الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 927 لسنة 9 ق جلسة 1 / 12 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 16 ص 127

جلسة أول ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

-------------------

(16)

القضية رقم 927 لسنة 9 القضائية

خصومة قضائية - تعريفها 

- (دعوى شروط الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة - من بين هذه الشروط أن يكون الادعاء موجهاً من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً - الجزاء على مخالفة ذلك هو انعدام الخصومة - الحكم الذي يصدر هو حكم منعدم - حصول من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها لا يغير من ذلك لأنه قرار معدوم - أساس ذلك.

--------------------
إن الخصومة القضائية - وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض - إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، أي بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد. ويلزم لصحة هذه الدعوة أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقاً، فإذا لم تقم الدعوة صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة، ومتى انعدمت هذه وفقدت كيانها كان الحكم صادراً في غير خصومة، وبالتالي باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الانعدام. ولا يغير من هذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لانبنائه على غش مفسد، إذ لم يصدر من صاحب الشأن توكيل لأحد لتقديم طلب الإعفاء عنه ولم تقم لديه رغبة في ذلك، ولم يكن لمقدم الطلب - وهو لم يتلق توكيلاً كتابياً أو شفوياً من صاحب الشأن أن يفرض على هذا الأخير المطالبة بحقه قضاء على غير إرادة منه أو يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في اقتضاء هذا الحق دون رضائه، كما لم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك بندبها المحامي خطأ لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا المحامي صفة ما في هذه النيابة لا وجود لها فعلاً أو قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الأستاذ أحمد السيد صالح المحامي تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية في 23 من نوفمبر سنة 1960، بطلب قيد تحت رقم 62 لسنة 8 القضائية يطلب فيه بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد عبد الرحيم عمر المساعد الثاني بشرطة مرور التل الكبير إعفاء موكله من الرسوم القضائية عن الدعوى التي يزمع رفعها، وعند نظر هذا الطلب لم يحضر المذكور وحضر السيد المحامي ولم يقدم توكيلاً، وبجلسة 4 من فبراير سنة 1961 صدر قرار اللجنة المشار إليها "بقبول الطلب سالف الذكر وندب الأستاذ أحمد السيد صالح المحامي لمباشرة الدعوى" وفي 12 من فبراير سنة 1961 أقام هذا الأخير الدعوى الواهنة ضد وزارة الداخلية بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية حيث قيدت بسجلها برقم 185 لسنة 8 القضائية بناء على قرار الإعفاء المشار إليه، طالباً "الحكم بأحقية موكله في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1953 وصرف الزيادة المقررة فيه بواقع 50% من إعانة غلاء المعيشة العادية اعتباراً من نوفمبر سنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وجاء بعريضة الدعوى أن السيد/ محمد عبد الرحيم عمر التحق بخدمة الوزارة المدعى عليها في وظيفة مساعد مرور وأنه نقل للعمل بمنطقة التل الكبير اعتباراً من نوفمبر سنة 1959، ولما كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد قرر إعانة غلاء مزيدة بواقع 50% من إعانة غلاء المعيشة لمن يعملون بمحطة محجر أبي حماد والتل الكبير والبعالوة، وأبي صوير، والواصفية، والقصاصين، وكفر الحمادية فإن له الحق في أن يفيد من هذا القرار طيلة مدة اشتغاله بمنطقة التل الكبير، وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنها قد صرفت للسيد المذكور جميع استحقاقاته، كما دفعت الدعوى بأنه لم يقم برفع الدعوى ولم يوكل أحداً في رفعها وأن المحامي المذكور قد عجز عن تقديم توكيل عن المدعي برفعها. وبجلسة 7 من إبريل سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، واستندت في رفضها لدفع الجهة الإدارية إلى أن المحامي الذي قام برفع الدعوى إنما يستمد حقه في هذه الصفة من القرار الصادر من السيد مفوض الدولة، بجلسة 4 من فبراير سنة 1961 بإعفاء المدعي من رسوم الدعوى وندبه لمباشرتها، وأقامت قضاءها من حيث الموضوع على أن الثابت من الأوراق أن استمارة صرف المبالغ التي استحقها المدعي قد تمت مراجعتها في 31 من ديسمبر سنة 1961 ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن إجابة المدعي إلى طلباته حتى اضطرته إلى رفع هذه الدعوى مما يتعين معه إلزامها بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من إقرار المطعون عليه أن المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى لم يكن موكلاً في رفعها أو في تقديم طلب الإعفاء إلى لجنة المساعدة القضائية وبناء عليه فإن القرار الصادر من اللجنة المذكورة بإعفاء المطعون عليه من رسوم الدعوى وبندب الأستاذ أحمد صالح المحامي لمباشرتها هو قرار باطل، ويكون توقيع هذا المحامي صحيفة الدعوى باطلاً كذلك ومن ثم تبطل هذه الصحيفة وما تلاها من إجراءات، الأمر الذي من أجله يكون الحكم المطعون فيه باطلاً لانبنائه على إجراءات باطلة.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى (وكذا من ملف الإعفاء) أن الأستاذ أحمد السيد صالح المحامي حينما قدم طلب الإعفاء من رسوم الدعوى الراهنة إلى لجنة المساعدة القضائية، باسم السيد/ محمد عبد الرحيم عمر، وعندما أقام بعد ذلك الدعوى الحالية بناء على قرار الإعفاء الصادر من اللجنة المذكورة، كان يفتقر إلى وجود الصفة القانونية كوكيل عن السيد/ محمد عبد الرحيم عمر ولا يعبر عن إرادة صادرة منه بالرغبة في التقاضي، ذلك أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على صدور توكيل له من السيد المذكور بهذه الرغبة، كما أن هذا الأخير لم يحضر أية جلسة من الجلسات التي نظر فيها طلب الإعفاء، وكذلك لم يحضر أمام المحكمة على الرغم من تكرار إعلانه بتواريخ تلك الجلسات، ومن تكليف الجهة الإدارية التابع لها إياه للحضور بل إن السيد الحاضر عن الوزارة قدم للمحكمة الإدارية إقرارات عدة صادرة من السيد المذكور (ومصدق على توقيعه عليها إدارياً) تفيد بأنه لم يسبق له أن أقام الدعوى المطلوب حضوره فيها كما أنه لم يكلف أحداً بإقامتها، وتنفي وجود أية نية لديه في مقاضاة الحكومة، أو رغبة في إجازة التوكيل المدعى به.
ومن حيث إن الخصومة القضائية - وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض - إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، أي بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهو التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد. ويلزم لصحة هذه الدعوة أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً، فإذا لم تقم الدعوة صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة، ومتى انعدمت هذه وفقدت كيانها كان الحكم صادراً في غير خصومة، وبالتالي باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الانعدام. ولا يغير من هذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لانبنائه على غش مفسد، إذ لم يصدر من صاحب الشأن توكيل لأحد لتقديم طلب الإعفاء عنه، ولم تقم لديه رغبة في ذلك، ولم يكن لمقدم الطلب - وهو لم يتلق توكيلاً كتابياً أو شفوياً من صاحب الشأن أن يفرض على هذا الأخير المطالبة بحقه قضاء على غير إرادة منه أو يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في اقتضاء هذا الحق دون رضائه، كما لم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك بندبها المحامي خطأ لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا المحامي صفة ما في هذه النيابة لا وجود لها فعلاً أو قانوناً.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون المحكمة الإدارية قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه من القضاء باعتبار الخصومة منتهية في نزاع لم تنعقد في شأنه أية خصومة أمام القضاء في وقت ما قانوناً بين السيد/ محمد عبد الرحيم عمر وبين وزارة الداخلية وكذلك فيما قضت به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وهي التي لا يلزم بها أصلاً إلا الخصم المحكوم عليه في الدعوى، والتي لا يكون لها محل إذا انتفى قيام هذه الدعوى - وإن جاز الرجوع بها على المتسبب فيها إن كان لذلك وجه - ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه، ومقتضى هذا البطلان ذاته - الذي ينسحب بطبيعته لزوماً على الحكم برمته - هو انعدام أثر هذا الحكم في جميع أشطاره بما في ذلك شقه المتعلق بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه.

الطعن 55 لسنة 25 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 37 ص 235

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(37)
الطعن رقم 55 سنة 25 ق

(أ) استئناف "شكله". قوة الأمر المقضي. 

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي. حائل دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.
(ب) استئناف "نصاب الاستئناف". نقض "أسباب الطعن". 

عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولو كان متعلقاً بالنظام العام. هو نعي يخالطه واقع.
(ج) خبير. حكم "تسبيب معيب". 

تبني الحكم تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة. عدم توضيحه الأسباب التي ترفع هذا التعارض.

------------------
1 - متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه.
2 - النعي على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية - هو نعي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحية الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير على أساس أنها الحساب الصحيح للمسطح المسموح باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحسابي لا يعتبر مجرد خطأ مادي يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضاً في التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يبين من الحكمين المطعون فيهما ومن سائر الأوراق أن الطاعن عبد الفتاح عبد الحليم الشايب أقام الدعوى رقم 755 مدني كلي المنصورة على المطعون عليه الثاني عبد العزيز الزيني يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1948 في مقدار 5 فدادين و8 أسهم من أرض فضاء مساحتها سبعة قراريط تحت العجز والزيادة كان المطعون عليه المذكور قد باعه إياها محتفظاً لنفسه عند اللزوم بالحق في أن يسترد منها جزءاً بجوار الماكينة بطول الضلع الغربي بعرض 20 متراً تخصم قيمته من أصل الثمن ولما كان البائع قد باع هذا الجزء بعد ذلك إلى المطعون عليه الأول عبد العليم أحمد غانم بعقد عرفي لاحق في 20 يونيه سنة 1949 فقد تدخل هذا الأخير في الدعوى منضماً إلى البائع في طلب رفض دعوى المشتري الأول فيما زاد عن 4 قراريط و16 سهماً فقط وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى للاطلاع على مستندات أطرافها وتطبيقها على الطبيعة لبيان الجزء الباقي للطاعن بعد استقطاع الجزء الذي استرده البائع - المطعون عليه الثاني - وباعه إلى المطعون عليه الأول المتدخل في النزاع وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة الابتدائية في 16 فبراير سنة 1953 حضورياً بقبول تدخل عبد العليم غانم وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن في الـ 5 قراريط و8 أسهم التي يطالب بها وتسليمها إليه نظير ثمن قدره ثمانمائة جنيه وألزمت البائع بالمصاريف وشملت الحكم بالنفاذ فاستأنف المشتري الثاني (المطعون عليه الأول) هذا الحكم طالباً إلغاء وصف النفاذ وفي الموضوع قصر الحكم للطاعن على صحة ونفاذ عقده بالنسبة إلى 4 قراريط و17 سهماً بعد استبعاد 2 قيراط و16 سهماً التي اشتراها من المطعون عليه الثاني وانضم هذا الأخير إليه في طلباته - وفي 7 من نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة استئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ بالنسبة إلى 2 قيراط و16 سهماً - وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1954 دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لانحصار منازعته فيما لا يتجاوز قيمته النصاب النهائي الكلي وفي 12 ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة برفض الدفع وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد بيع الطاعن في 4 قراريط و20 سهماً وألزمته المصاريف الاستئنافية فطعن في هذين الحكمين بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص وطلبت النيابة إحالته إلى هذه الدائرة لأنه مرجح نقضه في خصوص السبب الثاني من الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمامها بعد إحالته صممت النيابة على رأيها السابق بيانه.
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببي الطعن أن محكمة الاستئناف إذ قضت في حكمها الأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي حكمها الثاني برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف قد خالفت نص المادة 51 من قانون المرافعات وقال الطاعن شرحاً لذلك إن المستأنف - وهو المطعون عليه الأول - إنما تدخل في الدعوى ابتداء ثم استأنف الحكم الصادر فيها بشأن مساحة 49 متراً من الأرض لا تجاوز قيمتها النصاب الكلي الغير جائزاً استئنافه وهي كل ما كان له مصلحة فيه من القدر المبيع إلى الطاعن فقيمة الدعوى بالنسبة له - وهو من الغير - مقصورة على القدر الذي ينازع فيه أما الحكم بصحة التعاقد فيما زاد عن ذلك فليس حكماً عليه لأنه ليس من أطرافه والاستئناف مرفوع منه محدود بمصلحته واستطرد الطاعن يقول إنه إن كان قد فاته الدفع بعدم جواز الاستئناف قبل صدور الحكم بقبوله شكلاً فهو الآن يطعن في الحكمين معاً والنعي بذلك على أي حال من النظام العام.
وحيث إن السبب مردود أولاً بأنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، ومردود ثانياً - بأن النعي على الحكم المطعون فيه - الأول فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية - هو نعي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها الأول بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم قصور تسببيه لإغفاله مقطع النزاع ذلك لأن الحكم بعد أن اعتمد تقرير الخبير دليلاً سلم بصحة مضمونه عاد فأهدره في أساسه وجوهره ويقول الطاعن في تفصيل ذلك إن عقد شرائه انصب على عقار ذي حدود ثابتة ذكرت فيه المساحة بالتقريب كما انصبت دعواه على القدر الذي يعتبر البيع فيه باتاً نهائياً غير جائز استرداده وهو ينتهي غرباً عند خط وهمي استقر النزاع بين أطراف الدعوى حول تحديد موضعه فتمسك الطاعن بانتهائه غرباً عند الحد المنصوص عليه في عقده وبأن البائع لم يلتزم هذا الحد في الجزء الذي باعه للمطعون عليه الأول بل تجاوزه متوغلاً ما بين مترين وثلاثة فيما سبق أن باعه للطاعن على ما هو ثابت بعقده وبما ورد على لسان وكيل البائع في الشكوى الإدارية 402 بلقاس 1949 بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي يعين موضع الخط المختلف عليه بما يطابق دعواه ويؤيدها ويتفق مع تأشيرة مأمور الشهر العقاري على عقد شراء المطعون عليه الأول عند طلب شهره بما يفيد قيام نزاع حول 49.80 متراً وهو بعينه مسطح الأبعاد التي اعتبرها الخبير مجاوزة لحق الاسترداد الذي احتفظ به البائع لنفسه في عقد الطاعن فإن كان الخبير قد وقع في خطأ حسابي ظاهر عندما قدر هذه المساحة 26.27 متراً بعد أن قطع في تقريره لصالح الطاعن ورسم هذا الخط بما يتفق ووجهة نظره فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه هذا التقرير لم يفطن إلى أن النزاع دائر في حقيقته على تعيين ذلك الخط الوهمي ولم يهتم بتعيين حدود المبيع عندما عدله في الحكم المستأنف إلى 4 قراريط و20.7 سهماً فقط وإذ كان تناقضاً ما وقع فيه الخبير فإن ما شاب تقريره يمتد حتماً إلى الحكم الذي اعتمده وتبناه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه يبين من صورة تقرير الخبير المقدمة من الطاعن بملف الطعن حصول تجاوز في القدر المسموح باسترداده نتيجة جعل الحد البحري من الجزء المبيع إلى المطعون ضده الأول 22 متراً والقبلي 22.5 متراً بدلاً من عشرين متراً كان يجب التزامها في كل منهما وأن الضلع الشرقي يمتد من الناحية القبلية مسافة 16.60 متراً فتكون الزيادة إلى هذا الحد وعرضها بالأمتار 2.5 متراً مقدارها 41.50 متراً مربعاً والباقي من هذا الضلع الشرقي 3.50 متراً فيكون التجاوز في الناحية البحرية 3.50 × 2 = 7 متر مربع ومجموعها في الاثنين 48.50 متراً مربعاً وهذه النتيجة المستمدة من الأبعاد المبينة في التقرير لا تتفق مع ما انتهى إليه الخبير في احتساب الزيادة 26.27 متراً فقط، لما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحيته الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير على أساس أنها الحساب الصحيح للمسطح حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحساب لا يعتبر مجرد خطأ مادي يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضاً في التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه.

الطعن 803 لسنة 9 ق جلسة 1 / 12 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 15 ص 122

جلسة أول ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

-------------------

(15)

القضية رقم 803 لسنة 9 القضائية

عمال القناة (إعانة غلاء المعيشة) 

- تعيينهم على درجات بالميزانية طبقاً للقانون رقم 173 لسنة 1961 - استمرار تقاضيهم إعانة الغلاء التي كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة - عدم الاعتداد بالقواعد الواردة في قرارات مجلس الوزراء التي تناولت تحديد إعانة غلاء المعيشة - مثال.

------------------
إن القانون رقم 173 لسنة 1961 في شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص في المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه في الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالي مضروباً في 25 أيهما أكبر ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة ويستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التي كان يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة وتسري هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات في الميزانية دون صرف فروق عن الماضي. ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التي تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال في تقاضي إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة وهو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذي كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها إبان خدمتهم بالجيش البريطاني ولم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التي تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة والتي تعتد أساساً بالأجر الذي كانوا يتقاضونه، هم وزملاؤهم في 30 من نوفمبر سنة 1950 ومن ثم فإن إعانة غلاء المعيشة التي تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع في خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التي نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر، والتي تقوم على الاعتداد بالإعانة التي كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة، ولا تخضع في هذا الخصوص للقواعد الواردة في قرارات مجلس الوزراء التي تناولت تحديد هذه الإعانة ومن بينها القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 - الذي يطلب المدعي تطبيقه والتي تقضي بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم في 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده وعينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1155 لسنة 9 القضائية ضد الهيئة العامة للبريد، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 20 من يونيه سنة 1962 بناء على قرار إعفاء من الرسوم القضائية صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلسة 19 من مايو سنة 1962 في طلب الإعفاء المقدم منه والمقيد برقم 978 لسنة 9 القضائية، وطلب في صحيفة دعواه "الحكم بأحقيته في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أول مربوط الدرجة التي عين فيها وهي المرتبة الخامسة (84/ 180جنيهاً) من أول يوليه سنة 1960، مع ما يترتب على ذلك من آثار بصرف الفروق المالية عن الماضي، وإلزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه كان من عمال القناة والتحق بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في وظيفة مساعد ملاحظ بالفئة (160/ 360 مليماً). وفي أثناء الخدمة حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في سنة 1952، ثم نقل إلى الهيئة العامة للبريد في 16 من أغسطس سنة 1958، وفي 20 من نوفمبر سنة 1960 أصدرت الهيئة قراراً بترقيته إلى الدرجة التاسعة (التي تقابل المرتبة الخامسة 84/ 180 جنيهاً) اعتباراً من أول يوليه سنة 1960 وقد ترتب على ذلك أن زاد مرتبه الشهري من أربعة جنيهات إلى سبعة جنيهات إلا أن الهيئة لم تمنحه إعانة غلاء المعيشة على أساس المرتب الجديد بل ثبتتها على أساس المرتب القديم على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 يقضي بمنحه إعانة غلاء المعيشة على أساس المرتب المقرر للمؤهل الذي حصل عليه من تاريخ حصوله على هذا المرتب. ومن ثم فقد أقام دعواه طالباً الحكم له بهذا. وقد أجابت الهيئة العامة للبريد عن الدعوى بأن المدعي كان من عمال القناة ثم ألحق بخدمة الهيئة العامة للسكك الحديدية بأجر يومي قدره 160 مليماً، ونقل بحالته إلى الهيئة العامة للبريد اعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1958، ونظراً لأنه حصل في أثناء الخدمة على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في سنة 1952 فقد صدر قرار بنقله إلى وظيفة بالدرجة التاسعة المؤقتة اعتباراً من 20 من نوفمبر سنة 1960 بمرتب شهري قدره سبعة جنيهات وهو أول مربوط المرتبة الخامسة المتوسطة طبقاً للجدول الملحق بالقرار الجمهوري رقم 2191 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي هيئة البريد. وبجلسة 13 من مارس سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات "بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة له على أول مربوط المرتبة الخامسة (84/ 180 جنيهاً) ومقداره سبعة جنيهات شهرياً اعتباراً من20 من نوفمبر سنة 1960 تاريخ وضعه على هذه الدرجة على ألا تصرف له الفروق المالية إلا اعتباراً من 12 من نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 173 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماه". وأقامت قضاءها على أنه "إعمالا لأحكام المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 173 لسنة 1961 فإنه يحق للمدعي أن تسوى حالته اعتباراً من تاريخ وضعه على درجة في الميزانية في 20 من نوفمبر سنة 1960 بأن يمنح أول مربوط الدرجة المعين عليها أي سبعة جنيهات شهرياً (أول مربوط المرتبة الخامسة المتوسط (84/ 180 جنيهاً) على ألا تصرف له أية فروق مالية سابقة على 12 من نوفمبر سنة 1961 تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 173 لسنة 1961، وهذا المرتب الأخير يوازي ما هو مقرر لمؤهله طبقاً لقواعد كادر عمال القناة ومن ثم يتعين تثبيت إعانة غلاء المعيشة له على هذا المرتب اعتباراً من تاريخ الحصول عليه".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي كان يتقاضى عند تعيينه بالهيئة العامة للبريد مرتباً شهرياً قدره أربعة جنيهات طبقاً لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955، وكان يتقاضى إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا المرتب وأنه لم يتقاض مرتب السبعة جنيهات شهرياً إلا طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2191 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي هيئة البريد باعتباره حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، وأن المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 نصت صراحة على أن يستمر منح عامل القناة إعانة غلاء المعيشة التي كان يحصل عليها قبل وضعه في الدرجة المقررة لمؤهله مع سريان هذا الحكم على من سبق تعيينهم قبل صدور هذا القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية نص في المادة الثالثة منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا في المادة السابقة كل منهم بالدرجة التي يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 ويمنح كل منهم مرتباً يوازي الأجر الشهري الذي يصرف له بالتطبيق لأحكام كادر عمال القناة ولو جاوز بداية الدرجة فإن كان يمنح أجراً يومياً حدد مرتبه في الدرجة على أساس أجره اليومي المذكور مضروباً في 25 يوماً دون مجاوزة بداية الدرجة فإذا كان المرتب في الحالتين طبقاً للوجه المبين فيما سبق أقل من بداية الدرجة فلا يمنح إلا المرتب". وإذ يبين من أوراق الطعن أن المدعي كان من عمال القناة وأنه التحق بخدمة الهيئة العامة للسكك الحديدة بأجر يومي قدره 160 مليماً، ثم نقل إلى الهيئة العامة للبريد بحالته توطئة لتعيينه على درجة بالميزانية، فإن أجره اليومي مضروباً في 25 يوماً يكون هو المرتب الشهري الذي يستحقه عند تعيينه على درجة بالميزانية وذلك دون اعتداد بالأجر الشهري المقدر للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في كادر عمال القناة وقدره سبعة جنيهات شهرياً، لأن المدعي لم يكن حاصلاً على هذا المؤهل وقت أن ترك الخدمة بالجيش البريطاني بل حصل عليه في سنة 1952 بعد التحاقه بالهيئة العامة للسكك الحديدية، ومن ثم يكون الأساس في تحديد مرتبه الشهري عند وضعه على درجة بالميزانية هو الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه مضروباً في 25 يوماً وتحدد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له على أساس هذا الأجر إعمالاً لما ورد بالبند سادساً من الكتاب الدوري رقم 11 الصادر من لجنة تنظيم عمال القناة في 21 من مارس سنة 1956 والذي جاء به أن "علاوة غلاء المعيشة لعمال القناة المؤهلين تصرف طبقاً للقواعد العامة، والمقصود بذلك هو احتساب تلك العلاوة على أساس الأجر المحدد بكادر عمال القناة..".
ومن حيث إن القانون رقم 173 لسنة 1961 في شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص في المادة الخامسة منه على أن "يمنح عامل القناة عند وضعه في الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالي مضروباً في 25 أيهما أكبر ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة ويستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التي كان يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة وتسري هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات في الميزانية دون صرف فروق عن الماضي". ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التي تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال في تقاضي إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة وهو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذي كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها إبان خدمتهم بالجيش البريطاني ولم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التي تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة والتي تعتد أساساً بالأجر الذي كانوا يتقاضونه، هم أو زملاؤهم، في 30 من نوفمبر سنة 1950 ومن ثم فإن إعانة غلاء المعيشة التي تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع في خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التي نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر، والتي تقوم على الاعتداد بالإعانة التي كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة، ولا تخضع في هذا الخصوص للقواعد الواردة في قرارات مجلس الوزراء التي تناولت تحديد هذه الإعانة ومن بينها القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 - الذي يطلب المدعي تطبيقه والتي تقضي بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم في 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده وعينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن الهيئة العامة للبريد، إذ منحت المدعي إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها قبل وضعه على درجة بالميزانية وهي الإعانة المقدرة على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه وقدره أربعة جنيهات شهرياً، تكون قد أصابت الحق وطبقت القانون في حق المدعي تطبيقاً سليماً، ويكون طلب المذكور تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 في شأنه ومنحه إعانة غلاء المعيشة على مقتضاه في غير محله، ذلك أن هذا القرار على ما سلف البيان - لا ينطبق على حالته التي لا تسري في شأنها إلا حكم المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1960 الذي يعتد بإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها العامل قبل تعيينه على درجة بالميزانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 30 لسنة 25 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 36 ص 232

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(36)
الطعن رقم 30 سنة 25 ق

(أ) دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى استرداد المنقولات المحجوزة" 

عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد لا يترتب عليه البطلان خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات الملغي. م 478 منه.
(ب) إفلاس. 

عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة لا يترتب عليه جزاء. م 217 من قانون التجارة. كل ما يترتب عليه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لم يصدر في مواجهته.

-----------------
1 - لم يرتب قانون المرافعات - الحالي - البطلان جزاء على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 478 منه.
2 - نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة في باب الإفلاس وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - وعلى ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا لدى محكمة القاهرة الابتدائية دعوى قيدت في جدولها برقم 476 سنة 1953 إفلاس - طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم للبضائع الموجودة بمحلهم الكائن بشارع المعز لدين الله ورفع الأختام الموضوعة عليه كطلب الطاعن وآخرين معه - من بينهم الأستاذ عبد الرؤوف سماره سنديك تفليسة شاكر تادرس - على اعتبار أنهم دائنون لقيصر درياس أبو السعد - وقد اختصم هذا الأخير فيها - وفي 15 من يونيو سنة 1954 قضي ابتدائياً للمطعون عليهم بطلباتهم وأعلن الحكم الابتدائي إلى قيصر درياس وإلى الطاعن وزملائه في 13، 14 من يوليو سنة 1954 فرفع هؤلاء استئنافاً أعلن للمطعون عليهم في 22 يوليو سنة 1954 وحدد لنظره جلسة 22 من سبتمبر سنة 1954 وفي هذه الجلسة تبين أن قيصر درياس قد حكم بإشهار إفلاسه فقررت محكمة الاستئناف التأجيل لإعلان السنديك المعين في تفليسته وفي اليوم التالي أعلن السنديك وهو الأستاذ عبد الرؤوف سماره - ثم دفع المطعون عليهم ببطلان الاستئناف تأسيساً على أن المستأنفين ومنهم الطاعن - لم يعلنوا "المدين" أو من يمثله بعريضة الاستئناف وأنه لا يزيل هذا البطلان إدخال المستأنفين وكيل الديانة فيما بعد لأنهم عندما أدخلوه كان ميعاد الاستئناف قد انقضى - وفي 30 من نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وببطلان الاستئناف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض - وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صمم كل من الطرفين على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها التي أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لم تكن للمطعون عليهم مصلحة في الدفع بالبطلان وأن المادة 4 من قانون المرافعات نصت على أنه لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون وأن الأستاذ عبد الرؤوف سماره الذي عين سنديكاً في تفليسة قيصر درياس كان معيناً من قبل سنديكاً في تفليسة شاكر تادرس وأنه كان من بين المستأنفين فكأنه كان ممثلاً في الدعوى ما بين مستأنف ومستأنف عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف على وجهة نظر حاصلها أن الدعوى الابتدائية هي دعوى استرداد ينطبق عليها نص المادة 538 من قانون المرافعات الذي يوجب اختصام المدين فيها وأن إغفال اختصامه ينبني عليه الحكم ببطلان صحيفتها وأن استئناف الحكم الصادر فيها يسري عليه ما يسري عليها من أحكام.
ومن حيث إن هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه مخالف للقانون من ناحيتين: الأولى - أن قانون المرافعات - الحالي - لم يرتب البطلان جزاءاً على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد وذلك على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 478 منه - والثانية أن الدعوى الابتدائية لا يحكمها نص المادة 538 من قانون المرافعات وإنما يحكمها نص المادة 217 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس - وهذه المادة الأخيرة وإن جرى نصها بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار - إلا أنها لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. وعلى ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع المقدم من غير ذي مصلحة فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 69 لسنة 25 ق جلسة 12 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 35 ص 227

جلسة 12 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(35)
الطعن رقم 69 سنة 25 ق

عمل. مكافأة العامل. إعانة الغلاء. 

اعتبار إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص صراحة في الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. احتساب الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.

-------------------
إذا كانت الاتفاقية المبرمة بين الشركة المطعون عليها والعمال - بعد العمل بأحكام القانون المدني الجديد - قد نصت على احتساب مكافأة العامل على أساس أخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صريحاً يقضي باستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة، وكانت طريقة تنفيذ الشركة للاتفاقية بأداء المكافأة على أساس الأجر الأصلي الوارد بجدول ترتيب درجات العمال لا يتضمن قبول العامل احتساب مكافأته على أساس هذا المرتب دون إضافة إعانة الغلاء لما في ذلك من إهدار لحق افترضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح في الاتفاقية، لما كان ذلك وكان الأجر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني ينصرف إلى ما يتقاضاه العامل فعلاً من مرتب بما في ذلك إعانة الغلاء إذ هي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب مكافأة مدة خدمة الطاعن على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون عليها الدعوى رقم 2168 لسنة 1952 كلي الإسكندرية بصحيفة معلنة في 13 من ديسمبر سنة 1952 - وقال في بيان دعواه إنه التحق بخدمة الشركة بمرتب وصل في نهاية مدة الخدمة إلى 19 جنيهاً من ذلك 9 جنيهات المرتب الأصلي و10 جنيه إعانة غلاء المعيشة. وأن الشركة قدرت مكافأته عن مدة خدمته بمبلغ 265 جنيهاً و500 مليم محسوبة على أساس المرتب الأصلي وحده دون علاوة الغلاء وصرفت له هذا المبلغ في حين أنه كان يتعين احتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلي مضافاً إليه علاوة الغلاء وبذلك يكون ما يستحقه من مكافأة على هذا الأساس مبلغ 565 جنيهاً و187 مليماً وبالتالي يكون الباقي له في ذمة الشركة من قيمة هذه المكافأة مبلغ 299 جنيهاً و678 مليماً طلب الحكم على الشركة بأن تدفعه له مع المصروفات والأتعاب. وقد دفعت الشركة هذه الدعوى بأنها قامت بسداد المكافأة التي يستحقها الطاعن وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينها وبين عمالها في سنة 1939 والمعدلة أخيراً بالاتفاق المحرر في 30 من مارس سنة 1950 وهو أصلح للعامل من أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 إذ تنص اللائحة التي تضمنت هذا الاتفاق على أن مكافأة العامل تحتسب على أساس نصف مرتبه الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار مرتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية وعلى أن يكون الحساب على أساس أخر مرتب وصل إليه العامل. وألحقت هذه اللائحة بجدول بينت فيه درجات العمال وأجورهم التي يستحقونها دون إضافة علاوة الغلاء وقد صدق مكتب العمل على هذا الاتفاق في 13 من مايو سنة 1950. وفي 6 من فبراير سنة 1954 حكمت محكمة أول درجة في هذه الدعوى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ 299 جنيهاً و687 مليماً والمصاريف و200 قرش أتعاباً للمحاماة والنفاذ. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 104 سنة 10 ق الإسكندرية. وفي 19 ديسمبر سنة 1954 قضت محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف المذكور بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه (الطاعن) بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعن على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثاني فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19 من فبراير سنة 1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة والنيابة العامة على طلباته.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على القول بأن العمال ارتضوا إبرام الاتفاقية المعدلة مع بقاء جدول الأجور الذي تحتسب على أساسه المكافأة في صورته الأولى أي محتوياً على بيان الأجر الثابت الذي يستحقه العامل دون إعانة غلاء المعيشة. وأن العمال قد رأوا أن في ميزة إطلاق المدة التي تحتسب عليها مكافأة العامل ما قد يفضل الميزة التي تنتج من اعتبار القانون لهذه العلاوة من بين عناصر الأجر في حساب المكافأة - إذ أقام الحكم قضاءه على ذلك قد أخطأ فهم الاتفاقية وتأويلها كما أخطأ تطبيق القانون ذلك أن جدول الأجور تناول كادر العمال وطريقة انتقال أجورهم من فئة لأخرى فلا شأن له بعلاوة الغلاء ولا باحتسابها ولأنه لم يرد في لائحة الشركة ما يتضمن النص صراحة على استبعاد علاوة غلاء المعيشة من الأجر في احتساب مكافأة نهاية الخدمة مما يتعين معه إعمال نص المادة 683/ 3 من القانون المدني الذي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أجر العامل المرتبات الإضافية ومنها علاوة غلاء المعيشة - ولذلك يتعين أن يكون احتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلي مضافاً إليه هذه العلاوة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه في خصوص هذا النعي ما يأتي: "وحيث إن مما يلاحظ أن اتفاقية يونيه سنة 1939 كانت أبرمت قبل أن تصدر الأوامر العسكرية بشأن إعانة غلاء المعيشة وهي الأوامر رقم 358 لسنة 1942 ورقم 451 لسنة 1943 ورقم 548 لسنة 1944 ورقم 99 لسنة 1950 فلما أجرى تعديل الاتفاقية باتفاق 30 من مارس سنة 1950 كان العمال على بينة من قيام هذه الأوامر المقررة بعلاوة الغلاء وأنها تعتبر طبقاً للقانون من الملحقات التي تدخل ضمن الأجر عند احتساب المكافأة التي يستحقها العامل طبقاً لقانون عقد العمل الفردي. ولكنهم على الرغم من ذلك ارتضوا إبرام الاتفاقية المعدلة مع بقاء جدول الأجور الذي تحتسب على أساسه المكافأة في صورته الأولى أي محتوياً على بيان الأجر الثابت الذي يستحقه العامل دون إعانة غلاء المعيشة. ودلالة ذلك أن العمال قدروا أن في ميزة إطلاق المدة التي تحتسب عليها مكافأة العامل ما قد يفضل الميزة التي تنتج من اعتبار القانون لهذه العلاوة من بين عناصر الأجر بحيث يجب أن تضاف إلى الجزء الثابت من الأجر...".
ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باحتساب مكافأة الطاعن على أساس الأجر الثابت دون إضافة إعانة الغلاء على أن في بقاء جدول الأجور الملحق باللائحة المعدلة في سنة 1950 على صورته الأصلية الوارد بها في لائحة سنة 1939 ما يفيد قبول العامل محاسبته على هذا الأساس لما قدره من ميزة إطلاق مدة الخدمة التي تحتسب عليها المكافأة. وكان الأجر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 مدني ينصرف إلى ما يتقاضاه العامل فعلاً من مرتب بما في ذلك إعانة الغلاء إذ هي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر. وكانت الاتفاقية المعدلة في سنة 1950 أي بعد العمل بأحكام القانون المدني الجديد والمبرمة بين الشركة والعمال والمقدمة صورتها من كل من طرفي الخصومة قد نصت على احتساب مكافأة العامل على أساس أخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صريحاً يقضي باستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة. وكان بقاء جدول ترتيب درجات العمال الملحق باتفاقية سنة 1950 المعدلة على صورته الواردة بها في اتفاقية سنة 1939 السابقة - وطريقة تنفيذ الشركة للاتفاقية بأداء المكافأة على أساس الأجر الأصلي الوارد بهذا الجدول لا يتضمنان قبول العامل احتساب مكافأته على أساس هذا المرتب دون إضافة إعانة الغلاء لما في ذلك من إهداراً لحق افترضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح في الاتفاقية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب مدة مكافأة خدمة الطاعن على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء يكون أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما نعى به الطاعن.

الطعن 6 لسنة 35 ق جلسة 7 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 214

جلسة 7 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(34)
الطعن رقم 6 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية". "التنازع بين أحكام محاكم الأحوال الشخصية". تنازع.
مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.
(ب) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرطه. صدور حكم آخر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي.
(جـ) إثبات. "قرائن". "قرائن قانونية". "قوة الأمر المقضى به". أحوال شخصية. إعلام شرعي. حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. نقض.
الإعلام الشرعي. حجيته. دفعها بحكم من المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن في الإعلام الشرعي بطريق النقض استقلالاً.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها. مثال.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود. رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع.
(هـ) أحوال شخصية. حكم. "حجية الحكم".
حجية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والمقررة لحالة مدنية. حجية نسبية.
(و) إثبات. "قرائن". "قرائن قانونية". "قوة الأمر المقضي". أحوال شخصية. اختصاص. إعلام شرعي. حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.

-----------------
1 - مجرد القول بالتناقض بين الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف (دائرة الأحوال الشخصية) والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الشرعية، لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
2 - ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الذي فصل على خلاف الحكم الأول.
3 - الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة (1) وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسري على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقرها. وإذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير.
4 - تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (2).
5 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إذا كانت مقررة لحالة مدنية لا تكون لها إلا الحجية النسبية.
6 - حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة (3)، وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي. وإذ كانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء وحدّ به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العظيم سليم الأزهري (الطاعن الأول) أقام الدعوى رقم 341 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المرحوم محمد عبد الفتاح عبد الوهاب (مورث المطعون عليهم الأربعة الأولين) وقال شرحاً لها إنه في سنة 1870 توفى المرحوم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصر ميراثه في زوجته صالحه سيد علي وفي أولاده سليم وسكينة وفاطمة الشهيرة بفطومه، ثم توفيت صالحه في 1880 وانحصر ميراثها في أولادها سليم وسكينة وفاطمة، ثم توفيت فاطمة سنة 1885 وتركت ما يورث عنها وانحسر ميراثها في أخيها الشقيق سليم، ثم توفى سليم سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته ست البنات محمد عويضه وفي أولاده محمد وعبد العظيم (الطاعن الأول) وعبد المقصود وعزيزة ويوسف ونصرة وأحمد وعثمان وعفيفي وطلب الحكم بوفاة فاطمة أحمد يوسف ثم وفاة والده سليم أحمد يوسف وانحصار إرث كل منهما في ورثته المذكورين وأمر المدعى عليه بتسليمه نصيبه فيما تركه والده الذي آل إليه عن مورثته المتوفاة الأولى فاطمة الشهيرة بفطومة ومنع تعرضه له في ذلك. كما أقام دسوقي محمد سليم الأزهري وأختاه نفيسه وزينب محمد سليم (باقي الطاعنين) الدعوى رقم 81 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المرحوم محمد عبد الفتاح عبد الوهاب كذلك وقالوا شرحاً لها إنه في سنة 1885 توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة أحمد يوسف حسين الأزهري وتركت ما يورث عنهما شرعاً وانحصر ميراثها في أخيها الشقيق سليم أحمد يوسف الأزهري، ثم توفى سليم سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته ست البنات محمد عويضه وفي أولاده محمد وعبد العظيم وعبد المقصود وعزيزة ويوسف ونصره وأحمد وعثمان وعفيفي ثم توفى محمد سليم أحمد يوسف سنة 1932 وانحصر ميراثه في زوجته خضره فضل إبراهيم وفي أولاده دسوقي ونفيسه وزينب وانتهوا إلى طلب الحكم بوفاة فاطمة أحمد يوسف حسين الأزهري ثم وفاة سليم أحمد يوسف حسين الأزهري ثم وفاة والدهم محمد سليم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصار إرث كل منهم في ورثته المذكورين وأمر المدعى عليهم بتسليمهم نصيبهم في تركة مورثهم المذكور التي آلت إليه عن مورثيه، ومنع تعرضه لهم في ذلك. كما أقامت السيدات بهيه محمد عبد الخالق، فاطمة محمد عبد الوهاب، بهيه محمد عبد القادر (باقي المطعون عليهم) الدعوى رقم 343 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد هاشم محمد عبد القادر هاشم زايد وعبد العظيم سليم الأزهري وقلن شرحاً لها إنه في سنة 1870 توفى المرحوم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصر ميراثه في زوجته صالحه سيد علي وفي بنتيه سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط، ثم توفيت صالحه سيد علي سنة 1880 وانحصر ميراثها في بنتيها سكينه وفاطمة بنتي أحمد يوسف حسين الأزهري فقط، ثم توفيت سكينه سنة 1900 وانحصر ميراثها في زوجها هاشم بك زايد وأولادها منه وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب، ثم توفى هاشم بك زايد سنة 1903 وانحصر ميراثه في زوجته فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد يوسف وأولاده محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب ثم توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة سنة 1908 وانحصر ميراثها في أولاد أختها سكينه وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب، ثم توفى محمد عبد الوهاب هاشم زايد سنة 1917 وانحصر ميراثه في زوجته زهرة سيد أحمد زايد وفي أولاده منها وهم محمد عبد الفتاح وعبد الحميد وفائقه ونفيسه ونجيه وفاطمة (المطعون عليها السادسة) ثم توفى محمد عبد الخالق هاشم زايد سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته فريده عبد الله وبنته منها بهيه (المطعون عليها الخامسة) وفي أخيه الشقيق محمد عبد القادر هاشم زايد، ثم توفى محمد عبد القادر سنة 1928 وانحصر ميراثه في زوجته زهره عرفة زايد وفي أولاده منها وهم محمد عبد الخالق وهاشم وشفيق وفائقه وعزيزه ونعيمه ووهيبه وبهيه (المطعون عليها الأخيرة) وخلص إلى طلب الحكم بوفاة المتوفين المذكورين وانحصار إرث كل في ورثته وأمر المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الثاني بتسليمهن نصيبهن الآيل لهن عن المتوفى الأول وبعدم التعرض لهن في ذلك وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 341، 343 سنة 1956 إلى الدعوى رقم 81 سنة 1956 للارتباط ولدى نظرها قدم المدعون في القضيتين 341 و81 سنة 1956 مستخرجاً بوفاة سليم أحمد الأزهري ثم تنازلوا عن التمسك به إثر الطعن فيه بالتزوير وقضت المحكمة بإنهاء إجراءات التزوير الخاصة به، وقد طلبت بهيه محمد عبد الخالق إحدى المدعيات في الدعوى رقم 343 سنة 1956 التحفظ عليه وبتاريخ 11/ 6/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) بحفظ مستخرج وفاة المرحوم سليم أحمد الأزهري المؤرخ 27/ 7/ 1946 والمقدم بالدعوى 81 سنة 1956 لجلسة 6/ 4/ 1959 خزانة هذه المحكمة حتى يفصل نهائياً في هذا النزاع (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون - في الدعويين 81، 341 سنة 1956 - عبد العظيم سليم أحمد يوسف حسين الأزهري ودسوقي ونفيسه وزينب أولاد محمد سليم أحمد يوسف حسين الأزهري دعواهم ولينفيها المدعى عليهم في الدعويين المذكورتين ولتثبت المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 - بهية محمد عبد الخالق هاشم زايد وبهية محمد عبد القادر هاشم زايد وفاطمة محمد عبد الوهاب هاشم زايد - دعواهن ولينفيها المدعى عليهما في الدعوى المذكورة، على أن يكون الإثبات والنفي بكافة طرق الإثبات. وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 21 مارس سنة 1963 فحكمت حضورياً (أولاً) برفض الدعويين 81 و341 لسنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة وألزمت المدعيين فيهما المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (ثانياً) 1 - بإثبات وفاة المرحوم أحمد أفندي الأزهري ابن يوسف بن حسين الأزهري عن تركته وانحصار إرثه في زوجته صالحة الشهيرة بصلوحة بنت علي الشهير بالسيد علي بن محمد وبنتيه منها سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط بدون شريك ولا وارث سواهن وتستحق زوجته في تركته الثمن فرضاً وتستحق بنتاه ثلثي تركته فرضاً والباقي رداً بينهما. 2 - وفي سنة 1880 توفيت زوجته صالحة الشهيرة بصلوحة وانحصر إرثها في بنتيها منه سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط بدون شريك ولا وارث لها سواهما وتستحقان ثلثي تركتها فرضاً وباقيها رداً بالسوية بينهما. 3 - وفي سنة 1900 توفيت سكينة بنت أحمد الأزهري المذكورة وانحصر إرثها في زوجها هاشم (بك) زايد وأبنائها منه محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب فقط ويستحق زوجها ريع التركة فرضاً ولأولادها الباقي تعصيباً بالسوية بينهم. 4 - وفي سنة 1902 توفى هاشم (بك) زايد وانحصر إرثه في زوجته فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد الأزهري وفي أولاده السابق ذكرهم (محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً ويستحق أولاده الباقي تعصيباً بالسوية بينهم. 5 - وفي سنة 1909 توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد الأزهري وانحصر إرثها في ذوي رحمها أولاد أختها المرحومة سكينة وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب أولاد المرحوم هاشم (بك) زايد فقط بدون شريك ولا وارث سواهم ويستحقون جميع تركتها بالسوية بينهم. 6 - وفي سنة 1917 توفى محمد عبد الوهاب هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته زهرة سيد أحمد زايد وأولاده منها محمد عبد الفتاح وعبد الحميد وفائقة ونفيسة ونجية وفاطمة (المدعية الثالثة) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً ويستحق أولاده الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ويخص فاطمة المذكورة قيراطين وخمسة عشر سهماً من أربعة وعشرين قيراطاً. 7 - وفي سنة 1922 توفى محمد عبد الخالق ابن هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته فريدة بنت عبد الله الشهيرة بذلك وبنته منها بهية (المدعية الأولى) وأخيه الشقيق محمد عبد القادر هاشم زايد فقط فتستحق زوجته الثمن فرضاً وبنته النصف فرضاً وأخيه الشقيق المذكور الباقي تعصيباً أي تستحق بهية المدعية الأولى 12 ط من 24 ط من تركته. 8 - وفي سنة 1928 توفى محمد عبد القادر زايد بن هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته زهرة عرفة زايد وفي أولاده عبد الخالق وهاشم وشفيق وفائقة وعزيزة ونعيمة ووهيبة وبهية (المدعية الثانية) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً وأولاده الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ويخص بنته بهية (المدعية الثانية) منها قيراطاً واحداً وعشرين سهماً و9/ 11 من السهم (ثالثاً) إلزام المدعى عليهم في الدعوى 343 سنة 1956 مصروفاتها ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعون في الدعويين رقمي 81 و341 سنة 1956 هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وبرفض الدعوى رقم 343 سنة 1956 وقيد هذا الاستئناف برقم 61 لسنة 80 ق وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييداً لحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولا المطعون عليهم وقدمت النيابة العامة مذكرتين برأيها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن وفقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 وطلبت في الموضوع رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن ما ادعاه الطاعنون في الشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن بقيام تناقض بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في القضية رقم 23 لسنة 1954 القاهرة الابتدائية الشرعية مما تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مجرد القول بالتناقض المدعى به في الصورة المعروضة لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف حكماً حاز قوة الشيء المحكوم به، ذلك أن الطاعن الأول سبق أن رفع الدعوى رقم 33 لسنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية ضد محمد عبد الفتاح هاشم زايد مورث المطعون عليهم الأربعة الأول بوصفه مستحقاً وناظراً على وقف الأزهري ووكيلاً عن المستحقين وفقاً للمادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف بطلب استحقاقه في هذا الوقف وحكم له بالاستحقاق على أساس أنه ابن سليم ابن الواقف أحمد يوسف الأزهري وأمه صالحة زوجة الواقف وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 20 لسنة 1954 العليا الشرعية إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه لما توفيت فاطمة بنت الواقف عقيماً ودفع الطاعن الأول وباقي الطاعنين الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 باستحقاقهم في تركتها ضد محمد عبد الفتاح هاشم - وورثته من بعده - بوصفه محكوماً عليه في الاستئناف رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية، قضى الحكم الصادر في الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 برفضهما وتأيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه على أساس أن سليم ليس ابناً للواقف من زوجته صالحة وأنه عبد معتوق وأمه تدعى نصرة. وهو تناقض مع الحكم الشرعي السابق رقم 20 سنة 1954 في النسب والاستحقاق والميراث من شأنه أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، خصوصاً وأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من النظام العام وتسري على الكافة حتى يحكم بإلغائها وذلك بالإضافة إلى أن حكم المحكمة العليا الشرعية مبناه إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة صادر في الدعوى رقم 614 لسنة 1951 وراثات شبين القناطر الجزئية الشرعية متضمناً أن سليم ابن الواقف من زوجته صالحة ولم يطعن على هذا الحكم مع جواز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الشرعي رقم 20 لسنة 1954 العليا الشرعية المودع ملف الطعن والحكم المطعون فيه أنهما مختلفان سبباً وموضوعاً وأخصاماً، ذلك أن الحكم الشرعي موضوعه الاستحقاق في نصيب عن صالحة سيد علي وسببه هو الإرث عنها في حين أن موضوع الدعويين 81 و341 سنة 1956 القاهرة الابتدائية هو المطالبة بنصيب في تركة فاطمة أحمد يوسف وسببه الإرث عنها، والخصوم في الحكم المطعون فيه هم الطاعنون والمطعون عليهم بما فيهم المدعيات في القضية رقم 343 لسنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية المضمومة بينما اقتصرت الخصومة في القضية الشرعية على الطاعن الأول وحده مدعياً أصلاً ومحمد عبد الفتاح هاشم زايد (مورث المطعون عليهم الأربعة الأول) محكوماً عليه بوصفه حارساً على الوقف، والحكم على هذا الأخير بهذه الصفة للطاعن الأول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمس استحقاق المستحقين لأنهم لم يمثلوا في الخصومة بأشخاصهم ومن ثم لا يعتبر حجة على المطعون عليهم إذ كان ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى الشرعية لا يحوز قوة الأمر المقضي في النزاع الحالي وبالتالي لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بدعوى قيام التناقض، لا يغير من ذلك، ما ذهب إليه الطاعنون بشأن حجية الإعلام الشرعي وجواز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير صحيح في القانون إذ الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسري على الكافة إلى أن يقضي بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها، والحكم الصادر في الدعوى 20 لسنة 1954 العليا الشرعية إذ خلع على الطاعن الأول صفة البنوة إنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم الابتدائي الصادر في 8/ 6/ 1961 بإحالة الدعوى على التحقيق والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه، أورد في أسبابه أن المدعيين في الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 يقولون بقيام النسب والمدعيات في الدعوى 343 لسنة 1956 يقررن أن سليم عبداً معتوقاً وأن المحكمة "أمام هذا وخاصة أن كلاً منهما بين وجهة نظره مؤيداً بالمستندات الرسمية التي أوضحتها المحكمة فيما تقدم ولو أن مستندات المدعيات في الدعوى رقم 343 لسنة 1956 أكثر رجحاناً" وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن ما أورده الحكم يدل على أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل أن تحكم فيها بما يفقدها صلاحيتها للحكم فيها ويشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الحكم الصادر في 8/ 6/ 1961 وإن أورد في أسبابه "وترى المحكمة أمام هذا الخلاف وخاصة أن كلاً منهما ولى وجهة شطر رأيه مؤيداً بالمستندات الرسمية والتي أوضحتها المحكمة تفصيلاً فيما تقدم ولو أنه قد يبدو أن مستندات المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 أكثر رجحاناً" إلا أنه أردف هذه العبارة "بأنه ولكن ترى المحكمة زيادة في اطمئنانها وإظهاراً لوجه الحق فيها واستكمالاً لعناصرها في خصوصية هذا التداعي إحالتها إلى التحقيق بداءة بالنسبة لطلب إثبات الوفاة والوراثة" ومؤداها أن المحكمة الابتدائية لم تجد في مستندات المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 دعامة يعول عليها وحدها لاستظهار وجه الحق في الدعوى، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه ناقش دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ورد عليه بأن المحكمة عندما أصدرت حكمها بالتحقيق لم تكن قد كونت رأياً ثابتاً في الدعوى مما يسقط به نعي المستأنفين على هذا الحكم. "وفي هذا وذاك ما ينفي عن الحكم شبهة البطلان والقصور سواء في الحكم الابتدائي أو في الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه".
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أنه يأخذ بالمستندات التي سردها الحكم الابتدائي من رقم (1) إلى رقم (14) لأنها رسمية لا مطعن عليها، وهو قصور ومخالفة للثابت في الأوراق ذلك أن صحيفة الاستئناف حفلت بمطاعن كثيرة على هذه المستندات وقد أغفل الحكم المطعون فيه بيانها والرد عليها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يبين أنه أورد في أسبابه أن المستندات التي سردها الحكم الابتدائي من رقم (1) إلى رقم (14) ص 11 وص 12 من الحكم وهي مستندات رسمية لا مطعن عليها وهي كلها مؤيدة لدعوى المستأنف عليهن" وإذا لم يبين الطاعن ما يأخذه على هذه المستندات ودلالتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بالقصور ولا بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص الدعوى رقم 343 سنة 1956 على أن أقوال المدعيات فيها تأيدت بأقوال شهودهن المطابقة للدعوى وبمستندات المدعيات ما قدمن منها قبل إحالة الدعوى إلى التحقيق وما قدم منها بعده وقد ثبت منها جميعاً أن الدعوى المذكورة على أساس سليم، وذلك دون أن يعني ببيان أقوال هؤلاء الشهود ولا ماهية تلك المستندات وهو غموض يشوبه والحكم المطعون فيه معه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 8/ 6/ 1961 بإحالة الدعوى على التحقيق أورد تفصيلاً بيان المستندات المقدمة من جميع الخصوم وقد أحال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على هذا الحكم في بيان المستندات، كما أورد الحكم الابتدائي أسماء الشهود وخلاصة وافية بأقوالهم موضحاً وجه الاطمئنان والإعراض عنها بما ينفي عنه عيب القصور.
وحيث إن حاصل السببين الخامس والسادس أن الحكم المطعون فيه ذهب في تبرير قضاء محكمة الدرجة الأولى بكفاية مستندات المطعون عليهم والأخذ بأقوال شهودهم وبإهدار مستندات الطاعنين إلى أن مستندات المطعون عليهم بعضها صادر من أحمد الأزهري وبعضها الآخر صادر من زوجته صالحة وبعضها الثالث صادر عن سكينة وفاطمة وبعضها الباقي مستندات رسمية لا مطعن عليها وأنها مجتمعة متساندة يشد بعضها بعضاً تؤيد دعوى المستأنف عليهن وتهدم دعوى المستأنفين، وإلى أن الأخذ بشهادة شهود وإطراح آخرين مرجعه إلى وجدان المحكمة، وإلى أن للمحكمة أن تقرر أن لا حجية للمستندات ما دام أنها بررت ذلك تبريراً سائغاً وقد بررت محكمة أول درجة عدم أخذها بمستندات المستأنفين تبريراً سائغاً وهي أقوال مرسلة تعد قصوراً يعيب الحكم ويبطله إذ لم تبين المحكمة ماهية تلك المستندات وما قاله الطاعنون والمحكمة الابتدائية عن أقوال الشهود ولا علة الأخذ بها أو إطراحها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بما سبق الرد به على السبب السابق ومردود (ثانياً) بأن تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه رتب على تنازل الطاعنين عن التمسك بشهادة وفاة سليم أحمد يوسف إثر الطعن عليها بالتزوير أنهم لم يثبتوا نسب سليم إلى أحمد يوسف الأزهري وهو خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق لأن هذه الشهادة لا تثبت النسب ولا تنفيه وكان الطاعن قد قدمها ليثبت وفاة أبيه ليطالب هو بصحته، أما النسب فإنهم قدموا لإثباته إعلام الوراثة رقم 64 سنة 1951 شبين القناطر الجزئية الشرعية والحكم الصادر في القضية رقم 33 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية المؤيد في الاستئناف رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية ولما طعن على شهادة الوفاة بالتزوير تنازلوا عنها اكتفاء بهذه المستندات وبالبينة التي قدموها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "عبء إثبات أن المتوفى الأول ترك ولداً يدعى سليم يقع على المستأنفين، ولم يقدم المستأنفون ما يثبت أن سليم الأزهري الذي ينتسبون إليه هو ابن المتوفى الأول أحمد يوسف حسين الأزهري لأنهم قدموا لمحكمة أول درجة مستخرجاً رسمياً بوفاة سليم الأزهري كتب في خانة اسم الأب (أحمد الأزهري) وفي خانة اسم الأم (صالحة) ولما طعنت المستأنف عليهن في هذا السند بالتزوير تنازل المستأنفون عن التمسك به، كما قدموا صورة إشهاد وفاة ووراثة بتاريخ 29/ 6/ 1952 في المادة 64 لسنة 1952 بوفاة أحمد الأزهري سنة 1870 وانحصار إرثه في زوجته صالحة على دبشه وفي أولاده منها سليم وسكينة وفطومة وهذا الإشهاد لا حجية له على المستأنف عليهن، كما قدموا حكماً صادراً في القضية رقم 33 لسنة 1953 المرفوعة من المستأنف الأول عبد العظيم سليم باستحقاقه في وقف أحمد الأزهري ولا حجية له أيضاً على المستأنف عليهن لأنه لم يصدر ضدهن وقد طعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وتقرر وقف السير في الطعن حتى يفصل في النزاع الحالي، ومعنى هذا أنه ليس في الأوراق التي قدمها المستأنفون ما يثبت أن سليم الأزهري الذي ينتسبون إليه هو ابن المتوفى الأول أحمد يوسف حسين الأزهري ابن صالحة سيد علي المتوفاة الثانية وهو استخلاص موضوعي سائغ لم ينحرف به الحكم عن دلالة الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السببين الثامن والتاسع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ عول في قضائه على أن كلاً من إعلام الوراثة رقم 64 سنة 1951 شبين القناطر الجزئية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية لا يسري على المطعون عليهم في حين أنهما - كليهما - صادر ضد المطعون عليهم الأربعة الأول والمطعون عليها الأخيرة لأنهم ورثة محمد عبد الفتاح زايد وقد كان خصماً فيها وناظراً على الواقف والناظر وكيل عن المستحقين وفقاً للمادة 50 من قانون الوقف فضلاً عن أن ما تعلق بالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يسري على الكافة إلى أن يحكم بإلغائه بطرق الطعن التي قررها القانون وصدور حكم يناقضها لا يزيل التناقض ما دام أنها لم تلغ.
وحيث إن هذا النعي مردود في السببين بما سبق الرد به على السبب الأول من أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف لا يمس استحقاق المستحقين الذين لم يمثلوا في الخصومة بأشخاصهم وبالتالي لا يعتبر حجة عليهم، وبأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إذ كانت مقررة لحالة مدنية، كما هو الحال في الدعوى. لا تكون لها إلا الحجية النسبية ومردود كذلك بأن حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي، وهو ما سلكه المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
وحيث إن أسباب الطعن من العاشر إلى الثاني عشر تتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بنفي نسب سليم الأزهري للواقف إلى (1) إقرار من وكيل سليم الأزهري مقدم إلى مجلس الجيزة والقليوبية في 6 ربيع الثاني سنة 1298هـ يعترف فيه بأن والدته تدعى نصره وليست صالحه وإلى - (2) أن الخصوم قدموا مستخرجاً رسمياً بوفاة سليم يوسف الأزهري لم يذكر فيه اسم أبيه في خانة الأب ولا اسم أمه في خانة الأم وإلى - (3) أنه ورد بصحيفة الدعوى رقم 27 سنة 1961 مستعجل القاهرة التي حررها الأستاذ إسكندر فهمي بولس محامي الطاعن الأول أن الواقف أحمد سليم الأزهري لم يعقب ذكوراً، وهو خطأ وقصور ذلك أن الطاعنين أنكروا وكالة المقر عن سليم الأزهري لدى مجلس الجيزة والقليوبية، وتمسكوا بأن مستخرج وفاة سليم إنما يدل على وفاته وإذ ذكر فيه أن اسمه سليم يوسف الأزهري فقد ثبت نسبه لأبيه ومسلم بأن أمه صالحه، وأوضحوا أن الواقف هو أحمد يوسف الأزهري وليس أحمد سليم الأزهري كما ورد بصحيفة الدعوى رقم 27 سنة 1961 مستعجل القاهرة وأن هذه الصحيفة وإن تضمنت أن الواقف لم يعقب ذكوراً فقد تضمنت كذلك أن الطاعن الأول حصل على حكم باستحقاقه في الوقف بالدعوى رقم 33 لسنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية والثابت فيها أن الواقف رزق بولد ذكر هو سليم إلا أنه رغم ذلك كله فقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أنه دفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) في الشق الأول منه بأنه متعلق بواقعة لا يبين من الحكم المطعون فيه أنها أثيرت أمام محكمة الموضوع قبل صدوره فلا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، ومردود (ثانياً) في الشق الثاني والثالث منه بأن ما ذهب إليه الطاعنون لا يعدو - في واقعه - مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للأدلة التي اطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث عشر أن الحكم الابتدائي أخطأ في أسماء الخصوم وأغفل أسماء المدعى عليهم في الدعويين المضمومتين رقمي 81 و341 لسنة 1956، وهو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ اعتقدت المحكمة أن هذه الدعاوى لم ترفع على ذات الخصوم في القضية 33 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية فلم تتقيد به وقد امتد هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي وتبناه وأغفل بدوره أسماء الخصوم في الدعويين 81 و341 لسنة 1956.
وحيث إن هذا السبب مردود (أولاً) في الشق الأول منه بأنه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومردود (ثانياً) بأن الثابت في الدعوى أن أساس عدم التقيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 133 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية أنه صدر ضد الحارس على الوقف وهي مسألة قانونية لا صلة لها بأسماء الخصوم ومردود - (ثالثاً) بأن الخطأ في أسماء بعض الخصوم - وهو خطأ يسير - لم يكن أثر ظاهر في قضاء الحكم المطعون فيه وقد أوضح الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1961 أسماء الخصوم في تفصيل وأحال الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه عليه في هذا الخصوص بما ينتفي به وجه النعي.
ولما تقدم جميعه يتعين الحكم برفض الطعن.


[(1)] نقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 45 لسنة 31 ق أحوال شخصية. السنة 15 ص 340 ونقض 29/ 6/ 1966 الطعن رقم 32 لسنة 32 ق أحوال شخصية - السنة 17 ص 1480.
[(2)] نقض 9/ 3/ 1967 - الطعن رقم 199 لسنة 33 ق السنة 18 ص 599.
[(3)] نقض 29/ 6/ 1966 - الطعن رقم 32 لسنة 32 ق أحوال شخصية. السنة 17 ص 1480. ونقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 45 لسنة 31 ق أحوال شخصية - السنة 15 ص 340 - ونقض 9/ 5/ 1962 - الطعن رقم 24 لسنة 29 ق أحوال شخصية - السنة 13 ص 619.

الطعن 1 لسنة 28 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 نقابات ق 34 ص 223

جلسة 5 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(34)
الطعن رقم 1 سنة 28 ق "انتخاب محامين"

نقابات "نقابة المحامين". 

لم تجز التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 لوزير العدل الحق في الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن. عدم خروج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - في خصوص اللجان الفرعية. - آية ذلك.

-----------------
يبين من التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 أنها قد حصرت حق وزير العدل في الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة ولم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن، ولم يخرج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - في خصوص اللجان الفرعية - فلم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزير العدل الطعن في تشكيلها أسوة بما اتبع في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة - يؤكد هذا النظر - أن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التي تترتب في حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتي تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة دون اللجان الفرعية وفي ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 86 - لما كان ذلك، وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة باعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة - فهما واردان في شأن تشكيل اللجنة الفرعية - وكان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التي صدرت باعتماد هذا التشكيل لا تكون محل طعن كذلك ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص على ما يبين من أوراقه في أنه حدد يوم 11 من نوفمبر سنة 1958 ميعاداً لانتخاب أعضاء لجنة نقابة المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة. فاجتمع المحامون المقيمون بالقاهرة في دار النقابة واجتمع المحامون المقيمون في دوائر المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف المذكورة كل فريق في مقر محكمته لإجراء عملية الانتخابات وأثبتت لجنة الانتخاب بالقاهرة في محضرها المحرر في اليوم المذكور أنها أحصت تذاكر الانتخاب قبل إجراء عملية التصويت فتبين أن ألفي ورقة وجدت بعد انتهاء عملية الانتخاب 2019 ورقة أي بزيادة 19 ورقة فقررت اللجنة إبطال عملية الانتخاب في القاهرة وأعادته وحرزت أوراق الانتخاب الواردة إليها من المنيا وبني سويف والجيزة وبنها والفيوم والسويس حتى يجري فرزها مع أوراق الإعادة. وفي 13 من نوفمبر سنة 1958 أصدر مجلس نقابة المحامين قراراً باعتماد قرار لجنة الانتخاب في القاهرة وإبطال الانتخابات التي تمت في لجنة القاهرة الفرعية بالنسبة لمدينة القاهرة وحدها وإعادة إجراء الانتخاب في القاهرة يوم 18 من نوفمبر سنة 1958 وبإجراء تحقيق فيما شاب عملية الانتخاب وفي اليوم المحدد أعيدت في مدينة القاهرة عملية الانتخاب الذي أسفر عن فرز الأساتذة المحامين المبينة أسماؤهم بالمحضر. وفي 19 من نوفمبر سنة 1958 أصدر مجلس النقابة قراراً باعتماد نتيجة الانتخاب وفي 3 من ديسمبر سنة 1958 ورد إلى وزارة العدل طلب من ثلاثين محامياً يطلبون فيه إلى وزير العدل الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر باعتماد نتيجة الانتخابات سالفة الذكر. وفي 18 من نوفمبر سنة 1958 قرر وزير العدل بالطعن في قراري مجلس نقابة المحامين الصادرين يومي 13 و19 من نوفمبر سنة 1958 بشأن انتخاب أعضاء لجنة نقابة المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة.
ومن حيث إن الحاضر عن مجلس نقابة المحامين دفع بعدم جواز الطعن وشاركته النيابة العامة هذا الرأي واستندا في ذلك إلى أن المادة 86 من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشير إلى أن حق وزير العدل في الطعن قاصر على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منهما في شأن هذا التشكيل ولا يتعدى هذا الحق إلى الطعن في تشكيل اللجان الفرعية لمجلس النقابة ولا في القرارات الصادرة باعتماد هذا التشكيل.
ومن حيث إنه يبين من التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 96 لسنة 1957 أن المادة 50 من القانون 26 لسنة 1912 نصت على ما يأتي: "يعين المجلس "مجلس النقابة" في مركز كل محكمة ابتدائية ثلاثة من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف المقيمين في دائرتها ليقوموا مقامه في كل ما اختص به بمقتضى اللائحة الداخلية للنقابة..." وتحدثت المواد 46 و47 و49 و50 من اللائحة الداخلية عن مدة العضوية واختصاص هذه اللجنة وحق مجلس النقابة في تعيين من يخرج من هؤلاء الأعضاء ونصت المادة 54 من القانون على ما يأتي "يرفع ناظر الحقانية إلى محكمة الاستئناف الأهلية أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة" وحين صدر القانون رقم 153 لسنة 1939 نص في المادة 85 على تشكيل اللجان الفرعية للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها مجلس النقابة على أن يكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين اللذين لهم حق الانتخاب والمقيدين بدائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة ولا يكون التشكيل نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة، ونصت المادة 86 من القانون على ما يأتي: "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير....". ولما صدر القانون رقم 98 لسنة 1944 نص في المادة 84 على تشكيل اللجان الفرعية بالطريقة سالفة الذكر ونص في المادة 85 على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض" وواضح من ذلك أن هذه التشريعات قد حصرت حق وزير العدل في الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة ولم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القانون رقم 96 لسنة 1957 نص في المادة 85 على تشكيل اللجان الفرعية بالطريقة التي وردت في القانونين 135 لسنة 1939 و98 لسنة 1944 ونص في الفقرة الأولى من المادة 86 على ما يأتي: "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منهما". ولم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام إلى أن المشرع قد خرج عن نهجه السابق في خصوص اللجان الفرعية أو أنه أجاز لوزير العدل الطعن في تشكيلها أسوة بما اتبع في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويؤكد هذا النظر ويدعمه أن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التي تترتب في حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتي تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة دون اللجان الفرعية. وفي ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 86 ولما كان ذلك وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة باعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة فهما واردان في شأن تشكيل اللجان الفرعية، وكان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التي صدرت باعتماد هذا التشكيل لا يتكون محل طعن كذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1029 لسنة 11 ق جلسة 30 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 14 ص 115

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري، وعبد الستار عبد الباقي آدم، ويوسف إبراهيم الشناوي، ومحمد صلاح الدين السعيد المستشارين.

-----------------

(14)

القضية رقم 1029 لسنة 11 القضائية

قرار إداري "تنفيذه". اختصاص مجلس الدولة "ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري". (استيلاء). (تأميم).
الاستيلاء على مصنع وإن كان في حد ذاته فعلاً مادياً إلا أنه لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به جهة الإدارة، المنوط بها تنفيذ قانون التأميم، عن أن المصنع هو من بين المنشآت التي ينطبق عليها هذا القانون - لا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له - أساس ذلك - أثره: اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى - القول بأن بحث ملكية المصنع يدخل في اختصاص القضاء المدني بقصد التوصل إلى عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة في الاستيلاء - مردود بأن النزاع ينصب حول مشروعية القرار بمد أثر قانون التأميم إلى المصنع المستولى عليه - القول بأن قررات لجنة التقييم غير قابلة للطعن مردود بأنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم - الجزاء على مخالفة ذلك - لا يكون لقرار لجنة التقييم من أثر ويكون كالعدم سواء ولا يكتسب آية حصانة.

-----------------
إنه وإن كان من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية، إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون، دون الأفعال المادية، غير أنه استبان لهذه المحكمة من الاطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذي صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والذي قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التي يمثلها الطاعنان، وإذا كانت عملية الاستيلاء على المصنع هي في حد ذاتها عملاً مادياً، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري أفصحت به المؤسسة المختصة، باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه، عن أن المصنع الذي يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له، إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه، وعلى هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إداري نهائي استكمل كافة مقوماته ويدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا اعتداد في هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع انحصر في بحث ملكية مصنع الغراء موضع الدعوى وهو أمر يدخل في اختصاص القضاء المدني - لا اعتداد بذلك - لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقي لمصنع الغراء المستولى عليه، وإنما ينصب حول مشروعية القرار الذي صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذي تحوزه الشركة التي يمثلها الطاعنان، وهو لا شك قرار إداري نهائي مما يجوز طلب إلغائه. أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية في دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وما تقصده الجهة الإدارية من وراء ذلك من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص، فإنه أيضاً دفاع على غير أساس، ذلك لأن اختصاص لجان التقييم مقصورة على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة، أو مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور، أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، وتتمتع اللجان المشار إليها في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأي رقابة إدارية أو قضائية، غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم في ذاته عمل من أعمال السيادة وتختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها، فهي التي تتولى، في القانون الصادر بالتأميم، تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها أي اختصاص في هذا الشأن ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ويكون كالعدم سواء، ولا يكتسب قرارها أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ويحق للجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع وإنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة. ويترتب على ذلك كله أن المرجع في تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته وإلى القرار الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، وغني عن البيان أن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً إدارياً نهائياً هو الذي يجوز أن يكون محلاً للطعن، وفي هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته، على هدي من الأحكام التي تضمنها قانون التأميم، لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 760 لسنة 19 القضائية ضد السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والسيد نائب رئيس الوزراء للصناعة بعريضة أودعاها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 26 من ديسمبر سنة 1964 طالبين إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول بالاستيلاء على مصنع الشركة المدعية واعتباره كأن لم يكن وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات. وقالا شرحاً للدعوى إن شركة توصية بسيطة تكونت بينهما ومن آخرين بعقد مؤرخ 31 من مايو سنة 1964 وأثبت تاريخه في 12 من يوليه سنة 1964 وعنوان هذه الشركة أحمد غنيم وشركاه واسمها التجاري شركة النصر العربي لصناعة الغراء والجيلاتين وقد اتخذت الشركة مصنعاً لها بالمكس واستأجرته وهي تحت التأسيس من شركة أرستين واطناز مافريللي في 16 من سبتمبر سنة 1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في 15 من سبتمبر سنة 1964 قابلة للتجديد، بإيجار سنوي قدره 480 جنيهاً، وهو عبارة عن مصنع غراء بجميع منقولاته وآلاته ومعداته وكان ذلك بعقد ثابت التاريخ في 21 من سبتمبر سنة 1963، وفي 21 من أكتوبر سنة 1964 فوجئ المدعيان بلجنة من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي تقوم بطردهما من المصنع بمعاونة رجال الشرطة واستولت على المصنع بما فيه من مهمات ودون أن تحرر محضراً بذلك، وأفهما أن قراراً صدر من المدعى عليه الأول بأن تأميم شركة "المدابغ المتحدة بالمكس" الذي تم بالقانون رقم 72 لسنة 1963 يمتد إلى المصنع الذي تباشر فيه الشركة المدعية نشاطها، فتظلم المدعيان من القرار المشار إليه بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1964 ولما لم ترد الجهة الإدارية على التظلم خلال الستين يوماً التالية مما يعتبر رفضاً للتظلم فقد بادرا إلى إقامة هذه الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار، ونعى المدعيان على القرار مخالفة القانون ذلك لأنه وإن كان الاسم التجاري للمدابغ بالمكس هو (كوراكيس وكالومبيدوس ومافريللي وشركاهم) إلا أن السيدين ارستين واطناز مافريللي ملاك المصنع الذي تستأجره شركة المدعيين لا تربطهما بالمدابغ المتحدة بالمكس أية صلة، كما أن الشركة المدعية باعتبارها مستأجرة للمصنع المشار إليه لا يمكن أن تخضع للقرار المطعون فيه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قراراً معدوماً لصدوره من غير مختص ووقوعه مخالفاً للقانون، ولما كان المصنع المشار إليه هو مورد رزق الشركاء الخمسة ويترتب على الاستيلاء عليه أضرار جسمية فإنهما يطلبان وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة حق يفصل في الموضوع.
ردت المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي على الدعوى بأن شركة المدابغ المتحدة بالمكس أممت بالقانون رقم 72 لسنة 1963 الذي عمل به من تاريخ نشره في 8 من أغسطس سنة 1963، ولما كانت هذه الشركة شركة توصية بسيطة ولا تتداول أسهمها في البورصة فقد شكلت لجنة لتقييم منشآتها، وقد قدمت هذه اللجنة تقريراً أثبتت فيه أن شركة المدابغ المتحدة أسست بين كوراكيس وكالومبيدوس ومافريللي وشركاهم، وأن جميع العقود المتعلقة بالشركة تنص على أن الأراضي المقام عليها المدابغ والمخازن والمباني والآلات المبينة تفصيلاً في عقد 15 سبتمبر سنة 1935 مملوكة لآل مافريللي وحدهم دون باقي الشركاء، كما أثبت التقرير استحقاق السيدين ارستين واطناز مافريللي مبلغ 44.275 مليمجـ قيمة الإيجار المستحق لهما عن الحصة المملوكة لهما من الأرض المقام عليها المصنع، وأنه لما كان السيدان المذكوران لم يرد ذكرهما بين الشركاء في الشركة المؤممة (شركة المدابغ المتحدة) فإنهما كانا يتقاضيان إيجار نصيبهما في أرض وبناء وآلات الشركة المؤممة، كما أثبت التقرير أن شركة المدابغ المتحدة بالمكس استأجرت المدابغ من آل مافريللي وهي المدبغة اليونانية التي تناولها عقد سنة 1935 ومدبغة زيلكس سابقاً التي أشار إليها عقد التعديل في سنة 1951 والتي يظهر الرسم أن مساحتها 5011 متراً مربعاً، يضاف إليها 589 متراً مربعاً وهو الجزء المستبعد من تلك المدبغة والمقام عليها مصنع الغراء فتكون المساحة 5600 متراً مربعاً، وقد اتضح للجنة التقييم أن مصنع الغراء موضوع النزاع هو جزء من شركة المدابغ المتحدة بالمكس داخل في نطاقها ولا يتميز عنها وإن كان قد تغير استعماله من مدبغة إلى مصنع للغراء والجيلاتين، هذا وقرارات لجنة التقييم قرارات نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963. وأضافت المؤسسة في دفاعها أن عقد تأسيس الشركة المدعية لم يثبت تاريخه إلا في 12 من يوليه سنة 1964 كما أن عقد تأجير المصنع المملوك لأرستين واطناز مافريللي (وهو في الواقع جزء من مصانع ومخازن شركة المدابغ المتحدة بالمكس) لم يثبت تاريخه إلا في 21 من سبتمبر سنة 1963 وإذ أثبت تاريخ العقدين المشار إليهما بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم شركة المدابغ المتحدة فمن ثم فلا يمكن الاحتجاج بهما على المؤسسة باعتبارها من الغير.
وقد عقب المدعيان على هذا الدفاع بأن مصنع الغراء ليس تابعاً للمدابغ المتحدة ولا تربطه بها أية رابطة لأن شركة ارستين واطناز مافريللي لها وجود ونشاط في صناعة الغراء منذ أول يناير سنة 1949 فقد نشأت مستقلة تماماً عن شركة المدابغ المتحدة وربطت عليها الضرائب، كما أن الأرض المقام عليها مصنع الغراء مملوكة للسيدين أرستين واطناز مافريللي بعضها بالميراث والبعض الآخر بالشراء كما أنهما ليسا من ضمن الشركاء المتضامنين أو الموصين في شركة المدابغ المتحدة كما هو واضح من تقرير لجنة التقييم، إذ أن ما ورد به من استحقاقهما مبالغ قبل شركة المدابغ المتحدة يؤخذ منه أن المبالغ المذكورة هي الإيجار المستحق لهما عن جزء من الأرض المملوكة لهما والمقام عليها المدابغ ويضاف إلى ذلك أنه لم يرد بالتقرير أي تقييم لمصنع الغراء بل اقتصر التقييم على قطعة الأرض المقام عليها المصنع.
ومن حيث إنه بجلسة 8 من يونيه سنة 1965 حكمت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى في شقيها وألزمت المدعيين بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن النزاع بين الطرفين قد انحصر في ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى وما إذا كان القرار القاضي بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس والصادر به القانون رقم 72 لسنة 1963 يتناول مصنع الغراء بوصفه من توابع الشركة المؤممة أم لا، وأن الأفعال التي قامت بها الجهة الإدارية بالاستيلاء على المصنع لا تعدو أن تكون مجرد أعمال مادية لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري لأن من الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها، ومن ثم يتميز محل العمل القانوني عن موضوع العمل المادي الذي يكون دائماً نتيجة مادية، وأن الجهة الإدارية لا تملك أن تحسم نزاعاً حول الملكية بإرادتها المنفردة في صورة قرار إداري استناداً إلى سلطتها العامة، ومثل هذا القرار على فرض صدوره، وهو ما لم يحصل في خصوص الدعوى الحالية، لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية بحال، وأن وسيلة الأفراد لمجابهة أعمال الإدارة المادية وما يترتب عليها من آثار ضارة والذود عن الملكية إنما هو الالتجاء إلى القضاء الكامل أو قضاء التعويض دون التوسل بقضاء الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه حيث قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، ذلك لأن المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي إنما استولت على المصنع بالقوة استناداً إلى قرار صدر منها بأن تأميم شركة المدابغ المتحدة يمتد إلى هذا المصنع.
ومن حيث إنه بعد أن حكمت هذه المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة المدعى عليها الأولى قام الطاعنان بتعجيل الدعوى في مواجهة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية التي تبعت لها شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية وهي الشركة التي أدمجت فيها شركة المدابغ المتحدة وقد تم إعلان عريضة التعجيل إلى هذه المؤسسة الأخيرة.
ومن حيث إنه وإن كان من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون، دون الأفعال المادية، غير أنه استبان لهذه المحكمة من الاطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذي صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والذي قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التي يمثلها الطاعنان، وإذا كانت عملية الاستيلاء على المصنع هي في حد ذاتها عملاً مادياً، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري أفصحت به المؤسسة المختصة، باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه، على أن المصنع الذي يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه، وعلى هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إداري نهائي استكمل كافة مقوماته ويدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إنه لا اعتداد في هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع انحصر في بحث ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى وهو أمر يدخل في اختصاص القضاء المدني - لا اعتداد بذلك - لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقي لمصنع الغراء المستولى عليه، وإنما ينصب حول مشروعية القرار الذي صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذي تحوزه الشركة التي يمثلها الطاعنان، وهو لا شك قرار إداري نهائي مما يجوز طلب إلغائه. أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية في دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وما تقصده الجهة الإدارية من وراء ذلك أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص، فإنه أيضاً دفاع على غير أساس، ذلك لأن اختصاص لجان التقييم مقصور على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة، أو مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور، أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، وتتمتع اللجان المشار إليها في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأي رقابة إدارية أو قضائية غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم في ذاته عمل من أعمال السيادة وتختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها، فهي التي تتولى في القانون الصادر بالتأميم، تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها أي اختصاص في هذا الشأن ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ويكون كالعدم سواء، ولا يكتسب قرارها أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ويحق للجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع وإنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة. ويترتب على ذلك كله أن المرجع في تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته وإلى القرار الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، وغني عن البيان أن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً إدارياً نهائياً هو الذي يجوز أن يكون محلاً للطعن، وفي هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته، على هدي من الأحكام التي تضمنها قانون التأميم، لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها وألزمت الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.

الطعن 407 لسنة 31 ق جلسة 7 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 33 ص 210

جلسة 7 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

------------------

(33)
الطعن رقم 407 لسنة 31 القضائية

إثبات. "قرائن". "قرائن قانونية". "حجية الأمر المقضي". حكم. "حجية الحكم". قضاء الأمور المستعجلة. قوة الأمر المقضي.
الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.

-----------------
وإن كان الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10236 سنة 1960 مستعجل القاهرة الجزئية ضد مصلحة الضرائب وعثمان حسن شرارة يطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنبيه بالدفع الموجه إليه مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إن مصلحة الضرائب تداين عثمان حسن شرارة بدين ضريبة أرباح تجارية واستثنائية واستيفاء لهذه الضريبة وجهت إلى مدينها - في مواجهته - تنبيهاً بالدفع وأنذرته بالحجز على العقار رقم 10 ألف بشارع الدكتور عبد الحميد سعيد وإذ كان هذا التنبيه يعتبر بداية لإجراءات التنفيذ في حين أن العقار مملوك له لسبق شرائه بعقد مسجل من الممول فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 11/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز الموجه من مصلحة الضرائب إلى المدعى عليه الأخير في مواجهة المدعي والمبين بالعريضة وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه والقضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطياً رفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 40 سنة 1961 مدني مستأنف مستعجل. وبتاريخ 30/ 10/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وألزمت المستأنف عليه الأول المصروفات وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الأخير ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى استناداً إلى أن إيصالات سداد الأجرة الصادرة لبعض مستأجري المنزل في تاريخ لاحق موقعاً عليها من الممول المدين لا تؤيد ملكية الطاعن للمنزل محل التنفيذ ومما يجعل القضاء بعدم الاعتداد بالتنبيه بالدفع مع الإنذار بالحجز ماساً بأصل الحق يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لأن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2611 سنة 1961 مستعجل القاهرة الجزئية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير المتوقع في 23/ 10/ 1960 والحجز العقاري المتوقع على ذات العقار تأسيساً على أن العقار المذكور مملوك له بموجب عقد مسجل في سنة 1958 وقد حكمت المحكمة في 29/ 4/ 1961 وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير المتوقع في 23/ 10/ 1960 وبالحجز العقاري المتوقع في 5/ 2/ 1961 استناداً إلى ملكية الطاعن للمنزل موضوع التنفيذ وأصبح هذا الحكم انتهائياً لعدم الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك إنه وإن كان الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير وإذ كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 29/ 4/ 1961 في الدعوى رقم 2611 سنة 1961 مستعجل جزئي القاهرة المرفوعة من الطاعن ضد مصلحة الضرائب وعثمان حسن شرارة وآخر أنه قضى بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير المتوقع بتاريخ 23/ 10/ 1960 وبالحجز العقاري المتوقع بتاريخ 5/ 2/ 1961 مستنداً في ذلك إلى أن "المدعي اشترى العقار المحجوز عليه بعقد مسجل في 24/ 8/ 1958 أنه ظهر عليه بمظهر المالك من هذا التاريخ دون أن يطعن على عقده من مصلحة الضرائب سواء بالصورية أو بالدعوى البوليصية كما يبدو هذا العقد في الظاهر صحيحاً منتجاً لآثاره" وقد أعلن هذا الحكم بتاريخ 6/ 5/ 1961 ولم يطعن عليه حتى 13/ 11/ 1961 طبقاً للشهادة الرسمية المؤرخة 29/ 11/ 1961 المودعة ملف الطعن وبذلك أصبح انتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الدعوى بعدم الاختصاص على أن ظاهر الأوراق "يجعل جدية شراء المستأنف عليه (الطاعن) للمنزل غير ظاهرة مما يجعل القضاء بعدم الاعتداد بالتنبيه بالدفع مع الإنذار بالحجز ماساً بأصل الحق ولا تختص به محكمة الأمور المستعجلة" لما كان ذلك وكان الأساس المشترك في الدعويين على هذه الصورة هو مسألة أحقية المطعون عليها في التنفيذ على العقار موضوع الدعوى التي استقرت حقيقتها بالحكم الأول الصادر في 29/ 4/ 1961 فتكون له الحجية في هذا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين - الأول والثاني - أن مركز الخصوم والظروف في كل من الدعويين هي بعينها لم تتغير، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا الحكم النهائي بين الخصوم أنفسهم والذي حاز قوة الشيء المحكوم به والطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما تقدم بيانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


(1) نقض 22/ 12/ 1955 الطعن رقم 186 لسنة 22 ق. السنة 6 ص 1951.