الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

الطعن 145 لسنة 71 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد .

وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1321 لسنة 71 القضائية .

المرفوع من
السيدة / ..... .وتعلن في ..... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضد
ورثة / ..... ، وهم :............. ويعلنون في ....... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

"الوقائع "
في يوم 16/5/2001 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 21/3/2001 في الاستئناف رقم 1554 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة أحالت فيها لما ورد بصحيفة الطعن .
وفى 2/6/2001 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/1/2023 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/3/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / عبد الرحمن صالح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التي آل رقمها إلى 297 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية "مأمورية الواسطى الكلية" بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 13/12/1985 ، 1/1/1986 وإخلاء الحانوتين المبينين بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لها : إنه بموجب هذين العقدين استأجر منها مورث المطعون ضدهم المحلَين عينَي التداعي الكائنَين بناحية بنى غنيم مركز الواسطى التي لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولما كانت مدة الإيجار تبدأ من 1/1/1986 ولم يُذكر تاريخ لنهايته ، وأن الأجرة تُدفع كل أول شهر ولعدم رغبتها فى تجديد العقدَين فقد أنذرتهم بالإخلاء دون جدوى ، فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأُول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف برقم 1554 لسنة 37 ق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/3/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من عقدى الإيجار سند الدعوى أن المحلَين عينَي التداعى كائنان بناحية قرية بنى غنيم التى لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها ، وقدمت إثباتاً لذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية بقمن العروس ثابت بها أن محلَي التداعى يقعان فى قرية بنى غنيم ، وأن ترخيص المحلَين بعد تعديله واقع بذات القرية وعلى نحو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واستدل في قضائه برفض الدعوى على ما ورد بإفادة لهيئة المساحة من أن حوض داير الناحية رقم11 - الذى أثبت الخبير وقوع عينَي التداعي به - يقع بدائرة قرية قمن العروس الخاضعة لقانون إيجار الأماكن في حين أن الخرائط المساحية التي تحدد زمام الأراضي دون الكتلة السكنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على "المدن والجهات والأحياء المبينة بالجدول المرافق ..." ، ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون الأخير أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق ، وكان نص المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والمعدل بالقانون 145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:(أ) ... (ب) ... (ج) القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ، ... ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية" ، كما أن من المقرر - أيضاً - أن التفويض التشريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون إيجار الأماكن كله أو بعضه يتضمن في حقيقته تحديداً عينياً للنفاذ المكاني للقانون الاستثنائي ويتعينن إعماله في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير والقياس ، كما أن المقرر أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق ومستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان ، وأن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدهم لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بنى غنيم الكائن بها المحلين عينَي التداعي ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية قمن العروس ثابت بها أن المحلَين موضوع النزاع يقعان فى قرية بنى غنيم وليس قمن العروس ، وكذا شهادة صادرة من الإدارة الهندسية قسم التراخيص بذات القرية بأن المحلين سالفَي الذكر يقعان بزمام قرية بنى غنيم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء المحلَين لانتهاء مدتهما إعمالاً لأحكام القانون المدني على سند من استدلاله بخطاب مديرية المساحة ببنى سويف بأن حوض داير الناحية رقم 11 الكائن به محلَي التداعي يقع بزمام قرية قمن العروس الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن لعدم وجود حوض داير الناحية 11 بقرية بنى غنيم ، في حين أن الجهة التى أصدرت الخطاب - هيئة المساحة - ليست الجهة المنوط بها تحديد نطاق القرى الخاضعة لقرار وزير الإسكان بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن بل يتعين الرجوع إلى قرار إنشاء تلك القرى وفقآ للقرار الصادر بشأنها من المحافظ المختص لبيان حدودها وعلى نحو ما أوجبه قانون نظام الحكم المحلى ، هذا فضلاً عما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المحلين يقعان بشارع داير الناحية بقرية بنى غنيم وليس حوض داير الناحية ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية - حق الامتياز - ثبوته




المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية - حق الامتياز



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون، ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه الذي لم يقرر له القانون هذا الامتياز لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.الحكم كاملاً




جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر. استناده للمادة 48 ق 100 لسنة 1964. اقتصاره على العقود المبرمة في ظله دون العقود المبرمة قبل سريانه.الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقتضى القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ثبوت حق امتياز لها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. قصر الحكم المطعون فيه لحق امتياز الهيئة على ميزانية المنشأة. خطأ.الحكم كاملاً




متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك. دفتر الفهرست مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون. إعداده لتلخيص ما يكون قد تم فعلاً من التسجيلات. إغفال هذا التلخيص. لا أثر له على حق الامتياز.الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه. أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها بالشروط والقيود التي تقررها.الحكم كاملاً




للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة. لا يغير من ذلك عدم شهر الحق في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.الحكم كاملاً




نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها.الحكم كاملاً




الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً




وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .الحكم كاملاً




ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة. امتياز مصلحة الضرائب المقرر في المادة 43 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944. لا أثر له على حقوق هؤلاء الدائنين.الحكم كاملاً




للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.الحكم كاملاً




الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.الحكم كاملاً




للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على الشركات.الحكم كاملاً




الامتياز المقرر لثمن العقار المبيع. وجوب شهره بالقيد حتى يسري قبل الغير ولو كان البيع مسجلاً. عدم الشهر يترتب عليه - مع عدم سريانه قبل الغير.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي. عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.الحكم كاملاً




البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.الحكم كاملاً




الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون. ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه في التعويض لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.الحكم كاملاً




تمسك مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




حق امتياز مقدم الثمن للمشتري. شرط الاحتجاج به قبل من ترتب له حق عيني على العقار. أن يكون قد تم شهره وفقاً للقانون قبل ترتب هذا الحق. مثال المادة 601 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - محله



الحجز تحفيظاً على ما بالمحال المستأجرة من منقولات أو ثمار للتأمين على الأجرة محله ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه غير مملوك للمستأجر أو المستأجر من الباطن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - القواعد العامة في الإيجار



الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن.الحكم كاملاً




عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم. وجوب التفرقة بين فئتين منها.الحكم كاملاً




حق الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج نطاق العين المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه أو إزالة ما أحدثه به. المواد 558، 564، 566 مدنى.الحكم كاملاً




نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.الحكم كاملاً




الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف أو تمسك الخلف الخاص بهالحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة. النص فى التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها.الحكم كاملاً




إيجار حائز العقار حيازة قانونية. نفاذه فى حق المالك الحقيقى. شرطه. أن يكون المستأجر حسن النيبة.الحكم كاملاً




علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




النص في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن .الحكم كاملاً




عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. صدور تشريعات خاصة. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص .الحكم كاملاً




حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.الحكم كاملاً




خلو تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأصلي أثناء مدة العقد الاتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة للسكنى. أثره. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين. م 601/ 1 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني.الحكم كاملاً




مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً




تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.الحكم كاملاً




امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء جراج استناداً إلى أنه غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن الإيجار يشمل مجموعة من الخدمات هي العنصر الجوهري في التعاقد .الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة . نفاذ الإيجار في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات .الحكم كاملاً




الأدلة التي تعد مقدماً للإثبات خضوعها للقانون الساري وقت إعدادها أو الذي كان ينبغي فيه إعدادها م 9 مدني نشوء العلاقة الإيجارية في ظل القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقود الإيجار ونفاذها في حق خلف المؤجر. شرطه. أن يكون العقد قائماً.الحكم كاملاً




تملك مؤجر الأرض الفضاء للمباني التي أقامها المستأجر منذ التصاقها بالأرض. أثره. ليس للمستأجر عليها سوى حق شخصي يخوله الانتفاع بها.الحكم كاملاً




نظرية الأوضاع الظاهرة. المقصود بها. لا محل لإعمالها في غير الحالات الواردة بالقانون. مثال في إيجار.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




إدعاء شخص إدعاءً جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة. ماهيته. منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بدون إذن من المؤجر. م 592 مدني. عدم إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا البناء. أثره. اعتباره مملوكاً للمستأجر. عدم جواز إلزامه بمقابل انتفاعه به.الحكم كاملاً




الحريق بالعين المؤجرة اعتباره نوعاً من التلف مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه .الحكم كاملاً




حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - علاقة إيجارية



وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.الحكم كاملاً




عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. تحرير المالك الجديد عقد إيجار مع المستأجرة ليس إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة.الحكم كاملاً




رب الأسرة المستأجر للمسكن اعتباره دون أفراد أسرته الطرف الأصيل في عقد الإيجار زوجته وأولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو لاشتراط لمصلحة الغير. م 26 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - نطاق حق المستأجر في استعمال العين المؤجرة



حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلاً في عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة .الحكم كاملاً




معيار العناية فرضها الشارع على المستأجر فى استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادى هو عناية الرجل المعتاد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - ضمان التعرض



تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة الذي يجيز له طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض. شرطه. ألا يستند إلى حق للمؤجر .الحكم كاملاً




حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض المادي من الغير. أثره. للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ومطالبة المتعرض بالتعويض. علة ذلك. م 558، 575/ 2 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للتعرض القانوني الحاصل من الغير. مناطه. ادعاء أجنبي حقاً يتعلق بالعين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر في استعماله لها بالطريقة المشروطة في عقد الإيجار.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر في العين المؤجرة. م 571 مدني.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر في العين المؤجرة. م 571 مدني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادي الواقع على المستأجر منه إذا كان صادراً من الغير، إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً .الحكم كاملاً




النص في المادة 571 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها.الحكم كاملاً




ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. مثال بشأن دعوى تعويض عن التعرض المادي للمستأجر.الحكم كاملاً




عدم اقتصار ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر على التعرض المستند إلى ادعاء حق. امتداده إلى التعرض المادي متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر. اعتباره في هذه الحالة من أتباع المؤجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - التزام المؤجر بالتسليم



حكم المادة 564 مدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام، وإنما من قبيل الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين. جواز الاتفاق على مخالفته بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.الحكم كاملاً




معنى التسليم الصحيح للعين المؤجرة. عدم قيام المؤجر بما تعهد به في عقد الإيجار واشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئاً من الأجرة إلا بعد التسليم الوافي الكامل.الحكم كاملاً