الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 40 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 40 ، 56 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مظهر جهاد   ميتا
مطعون ضده:
بادريج الان ناجل
كوالتي كونستراكشن ديلفيري لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م )
يزن أحمد حسين الهنداوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/510 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
أولا: الطعن رقم (40) لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول (بادريج الان ناجل) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021 أمر أداء بغية صدور الأمر بإلزام كل من: 1- المطعون ضدها الثانية (كوالتي كونستراكشن ديليفيري لمقاولات البناء ش.ذ.م.) 2- الطاعن (مظهر جهاد ميتا) 3- المطعون ضده الثالث (يزن أحمد حسين الهنداوي) بأداء مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام، على سند من أنه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت الأخيرة بتحرير الشيك رقم (000352) المؤرخ في 9/3/2020 و المسحوب على بنك بلوم فرنسا بمبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً وذلك عن طريق المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين قاما بتحرير الشيك من حساب المدعي عبها الأولى، إلا أن الشيك ارتجع بدون صرف وامتنع المدعى عليهم عن سداد قيمته دون مبرر ورغم المطالبة الودية وتكليفهم بالوفاء بتاريخ 7/12/2020 بالإخطار العدلي رقم 204082/1/2020 ، لذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر أمره بتاريخ 1 مارس 2021 في مادة تجارية بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الأمر بالاستئناف رقم (510) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بتاريخ 13 يوليو 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 بسقوط الحق في الاستئناف.
طعن المدعى عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2023، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، كما أودع المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بالرد اضما فيها إلى الطاعن في طلباته.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددن جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف، هذا في حين أن الثابت أن المطعون ضده الاول لم يزود المحكمة بالعنوان البريدي ( mazharmaita@qcdgroup.co ) للطاعن رغم معرفة المطعون ضده الاول اليقينية بذلك العنوان البريدي وبالرغم من وجود آلاف الرسائل البريدية المتبادلة بين الطاعن وبين المطعون ضده الاول (naglepadraig@gmail.com) (padraig.nagle@action-is.com) وممثله المدعو (سيمون بيري) (simon.berry@action-is.com) (sidubai47@gmail.com) ، ذلك ان المراسلات كانت بين الأطراف منذ عام 2018 أي قبل اصدار الإعلان بالتكليف بالوفاء وقبل صدور أمر الأداء، وأن في اوراق الدعوى المقدمة امام محكمة الاستئناف من المستندات الدالة على وجود بعض تلك المخاطبات من خلال البريد الالكتروني للمطعون ضده الأول وممثله من جهة والطاعن من جهة اخرى، بما يؤكد سوء نية المطعون ضده الاول وتعمده عدم اتصال علم الطاعن بالدعوى وذلك لتفويت مواعيد الطعن عليه، ولإثبات سوء نية المطعون ضده الاول وتعمده عدم اتصال الطاعن باي من مراحل المطالبة فان الطاعن يعرض ايضاً مراسلات الكترونية بينه ووكيله القانوني (كنعان للمحاماة و الاستشارات القانونية) ( info@kanlaw.ae ) وبين وكيل المطعون ضده الأول القانوني والذي يمثله في القضية الماثلة (دبي للمحاماة والاستشارات القانونية)، وأن تلك الرسائل تمت بتاريخ سابق لاستصدار أمر الأداء ومن قبله التكليف بالوفاء مما يقطع بأن المطعون ضده الاول ووكيله القانوني يعلمان جيداً عنوان البريد الالكتروني للطاعن ووكيله القانوني حينها وقد تعمدا عدم ذكره في لائحة أمر الأداء وعدم تزويد المحكمة به من خلال إجراءات تسجيل القضايا على نظام محاكم دبي كما هو متبع وفقاً للإجراءات المعتمدة وبما يثبت ايضاً ومرة اخرى عدم نية المطعون ضده الاول في اتصال علم الطاعن بالدعوى من أساسها، كما تقدم الطاعن بمذكرة ختامية أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ديسمبر 2022 ضمِنها مستندات تثبت وجود محادثة هاتفية بين الطاعن وممثل المطعون ضده الاول الذي تابع وأدار المشروع الذي نشأ عنه النزاع والمطالبة بالشيكات ومنها الشيك موضوع الدعوى والذي استلم أساساً من قبل ممثل المطعون ضده الاول (سيمون بيري) لصالح المطعون ضده الاول، وقد ضمن الطاعن المذكرة المشار إليها صورة من محادثة بينه وبين ممثل المطعون ضده الاول المذكور والتي يقر فيها الأخير بعلمه اليقيني بعنوان منزل الطاعن ومقر سكنه والذي زاره فيه شخصياً، وذلك بعد أن كان الطاعن قد أرسل له في رسالة سابقة عنوان سكنه التفصيلي والذي سبق تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من تلك المحادثة أن المطعون ضده الأول يعلم علماً يقيناً بعنوان الطاعن ومقر سكنه قبل تاريخ اقامة الدعوى، حيث إن الرسائل المنوه عنها كانت بتاريخ إبريل ومايو من عام 2020، اضافةً إلى إقرار ممثل المطعون ضده الأول بذات الرسالة مرة أخرى بعلمه بعنوان السكن للطاعن، وقد أبرز الطاعن أيضاً في ذات المذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف صورة لفاتورة كهرباء صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي تبين أن الطاعن ما زال بقطن بنفس المسكن الذي يعرفه المطعون ضده الاول جيداً، الأمر الذي يدل أيضاً وبشكل قاطع بتعمد المطعون ضده الاول عدم إعلان الطاعن وعدم رغبته بذلك وتلاعبه أمام المحكمة الابتدائية، بل وأكثر من ذلك فقد قام ممثل المطعون ضده الأول وبعد تاريخ استصدار أمر الأداء بحوالي شهرين وبالتحديد بتاريخ 20 مايو 2021 بإرسال رسالة للطاعن يهنئه فيها على عمله ومنصبه الجديد في شركة (يونك) بما يثبت معرفة المطعون ضده الاول بعنوان عمل الطاعن الجديد،، بل وأن المطعون ضده الأول عن طريق ممثله لم يذكر للطاعن في تلك الرسالة أي شيء عن الدعاوى المقامة من قبل المطعون ضده الاول ورغم انه وفي تلك الفترة كان المطعون ضده الاول يتقدم لمحاكم دبي بطلبات للاستعلام عن عنوان الطاعن وهو على علم يقيني به وعلى تواصل معه، الأمر الذي يثبت مرة أخرى سوء نية المطعون ضده الاول وعدم رغبته بإعلان الطاعن وتلاعبه بالقوانين، هذا ويسلط الطاعن الضوء على أن المطعون ضده الاول قد طلب إلى محكمة دبي التحري عن عنوان الطاعن بتاريخ 23 مارس 2021 وذلك لكون المطعون ضده الأول قد تعمد مرة أخرى إعلان الطاعن على مقر الشركة المطعون ضدها الثانية الذي بات يدرك تماماً انها غير موجودة على العنوان القديم وذلك من خلال الاطلاع على نتائج الإعلان الاول للتكليف بالوفاء السابق لإقامة طلب أمر الأداء واستصدار أمر به، وبذات اليوم أي في 23 مارس 2021 تقدم المطعون ضده الاول بطلب إلى محكمة دبي لإعلان الطاعن بالنشر متعللاً تعذر إعلانه لعدم وجود عناوين جديدة وذلك قبل أن ينتظر نتيجة التحري والذي لو تابعه في ذلك الوقت كما فعل سابقاً لكان قد وجد عنوان جديد للطاعن من خلال انظمة الجنسية والاقامة وهو جهة عمله الجديدة شركة (يونك) وهي من كبرى الشركات العاملة في الدولة والتي لا يمكن عدم الوصول إلى عناوينها حيث إن الطاعن قد عمل في تلك الشركة ونقل اقامته إليها بتاريخ 7 مارس 2021، وذلك كما حدث تماماً حين طالب المطعون ضده الأول لاحقاً بشهر مايو 2021 بإجراء ذات التحري لغايات إعلان الطاعن بالتنفيذ والذي تبين من جواب انظمة الجنسية والاقامة أن عنوان عمل الطاعن هو شركة (يونك)، وحيث إن الاستئناف قد قيد بتاريخ 7 يوليو 2022 وكان ميعاد الاستئناف ما يزال مفتوحاً لعدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً فإن الاستئناف يكون قد تم قيده خلال الموعد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، من المقرر وفقاً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان إعلان الحكم والإعلان بصحيفة الدعوى، مقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو الاعلان بصحيفة الدعوى ما لم يتمسك صاحب الشأن به، فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه يحق له التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف شريطه أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها، وأن ما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى. و أن النص في الفقرة الأولى من المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى على أنه ((1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الالكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استلام الإعلان يعد ذلك إعلاناً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأصهار أو الأقارب أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته. ج- في موطنه المختار. د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. هـ- عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 2-... 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.))، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إعلان الشخص الطبيعي بأي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر، ويترتب على الإعلان بأي منها بدء سريان ميعاد الاستئناف في حق المعلن إليه إذا كان قد تخلف عن الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، فإن تعذر ذلك يتم إعلانه بالنشر بعد التحري عنه وعدم التوصل لبيانات جديدة. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم عليه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى كفاية التحريات التي يقوم بها المحكوم له قبل إعلان خصمه بطريق النشر في الصحف من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بواقعة الإعلان طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله طالب الإعلان من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بطريق النشر. ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 والمادتين (152) و(159) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي (10) لسنة 2014 و(10) لسنة 2017 اللذين يسريان على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ إعلان القرار للصادر ضده الأمر في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدودة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف أعلن بالأمر المستأنف الصادر في حقه وتم بتاريخ 01-03-2021 بالنشر على صحيفة الوطن العدد 3403 وذلك بعد تحريات من ادارة الاقامة وشؤون الأجانب والتي لم تسفر عن عنوان جديد للمستأنف فتم الاعلان بالنشر فهذا الاعلان جاء وفق القانون ولا بطلان. كما ان المستأنف تم اعلانه بالسند التنفيذي بالنشر على صحيفة الامارات على صحيفتين احداهما باللغة الانجليزية وذلك بتاريخ 30-03-2021 ولم يطعن المستأنف على هذا الاعلان بثمة مطعن يهدر حجيته، فان هذا الاعلان يكون قد صدر صحيحا وفقا للقانون محدثا آثاره ولم يشوبه أي بطلان ... وحيث كان ذلك وكان المستأنف قد قيد استئنافه بتاريخ 13-07-2022.. مما يكون حقه قد سقط في اقامة هذا الاستئناف فالمحكمة تقضي بسقوط حق المستأنف في الاستئناف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وكانت أوجه البطلان التي يثيرها الطاعن في أسباب طعنه لم يسبق التمسك بها في صحيفة استئنافه التي اقتصر فيها على التمسك بعدم كفاية التحريات التي سبقت إعلانه بطريق النشر، وهو ما يكون معه حقه قد سقط في التمسك بتلك الأوجه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم (56) لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (بادريج الان ناجل) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021 أمر أداء بغية صدور الأمر بإلزام كل من: 1- الطاعنة الأولى (كوالتي كونستراكشن ديليفيري لمقاولات البناء ش.ذ.م.) 2- (مظهر جهاد ميتا) 3- الطاعن الثاني (يزن أحمد حسين الهنداوي) بأداء مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام، على سند من أنه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت الأخيرة بتحرير الشيك رقم (000352) المؤرخ في 9/3/2020 و المسحوب على بنك بلوم فرنسا بمبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً وذلك عن طريق المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين قاما بتحرير الشيك من حساب المدعي عبها الأولى، إلا أن الشيك ارتجع بدون صرف وامتنع المدعى عليهم عن سداد قيمته دون مبرر ورغم المطالبة الودية وتكليفهم بالوفاء بتاريخ 7/12/2020 بالإخطار العدلي رقم 204082/1/2020 ، لذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر أمره بتاريخ 1 مارس 2021 في مادة تجارية بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (520،901.20) خمسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد درهم وعشرون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 9/3/2020 وحتى السداد التام.
استأنف المدعى عليهما الأولى والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم (229) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بتاريخ 9 مارس 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21 ديسمبر 2022 بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف.
طعن المدعى عليهما الأولى والثالث في هذا الحكم بالتمييز بموجب الماثل وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 8 يناير 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، ثم أودع الطاعنان مذكرة تعقيبية بتاريخ 4 إبريل 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم من وجهين، ينعي الطاعنان بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف، هذا في حين أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان الإعلان بالأمر الصادر والسند التنفيذي ذات العلاقة بملف التنفيذ واعتباره كأن لم يكن لإجرائه بالمخالفة للقواعد التي حددها القانون، وكذا بطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء السابق على صدور الأمر، ذلك أنه بالنظر إلى أوراق الدعوى ومستنداتها يتأكد أنه لم يتم إجراء تنفيذ رسائل التحري وطلبها من القاضي المشرف وفقاً للقانون قبيل الإجراء بالنشر وقبل صدور الحكم كما انتفى الإعلان بالطريق القانوني أيضاً بعد صدور الحكم، ولأنه إن كانت التحريات قد نفذت لكان ظهر هاتف ممثل الشركة من واقع الرخصة التجارية ولتم الإعلان وفق ما نص عليه صحيح القانون، وأن ما تم استخدامه تحري قديم مر عليه أكثر من عام بالمخالفة للقانون، وبالنظر إلى تاريخ صدور الأمر وتاريخ الاعلان به يتبين أنه جاء بما يزيد عن الثلاث شهور من تاريخ صدوره بالمخالفة للقانون أيضاً، بما يكون معه الإعلان كأن لم يكن، ذلك أن المطعون ضده قام بفتح ملف التنفيذ رقم (3500) لسنة 2021 تنفيذ تجاري ضد الطاعنين لتنفيذ الحكم الصادر في أمر الأداء رقم (1141) لسنة 2021)، وقد صدر قرار قاضي التنفيذ بإعلان السند التنفيذي عن طريق النشر بالاستناد إلى التحري الصادر قبل التقدم بطلب التنفيذ بما يقارب العام، ولم يرد في أوراق التنفيذ أي إفادة جديدة صادرة من الجهات المختصة بشأن التحري عن عنوان الطاعنين (المنفذ ضدهما)، مما يؤكد أن المطعون ضده لم يتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن الطاعن أو محل عمله كما لم يقم بإعلان الأمر خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره وفقاً للقانون الأمر الذي يكون معه الأمر كأن لم يكن، كما أن القرار الصادر بالتكليف بالوفاء عن طريق الإعلان بالسند التنفيذي قد شابه البطلان، الأمر الذي يتبين معه بطلان إعلان صحيفة الإخطار بالتكليف بالوفاء المبتدأة قبل اصدار الأمر، وكذا بطلان إعلان القرار بصدور الأمر وفقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً بما يستوجب معه القضاء مجدداً بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن بعدم إعلانه خلال المدة القانونية فور صدوره ولبطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء السابق عن صدوره أيضاً، وذلك رغم توفر وسائل الاتصال والطرق القانونية للإعلان وعدم ثبوت تعذرها، بما يبطل معه الإعلان سواء للأمر الصادر أو للسند التنفيذي، وعليه يضحي النزاع الماثل مقبولاً شكلاً، ويتعين إلغاء الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى لمحكمة البداية مصدرة الأمر إعمالاً نص المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، والمواد (6) و(7) و(8) من لائحته التنظيمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، من المقرر وفقاً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان إعلان الحكم والإعلان بصحيفة الدعوى، مقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو الاعلان بصحيفة الدعوى ما لم يتمسك صاحب الشأن به، فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه يحق له التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف شريطه أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها، وأن ما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى. و أن النص في الفقرة الأولى من المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى على أنه ((1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الالكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استلام الإعلان يعد ذلك إعلاناً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأصهار أو الأقارب أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته. ج- في موطنه المختار. د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. هـ- عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 2-... 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.))، وفي المادة (7) من ذلك القرار على انه ((فيما عدا ما نص عليه في أي تشريع آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: 1- ...2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة، تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة، أو تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها ? بحسب الأحوال ? وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام، يتم الإعلان باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو يتم النشر بحسب الأحوال.))، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إعلان الشخص الطبيعي بأي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر، كما يجوز إعلان الشركات والمؤسسات الخاصة بتلك الوسائل او بأي من الوسائل الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من اللائحة سالفة الذكر، ويترتب على الإعلان بأي منها بدء سريان ميعاد الاستئناف في حق المعلن إليه إذا كان قد تخلف عن الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، فإن تعذر ذلك يتم إعلانه بالنشر بعد التحري عنه وعدم التوصل لبيانات جديدة. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم عليه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى كفاية التحريات التي يقوم بها المحكوم له قبل إعلان خصمه بطريق النشر في الصحف من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بواقعة الإعلان طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله طالب الإعلان من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بطريق النشر. ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 والمادتين (152) و(159) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي (10) لسنة 2014 و(10) لسنة 2017 اللذين يسريان على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ إعلان القرار للصادر ضده الأمر في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدودة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بسقوط حق الطاعنين في لاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن المستأنفة الثانية أعلنت بالسند التنفيذي باللصق بتاريخ 30/5/2021 بعد ان تبين ان المكان مغلق ويوجد لوحه مطابقة فيكون الإعلان منتجا لأثره عملا بالمادة 7/2 من اللائحة التنظيمية وكذلك تم اعلان المستأنف (يزن) بالنشر بالسند التنفيذي بعدد جريدة الوطن رقم 3518 الصادر بتاريخ 18/8/2021 بعد تعذر إعلانه في مكان اقامته وبعد اجراء التحريات فيكون الإعلان قد تم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وحيث لم يطعن المستأنفان على هذين الاعلانين بأي مطعن.. وحيث يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وحيث قدم الاستئناف بتاريخ 9/3/2022 أي بعد فوات المهلة القانونية فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بانتفاء صفة الطاعن الثاني الشخصية في الأمر الماثل وبوجوب رفض طلب الأمر في مواجهته عملاً بالمادتين (83) و( 218 ) من قانون الشركات التجارية باعتبار أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول، كما لا يجوز الحكم على مديري تلك الشركات بصفتهم الشخصية طالما لم يثبت تعاقدهم بتلك الصفة ولا يكون هناك أي استثناء من ذلك إلا في حالات الغش والاحتيال وهي ما لم تنبئ عنها وقائع الدعوى كما لم يثبت المطعون ضده ذلك، والأصل براءة ذمته عملاً بالمادة (37) من قانون المعاملات المدنية، وكان سند المديونية التي يزعمها المطعون ضده (الشيك) صادراً من حساب الشركة الطاعنة الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها وفقاً للرخصة التجارية الصادرة لها من جهات الاختصاص، والطاعن الثاني يعمل فيها ومخول بالتوقيع علي الشيكات، فلا يسأل عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وفقاً لما ورد في المادة (71/2) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021، ولا يجوز أن يسأل كل من الشركاء إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثله بصكوك قابله للتداول، فضلاً عن مخالفة الحجية القانونية للحكم الجزائي ذات الارتباط بموضوع الدعوى عملاً بالمادتين (49) و(50) من قانون الاثبات والمادة (267 ) اجراءات جزائية وتعديلاتها، ذلك أن البين من الأوراق والمستندات سابقة اقامة المطعون ضده للدعوى الجزائية رقم 30503/2020 جنح دبي ضد الطاعن الثاني والمدير الآخر (مظهر) بصفتهما مديرين للشركة الطاعنة الأولى وذلك عن شيكات الضمان والذي سبق للمطعون ضده تحرير جنحة بصددها قبيل التسوية والاتفاق المؤرخ 30-04-2020 يتضمن ثبوت عدم وجود مديونية في ذمة الطاعنة الأولى تتخطى مبلغ (87،975) درهماً فقط وفقاً لكشف الحساب، وهو ما يؤكد بطلان كافة الإجراءات ذات العلاقة بأمر الأداء منذ مهدها الأول وحتى نهايتها نظراً لانقضاء الالتزام والاتفاق على تسويته وابرام معاهدة تسوية بشأنه مذيلة بتوقيع المطعون ضده، ولان الشيك سند المديونية هو شيك ضمان وليس وفاء لأية دين بذمتهما، ذلك أن الطاعنة الأولى وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مقاولات البناء كانت تتولى أمر تنفيذ أحد عقود المقاولات لصالح المطعون ضده بتشييد فيلا بأمارة دبى، وأن الشيك الذى يتذرع به الأخير والذي حصل به على أمر أداء تم تسليمه له ضماناً للالتزام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الطاعنة الأولي، وأن المطعون ضده غير مستحق لأى مبالغ تجاه الطاعنين، كون الطاعنة الأولي قامت بإنجاز عملها في إنشاء الفيلا والوفاء بكامل التزاماتها تجاه المطعون ضده وتسليمه للفيلا وفقاً لما هو وارد في عقد المقاولة بين الطرفين، ويتمسك الطاعنان بالإقرار الموقع من قبل ممثل المطعون ضده والذي يفيد وجود الشيكات محل التعاقد كضمان للالتزام بالقيام بأعمال المقاولات محل الاتفاق وبصور الشيكات محل التعاقد والمبين أن من ضمنها الشيك محل الطعن الماثل، وكذا صورة من البريد المرسل من قبل المطعون ضده يؤكد من خلاله استلام شيكات الضمان بعد توقيعها من قبل الشركة الطاعنة الأولى وينبه من خلالها بأنها خاصة بضمان حسن الأداء والدفعة المقدمة فقط، هذا وقد ثبت الوفاء بالالتزام وانقضائه بموجب التسوية السابق عقدها بين طرفي الخصومة بتاريخ 30 إبريل 2020 والمذيلة بتوقيع المطعون ضده، وذلك قبيل رفع أمر الاداء الماثل بموجب شيكات الضمان في 28 فبراير 2021 واستصداره بتاريخ 1 مارس 2021، وثابت بها وفقاً للمادة (26) منها وجود تنازل واسقاط من جانب المطعون ضده عن جميع القضايا القانونية وإجراءات التحكيم المسجلة في تاريخ هذه الاتفاقية، وأخيراً كما جاء بالمادة (27) من ذات الاتفاقية تم الاتفاق على الخصومات بمبلغ (1.99) مليون درهم إماراتي والتنازل عنها بالكامل ابتداء من تاريخ تحرير هذه الاتفاقية، ولا يحق للعميل إعادة التقدم بأي من المطالبات المذكورة في مرحلة لاحقة، بما يستوجب معه إثبات تنازل المطعون ضده والغاء كافة الاجراءات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الملف التنفيذي (3500) لسنة 2021 تنفيذ تجاري دبي والطعن الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن النعي الوارد على غير محل من فضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عند حد سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه يكون وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولا: في الطعن رقم (40) لسنة 2023 تجاري برفضه وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين. ثانيا: في الطعن رقم (56) لسنة 2023 تجاري برفضه وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق