي من 2380 إلى 2868 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 إلى أن صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف ناصاً في مادته الأولى على أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليه سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير......". ولما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون، فإن ما قرره بشأن هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعديلاً جزئياً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين لها إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه، وإذ كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض، ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإن نائب رئيس محكمة النقض الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه. وإذ كان التعادل بين وظيفتي الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها، فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلاً لوظيفته بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
وحيث إنه لما كانت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قد تناول نصها بالتنظيم المعاملة التأمينية لكل من الوزير ونائب الوزير، وفيما عدا مقدار المعاش المحدد جزافاً لكل من الوزير ونائب الوزير، فقد أجرى النص على من شغل أحد المنصبين أو كليهما أحكاماً واحدة سواء في تحديد مدة الاشتراك الكلية في التأمين أو الحد الأدنى للمدة التي قضيت في أحد المنصبين أو فيهما معاً أو في كيفية تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة المذكورة أو في مقدار الحد الأقصى للمعاش، بما مؤداه ارتباط فقرات هذه المادة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد أحد المنصبين أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، الأمر الذي يقتضي تبعاً لهذا الارتباط أن يكون تفسير نص المادة (31) سالفة الذكر شاملاً لبيان الوظائف القضائية المعادلة لكل من درجة الوزير ونائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش ضماناً لوحدة تطبيقها على نحو تتحقق معه المساواة أمام القانون بين كافة أعضاء الهيئات القضائية الذين تسري عليهم أحكامها. لما كان ذلك وكانت المادة المذكورة - في بيانها للحدود الدنيا للمدد الواجب قضاؤها في الخدمة كوزير أو نائب وزير، لمعاملته المعاملة الخاصة في المعاش - قد أجازت قضاء هذه المدد في أحد المنصبين أو فيهما معاً، وكان هذا الحكم واجب التطبيق على شاغلي الوظائف القضائية المعادلة لهذين المنصبين إعمالاً للميزة المقررة لرجال القضاء ومن ثم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف إذا ما رقى إلى وظيفة قضائية أعلى وتقاضي فيها مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير، وجب عند حساب المدد المشار إليها الاعتداد بالمدة التي قضاها في هذه الوظيفة الأعلى بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة السابقة باعتبارها في حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، وإذ كانت وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وغيرها من الوظائف القضائية المعادلة لها قد تحدد مستواها المالي بصدور القانون رقم 57 لسنة 1988 الذي ترتب عليه تعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام إلى المقدار المحدد للوزير بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987، لما كان ذلك وكانت وظيفة رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، فإن شاغل هذه الوظيفة عند بلوغ مرتبه نهاية مربوطها، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، ويصبح في مستواه المالي منذ بلوغ مرتبه هذا القدر ومن ثم يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش. ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض، وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات المحلق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها، وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضي بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أي من يتقاضي مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، وهما المرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987، فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقاً أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش. ومما يؤيد ذلك أن ما استحدثه الشارع في القانون رقم 17 لسنة 1976 - وتواصل النص عليه في القوانين المتعاقبة - بتقريره قاعدة تخول لعضوية الهيئة القضائية عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وقد استهدف التيسير على القدامى من رجال القضاء وعدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد نهاية الربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، خاصة وأن فرص الترقي إلى الوظائف القضائية العليا محدودة مما رئي معه تقرير تلك القاعدة التي يؤدي تطبيقها إلى بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى مباشرة وذلك حتى لا يضار العضو فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه رقى إلى هذه الوظيفة الأعلى. ولما كان نائب رئيس محكمة النقض منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة النقض كاملة، يغدو بذلك في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية، مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما في هذا الشأن أن يعاملا من حيث المعاش معاملة واحدة تحقيقاً للمساواة التي هدف إليها الشارع ولقيام التماثل في المرتب الذي يتحقق به التعادل بدرجة الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وهو الأمر الذي حدا الشارع إلى النص في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش" وكذلك النص في جداول المرتبات الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة على أن يعامل رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وذلك تحقيقاً للمساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر - المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي......." كما تنص المادة الثانية عشرة من القانون الأخير - بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1)....... 2)........ 3)........ 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للؤمن عليه، فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5)...... 6)....... 7) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه........ وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: ( أ )........ (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير...." مما مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع في المادة الثانية عشرة سالفة الذكر - لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على سريان ما جاء في القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة، يعتبر في حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه في حدود مربوط وظيفته أو في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى أو عين في إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها - وهي نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين - اعتبر في حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير - وهي المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض - وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل في المرتب التي تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
وحيث إن المشرع أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية - في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون........ وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة"، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات....... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. ومن ثم فإن ما يسري على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسري كذلك على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شاغلي الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلي الوظائف القضائية المعادلة في قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرتبه 2500 جنيه في السنة إعمالاً لما يقضي به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر في حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة.
لهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمادة (31) من هذا القانون.
ونظراً لارتباط فقرات المادة (31) من القانون المشار إليه ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبي وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، وذلك وفق ما تقدم من هذه الأسباب.
قررت المحكمة
"في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية".