الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

القانون 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج .

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر ( أ ) - في 29 أكتوبر سنة 2023 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه ، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة .



مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ الموافق 28 أكتوبر سنة 2023م .

الطعن رقم 4185 لسنة 76 ق جلسة 11 / 3 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف
حاتم أحمد سنوسى و محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدى .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 23 من جمادى الأخرة سنة 1439 ه الموافق 11 من مارس سنة 2018 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4185 لسنة 76 القضائية .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحى المزين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 322 لسنة 2005 مدنى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1996 يستأجر مورث المطعون ضده تلك الشقة لغرض السكنى ونص في العقد على أن ينتهى بوفاة المستأجر وبوفاته نبه على المطعون ضده بعدم رغبته في تجديد ذلك العقد فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 30 قضائية الإسماعيلية وبتاريخ 8/2/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى محرر بتاريخ 1/10/1996 وبالتالي يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 مما يخرجه عن أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويخضع لأحكام القانون المدنى والتي تستلزم أن يكون عقد الإيجار محدد المدة فإذا تعذر تحديدها اعتبر العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويحق لأى من المتعاقدين إنهاءه بعد التنبيه على الطرف الآخر ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب إنهاء ذلك العقد استناداً إلى أن عبارة العقد واضحة في أن مدته طيلة حيازة المستأجر وخلفه من بعده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر ، إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، كما أن النص في عقد الإيجار على أن مدته طيلة حياة المستأجر يُعد العقد غير محدد المدة ويتعين اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، ذلك وإن كان انتهاء حياة الإنسان حقيقة مؤكدة لا بد من وقوعها إلا أنه لا يمكن معرفة تاريخ انتهائها على وجه التحديد ، خاصة وأن عقد الإيجار لا ينتهى إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار الشقة محل النزاع والمؤرخ 1/10/1996 يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن البند العشرين منه يتضمن أن مدته طيلة حياة المستأجر وخلفه من بعده ، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة ، ويضحى العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى " شهر " ويكون لأى من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده رسمياً في 21/4/2004 برغبته في إنهاء العقد والإخلاء ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وبات وضع يد المطعون ضده على شقة التداعى غصباً دون سند قانونى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن واعتد بالبند العشرين من عقد الإيجار من أنه صريح في مدته بأنها طيلة حياة المستأجر ومن بعده خلفه ولا يجوز الانحراف عن عبارته عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء الشقة محل النزاع والموضحة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها خالية إلى الطاعن من الشواغل والأشخاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1167 لسنة 30 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء الشقة محل النزاع والموضحة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ 175 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 40 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 40 ، 56 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مظهر جهاد   ميتا
مطعون ضده:
بادريج الان ناجل
كوالتي كونستراكشن ديلفيري لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م )
يزن أحمد حسين الهنداوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/510 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
أولا: الطعن رقم (40) لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول (بادريج الان ناجل) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021 أمر أداء بغية صدور الأمر بإلزام كل من: 1- المطعون ضدها الثانية (كوالتي كونستراكشن ديليفيري لمقاولات البناء ش.ذ.م.) 2- الطاعن (مظهر جهاد ميتا) 3- المطعون ضده الثالث (يزن أحمد حسين الهنداوي) بأداء مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام، على سند من أنه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت الأخيرة بتحرير الشيك رقم (000352) المؤرخ في 9/3/2020 و المسحوب على بنك بلوم فرنسا بمبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً وذلك عن طريق المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين قاما بتحرير الشيك من حساب المدعي عبها الأولى، إلا أن الشيك ارتجع بدون صرف وامتنع المدعى عليهم عن سداد قيمته دون مبرر ورغم المطالبة الودية وتكليفهم بالوفاء بتاريخ 7/12/2020 بالإخطار العدلي رقم 204082/1/2020 ، لذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر أمره بتاريخ 1 مارس 2021 في مادة تجارية بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الأمر بالاستئناف رقم (510) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بتاريخ 13 يوليو 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 بسقوط الحق في الاستئناف.
طعن المدعى عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2023، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، كما أودع المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بالرد اضما فيها إلى الطاعن في طلباته.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددن جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف، هذا في حين أن الثابت أن المطعون ضده الاول لم يزود المحكمة بالعنوان البريدي ( mazharmaita@qcdgroup.co ) للطاعن رغم معرفة المطعون ضده الاول اليقينية بذلك العنوان البريدي وبالرغم من وجود آلاف الرسائل البريدية المتبادلة بين الطاعن وبين المطعون ضده الاول (naglepadraig@gmail.com) (padraig.nagle@action-is.com) وممثله المدعو (سيمون بيري) (simon.berry@action-is.com) (sidubai47@gmail.com) ، ذلك ان المراسلات كانت بين الأطراف منذ عام 2018 أي قبل اصدار الإعلان بالتكليف بالوفاء وقبل صدور أمر الأداء، وأن في اوراق الدعوى المقدمة امام محكمة الاستئناف من المستندات الدالة على وجود بعض تلك المخاطبات من خلال البريد الالكتروني للمطعون ضده الأول وممثله من جهة والطاعن من جهة اخرى، بما يؤكد سوء نية المطعون ضده الاول وتعمده عدم اتصال علم الطاعن بالدعوى وذلك لتفويت مواعيد الطعن عليه، ولإثبات سوء نية المطعون ضده الاول وتعمده عدم اتصال الطاعن باي من مراحل المطالبة فان الطاعن يعرض ايضاً مراسلات الكترونية بينه ووكيله القانوني (كنعان للمحاماة و الاستشارات القانونية) ( info@kanlaw.ae ) وبين وكيل المطعون ضده الأول القانوني والذي يمثله في القضية الماثلة (دبي للمحاماة والاستشارات القانونية)، وأن تلك الرسائل تمت بتاريخ سابق لاستصدار أمر الأداء ومن قبله التكليف بالوفاء مما يقطع بأن المطعون ضده الاول ووكيله القانوني يعلمان جيداً عنوان البريد الالكتروني للطاعن ووكيله القانوني حينها وقد تعمدا عدم ذكره في لائحة أمر الأداء وعدم تزويد المحكمة به من خلال إجراءات تسجيل القضايا على نظام محاكم دبي كما هو متبع وفقاً للإجراءات المعتمدة وبما يثبت ايضاً ومرة اخرى عدم نية المطعون ضده الاول في اتصال علم الطاعن بالدعوى من أساسها، كما تقدم الطاعن بمذكرة ختامية أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ديسمبر 2022 ضمِنها مستندات تثبت وجود محادثة هاتفية بين الطاعن وممثل المطعون ضده الاول الذي تابع وأدار المشروع الذي نشأ عنه النزاع والمطالبة بالشيكات ومنها الشيك موضوع الدعوى والذي استلم أساساً من قبل ممثل المطعون ضده الاول (سيمون بيري) لصالح المطعون ضده الاول، وقد ضمن الطاعن المذكرة المشار إليها صورة من محادثة بينه وبين ممثل المطعون ضده الاول المذكور والتي يقر فيها الأخير بعلمه اليقيني بعنوان منزل الطاعن ومقر سكنه والذي زاره فيه شخصياً، وذلك بعد أن كان الطاعن قد أرسل له في رسالة سابقة عنوان سكنه التفصيلي والذي سبق تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من تلك المحادثة أن المطعون ضده الأول يعلم علماً يقيناً بعنوان الطاعن ومقر سكنه قبل تاريخ اقامة الدعوى، حيث إن الرسائل المنوه عنها كانت بتاريخ إبريل ومايو من عام 2020، اضافةً إلى إقرار ممثل المطعون ضده الأول بذات الرسالة مرة أخرى بعلمه بعنوان السكن للطاعن، وقد أبرز الطاعن أيضاً في ذات المذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف صورة لفاتورة كهرباء صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي تبين أن الطاعن ما زال بقطن بنفس المسكن الذي يعرفه المطعون ضده الاول جيداً، الأمر الذي يدل أيضاً وبشكل قاطع بتعمد المطعون ضده الاول عدم إعلان الطاعن وعدم رغبته بذلك وتلاعبه أمام المحكمة الابتدائية، بل وأكثر من ذلك فقد قام ممثل المطعون ضده الأول وبعد تاريخ استصدار أمر الأداء بحوالي شهرين وبالتحديد بتاريخ 20 مايو 2021 بإرسال رسالة للطاعن يهنئه فيها على عمله ومنصبه الجديد في شركة (يونك) بما يثبت معرفة المطعون ضده الاول بعنوان عمل الطاعن الجديد،، بل وأن المطعون ضده الأول عن طريق ممثله لم يذكر للطاعن في تلك الرسالة أي شيء عن الدعاوى المقامة من قبل المطعون ضده الاول ورغم انه وفي تلك الفترة كان المطعون ضده الاول يتقدم لمحاكم دبي بطلبات للاستعلام عن عنوان الطاعن وهو على علم يقيني به وعلى تواصل معه، الأمر الذي يثبت مرة أخرى سوء نية المطعون ضده الاول وعدم رغبته بإعلان الطاعن وتلاعبه بالقوانين، هذا ويسلط الطاعن الضوء على أن المطعون ضده الاول قد طلب إلى محكمة دبي التحري عن عنوان الطاعن بتاريخ 23 مارس 2021 وذلك لكون المطعون ضده الأول قد تعمد مرة أخرى إعلان الطاعن على مقر الشركة المطعون ضدها الثانية الذي بات يدرك تماماً انها غير موجودة على العنوان القديم وذلك من خلال الاطلاع على نتائج الإعلان الاول للتكليف بالوفاء السابق لإقامة طلب أمر الأداء واستصدار أمر به، وبذات اليوم أي في 23 مارس 2021 تقدم المطعون ضده الاول بطلب إلى محكمة دبي لإعلان الطاعن بالنشر متعللاً تعذر إعلانه لعدم وجود عناوين جديدة وذلك قبل أن ينتظر نتيجة التحري والذي لو تابعه في ذلك الوقت كما فعل سابقاً لكان قد وجد عنوان جديد للطاعن من خلال انظمة الجنسية والاقامة وهو جهة عمله الجديدة شركة (يونك) وهي من كبرى الشركات العاملة في الدولة والتي لا يمكن عدم الوصول إلى عناوينها حيث إن الطاعن قد عمل في تلك الشركة ونقل اقامته إليها بتاريخ 7 مارس 2021، وذلك كما حدث تماماً حين طالب المطعون ضده الأول لاحقاً بشهر مايو 2021 بإجراء ذات التحري لغايات إعلان الطاعن بالتنفيذ والذي تبين من جواب انظمة الجنسية والاقامة أن عنوان عمل الطاعن هو شركة (يونك)، وحيث إن الاستئناف قد قيد بتاريخ 7 يوليو 2022 وكان ميعاد الاستئناف ما يزال مفتوحاً لعدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً فإن الاستئناف يكون قد تم قيده خلال الموعد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، من المقرر وفقاً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان إعلان الحكم والإعلان بصحيفة الدعوى، مقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو الاعلان بصحيفة الدعوى ما لم يتمسك صاحب الشأن به، فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه يحق له التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف شريطه أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها، وأن ما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى. و أن النص في الفقرة الأولى من المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى على أنه ((1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الالكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استلام الإعلان يعد ذلك إعلاناً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأصهار أو الأقارب أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته. ج- في موطنه المختار. د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. هـ- عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 2-... 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.))، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إعلان الشخص الطبيعي بأي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر، ويترتب على الإعلان بأي منها بدء سريان ميعاد الاستئناف في حق المعلن إليه إذا كان قد تخلف عن الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، فإن تعذر ذلك يتم إعلانه بالنشر بعد التحري عنه وعدم التوصل لبيانات جديدة. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم عليه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى كفاية التحريات التي يقوم بها المحكوم له قبل إعلان خصمه بطريق النشر في الصحف من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بواقعة الإعلان طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله طالب الإعلان من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بطريق النشر. ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 والمادتين (152) و(159) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي (10) لسنة 2014 و(10) لسنة 2017 اللذين يسريان على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ إعلان القرار للصادر ضده الأمر في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدودة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف أعلن بالأمر المستأنف الصادر في حقه وتم بتاريخ 01-03-2021 بالنشر على صحيفة الوطن العدد 3403 وذلك بعد تحريات من ادارة الاقامة وشؤون الأجانب والتي لم تسفر عن عنوان جديد للمستأنف فتم الاعلان بالنشر فهذا الاعلان جاء وفق القانون ولا بطلان. كما ان المستأنف تم اعلانه بالسند التنفيذي بالنشر على صحيفة الامارات على صحيفتين احداهما باللغة الانجليزية وذلك بتاريخ 30-03-2021 ولم يطعن المستأنف على هذا الاعلان بثمة مطعن يهدر حجيته، فان هذا الاعلان يكون قد صدر صحيحا وفقا للقانون محدثا آثاره ولم يشوبه أي بطلان ... وحيث كان ذلك وكان المستأنف قد قيد استئنافه بتاريخ 13-07-2022.. مما يكون حقه قد سقط في اقامة هذا الاستئناف فالمحكمة تقضي بسقوط حق المستأنف في الاستئناف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وكانت أوجه البطلان التي يثيرها الطاعن في أسباب طعنه لم يسبق التمسك بها في صحيفة استئنافه التي اقتصر فيها على التمسك بعدم كفاية التحريات التي سبقت إعلانه بطريق النشر، وهو ما يكون معه حقه قد سقط في التمسك بتلك الأوجه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم (56) لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (بادريج الان ناجل) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021 أمر أداء بغية صدور الأمر بإلزام كل من: 1- الطاعنة الأولى (كوالتي كونستراكشن ديليفيري لمقاولات البناء ش.ذ.م.) 2- (مظهر جهاد ميتا) 3- الطاعن الثاني (يزن أحمد حسين الهنداوي) بأداء مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام، على سند من أنه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت الأخيرة بتحرير الشيك رقم (000352) المؤرخ في 9/3/2020 و المسحوب على بنك بلوم فرنسا بمبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً وذلك عن طريق المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين قاما بتحرير الشيك من حساب المدعي عبها الأولى، إلا أن الشيك ارتجع بدون صرف وامتنع المدعى عليهم عن سداد قيمته دون مبرر ورغم المطالبة الودية وتكليفهم بالوفاء بتاريخ 7/12/2020 بالإخطار العدلي رقم 204082/1/2020 ، لذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر أمره بتاريخ 1 مارس 2021 في مادة تجارية بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام.
استأنف المدعى عليهما الأولى والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم (229) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بتاريخ 9 مارس 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21 ديسمبر 2022 بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف.
طعن المدعى عليهما الأولى والثالث في هذا الحكم بالتمييز بموجب الماثل وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 8 يناير 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، ثم أودع الطاعنان مذكرة تعقيبية بتاريخ 4 إبريل 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم من وجهين، ينعي الطاعنان بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف، هذا في حين أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان الإعلان بالأمر الصادر والسند التنفيذي ذات العلاقة بملف التنفيذ واعتباره كأن لم يكن لإجرائه بالمخالفة للقواعد التي حددها القانون، وكذا بطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء السابق على صدور الأمر، ذلك أنه بالنظر إلى أوراق الدعوى ومستنداتها يتأكد أنه لم يتم إجراء تنفيذ رسائل التحري وطلبها من القاضي المشرف وفقاً للقانون قبيل الإجراء بالنشر وقبل صدور الحكم كما انتفى الإعلان بالطريق القانوني أيضاً بعد صدور الحكم، ولأنه إن كانت التحريات قد نفذت لكان ظهر هاتف ممثل الشركة من واقع الرخصة التجارية ولتم الإعلان وفق ما نص عليه صحيح القانون، وأن ما تم استخدامه تحري قديم مر عليه أكثر من عام بالمخالفة للقانون، وبالنظر إلى تاريخ صدور الأمر وتاريخ الاعلان به يتبين أنه جاء بما يزيد عن الثلاث شهور من تاريخ صدوره بالمخالفة للقانون أيضاً، بما يكون معه الإعلان كأن لم يكن، ذلك أن المطعون ضده قام بفتح ملف التنفيذ رقم (3500) لسنة 2021 تنفيذ تجاري ضد الطاعنين لتنفيذ الحكم الصادر في أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021)، وقد صدر قرار قاضي التنفيذ بإعلان السند التنفيذي عن طريق النشر بالاستناد إلى التحري الصادر قبل التقدم بطلب التنفيذ بما يقارب العام، ولم يرد في أوراق التنفيذ أي إفادة جديدة صادرة من الجهات المختصة بشأن التحري عن عنوان الطاعنين (المنفذ ضدهما)، مما يؤكد أن المطعون ضده لم يتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن الطاعن أو محل عمله كما لم يقم بإعلان الأمر خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره وفقاً للقانون الأمر الذي يكون معه الأمر كأن لم يكن، كما أن القرار الصادر بالتكليف بالوفاء عن طريق الإعلان بالسند التنفيذي قد شابه البطلان، الأمر الذي يتبين معه بطلان إعلان صحيفة الإخطار بالتكليف بالوفاء المبتدأة قبل اصدار الأمر، وكذا بطلان إعلان القرار بصدور الأمر وفقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً بما يستوجب معه القضاء مجدداً بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن بعدم إعلانه خلال المدة القانونية فور صدوره ولبطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء السابق عن صدوره أيضاً، وذلك رغم توفر وسائل الاتصال والطرق القانونية للإعلان وعدم ثبوت تعذرها، بما يبطل معه الإعلان سواء للأمر الصادر أو للسند التنفيذي، وعليه يضحي النزاع الماثل مقبولاً شكلاً، ويتعين إلغاء الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى لمحكمة البداية مصدرة الأمر إعمالاً نص المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، والمواد (6) و(7) و(8) من لائحته التنظيمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، من المقرر وفقاً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان إعلان الحكم والإعلان بصحيفة الدعوى، مقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو الاعلان بصحيفة الدعوى ما لم يتمسك صاحب الشأن به، فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه يحق له التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف شريطه أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها، وأن ما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى. و أن النص في الفقرة الأولى من المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى على أنه ((1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الالكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استلام الإعلان يعد ذلك إعلاناً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأصهار أو الأقارب أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته. ج- في موطنه المختار. د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. هـ- عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 2-... 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.))، وفي المادة (7) من ذلك القرار على انه ((فيما عدا ما نص عليه في أي تشريع آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: 1- ...2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة، تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة، أو تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها ? بحسب الأحوال ? وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام، يتم الإعلان باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو يتم النشر بحسب الأحوال.))، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إعلان الشخص الطبيعي بأي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر، كما يجوز إعلان الشركات والمؤسسات الخاصة بتلك الوسائل او بأي من الوسائل الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من اللائحة سالفة الذكر، ويترتب على الإعلان بأي منها بدء سريان ميعاد الاستئناف في حق المعلن إليه إذا كان قد تخلف عن الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، فإن تعذر ذلك يتم إعلانه بالنشر بعد التحري عنه وعدم التوصل لبيانات جديدة. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم عليه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى كفاية التحريات التي يقوم بها المحكوم له قبل إعلان خصمه بطريق النشر في الصحف من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بواقعة الإعلان طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله طالب الإعلان من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بطريق النشر. ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 والمادتين (152) و(159) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي (10) لسنة 2014 و(10) لسنة 2017 اللذين يسريان على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ إعلان القرار للصادر ضده الأمر في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدودة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بسقوط حق الطاعنين في لاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن المستأنفة الثانية أعلنت بالسند التنفيذي باللصق بتاريخ 30/5/2021 بعد ان تبين ان المكان مغلق ويوجد لوحه مطابقة فيكون الإعلان منتجا لأثره عملا بالمادة 7/2 من اللائحة التنظيمية وكذلك تم اعلان المستأنف (يزن) بالنشر بالسند التنفيذي بعدد جريدة الوطن رقم 3518 الصادر بتاريخ 18/8/2021 بعد تعذر إعلانه في مكان اقامته وبعد اجراء التحريات فيكون الإعلان قد تم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وحيث لم يطعن المستأنفان على هذين الاعلانين بأي مطعن.. وحيث يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وحيث قدم الاستئناف بتاريخ 9/3/2022 أي بعد فوات المهلة القانونية فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بانتفاء صفة الطاعن الثاني الشخصية في الأمر الماثل وبوجوب رفض طلب الأمر في مواجهته عملاً بالمادتين (83) و( 218 ) من قانون الشركات التجارية باعتبار أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول، كما لا يجوز الحكم على مديري تلك الشركات بصفتهم الشخصية طالما لم يثبت تعاقدهم بتلك الصفة ولا يكون هناك أي استثناء من ذلك إلا في حالات الغش والاحتيال وهي ما لم تنبئ عنها وقائع الدعوى كما لم يثبت المطعون ضده ذلك، والأصل براءة ذمته عملاً بالمادة (37) من قانون المعاملات المدنية، وكان سند المديونية التي يزعمها المطعون ضده (الشيك) صادراً من حساب الشركة الطاعنة الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها وفقاً للرخصة التجارية الصادرة لها من جهات الاختصاص، والطاعن الثاني يعمل فيها ومخول بالتوقيع علي الشيكات، فلا يسأل عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وفقاً لما ورد في المادة (71/2) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021، ولا يجوز أن يسأل كل من الشركاء إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثله بصكوك قابله للتداول، فضلاً عن مخالفة الحجية القانونية للحكم الجزائي ذات الارتباط بموضوع الدعوى عملاً بالمادتين (49) و(50) من قانون الاثبات والمادة (267 ) اجراءات جزائية وتعديلاتها، ذلك أن البين من الأوراق والمستندات سابقة اقامة المطعون ضده للدعوى الجزائية رقم 30503/2020 جنح دبي ضد الطاعن الثاني والمدير الآخر (مظهر) بصفتهما مديرين للشركة الطاعنة الأولى وذلك عن شيكات الضمان والذي سبق للمطعون ضده تحرير جنحة بصددها قبيل التسوية والاتفاق المؤرخ 30-04-2020 يتضمن ثبوت عدم وجود مديونية في ذمة الطاعنة الأولى تتخطى مبلغ (87،975) درهماً فقط وفقاً لكشف الحساب، وهو ما يؤكد بطلان كافة الإجراءات ذات العلاقة بأمر الأداء منذ مهدها الأول وحتى نهايتها نظراً لانقضاء الالتزام والاتفاق على تسويته وابرام معاهدة تسوية بشأنه مذيلة بتوقيع المطعون ضده، ولان الشيك سند المديونية هو شيك ضمان وليس وفاء لأية دين بذمتهما، ذلك أن الطاعنة الأولى وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مقاولات البناء كانت تتولى أمر تنفيذ أحد عقود المقاولات لصالح المطعون ضده بتشييد فيلا بأمارة دبى، وأن الشيك الذى يتذرع به الأخير والذي حصل به على أمر أداء تم تسليمه له ضماناً للالتزام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الطاعنة الأولي، وأن المطعون ضده غير مستحق لأى مبالغ تجاه الطاعنين، كون الطاعنة الأولي قامت بإنجاز عملها في إنشاء الفيلا والوفاء بكامل التزاماتها تجاه المطعون ضده وتسليمه للفيلا وفقاً لما هو وارد في عقد المقاولة بين الطرفين، ويتمسك الطاعنان بالإقرار الموقع من قبل ممثل المطعون ضده والذي يفيد وجود الشيكات محل التعاقد كضمان للالتزام بالقيام بأعمال المقاولات محل الاتفاق وبصور الشيكات محل التعاقد والمبين أن من ضمنها الشيك محل الطعن الماثل، وكذا صورة من البريد المرسل من قبل المطعون ضده يؤكد من خلاله استلام شيكات الضمان بعد توقيعها من قبل الشركة الطاعنة الأولى وينبه من خلالها بأنها خاصة بضمان حسن الأداء والدفعة المقدمة فقط، هذا وقد ثبت الوفاء بالالتزام وانقضائه بموجب التسوية السابق عقدها بين طرفي الخصومة بتاريخ 30 إبريل 2020 والمذيلة بتوقيع المطعون ضده، وذلك قبيل رفع أمر الاداء الماثل بموجب شيكات الضمان في 28 فبراير 2021 واستصداره بتاريخ 1 مارس 2021، وثابت بها وفقاً للمادة (26) منها وجود تنازل واسقاط من جانب المطعون ضده عن جميع القضايا القانونية وإجراءات التحكيم المسجلة في تاريخ هذه الاتفاقية، وأخيراً كما جاء بالمادة (27) من ذات الاتفاقية تم الاتفاق على الخصومات بمبلغ (1.99) مليون درهم إماراتي والتنازل عنها بالكامل ابتداء من تاريخ تحرير هذه الاتفاقية، ولا يحق للعميل إعادة التقدم بأي من المطالبات المذكورة في مرحلة لاحقة، بما يستوجب معه إثبات تنازل المطعون ضده والغاء كافة الاجراءات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الملف التنفيذي (3500) لسنة 2021 تنفيذ تجاري دبي والطعن الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن النعي الوارد على غير محل من فضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عند حد سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه يكون وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولا: في الطعن رقم (40) لسنة 2023 تجاري برفضه وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين. ثانيا: في الطعن رقم (56) لسنة 2023 تجاري برفضه وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 38 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1766 لسنة 2022 ، 38 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كيلي للمقاولات (ش ذ م م)
مطعون ضده:
مؤسسة مدينة دبي للطيران   وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ رضا السيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/770 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها في الطعن الاول رقم 1766 لسنة 22 20 م تجارى (كيلي للمقاولات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم255 لسنة 2021م تجارى كلى ضد الطاعنة(مؤسسة مدينة دبي للطيران) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ(77.814.660,35) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديم الشكوى لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى،على سند من أنه بتاريخ 15-3-2016م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد قرية للموظفين بمدينة دبي اللوجستية نظير بمبلغ( 159.398.649,18) درهماً ، وبتاريخ 23-3-2017م و24-9-2017م وقعا ملحقين للعقد، وأنه نتيجةً لعوامل طبيعية وقوة قاهرة توقفت الاعمال خلال الفترة من 21 حتي 29 مارس 2017م واستؤنفت في الثلاثين من ذات الشهر ، وأن المدعى عليها قامت دون اخطارها والتنسيق معها بتعيين مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال البنية التحتية وتصميم وإنشاء خطوط أنابيب المياه المبردة ونظام الصرف الخارجي للمباني وشبكة الصرف والساحات والطرق الخارجية والداخلية مما أدى إلى توقف أعمالها والاضرار بهيكلها، وتأخرت في الموافقة علي المحطة الفرعية وتوصيل الطاقة مما أثر علي تقدم أعمال المشروع كما تأخر مقاول الباطن في تنفيذ تمديد قنوات الخدمات تحت الطرق وفشل في سحب كابلات الكهرباء في الوقت المحدد مما أدى إلى عدم توفر الكهرباء مما اضطرها لاستخدام مولدات مؤقته للطاقة، كما فشل مقاول الباطن فى تصميم نظام خط الأنابيب والبنية التحتية مما أدى إلى تأخير تسليم بعض المباني مما ترتب عليه تأخرها في تنفيذ واختبار وتشغيل أعمال السباكة وتشغيل أعمال الصرف الصحي وتنظيف المباني وتسليمها مما حدا بها الى ان تطلب من المدعى عليها إنهاء العقد ودفع مستحقاتها عن الفترة المنتهية فى 6-9-2017م و الفترة المنتهية في 30-9-2017م بيد أنها لم تفعل وأخطرتها بتسييل خطاب الضمان وأخطرتها بتاريخ17-10-2017م بإنهاء التعاقد بالمخالفة لبنوده ، وأنه قد ترصد لها بذمة المدعى عليها مبلغ ( 35.075.065,55 )درهم قيمة ما نفذته من أعمال تغييرية بالمشروع ومبلغ ( 1.500.000) درهم عن الأعمال المنجزة ومبلغ ( 2.500.000)درهم قيمة المعدات والبضائع المحتجزة بالموقع ومبلغ( 4.920.000) درهم عما تكبدته عن فترة التأخير ومبلغ ( 15.939.865) درهماً قيمة خطاب الضمان الذى سيلته دون حق ومبلغ ( 17.879.729,80)درهماً قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة الذي سيلته دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 28-2-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (59,213,634.69) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 2022م تجارى، وقدمت المدعية استئنافاً فرعياً.
حيث ندبت المحكمة لجنه خبره ثلاثية خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-11-2022م فى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به على المستأنفة أصلياً (22,383,601.86) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها (مؤسسة مدينة دبي للطيران) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1766 لسنة 2022م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-12-2022م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعية (كيلي للمقاولات ش ذ م م) بالتمييز رقم 38 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1766 لسنة 2022م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مستحقاتها البالغة (77,814,660.35) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديمها الشكوى لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 22-7-2018م والمصروفات ، بينما أن طلباتها التي عرضتها على دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل إقامة الدعوى هي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مبلغ (130,699,410.59) درهماً والفائدة القانونية بواقع (12) % من تاريخ المطالبة ، وأن أسس تفصيلات مجموع طلباتها تختلف في القيمة والأسانيد عن تلك التي أوردتها في صحيفة افتتاح الدعوى التي -أيًا كان وجه الرأي فيها - لم يسبق عرضها على دائرة الشؤون القانونية قبل الادعاء بها أمام القضاء لإمكان حلها ودياً وفقا لمفهوم نص المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 المعدل بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لمفهوم نص المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 م المعدلة بالقانون رقم (49 ) لسنة 1997 م ورقم (10) لسنة 2005 م والمواد( 3 -5 - 8 - 9) من القانون رقم (32) لسنة 2008م بإنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي أنه في المنازعات التي تكون حكومة دبي أو إحدى وحداتها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرفاً فيها يتعين قبل رفع الدعوى عليها إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها كتابة فإذا انقضى شهران على هذا الإخطار دون التوصل إلى إنهاء هذا النزاع بصورة ودية فللمدعى أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لعرض إدعائه ولا تقبل أو تسمع دعواه قبل قيامه بهذا الإخطار وفوات ميعاده وهي مسألة متعلقة بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وأن المقصود بالدعوى في مفهوم نص المادة السادسة من قانون دعاوى الحكومة لسنة 1996 والمادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2006م بتفسير المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة هي الدعوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعى الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه والتي تشتمل على تقديم وتوقيع لائحة الدعوى وغيرها من الطلبات التابعة لها وكذا الحضور والمرافعة فيها من قبل دائرة الشئون القانونية ، ولا يقتصر مفهوم الدعوى على الطلبات الأصلية المقدمة فيها وإنما تشمل كافة ما يقدم فيها من طلبات استجدت بعد رفعها تكون مغايرة في موضوعها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه عن موضوع وسبب الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى وسواء أكانت هذه الطلبات قدمت في صورة طلبات عارضة أو كطلبات معدلة مما تنطبق عليها نصوص مواد قانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية لجأت الى دائرة الشؤون القانونية بذات موضوع النزاع الماثل مع الإشارة الى أن اختلاف المبلغ المقيد به الشكوى مع موضوع الدعوى الماثلة لا يمس بصحة الاجراء الذي قامت به المدعية كونها عرضت أصل النزاع على الدائرة، مما يكون معه الدفع على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض . ) وكان المقصود بالدعوى التي يجب إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها كتابة الدعوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعى الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ولا يقتصر مفهومها على الطلبات الأصلية المقدمة فيها وإنما تشمل كافة ما يقدم فيها من طلبات استجدت بعد رفعها اذ كانت مغايرة في موضوعها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه عن موضوع وسبب الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى، وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مستحقاتها البالغة (77,814,660.35) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديمها الشكوى لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 22-7-2018م والمصروفات ليست مغائره عن طلباتها التي عرضتها على دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل إقامة الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ (130,699,410.59) درهماً والفائدة من حيث موضوع الدعوى والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ،فيكون إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها قد تم صحيحاً ووفقاً لنصوص قانون دعاوى الحكومة رقم لسنة 1996 م وتعديلاته وقانون إنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي لسنة 2008م ،ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي لكل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عليها (22,383,601.86) درهماً أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتصديها لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها الفني ومخالفتها للأعراف المصرفية والأصول الفنية المتعارف عليها باحتسابها مبلغ (127,987,374.75) درهماً لصالح المطعون ضدها بعد أن خصمت مبلغ المقاول الجديد الذى أكمل الأعمال في المشروع بقيمة( 31,411,276.25) درهماً دون استنزال كامل المبالغ المسددة للمقاولين من الباطن بقيمة ( 35,868,133.03)درهماً وعليه يكون المترصد بذمتها مبلغ(123.530.515.97) درهماً وليس مبلغ (127,987,374.75) درهماً، فضلاً عن خطئها في احتساب مبلغ (2,340,800.00) درهم لصالح المطعون ضدها قيمة أعمال إضافية رغم أنها والاستشاري بالتنسيق مع المقاول قد راجعوا وصححوا قيمة هذه الأعمال واستبعدوا ما لم يتم تنفيذه منها بما يكون معه مجموع قيمة الأعمال الإضافية والأعمال المستبعدة مبلغ (13,332,994.82) درهماً يجب حسابها لصالح الطاعنة وخصمه من قيمة العقد والاعمال المنجزة، ولخطئها فى تقرير أن تأخرها في سداد الدفعات يعطى للمطعون ضدها حق تمديد العقد لمده ثلاثة أشهر رغم أن العقد المبرم بين الطرفين قد جعل سداد الدفعات مرتبط بنسبة الانجاز وبما أن المطعون ضدها هي من تأخر في الانجاز وهى من ترك الموقع من ثم لا يوجد أي تأخير في الدفعات المستحقة للمقاول بما كان يستوجب احتساب مبلغ ( 15,905,018.65) درهم لصالحها غرامة تأخير عن عدد (158) يوماً بدلاً من مبلغ( 11,911,107.80)درهم بعد استبعادها عدد (90) يوم فترة التمديد، ولخطئها احتساب مبلغ( 33,819,594.80) درهماً لصالح المطعون ضدها قيمة خطابات الضمان بالمخالفة لما اتفقا عليه بالعقود المبرمة بين الطرفين على فسخ وإنهاء العقد إذا تحقق أياً من البنود الواردة ( ب، ت ، ج ) من البند رقم ( 15) من العقد ، وعلى تسييل خطابي الضمان في حالة عدم التزام المطعون ضدها ببنود العقد وتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه بما يقطع باستحقاقها تسيل خطابي الضمان بعد ثبوت توافر شروط تسيلهما وفق بنود العقد وملحقاته ،ولإهمالها أن الثابت وفق ما قدمته من مستندات أن مبلغ (17,879,729.80) درهم سبق وأن سددته الطاعنة إلى المطعون ضدها بخلاف المبالغ الأخرى المسددة إليها بقيمة (108,443,498.58) درهماً ،وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين ويكون المترصد لها بذمة المطعون ضدها مبلغ (20,509,152.91 ) درهماً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة لبحث اعتراضاتها على التقرير مما أضر بدفاعها، ولإهمال الحكم بحث أركان المسؤولية العقدية ومدي التزام الطرفين بما اتفقوا عليه وثبوت اخلال المطعون ضدها فى تنفيذ التزاماتها العقدية وثبوت توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فى حقها حيث تمثل الخطأ في التأخير في التنفيذ غير المبرر قانوناً والضرر في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعنة من حرمانها من الانتفاع بالمشروع وتحملها النفقات التي كان يجب ادخارها في حالة تنفيذه وحقها في حبس حقوقها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 38 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عليها (22,383,601.86) درهماً أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بخطئها في احتساب غرامات تأخير لمصلحة المطعون ضدها وخصمها من الرصيد المستحق لها بذمتها بالرغم من عدم اخلالها بالعقد وثبوت اخلال المطعون ضدها به والتسبب فى انهائه بتأخيرها فى سداد مستحقات الطاعنة وعدم إتمام المشروع ،ولاحتسابها غرامات تأخير لمصلحة المطعون ضدها وخصمها من الرصيد المستحق لها بذمتها وفق المتفق عليه بينهما في العقد الأساس بواقع مبلغ ( 175,163.35) درهم عن كل يوم تأخير رغم اتفاقهما على تعديل قيمتها بموجب اتفاقية التعديل الأولى المؤرخة 23-3-2017م بحذف المادة(16)من العقد الأساس المتعلقة بالتعويضات مقابل التأخير في انجاز الاعمال واستبدالها بما يلى يلي:((الفقرة 1-المباني L19-L20-L21-L22 وقت الإنجاز 15 يونيو 2017م تعويضات التأخير( 70,065.34) درهماً يومياً. الفقرة 2- المباني L23-L24-L25-L26 وقت الإنجاز 30 يوليو 2017م تعويضات التأخير (70,065.34) درهماً يومياً. الفقرة 3- المباني L27-L28 وقت الإنجاز 15 أغسطس 2017 م تعويضات التأخير( 35,032.67) درهم يومياً) بما يثبت مخالفة التقرير للثابت بالأوراق لناحية قيمة الغرامة المتفق عليها والمعدلة باتفاق الطرفين، ولاحتسابها مبلغ (11,911,107.8) درهم غرامة تأخير لمصلحة المطعون ضدها بزيادة أكثر من سبعة ملايين درهم خلافاً للمتفق عليه فى العقد دون سند، ولعدم احتسابها قيمة المواد والمعدات الثابتة بموجب الرسائل الكترونية المتبادلة بين الطرفين بقيمة (3,565,900) درهم واحتسابها فقط مبلغ (656,000) درهماً قيمة السقالات بذريعة أن قيمة المواد والمرافق تقع ضمن بنود الأعمال التحضيرية للموقع، ولحسابها لمبلغ (21,833,759.29) درهماً دفعات مسددة لمقاولي الباطن تمت من خلال اتفاقيات ثلاثية أو طلبات دفع من قبل الطاعنة رغم أن مجموع المبالغ التي وافقت على سدادها مقدارها (5,432,509.88) درهماً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه فى حساب مستحقاتها موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وأن مطالبه المقاول بمستحقاته عما قدمه من هذه الأعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثراً من آثار الفسخ ، وأن من المقرر أن خطاب الضمان الذي يصدره المصرف متعهداً بصرف قيمته للمستفيد قد يكون غير مشروط ومقيداً بما لا يحق معه للمستفيد صرف قيمته إلا بعد استيفاء الشروط وتقديم للمستندات المشروط تقديمها فيه فإذا ما استطاع صرف قيمته خطاب الضمان بالمخالفة لذلك يجوز للعميل الآمر أن يرجع عليه بما استوفاه من قيمة خطاب الضمان لأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي وإن أخذه تعين عليه رده .وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحيد مستحقاته عما أنجزه من أعمال المقاولة متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت فى الأوراق، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي بإلزام الطاعنة في الطعن الاول (مؤسسة مدينة دبي للطيران) بأدائه للمطعون ضدها (كيلي للمقاولات) (22,383,601.86) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في مرحلة الاستئناف أن اللجنة قد بحثت ومحصت كل ادعاءات ومزاعم طرفي النزاع ونقاط خلافهما وتكفلت بالرد على اعتراضاتهما على التقرير المبدئي بالتفصيل الدقيق وضمنت ذلك تقريرها بأسبابٍ سائغة تتوافق مع ابحاثها والنتيجة التي خلصت إليها باستحقاق المستأنف ضدها أصلياً المستأنفة فرعياً لمبلغ ( 22,383,601.86 )درهماً فقط, عليه نعول على ذلك التقرير ونتخذ منه متكاً وعماداً لقضائنا هذا محمولاً على أسبابه بما لازمه القضاء بتعديل منطوق الحكم المستأنف ليضحي بإلزام المدعى عليها- المستأنفة أصلياً- بأن تؤدي إلى المدعية -المستأنف ضدها أصلياً المستأنف فرعياً- المبلغ المشار إليه على نحو ما سيرد بالمنطوق ،ولا نرى موجباً إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء كطلب المستأنفة أصلياً إذ كان ما اشتملت عليه أوراق الدعوى والاستئناف ومستنداتهما وافياً وكافياً بما يمكن ويعين على الفصل في ما طُرح في هذا الاستئناف.) وكان الثابت أن الطاعنة في الطعن الاول (مؤسسة مدينة دبي للطيران) لم تقم دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعى استحقاقه من تعويض جبراً لما تدعيه من أضرار ماديه فيكون نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير لجنة الخبرة الأخيرة المنتدبة في الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها عدم اخلال المطعون ضدها (كيلي للمقاولات) فى تنفيذ التزاماتها بشأن الدفعة المقدمة اليها من الطاعنة موضوع خطاب ضمان الدفعة المقدمة لثبوت أن إجمالي قيمة ما أنجزته من الأعمال المعتمدة حتى الدفعة (15) بقيمة( 120,405,691.06) درهماً وهو مبلغ أعلى من المبلغ المسدد اليها من الطاعنة، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت انجاز المطعون ضدها لما أنجزته من أعمال المقاولة بما يخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها بخطاب ضمان حسن التنفيذ بما يثبت عدم توافر شروط تسيل الطاعنة لأى من خطابي الضمان، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني (كيلي للمقاولات) لم تدفع أمام المحكمة المطعون فى حكمها فى صحيفة استئنافها الفرعي ولا في أي مذكره أخرى بعدم استحقاق المطعون ضدها لغرامة التأخير المخصومة من مستحقاتها بذمة المطعون ضدها لسقوط الشرط الجزائي بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وعدم تنفيذها لكامل أعمال المقاولة المعقود عليها بين الطرفين، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته كل طاعنة فى طعنها، ويكون النعي عليه فى الطعنين بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير لجان الخبرة المنتبد فى الدعوى والتعويل على نتائج اللجنه الاخيره و حساب مستحقات المطعون ضدها فى الطعن الاول(كيلي للمقاولات) بذمة الطاعنه (مؤسسة مدينة دبي للطيران) عما أنجزته لصالحها من أعمال المقاولة بالمشروع قبل فسخ العقد، واستخلاص توافر شروط تسييل الأخيره لخطابي ضمان الدفعة المقدمة وحسن التنفيذ من عدمه والزامها برد قيمتهما حال ثبوت تسيلهما دون توافر الشروط وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 برفض الطعنين رقم1766 لسنة 2022م ورقم 38 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة في الطعن الثاني بمصروفات طعنها ومصادرة التأمين.

الطعن 31 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 31 ، 75 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
راهول كروشناكانت شاه
القصر الذهبي لصيانة المباني (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م
مزرعة إيرو فريش ش.ذ.م.م
زينب يونس دوهادوالا
يوسف أحمد علي شالاوالا
معز منصور علي كانوروالا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/683 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 75 لسنة 2023 تجاري اقامت علي المطعون ضدهم في ذات الطعن الدعوي رقم 3703 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين أطرافه في 4/11/2019 وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكامل بأن يؤدوا اليها مبلغ 2,900,000 درهم قيمة العقد، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتي السداد التام .
وقال في بيان ذلك أن المدعية قد وقعت بتاريخ 4/11/2019 مع المدعى عليهما الأولي والخامسة عقد استثمار يبدأ من ذات التاريخ، بموجبه تحصل المدعية على مبلغ 2.00 درهماً عن كل كيلو جرام يخرج من المزرعة أو مبلغ 1,000,000 درهماً سنوياً أيهما أعلى، على أن يتحمل المدعى عليهما الأولى والخامسة كافة التكاليف والمصروفات الآخرى، وقام ممثلي المدعى عليهم بالتوقيع عل (4) شيكات تنفيذاً للعقد لصالح ممثل المدعية، قيمة كل شيك مبلغ 225,000 درهماً بقيمة إجمالية 900,000 درهماً، في وقت التخارج الواقع في 08/06/2020 وذلك وفقا للإتفاقية المبرمة بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الخامسة، وتم إبرام مُلحق للعقد ووقع عليه أطرافه في 16/06/2020، ووقع المدعى عليه السادس إقراراً وتعهداً بمسؤوليته عن جميع الإلتزامات الواردة في العقد الأصلي، وانها قامت بتقديم الشيكات للصرف إلا إنها رفضت، لذلك فتحت بلاغا لدى شرطة مركز شرطة القصيص رقم 5074/2021 ، احيل الى المحكمة التي حكمت حضورياً في الدعوي الجزائية رقم 12955/2021، بمعاقبة المتهم المدعي عليه الثالث بتغريمه مبلغ أربعين الف درهماً، مما حدا بها إقامة الدعوى للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بمثابة الحضوري للمدعى عليها الخامسة وحضورياً لبقية الخصوم بإلزام المدّعى عليهما الخامسة والسادس بالتضامن أن يؤديا إلى المدّعية مبلغ 1,983,333 درهم (واحد مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما) تعويضا، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 683 لسنة 2022 تجاري كما استأنف المدعي عليه السادس ذات الحكم بالاستئناف رقم 781 لسنة 2022 تجاري وبعد ان قررت المحكمة ضم الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً حكمت بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد ان اودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 15/11/2022 حضورياً في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه السادس في هذا الحكم بالتمييز رقم 31 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 75 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 11/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 75 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبرة التكميلي المنتدبة في الدعوي رغم قصوره اذ استندت الي كون المستحق حتي تاريخ 3/12/2021 خلافاً للعقد المبرم والموقع بين اطرافه في 4/11/2019 والذ يحق بموجبه للمطعون ضدهم التخارج عن العقد خلال مدة معينة وهو ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه المطعون ضدهم بالتضامن الا انهم ممثلين في المطعون ضدها الاولي ومديرها المطعون ضده الثالث اقر باستمرار واستكمال التعاقد ولا يعد الإقرار الصادر من المطعون ضده السادس بصفته الشخصية ملزماً بما مؤداه ان العقد ملزم تجاه المطعون ضدهم جميعاً حتي تاريخ نهاية التعاقد بتاريخ 3/1/2022 ويضحي المطعون ضدهم جميعاً ملزمين بالتضامن بالوفاء بقيمة العقد كاملاً وقدره 2,900,000 درهم كما خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالمستندات بشأن ان المطعون ضدها الاولي بالاتفاقية الاصلية المؤرخة 4/11/2019 لم تمارس حق الخروج المبكر المنصوص عليه والذي ينتهي في 30/4/2020 ومن ثم تلتزم بمدة الاتفاقية وفقاً للمادة 15 من العقد وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 272 منه على أنه "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. 2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي" ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراقٍ تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وأن طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه وحسب هذه المحكمة أن تقيم قضاءها على ماهو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجةٍ إلى إجابة الخصم إلى هذا الطلب، ثم هى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمنى المسقط لهذه الأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بفسخ العقد محل التداعي وعدم مسئولية المطعون ضدهم من الاولي حتي الرابع علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة بموجب أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن اتفاق ابرم بين طرفي الدعوى المدعية ، والمدعى عليهما الأولى والخامسة مجتمعتين بتاريخ 04/11/2019 بمقتضاه منحت المدعية حق الإدارة والانتفاع بالمزرعة محل التداعي واستغلالها الى المدعى عليهما الأولى والخامسة ، على أن تستحق المدعية نظير ذلك مبلغ 2.00 درهم عن كل كيلو جرام من انتاج المزرعة السنوي الذي يتم بيعه أو مبلغ مليون درهم سنويا ايهما أكثر ، وبتاريخ 8/6/2020 تم توقيع ملحق للاتفاقية بين أطرافها بموجبها انسحبت المدعي عليها الأولى من الاتفاقية واستمرت العلاقة بين كل من المدعية والمدعي عليها الخامسة على أن تتحمل الاخيرة جميـع المسـئوليات والالتزامـات بمـوجـب الـعـقـد الأصـلي وبإعفـاء الـطـرف المنسـحب ، وبتاريخ 8/6/2020 اقر المدعي عليه السادس بصفته الشخصية وبصفته مديراً للمدعي عليها الخامسة بمسـئوليتهما عـن جـميـع المبـالغ المستحقة ، متضـمنة جميـع شـيـكات الـطـرف المنسحب المسـلمة إلى المدعية ، وانه بتصفية الحساب بينهما فأن المستحق للمدعية عن الفترة اعتبارا من تاريخ بداية التعاقد في 04/11/2019 وحتى تاريخ 3/12/2021 مبلغ 2,083,333 درهم على ان يخصم منه قيمة المبالغ المسددة اليها مبلغ 100,000 درهم ومن ثم يكون المترصد في ذمة المدعي عليهما السادس والخامسة مبلغ 1,983,333 درهم ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي حاصلها اثبات اخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية لعدم سدادهما مستحقات المدعية التي اوفت بتمكينهما من الانتفاع وإدارة المزرعة محل الاتفاق ، دون مسؤولية المدعى عليها الأولى التي انسحبت باتفاق الاطراف ، وإن المحكمة تأخذ بتلك النتيجة التي تتوصل اليها الخبرة وقد أجابت على الاعتراضات بوجه كاف ، الامر الذي يحق معه للمدّعية أن تطلب فسخ العقد المبرم بينهما، خاصة وأن المدّعى عليهما الخامسة والسادس لم يتقدما بثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقهما ، ولم يثبت تنفيذ التزاماتهما ، لذا تقضي المحكمة بفسخ العقد المبرم بينهما ، وبرفض الدعوى قبل المدعى عليها الأولى على نحو سيرد بالمنطوق.......وحيث انه عن مسؤولية بقية المدعى عليهم ، فان الثابت في الدعوى ان المدعي عليهم الثانية والثالث والرابع مدراء وشركاء بنسبة 17% و 16% و 16% على التوالي في الشركة المدعي عليها الأولى ذات المسؤولية المحدودة وأنهم لم يكونوا طرفاً في عقد الاستثمار الذي تستند إليه طلبات المدّعية ، وكانت العقود نسبية الأثر لا تلزم إلا أطرافها ، فإنهم اضحوا من الغير بالنسبة لعلاقة العقد حيث ان الشركة ذات المسئولية المحدودة ذاتيتها مستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك والمدير فيها لا يكون مسئولا عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال او اتيانه أفعال الغش والتدليس ، وفي الدعوى لم يثبت ارتكابهم أخطاء شخصية أو أية أعمال ادارية تنطوي على مخالفة القانون او الغش والتدليس الجسيم ، ويكون اختصامهم في الدعوى اختصاماً لمن لا وجه له ، وتقضي على هدي منه برفض الدعوى قبلهم على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي حاصلها اثبات اخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية لعدم سدادهما مستحقات المدعية التي اوفت بتمكينهما من الانتفاع وإدارة المزرعة محل الاتفاق ، دون مسؤولية المدعى عليها الأولى التي انسحبت باتفاق الاطراف ، وإن المحكمة تأخذ بتلك النتيجة التي تتوصل اليها الخبرة وقد أجابت على الاعتراضات بوجه كاف ، الامر الذي يحق معه للمدّعية أن تطلب فسخ العقد المبرم بينهما، خاصة وأن المدّعى عليهما الخامسة والسادس لم يتقدما بثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقهما، ولم يثبت تنفيذ التزاماتهما، لذا تقضي المحكمة بفسخ العقد المبرم بينهما....). وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وصائباً وسديداً ومتفقاً وأحكام القانون والمبادىء القضائية، وجاء متسانداً إلى صحيح وصريح وقائع الدعوى الثابت بأوراقها ومستنداتها، بما يكون معه الاستئناف الماثل قائماً على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون بما يتعين رفضه) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتعويضها بالمبلغ المقضي به وفقاً للحد الادني المنصوص عليه تعاقدياً بمبلغ 1,066,666.67 درهم عن فترة حيازة المطعون ضدها الخامسة للمزرعة مخالفاً بذلك الثابت بالمستندات اذ ان الأصل هو بموجب اخلال المطعون ضدهم كان يتعين علي الحكم الزام المطعون ضدهم بالوفاء بقيمة العقد كاملاً لاسيما وان الطاعنة قد اوفت بالتزاماتها التعاقدية كامله بما كان يتعين الزام المطعون ضدهم جميعاً بتعويض الطاعنة عن الخسائر الفائتة وهو ما اغفلته الخبرة والحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 31 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزامها بالتعويض المقضي به مخالفاً بذلك التقرير الفني اذ كان يجب ان يكون التعويض المحكوم به متكافئاً دون اسراف مع الضرر ولا يزيد عليه باعتبار ان الطاعنين لم يستمرا في التعاقد والبقاء داخل المزرعة بما كان يجب ان يعدل من قيمة التعويض المقضي به بمقتضي الحكم الابتدائي ليكون مساوياً للفترة الحقيقية لتوجد الطاعنين داخل المزرعة حتي يكون التعويض ملائماً للضرر الذي وقع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بالمادة 292 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولذلك تلتزم محكمة الموضوع أن تعرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في تقدير التعويض على أساس أن تعيين هذه العناصر يعد من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة التمييز إلا أن تقدير التعويض الذي يستحق عن الضرر فهو من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالتعويض بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وحيث أنه عن طلب المدعية تعويضا ، وكأثر من آثار الفسخ تقضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى عليهما قد تحصلا على منفعة بموجب ذلك العقد وهو مالا يستطيعا معه رد هذه المنفعة عينا فإنهما يلتزما بالرد عن طريق التعويض العادل للمدعية وترى المحكمة فيه تعويضا عادلا مساوي لقيمة استحقاقها الي توصلت اليه الخبرة ، وتقضى المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يوديا للمدعية مبلغ 1,983,333 درهم على نحو سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه ( و كان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره التكميلي إلى نتيجةٍ حاصلها أن ""..... قيمة المستحق للمستأنفة أصليا (المستانف ضدها في الاستئناف المنضم) وهي (مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م) عن فترة حيازة المستأنف ضدها الخامسة ويمثلها المستأنف ضده السادس وفقا للحد الأدني المنصوص عليه تعاقديا بواقع مبلغ قدره 1,166,666.67 درهم. وأن قيمة المبالغ المسددة عند بداية التعاقد مبلغ قدره 100,000 درهم. ومن ثم يكون قيمة المبالغ المستحقة للمستأنفة أصليا (مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م) بواقع 1,066,666.67 درهم عن فترة حيازة واستغلال المستأنف ضدها الخامسة للمزرعة......" وكان من المقرر أن تحديد الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير مبلغ التعويض الجابر له من إطلاقات محكمة موضوع ومن صميم سلطتها التقديرية, وكانت محكمة أول درجة قد قضت لصالح المستأنفة بإلزام المستأنف ضدهما الخامسة والسادس بالتضامن أن يؤديا إليها مبلغ 1,983,333 درهم على سبيل التعويض فنرى أن ذلك يعتبر تعويضاً معقولاً ومناسباً وكافياً لجبر ما أصاب المستأنفة من أضرار وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسائر. ومن ثم فإن كل ما تنعاه المستأنفة على الحكم بما سلف بيانه وتفصيله يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوع اً) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون ما ورد باسباب الطعنين في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير قيمة التعويض المقضي يه وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 31 و 75 لسنة 2023 تجاري والزام كل طاعن بمصروفات طعنه مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 23 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد امين يوسف زمين بيما
مطعون ضده:
مجموعة هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية ممثل في مالكها المحامي / أحمد حسن علي هاشم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/178 استئناف تظلم تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المطعون ضده ( المحامي/ أحمد حسن على هاشم بصفته مالك مجموعة هاشم للمحاماة والإستشارات القانونية ) قد تقدم إلى المحكمة الكلية المختصة بالعريضة رقم 115 لسنة 2022 تجاري ضد الطاعن ( محمد أمين يوسف زمين بيما ) ، وذلك بطلب إصدار الأمر بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة للطالب في الدعوى رقم 896 لسنة 2007 تجارى كلى والمستأنفة برقم 653 ، 667 , 692 لسنة 2011 والطعون أرقام 404 ، 405 ، 407 لسنة 2012 تمييز دبي والقضية التنفيذية رقم 1363 لسنة 2012 تجاري ، وذلك بمبلغ 000000 2 درهم ، وبتاريخ 11/2/2022 صدر الأمر برفض الطلب ، تظلم الطالب من أمر الرفض بموجب التظلم رقم 112 لسنة 2022 تجارى ، وذلك أمام الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية ، ومحكمة التظلم قضت في30/5/2022 بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجدداً بإلزام المتظلم ضده أن يؤدى للمتظلم مبلغ (200,000) درهم.
استأنف المتظلم ( المحامي ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 178 لسنة 2022 إستئناف تظلم تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 23-11-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المتظلم ضده ( المحكوم عليه ) في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 30-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده ( المحامي ) مذكرة بجوابه دفع فيها بعدم جواز الطعن عملا بنص المادة (60/4) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص (59) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م ? الساري على الحكم المطعون فيه وقت صدوره - على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها ، ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على احدى نسختي العريضة أو الكترونياً في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره ، وأن النص في المادة (60) من ذات اللائحة التنظيمية على أن للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره بحسب الأحوال على أن يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ما لم يكن الحكم في التظلم صادراً من محكمة الطعن يدل على أنه إذ تظلم طالب الأمر على عريضة الذي صدر الأمر برفض طلبه كلياً أو جزئياً أو الذي صدر عليه الأمر من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره بحسب الأحوال فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الإستئناف المقام من المطعون ضده ( المحامي ) ضد الحكم المستأنف الصادر في التظلم رقم 112 لسنة 2022م تظلم تجاري من الأمر الصادر في الأمر على عريضة رقم 115 لسنة 2022م تجارى ، وكانت المادة (60/4) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الإستئناف المقام من المطعون ضده ضد الحكم الصادر في التظلم المذكور نهائي بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة التأمين.