الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (132) : اَلْمَجْلِسُ اَلْأَعْلَى لِتَنْمِيَةِ اَلْمَوَارِدِ اَلْبَشَرِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (132)

يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " الباب الأول تنظيمات التدريب المهني " مادة ١٣٢ : تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠ ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة (١٣٢) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة )

 

أعيد نظرها : (2)

رئيس المجلس : نعود لمناقشة بعض المواد التي سبق إرجاؤها وهناك أربع مواد منها كان يهمنا أن نناقشها في حضور المستشار حنا ناشد ولكن سوف ننظرها .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك أيضا ثلاث مواد مرجأة خاصة ب التدريب وهى ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ .

رئيس المجلس : وماذا كان سبب الإرجاء ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لأن سيادتك كنت طلبت من الحكومة إعادة الصياغة في المواد المتعلقة بالتدريب .

رئيس المجلس : وهل تمت إعادة الصياغة ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم تم ذلك .

رئيس المجلس : في المادة ١٣٢ كان أثير كلام حول وجود المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية . وهناك اقتراح من الحكومة حول هذه المادة ، وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٢ بعد إعادة صياغتها .

المقرر : " يعاد تشكيل المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب .... " .

رئيس المجلس : لا ، لا ، المادة كان يجب أن تنص على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بعد حذف عبارة " المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم كذا " لأنني لو حذفت رقم القرار الجمهوري بالتشكيل فإنني أتركها مفتوحة لأى تشكيل جديد . و بداهة سيعرض على السيد الرئيس لإعادة التشكيل ، ونقول المجلس الأعلى ولا نقول المشكل بكذا إطلاقا لأنني ما دمت قلت المجلس الأعلى ولم أشر إلى القرار الجمهوري الصادر بالتشكيل فإنني بذلك أكون قد تركتها مفتوحة ولا أقيد بتشكيل معين صدر به قرار معين ، فما رأي الحكومة في هذا؟.

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نوافق على ذلك .

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة النص المقترح للمادة ١٣٢ .

المقرر: "الباب الأول تنظيمات التدريب المهني مادة ١٣٢ (3) : يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجمهورية ، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ".

رئيس المجلس : وبذلك نحذف عبارة " المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم كذا إلى آخر نص المادة الواردة في المشروع ، فلا يوجد قانون يقول يعاد تشكيل ، فهذا لا يجوز أبدًا لأن التشكيل بقرار جمهوري ، وإعادة التشكيل بقرار جمهوري وليس بالقانون " ... وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة " ونقف عند هذا ونحذف عبارة " المشكل بقرار من رئيس الجمهورية ... " إلى آخر النص .لأن هذا التشكيل بقرار من السيد رئيس الجمهورية ، له أن يغيره كيفما يشاء . فهل توافقون حضراتكم على النص المقترح ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٢ معدلة- يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

(2) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(3) الاتفاقية رقم ١٤٢ المادة ١ بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية : تعتمد كل دولة عضو وتطور سياسات وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني والتدريب المهني ، ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمالة ، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل العامة.

اَلْمَادَّة (131) : تَعْرِيفَاتٌ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (131)

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

بالتوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

بالتدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء : ننظر الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة عن مشروع قانون بإصدار قانون العمل وتعلمون حضراتكم أن المجلس قد وافق بجلسة يوم الاثنين ٣٠ من شهر ديسمبر الماضي على بعض مواد المشروع حتى المادة ٤١ . وأود أن استأذن المجلس الموقر في أن نفرغ أولا من أخذ الرأي على بعض مواد مشروع القانون التي اعتقد انه لا يوجد خلاف على أحكامها ، والتي قدم بشأنها عدد محدود من التعديلات ، وذلك كما فعلنا بالنسبة لمشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ونبدأ بمواد الكتاب الثالث " التوجيه والتدريب المهني حتى الكتاب الخامس ونهاية المواد ، وذلك حتى نتفرغ للمواد المهمة التي تتعلق بحقوق العمال حقيقة". وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣١ وما بعدها لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

( صوت من السيد العضو السيد حزين : يا ريس لسنا مستعدين لمناقشة هذه المواد ، ولتسمح لي بعرض وجهة نظري )

رئيس المجلس : لتتفضل .

السيد العضو السيد حزين : سيادة الرئيس ، نحن نناقش مواد مشروع القانون بالتسلسل ، ولذلك فإننا لم نقدم تعديلات إلا حتى المادة ٦٢ .

رئيس المجلس : هل قال لك أحد ذلك ؟ فمشروع القانون معك منذ سنة !! .

السيد العضو السيد حزين : نعم يوجد معي ، ولكن ما قدمته كان على اعتبار..

رئيس المجلس : إذن " لا عذر لك".

السيد العضو السيد حزين : هل اقدم تعديلات في كل مشروع القانون ؟ هل اقدم لحضرتك رصا من التعديلات .

رئيس المجلس : يا ليت ، هناك أعضاء أرسلوا تعديلات ويتم دراستها .

السيد العضو السيد حزين : يا سيادة الرئيس ، أليس هناك تسلسل في مواد مشروع القانون ؟

رئيس المجلس : لقد فعلنا ذلك عند مناقشة مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

السيد العضو عادل عيد: سيادة الرئيس ، التقرير الموجود تحت أيدينا خاص بمواد مشروع القانون حتى المادة ١٣٠ فقط .

رئيس المجلس : أي تقرير ؟

السيد العضو عادل عيد: الموجود معنا .

رئيس المجلس : هذا فيما يخصك أنت ، ما رأي السيد المقرر؟

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة والمقرر) : وزع التقرير بالكامل في الدورة الماضية .

السيد العضو عادل عيد: نعم ، هذا صحيح ، ولكننا نناقش المواد بالترتيب، ولكن التقرير الذي وزع علينا في بداية هذه الدورة هو هذا التقرير ..

رئيس المجلس : وماذا عن هؤلاء الأعضاء الذين قدموا تعديلات ؟ ومن أين أتوا بها ؟

(صوت من السيد العضو على لبن :لو سمحت لي يا سيادة الرئيس )

رئيس المجلس : يا أستاذ على لبن ، أرجوك هذا لمصلحة مشروع القانون ، هذه المواد إجرائية ، ثم إننا لن ننظرها نهائيا لأنكم إذا قدمتم تعديلات أخرى سأدرسها لأنني عادة احب الإتقان ، فلو وافقنا على مادة وجاء الأستاذ عادل عيد واحضر لي تعديلا فتأكد إنني سأدرسه مرة ثانية .

(صوت من السيد العضو على لبن : يا ريس لم هذه السرعة)

رئيس المجلس : بدون ذلك سنضطر إلى التسرع في مناقشة مواد مهمة ، أرجوك ، أرجوك .

(صوت من السيد العضو على لبن : نحن لم نفعل هكذا في الملكية الفكرية)

رئيس المجلس : لا ، فعلنا ذلك عند مناقشة مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

( صوت من السيد العضو على لبن:في الملكية الفكرية كنا ننبه إلى ذلك)

رئيس المجلس : إطلاقا ، إطلاقا ، كنا نناقش المواد الأخيرة قبل المواد الأولى ، لا ، لا ، إنني اعرف ماذا افعل .

( صوت من السيد العضو على لبن : يا ريس ، نحن في الملكية الفكرية كنا ننبه إلى المواد التي سنناقشها قبلها بمدة كافية(

رئيس المجلس : أنا قلت ذلك ، قلت هذا الكلام !! .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، إنني حقيقة أود أن أصحح واقعة ، فالقانون بأكمله وزع علينا بالكامل في الدورة الماضية ، حصل هذا ، إنما إذا كانت الأمانة العامة للمجلس مشكورة طبعت ١٣٠ مادة لكي يحمل العضو تقريرا خفيفا ، إنما نحن ملتزمون بمشروع القانون ، فنحن ننظر مشروع القوانين بتمعن ودقة وإن هناك سابقة حدثت عند مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية فالمواد " التي لا يوجد خلاف عليها " إذا جاز التعبير ننظرها وكل من له تعديل يتقدم به ، إنما مشروع القانون ورد إلينا ، ليس هناك ما يسمى بأنه ١٣٠ مادة ، لا ، مشروع القانون لدينا بالكامل منذ الدورة الماضية ، وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : لقد قلت هذا الكلام في جلسة سابقة ، قلت إننا سنتفرغ للمواد المهمة ، وعلى السادة الأعضاء أن يجهزوا تعديلاتهم . وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣١ لأخذ الرأي عليها .

السيد العضو عبد العزيز مصطفى) رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : "الكتاب الثالث . التوجيه والتدريب المهني "مادة ١٣١ : في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد . بالتوجيه المهني . مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها . بالتدريب المهني . الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لي تعديل شكلي فقط - سيادة الرئيس في التعريف ، هذا الباب بالطبع باب ممتاز ولم يكن موجودًا في القانون الحالي إلا مادة واحدة ، ومشروع هذا القانون حقيقة افرد عدة مواد ، وهذا أمر نرحب به ، وهى مواد سهلة . أود أن أضع خطا فقط تحت عبارة " بالتوجيه المهني " لان المادة مختلطة ببعضها البعض ، فقد ورد في صدر المادة " في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالتوجيه المهني " وقبل نهاية المادة وردت عبارة "بالتدريب المهني " وقد دخلت في السطر السابق لها ، أري د فقط أن أميزها سيادة الرئيس من ناحية الشكل ، وهذا تعديل بسيط ، هل سيادتك معي ؟

رئيس المجلس : نعم ، ولكن عبارة " بالتدريب المهني " وردت في أول السطر .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، الثانية داخلة في بعضها ، نضع أسفلهما خطا حتى يكون معروفا أن هذا تعريف ، وهذا تعديل شكلي يا سيادة الرئيس ، وشكرا .

السيد العضو عادل عيد: أرى أن ترجأ مناقشة هذه المواد ولو إلى الأسبوع القادم حتى نقرأها ونأتي مستعدين ، أما أن نفاجأ الآن بمناقشة مواد لم نقرأها ونقول عنها أنها ليس فيها شيء.

رئيس المجلس : بم تفاجأ ؟ هل هناك حاجة اسمها نفاجأ ؟هذا ليس ذنب المجلس.

السيد العضو عادل عيد: سيادتك كنت تنبهنا إلى هذا يا سيادة الرئيس، كنت تنبهنا حتى نأتي مستعدين .

رئيس المجلس : نعلم ، انك منتبه جدا .

السيد العضو عادل عيد : نحن نناقش المواد بالترتيب يا سيادة الرئيس ، نحن نناقش بالترتيب ، هل نقفز ٧٠ مادة مرة واحدة ؟ يا سيادة الرئيس ، اعطنا مهلة حتى الأسبوع القادم حتى نأتي مستعدين .

رئيس المجلس : لقد كنت حاضرًا أنت نفسك اجتماعا تم فيه الاتفاق على ذلك في لجنة القوى العاملة .

)صوت من السيد العضو على لبن : كيف نفاجأ يا ريس (

)صوت من السيد العضو السيد حزين : أنا منسحب من الجلسة يا ريس لأننا غير مستعدين للمناقشة يا ريس (

رئيس المجلس : لا تجعلني اغضب منك يا أستاذ السيد حزين ، اجلس، ما افعله هو لصالحك ولصالح مشروع القانون والأستاذ فاروق متولى ، نصير العمال يعرف ذلك.

( وهنا خرج السيد العضو السيد حزين إلى خارج قاعة المجلس )

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في اقتراح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن موافقون يا سيادة الرئيس على الاقتراح لأن الأمور ليس فيها أي اختلاف في موضوع التدريب المهني.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

(لم تبد ملاحظات )

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة بالشكل المطروح من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ووافقت عليه الحكومة.

المقرر: " الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهني "مادة) ١٣١) : (2) في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد : بالتوجيه المهني : مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعد اده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها . بالتدريب المهني : الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب "

رئيس المجلس : الموافق على المادة ١٣١ يتفضل برفع يده .

(موافقة )




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم (١٤٢٩) المادة ١ بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية : تعتمد كل دولة عضو وتطور سياسات وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني والتدريب المهني ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمالة وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل العامة ..

اَلْمَادَّة (130) : إِعْطَاءُ اَلْعَامِلِ شَهَادَاتِ اَلْخِدْمَةِ وَالْخِبْرَةِ وَالْمُرَتَّبِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (130)

يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.

ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 74 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجور والمزايا الأخرى إن وجدت وللعامل أن يحصل مجاناً على شهادة تحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد.

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات فور طلبها.".

 

وتقابلها المادة 86 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجر والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك.

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٣٠ : يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٠ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

 ( الطعن 4010 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1997  مكتب فني 48 ج 1 ص 320 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (129) : إِنْهَاءُ اَلْعَقْدِ لِلْحُكْمِ نِهَائِيًّا عَلَى اَلْعَامِلِ بِعُقُوبَةِ جِنَايَةٍ أَوْ بِعُقُوبَةٍ مُقَيَّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (129)

لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 61/7 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ........ 7- إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٩ : لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.