الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 172 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 9 ص 68

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(9)
الطعن رقم 172 سنة 24 ق

تنفيذ عقاري "حكم مرسى المزاد". خلف خاص. حجية الأمر المقضي. تقادم خمسي. 

الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً. تمسك المشتري بالمزاد بملكية الجزء المحكوم به يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لا يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي.

-------------------
إذا كان الواقع في الدعوى أن عقاراً رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه في شأن ملكية جزء منه تأسيساً على أنه يمثل جهة وقف وأن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسي عليهم المزاد - ذلك أن الراسي عليهم المزاد بوصفهم خلفاً خاصاً للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد ويعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم في الدعوى المقامة من جهة الوقف ضدها - ولا يحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف، ولا عبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائياً قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائياً، ولا عبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى ولا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسي عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد - وهو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لم ينشئ للمتصرف إليهم - وهم المشترون بالمزاد - أي حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العيني ولا يمكن أن يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي إذا توافرت شروطه وأهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح وحسن النية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 390 لسنة 1943 كلي مصر على المطعون عليهم - طلبوا فيها الحكم أصلياً بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض تبلغ 65.87 متراً مربعاً وموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزام المطعون عليهما الثاني والثالث بمبلغ 100 جنيه تعويضاً لهم عما أصابهم من ضرر واحتياطياً إلزام المطعون عليهم الثلاثة الأولين متضامنين بمبلغ 500 جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة مع إلزام المطعون عليه الأخير بأن يصرف لهم المبلغ الذي يحكم له به مما هو مودع بخزينة المحكمة من باقي ثمن الحصة المنزوع ملكيتها - وذكروا في صحيفة الدعوى أن المرحوم تادرس حنا كان مديناً بضمانة زوجته المرحومة (ست بنت جرجس) مورثة المطعون عليهما الثاني والثالث لمن يدعى محمد عبد العزيز وآخر - في مبالغ مجموعها 585 جنيهاً و535 مليماً فاستصدر الدائنان حكماً بدينهما وأخذا في تنفيذه بنزع ملكية 22 قيراطاً شائعة في المنزل رقم 34 بحارة السقايين بالقاهرة المملوك لست بنت جرجس - وانتهت إجراءات نزع الملكية بالبيع ورسو المزاد في 24/ 6/ 1941 على الطاعنين واستلموا الحصة الراسي مزادها عليهم بمحضر تسليم رسمي مؤرخ 24/ 7/ 1941 - ثم حدثت منازعة بينهم وبين المطعون عليه الأول - في شأن ملكية 65.87 متراً مربعاً - إذ كان وقف أبي طاقية قد رفع الدعوى رقم 3966 سنة 1938 مدني عابدين أمام محكمة عابدين الجزئية ضد ورثة ست بنت جرجس بطلب تبعية هذا القدر للوقف - فحكم له بذلك وبالتسليم بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1940 - قضى في الاستئناف 575 سنة 1942 استئناف المرفوع عنه من ورثة ست بنت جرجس برفض الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد - لذلك أقام الطاعنون دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لهذا القدر وطلبوا احتياطياً إلزام جهة الوقف وورثة المدينة المنزوعة ملكيتها بمبلغ 500 جنيه وصرف هذا المبلغ من باقي الثمن المودع بخزينة محكمة مصر الابتدائية وبتاريخ 30 يناير سنة 1943 أصدرت محكمة مصر الابتدائية حكماً قضت فيه بندب خبير لمعاينة الأرض موضوع النزاع لمعرفة من المالك الأصلي للـ 65.87 متراً مربعاً وفي أي العقود يدخل هذا القدر وهل كان مملوكاً للسيدة (ست بنت جرجس ملطي) ويدخل ضمن المنزل رقم 34 بحارة السقايين الذي نزعت ملكيته ورسا مزاد 22 قيراطاً منه على الطاعنين أم يدخل في حجة وقف أبي طاقية إلى آخر ما ورد بذلك الحكم ثم أودع الخبير الذي باشر المأمورية تقريراً أثبت في نتيجته أن أرض النزاع تدخل ضمن ما نزعت ملكيته ورسا مزاده على الطاعنين - وأنها في حقيقتها تابعة لوقف أبي طاقية - وأن تادرس حنا كان قد باع المنزل رقم 34 لزوجته وأدخل ضمنه أرض النزاع بعقد عرفي مسجل في 24/ 7/ 1928 وبتاريخ 26 إبريل سنة 1947 أصدرت محكمة مصر الابتدائية حكماً قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي فاستأنف الطاعنون هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 717 لسنة 69 ق- وطلبوا إلغاءه والحكم بتثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى الابتدائية والبالغ مساحتها 65.87 متراً مربعاً ومبلغ 100 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار ومصاريف ودفع المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولأنه غير ذي موضوع وبتاريخ 21/ 3/ 1954 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وقبوله شكلاً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصاريف ومبلغ 1000 قرش أتعاباً للمحاماة فقرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 11 من مايو سنة 1954 - وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 مارس سنة 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وللثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر لمصلحة المطعون عليه الأول (وقف أبي طاقية) لم يكن في مواجهتهم فلا حجية له عليهم كما أن صحيفة الدعوى التي رفعت من الوقف بتبعية الـ 65.87 متراً مربعاً لم تسجل وبما أنهم (أي الطاعنين) من الغير فإنه لا يحتج عليهم بالحكم الصادر من تلك الدعوى - وليس من شأن اعتبار أرض النزاع وقفاً أن ينزع عنها صفتها كعقار يخضع للتسجيل طبقاً لأحكام قانون التسجيل - والطاعنون بوصفهم خلفاً خاصاً للمدينة المنزوعة ملكيتها لا يحاجون بأي حق من الحقوق العينية التي يرتبها البائع إلا إذا كانت هذه الحقوق قد تسجلت بالموافقة للقانون - وقد كان يتعين على محكمة الموضوع بحث أمر الملكية - فلا تقف عند حد الاعتماد في قضائها برفض دعواهم - على ذلك الحكم الصادر لمصلحة الوقف في دعوى لم تسجل صحيفتها ولم يسجل حكمها ولم يكن الطاعنون مختصمين فيها.
وحيث إن هذا النعي بهذا السبب مردود - بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطلب الأصلي على ما ورد فيه وفي الحكم الابتدائي الذي أحال إليه وقد ورد بهذا الحكم الأخير قوله "وحيث إنه لا نزاع في أن الحكم الصادر بتبعية القدر المتنازع عليه لجهة الوقف هو حكم مقرر لحق جهة الوقف على هذا القدر لا منشئ له فسواء سجل هو وصحيفته أم لم يسجلا فإنه صدر انتهائياً في مواجهة المدينين المنزوعة ملكيتهم وأصبح حجة عليهم وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه قبلهم ومحدداً لحقوقهم في العقار المنزوعة ملكيته ومنتقصاً منها القدر المتنازع عليه وقد نصت المادة (591 مرافعات) قديم على أن "إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا يترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق في العقار المبيع ويترتب على ذلك أن المدعين الراسي عليهم المزاد (الطاعنين) لا يتملكون بمقتضى حكم مرسى المزاد إلا القدر المملوك حقيقة للمدين المنزوع ملكيته دون اعتداد بما يقولونه من أن حكم التبعية الصادر لجهة الوقف لم يكن في مواجهتهم وليس بحجة عليهم وذلك لأنه صدر انتهائياً في مواجهة المدينين الذين انتقل إليهم ملكه بمقتضى حكم مرسى المزاد وهم لا يملكون أكثر مما كان يملكه وإنما يكون لهم حق الرجوع بما نالهم من ضرر على ثمن العقار المبيع ..." وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه من اعتبار الحكم الصادر ضد مورثة المطعون عليهما الثاني والثالث حجة على الطاعنين - صحيح في القانون - ذلك أن هؤلاء الطاعنين وبوصفهم خلفاً خاصاً لهذه المورثة - تلقوا عنها الحق بمقتضى الحكم مرسى المزاد يعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم - في الدعوى المقامة من جهة الوقف ضدها - تلك الدعوى التي قضى فيها قبل رسو المزاد بتبعية جزء من الأطيان المنزوع ملكيتها لجهة الوقف وهو المقدار موضوع النزاع - ولا يحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد وهو سند ملكية الطاعنين ويعتبر بمثابة عقد بيع صادر لهم من المدينة المنزوعة ملكيتها قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - ولا عبرة بكون هذا الحكم قد صدر ابتدائياً قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - ذلك لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائياً - ولا مجال في هذا الخصوص للتمسك من قبل الطاعنين بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى المقامة منها ضد الحائزة بتبعية جزء من العين التي رسا مزادها فيما بعد على الطاعنين. ولا بعدم تسجيل الحكم الصادر فيها قبل التسجيل حكم رسو المزاد. ذلك لأن تمسك الطاعنين بحكم رسو المزاد الذي لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لم ينشئ للمتصرف إليهم (وهم المشترون بالمزاد) أي حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء الذي كان موضوع دعوى التبعية - فليس لهم أن يحتجوا بملكيتهم لما رسا به المزاد عليهم تأسيساً على تسجيل حكم مرسى المزاد وعدم شهر دعوى التبعية والحكم الصادر فيها - إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب (بمجرده) الحق العيني - ولا يمكن أن يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي إذا توافرت شروطه وأهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح وحسن النية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت في الأوراق - وقصوره في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن ملكية المدينة المنزوعة ملكيتها لأرض النزاع ثابتة من عقد البيع الصادر للسيدة بنت جرجس المسجل في سنة 1928 ومن عقد شراء مملكها تادرس حنا الذي اشترى المنزل في سنة 1907 ومن تقريري الخبيرين المعين والاستشاري - ومن الشواهد المادية الثابتة في الطبيعة التي عينها الخبيران - وما ادعاه وقف أبي طاقية بشأن تبعية هذه الأرض له مدحوض بالمستندات المقدمة وبتقريري الخبيرين وبتلك الشواهد المادية الثابتة في الطبيعة - وبأن حجة الوقف ليست بها أطوال ولا حدود ولا بيانات - وقد كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذه الملكية لأن هذا هو مناط الخصومة المطروحة عليها - ولكنها انصرفت عنه استناداً إلى الفكرة الخاطئة التي نعى الطاعنون عليها في السبب الأول من أسباب الطعن وفي ذلك ما يعيب حكمها بعيب جوهري يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود - بأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي تأسيساً على أن الحكم الصادر بتبعية أرض النزاع لوقف أبي طاقية له حجية الأمر المقضي قبل الطاعنين - فإنه قد استغنى بذلك عن بحث أمر الملكية لعدم جدوى هذا البحث - فلا محل للنعي عليه بقصور التسبيب.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وبياناً لذلك ذكروا أنهم طلبوا إلى محكمة الاستئناف وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في الدعوى رقم 4675 لسنة 153 كلي مصر - وهي الدعوى التي أقاموها على المطعون عليه الأول - بطلب بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع - وأدخلوا فيها وزارة الأوقاف خصماً لأنها هي الأخرى ادعت أن تلك الأرض تابعة لوقف الحرمين الشريفين وأوقاف أخرى ونظراً لهذه المنازعة من قبل وزارة الأوقاف فقد اضطروا إلى شراء أرض النزاع منها مرة أخرى ورفعوا الدعوى المذكورة حتى ينحسم كل نزاع بخصوصها - وإذ كان لا يتأتى إدخال وزارة الأوقاف لأول مرة خصماً في الاستئناف المرفوع منهم - فقد طلبوا وقف نظره حتى يفصل في تلك الدعوى - فرفضت محكمة الاستئناف طلبهم مع أنه طلب لا يخالف القانون في نصه أو روحه - فضلاً عن أن لهم في طرح النزاع بتلك الدعوى مصلحة محققة - إذ سيتبين بجلاء أن لا علاقة لوقف أبي طاقية بتلك الأرض - ولا شأن له في ملكيتها - الثابتة للطاعنين سواء بحكم مرسى المزاد أو بالعقد الصادر لهم أخيراً من وزارة الأوقاف وقد هدف الطاعنون بطلب الإيقاف إلى حسم النزاع ومنع تكرار التقاضي ولكن المحكمة رفضت طلبهم تأسيساً على أن الحكم في الاستئناف غير مؤثر على الدعوى الجديدة - وهذا القول من جانب محكمة الاستئناف مخالف للقانون - لأن الحكم في الدعوى الجديدة يؤثر على نتيجة الفصل في الدعوى استئنافياً.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من قوله "وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المستأنفين (الطاعنين) وقف الدعوى بمقولة إن وزارة الأوقاف ادعت ملكية الجزء المتنازع عليه وأنهم قصراً للنزاع اشتروا منها هذا القدر ولعدم إمكانهم إدخالها لأول مرة في الاستئناف اضطروا إلى رفع الدعوى 4685 لسنة 1953 كلي مصر ضدها وضد المستأنف عليهم وأن الفصل في هذه الدعوى يحسم النزاع - نهائياً - ذلك النزاع القائم بالاستئناف الحالي - فمردود بأنه واضح من أقوال المستأنفين (الطاعنين) في هذا الشأن أنهم خلطوا بين أحكام المادة 293 مرافعات والمادة 405 مدني وشرط تطبيق الأولى أن يتوقف الحكم في الدعوى على أمر خارجي عنها بحيث يستحيل الفصل فيها قبل أن تنتهي الخصومة بشأن المسألة الخارجة وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى إذ أن كلاً من الدعويين مستقلة عن الأخرى تماماً ولا يتوقف الفصل في إحداها على الأخرى فالخصومة في كل منهما قائمة بذاتها ولا ارتباط بينهما ولا يحوز الحكم الصادر في إحداهما حجية بالنسبة للآخر - تلك الحجية التي تتطلب اتحاد الخصوم، والخصوم فيهما مختلفان فوزارة الأوقاف غير ممثلة في الدعوى الحالية والنزاع في الدعوى 4685 سنة 1953 كلي مصر قاصر على المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بصفته ووزارة الأوقاف ولا دخل للمدينين المستأنف عليهما الثاني والثالث (المطعون عليهما الثاني والثالث) فيها ولا يتأثر مركزهم بها وكذلك الحال بالنسبة للمستأنفين (الطاعنين) باعتبارهم خلفاً خاصاً في حدود ما رسا عليهم مزاده فلن يستفيدوا أو يضاروا بهذا النزاع الأخير أياً كان الحكم الذي يصدر فيه طالما أن مركزهم بالنسبة للعين المتنازع فيها قد تحدد بصفة قاطعة بالحكم النهائي الصادر في هذه الدعوى والقاضي بعدم أحقيتهم للقدر المتنازع فيه" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الطاعنين قد طلبوا وقف نظر الاستئناف تأسيساً على المادة 293 من قانون المرافعات (كما يتضح ذلك من الصورة الرسمية لمذكرتهم أمام محكمة الاستئناف المرفقة بحافظتهم رقم 4/ 6) وتنص تلك المادة على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" ومن الشروط اللازم توافرها لأعمال حكم هذا النص أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى - وقد أبانت محكمة الموضوع أن هذا الشرط غير متوافر في هذه الدعوى - بما أوردته في حكمها من أسباب سائغة تبرر رفضها لطلب الوقف - وبذلك يكون وجه الطعن على غير أساس.

الطعن 313 لسنة 34 ق جلسة 18 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 15 ص 90

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(15)
الطعن رقم 313 لسنة 34 القضائية

(أ) تنفيذ "الصيغة التنفيذية للحكم". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "خطأ".
وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. تنفيذ البنك المحجوز لديه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. انتفاء الخطأ في جانبه.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ الحكم من الغير". "حجز ما للمدين لدى الغير". حجز.
ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.
(ج) تنفيذ. "حجز ما للمدين لدى الغير". حجز.
إيداع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة. ليس على سبيل الوجوب. جواز ذلك لتفادي التنفيذ الجبري على أمواله.

----------------
1 - إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهي عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الصادر في التظلم والذي قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ وأن البنك المحجوز لديه قد اعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه اختياراً تفادي تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان ذلك الحكم قد أصبح نهائياً وانتهى من ذلك إلى نفي الخطأ من جانب البنك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه وبما لا مخالفة فيه للقانون.
2 - المادة 474 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقياً له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال أن يكون له الحق في منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.
3 - لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفي به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبري على أمواله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 307 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية على البنك البلجيكي والدولي الذي حل محله بنك بور سعيد المطعون ضده وعلى آخرين وقالا شرحاً لها إنهما بتاريخ 2 و7 يونيه سنة 1951 استصدرا من قاضي الأمور الوقتية أمرين بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد البنك المطعون ضده وآخر وفاء للدين المستحق لهما في ذمة ورثة إدوار كورمي والوكالة التجارية وقدره 5839 ج و631 م ونفاذاً لهذين الأمرين فقد أوقعا حجزين أحدهما أصلي والثاني تكميلي على ما لهؤلاء المدينين تحت يد البنك البلجيكي والدولي وأقاما الدعوى رقم 360 سنة 1951 بطلب إلزام المدينين المذكورين بهذا الدين وتثبيت الحجزين التحفظيين الموقعين تحت يد البنك المطعون ضده وجعلهما نافذين وفي 22 نوفمبر سنة 1952 قضت المحكمة لهما بطلباتهما وكان المدينون المحجوز عليهم قد تظلموا من أمري الحجز المذكورين وقضى في هذا التظلم في 6 من أغسطس سنة 1951 بإلغاء هذين الأمرين وأعلنوا هذا الحكم إلى البنك المطعون ضده الأول في 8 من الشهر المذكور ولما شرع الطاعنان في تنفيذ الحكم رقم 360 سنة 1951 كلي إسكندرية القاضي بالدين وبصحة إجراءات الحجز تبين لهما أن البنك المطعون ضده قد صرف للمدينين الأموال المحجوز عليها تحت يده في نفس اليوم الذي أعلن فيه بالحكم الصادر في التظلم دون أن يلتزم قواعد حجز ما للمدين تحت يد الغير المنصوص عليها في المواد 543 وما بعدها من قانون المرافعات والتي تمنع المحجوز تحت يده من التصرف في المال المحجوز قبل صدور حكم نهائي في التظلم من أمر الحجز وقالا إن ما وقع من البنك المطعون ضده ينطوي على خطأ يوجب مسئوليته عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ولا يشفع له أن الحجز الموقع تحت يده قد ألغي في التظلم المرفوع من المدينين لأن الحكم الصادر في هذا التظلم قد ألغي في الاستئناف رقم 435 سنة 7 ق تجاري المرفوع منهما والذي قضى فيه بتاريخ 4 مارس سنة 1952 بتأييد أمري الحجز المشار إليهما فيما سبق - وانتهى الطاعنان إلى طلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يدفع لهما تعويضاً قدره 5839 ج و631 م وطلب البنك المطعون ضده رفض الدعوى تأسيساً على أنه إنما قام بصرف الأموال المحجوزة نفاذاً للحكم الصادر في التظلم والقاضي بإلغاء أمري الحجز والذي كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية التي لا توضع إلا على الأحكام الجائز تنفيذها - وفي 27 يناير قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين فاستأنفا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 549 سنة 18 ق تجاري طالبين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك المطعون ضده بأن يدفع لهما مبلغ 1000 ج قيمة الأموال التي سلمها للمدينين قبل أن يصبح الحكم في التظلم نهائياً وفي 12 مارس سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - وبتقرير تاريخه 10 مايو سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قرر أولاً أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم وأن الحكم الصادر في التظلم والقاضي بإلغاء أمري الحجز ليس من الأحكام التي نص القانون على نفاذها معجلاً وأن وضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم لا يغني عن وجوب أن يكون الحكم بذاته صالحاً للتنفيذ الجبري وهذا الذي قرر الحكم كان يستتبع حتماً اعتبار البنك المطعون ضده مخطئاً إذ تصرف في الأموال المحجوزة تحت يده قبل صيرورة الحكم الصادر في التظلم نهائياً وإذ عاد الحكم بعد ذلك ونفى الخطأ عن البنك فإنه يكون متناقضاً مع نفسه وأضاف الطاعنان في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده ذلك أن البنك إذ نفذ الحكم الصادر في التظلم وصرف الأموال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل صيرورة هذا الحكم نهائياً ودون أن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل فإن هذا التنفيذ يكون قد وقع مخالفاً لنص المادة 465 من قانون المرافعات وهو من البنك خطأ يوجب مسئوليته ولا يشفع للحكم قوله في نفي الخطأ عن البنك إنه احترم الصيغة التنفيذية التي ذيل بها الحكم ذلك أن وضع هذه الصيغة على ذلك الحكم ليس دليلاً على صلاحيته للتنفيذ ولا يغني عن وجوب صيرورته نهائياً أو شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بالنص عليه فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه بعد أن أورد القاعدتين المنصوص عليهما في المادتين 465 و466/ 1 من قانون المرافعات قرر أن الحكم في التظلم غير معجل النفاذ بقوة القانون ثم جاء به قوله "إن الذي حدث هو أن الحكم الابتدائي الصادر في التظلم بتاريخ 6/ 8/ 1951 بإلغاء أمر الحجز قد ذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن للبنك المطعون ضده في 8/ 8/ 1951" وبعد أن عرف الحكم الصيغة التنفيذية قال "إن المادة 352 مرافعات نصت على أن صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية لا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه... وحيث إنه متى تبين ذلك فإن المسئولية عن الخطأ في وضع الصيغة التنفيذية على حكم غير مشمول بالنفاذ قانوناً أو قضاء والمبادرة إلى تنفيذه قبل فوات مواعيد الطعن هذه المسئولية ينحسر نطاقها عن البنك المطعون ضده الذي يقوم له العذر في احترامه صيغة التنفيذ فما كان يمكن أن يغض الطرف عنها طالما أن نصوص القانون صريحة في أن الصورة التنفيذية لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه. ولا يمكن في هذا المضمار تحميله بواجب التأكد من صلاحية الحكم للتنفيذ لأن هذا يتنافى مع معنى الجبر الذي يدل عليه وضع تلك الصيغة ومن ثم ينتفي كل خطأ عن البنك في قيامه بالصرف وينهار بالتالي الاحتجاج بالمادة 576 مرافعات إذ لا يمكن والحال كذلك اعتباره مبدداً ولا تقوم المسئولية التقصيرية أيضاً وفقاً للمادة 163 مدني لانتفاء ركن الخطأ بالنسبة له ويكون المدعيان هما وشأنهما في الرجوع على المسئول الحقيقي عن هذا الخطأ" وهذا الذي قرره الحكم ليس فيه تناقض تتماحى به أسبابه ذلك أن ما ورد في صدره لا يعدو أن يكون تقريرات قانونية في شأن القواعد الواجبة الاتباع في تنفيذ الأحكام وشروط تسليم صورها التنفيذية ومتى تكون هذه الأحكام صالحة للتنفيذ الجبري وبعد أن فرغ الحكم من تقرير هذه القواعد لم يقل إن البنك المطعون ضده قد أخطأ وإنما استعرض ما حدث في خصوص الدعوى وانتهى إلى نفي الخطأ عن البنك تأسيساً على أن الحكم الصادر في التظلم والذي قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية التي لا توضع على الحكم إلا إذا كان تنفيذه جائزاً على ما تقضي به المادة 352 من قانون المرافعات وأن هذه الصيغة تحمل معنى الجبر الأمر الذي يكون معه البنك معذوراً إذ اعتقد بصلاحية ذلك الحكم للتنفيذ الجبري وهي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء الخطأ من جانب البنك ولا مخالفة فيها للقانون ذلك بأنه إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهي عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهي عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً فإذا التمس الحكم المطعون فيه العذر للبنك الذي أعلن بهذه الصورة في تنفيذ الحكم اختياراً وذلك على أساس أنه اعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وأنه قصد من تنفيذه اختباراً تفادي تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان الحكم المعلن إليه قد أصبح نهائياً أولاً، وانتهى من ذلك إلى نفي الخطأ من جانبه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه ومن ثم يكون النعي عليه بالسببين المتقدمين على غير أساس.
وحيث إنه الطاعنين ضمنا السبب الثاني أيضاً أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأنه على فرض أن البنك المطعون ضده كان له العذر إذ احترم الصيغة التنفيذية المذيل بها الحكم الصادر في التظلم إلا أن البنك أخطأ مع ذلك لعدم امتناعه عن صرف المال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل أن يعلن الطاعنين الحاجزين بعزمه على الوفاء وقبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل وهو ما توجبه المادة 474 من قانون المرافعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن حكم هذه المادة واعتبر تصرف البنك المطعون ضده في المال المحجوز تحت يده قبل قيامه بإخطار الطاعنين بعزمه على الصرف، إجراء سليماً ينتفي معه خطأ البنك المذكور فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون كما أنه لم يرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصر البيان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 474 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقياً له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال أن يكون له الحق في منعه ومن ثم فلا يستفيد الطاعنان من هذه المادة ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم مراعاة البنك لحكمها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن مسئولية البنك المطعون ضده كانت وليدة تواطؤ بينه وبين المدينين المحجوز عليهم وأن هذا التواطؤ مستفاد من مسارعة البنك إلى صرف المال المحجوز إلى المدينين في نفس اليوم الذي أعلن فيه بالحكم الصادر في التظلم ومن عدم إيداعه للمبلغ، الذي أقر به في ذمته، خزانة المحكمة على ما تقضي به المادة 556 من قانون المرافعات وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه مما يجعله مشوباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الأول بما قاله الحكم المطعون فيه من "أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده كان مغامراً بمسئوليته كما يقرر المستأنفان (الطاعنان) أو أنه تصرف عن خطأ أو سوء قصد وهو أمام حكم في تظلم ألغى أمري الحجز ووضعت عليه الصيغة التنفيذية" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية من نفي التواطؤ المدعى به وبالتالي فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - أما عن القول بأن البنك قد أخطأ لعدم إيداعه خزانة المحكمة ما أقر بأنه في ذمته طبقاً لما توجبه المادة 556 من قانون المرافعات هذا القول غير سديد ذلك أن هذه المادة خلافاً لما يقرره الطاعنان لا توجب على المحجوز لديه إيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفي به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبري على أمواله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 30 لسنة 33 ق جلسة 18 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 14 ص 86

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------

(14)
الطعن رقم 30 لسنة 33 القضائية

نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". حكم. "الطعن في الأحكام".
رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن 9لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف.

-----------------
متى كان موضوع الدعوى الذي فصل فيه قاضي البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يتصور أن يكون السير في إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء وغير جائز بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1933 قضى في الدعويين 761 و762 سنة 1933 كلي سوهاج المرفوعتين من المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم بنزع ملكية مورث الطاعنين من مساحة قدرها 3 ف و21 ط و6 س أطياناً زراعية و1513 ذراعاً بما عليها من مبان بثمن أساسي قدره 240 ج لكل صفقة وبإحالة الدعوى إلى قاضي البيوع لإجراء البيع وذلك تنفيذاً لحكمين صادرين لمصلحتهما بإلزام مورث الطاعنين بأن يدفع لهما مبلغاً وقدره 522 ج و600 م للأول و864 ج و690 م للثاني وباشر الدائنان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى أن شطبت في 8 إبريل سنة 1940 وفي 29 من أكتوبر سنة 1947 أعيدت إجراءات البيع بناء على طلبهما وبجلسة 16 فبراير سنة 1948 رسا المزاد عليهما ثم تقرر بزيادة العشر في 29 مارس سنة 1948 فطعن ورثة المدين ومنهم الطاعنان بعد وفاة مورثهم ببطلان حكمي مرسى المزاد وإجراءات البيع بالدعوى رقم 239 لسنة 1950 كلي سوهاج وقضى لهم بطلباتهم في 20 فبراير سنة 1954. وفي 30 يونيه سنة 1954 طلب المطعون ضدهم إعادة إجراءات البيع وبالجلسة المحددة لإجرائه دفع ورثة المدين ومنهم الطاعنان ببطلان إجراءات البيع لانقضاء القوة التنفيذية للحكمين 441 سنة 31 و585 سنة 32 كلي سوهاج المنفذ بهما لسقوطهما بمضي المدة الطويلة وطلبوا وقف الإجراءات وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في هذا الدفع - وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1955 حكم قاضي البيوع بمحكمة سوهاج الابتدائية برفض الدفع وباستمرار السير في إجراءات البيع فاستأنف الطاعنان وسائر الورثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 157 سنة 30 ق. وفي 19 مايو سنة 1955 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف البيع فطعن طالبوا البيع في قضائها بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 300 سنة 25 ق وفي 24 ديسمبر سنة 1959 نقضت المحكمة الحكم وحكمت بعدم جواز استئناف حكم قاضي البيع برفض طلب إيقاف الإجراءات لصدوره في حالة كان فيها الوقف جوازياً - وبعد إعلان هذا الحكم إلى ورثة المدين، جدد المطعون ضدهم السير في إجراءات البيع وطلب الطاعنان وقف هذه الإجراءات حتى يفصل في الدعوى 691 سنة 60 مدني كلي سوهاج المرفوعة منهما على المطعون ضدهم بطلب سقوط الحكمين المنفذ بهما وما يستتبع ذلك من سقوط تنبيه نزع الملكية وبطلان الإجراءات - وفي 26 يونيه سنة 1961 حكم قاضي البيوع برفض طلب وقف الإجراءات وبالاستمرار في التنفيذ - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 406 سنة 36 ق أسيوط وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعنان في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأخيرة منهما عدم قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن النيابة قد أسست دفعها على أن الطاعنين لم يعلنا طعنهما إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة وإذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لهم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للباقين.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 24 يناير سنة 1963 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنين بإعلان المطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة خلال هذا الميعاد أو في خلال الميعاد الذي منحه لهما القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات سالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة - ولما كان الموضوع الذي فصل فيه قاضي البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ مما لا يقبل التجزئة ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يتصور أن يكون السير في إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء وغير جائز بالنسبة للباقين - لما كان ذلك، وكان بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لجميع المطعون عليهم.

الطعن 29 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 8 ص 64

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(8)
الطعن رقم 29 سنة 24 ق

(أ) صورية "الطعن بالصورية والدعوى البوليصية". 

عجز الطاعنة عن إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.
(ب) صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. 

تقدير كفاية قرائن الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
(ج) تأمينات عينية "حقوق الامتياز". حكم "تسبيب معيب". 

تمسك مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.

----------------
1 - إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.
2 - تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفي وحدها لإثبات الصورية فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - أوقعت حجزاً عقارياً تنفيذياً على أطيان زراعية على اعتبار أنها مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلى عقد بيع مسجل صادر لها من المطعون عليه الثاني فتمسكت الطاعنة - من بين ما تمسكت به - بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المطعون عليها غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أوقعت في 31 من أغسطس سنة 1949 حجزاً عقارياً تنفيذياً على 4 فدادين و14 قيراطاً و12 سهماً على اعتبار أن هذه الأطيان مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلى عقد بيع صادر لها من المطعون عليه الثاني ومسجل في 9 يونيه سنة 1949 - دفعت الطاعنة بصورية هذا العقد وبأنه حرر بين المدين وزوجته المطعون عليها الأولى بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليه فأحيلت الدعوى إلى التحقيق وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات المطعون عليها الأولى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ الحكم التمهيدي مما يستفاد منه عجزها عن إثبات الصورية فاستأنفت الطاعنة - وفي 31 من مارس سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة توافر أركان الدعوى البوليصية - وفي 24 من نوفمبر سنة 1953 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أخيراً لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في تعييب الحكم بمخالفة القانون وقصور تسبيبه - وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن أسباب الحكم قد انطوت على الخلط بين أحكام الدعوى الصورية والدعوى البوليصية كما أهدر الحكم لغير سبب القرينتين التي استدلت بهما الطاعنة على الصورية. وهما علاقة الزوجية بين المطعون عليهما وكون المطعون عليه الثاني وهو المدين عالماً بالضرائب المستحقة عليه وهما قرينتان تؤديان عقلاً وقانوناً إلى إثبات الصورية.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أولاً بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه. وعلى ذلك يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين - ومردود ثانياً بأن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفي وحدها لإثبات الصورية فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في تعييب الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن دينها كان مستحق الوفاء قبل حصول التصرف وأن دينها مضمون بحق امتياز يخولها تتبع أموال مدينها المثقلة بهذا الدين في أي يد كانت.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت تستند في دفاعها إلى أن التصرف صدر لاحقاً على مطالبة المطعون عليه الثاني بالضرائب المستحقة عليه وتقول إنه أخطر في 25 من يناير سنة 1949 بالنموذج رقم 19 ضرائب وفي 14 فبراير سنة 1949 بالنموذج رقم 20 ضرائب وأن لجنة التقدير أصدرت في 12 من إبريل سنة 1949 قراراً بتقدير أرباحه بمبلغ 2692 جنيهاً و709 مليمات - كما يبين من المذكرة المقدمة منها بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1953 - والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن - أنها تمسكت بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المستأنف عليها - المطعون عليها الأولى - غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات - ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إليه والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 12 لسنة 25 ق جلسة 15 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 7 ص 58

جلسة 15 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(7)
الطعن رقم 12 سنة 25 ق أحوال شخصية

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "مسائل عامة". أحوال شخصية. 

وجوب مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في الطعن بالنقض دون التفات إلى نوع المسائل التي فصل فيها الحكم.
(ب) نيابة عامة. أحوال شخصية. 

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ولو كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية. بطلان الحكم إذا أغفل إثبات رأي النيابة في هذه القضايا ضمن بياناته.

------------------
1 - إجراءات الطعن بالنقض لا يراعى فيها إلا نوع الحكم ذاته ومن أي جهة صدر لأن الطعن بالنقض إنما ينصب على الحكم المطعون فيه فإذا صدر من المحكمة المدنية حكم في مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما لا يدخل في اختصاصها تعين عند الطعن في حكمها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 881 وما بعدها من قانون المرافعات. والذي يحدد نوع المحكمة التي أصدرت الحكم هو كيفية تشكيلها وبصدور القانون رقم 126 لسنة 1951 دخل في ولاية المحاكم التي تتولى الفصل في المسائل المدنية اختصاص مستحدث في مسائل الأحوال الشخصية وقد نصت المادة 871 من قانون المرافعات المضافة بذلك القانون على أن "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في هيئة غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً" مما يفيد أن تشكيل محكمة مواد الأحوال الشخصية تشكيل متميز عن التشكيل العادي للمحاكم المدنية، وإذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في هيئة غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة فإن الطاعنة إذ راعت في طعنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 881 وما بعدها من قانون المرافعات تكون قد التزمت حدود القانون.
2- تنص المادة 99 من قانون المرافعات على وجوب تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، كما أوجبت المادة 349 من هذا القانون أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة - في أحوال تدخلها - ومفاد ذلك أن سماع رأي النيابة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وإثبات هذا الرأي ضمن بيانات الحكم هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان - حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة وهي يونانية الجنسية تزوجت بالمرحوم أشيل جروبي - السويسري الجنسية وهو مورث المطعون عليهم عدا الأخير - وذلك بعقد وثق بسويسرا في 19 من يوليه سنة 1920 وفقاً لنظام اتحاد الأموال - وفي 12 من أكتوبر سنة 1926 حرر بين الزوجين عقد بتغيير النظام المالي لهما إلى نظام انفصال الأحوال وصدق على عقد التغيير في مجلس الوصاية السويسري في 18 من أكتوبر سنة 1926 - وفي 12 من إبريل سنة 1927 اشترى أشيل جروبي من والده جميع مؤسسة جروبي - وفي 6 من أكتوبر سنة 1939 حصل المورث على حكم من محكمة مقاطعة لوجانو بسويسرا بتطليق زوجته وكانت الطاعنة قد رفعت عليه أمام القضاء المختلط دعوى نفقة فقضى برفضها تأسيساً على حكم الطلاق ثم أقامت الطاعنة دعوى لدى محكمة مصر المختلطة طلبت فيها الحكم أولاً بثبوت ملكيتها لحصة مقدارها الثلث في مؤسسة جروبي بالقاهرة وما يتبعها من ممتلكات. ثانياً - بقسمة جميع هذه الأموال المملوكة على الشيوع بينها وبين أشيل جروبي وبالتالي الحكم بتصفيتها وكذا تصفية الأموال المقيدة باسم أشيل جروبي شخصياً. ثالثاً - بندب خبراء للتصفية - وأضافت أثناء نظر الدعوى طلباً جديداً هو طلب القضاء لها بمبلغ 300 جنيه نفقة شهرية حتى ينتهي الخبراء من أداء مأموريتهم - أحيلت الدعوى بعد انتهاء القضاء المختلط إلى محكمة القاهرة الابتدائية وكان أشيل جروبي قد توفى وحل محله ورثته فدفعوا بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى لمضي مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الالتزامات السويسري. وفي 29 من مايو سنة 1950 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 427 سنة 67 ق استئناف القاهرة - أخطرت النيابة العامة بالاستئناف فقدمت مذكرة قررت فيها أنها لا ترى وجهاً للتدخل وإبداء الرأي في موضوع الدعوى لخروجه عن نطاق الأحوال الشخصية - وفي 8 من أكتوبر سنة 1951 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ببطلانه وذلك تأسيساً على أن النظام المالي للزواج معدود من صميم الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 13 من قانون نظام القضاء وأن النيابة ملزمة بالتدخل في الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً وفقاً للمادة 99 من قانون المرافعات وأنه لما كانت النيابة لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً دون حاجة لدفع بهذا المعنى من أحد الخصوم لأن تدخل النيابة في صورة الدعوى واجب يقتضيه النظام العام - قرر الورثة بالطعن في ذلك الحكم بطريق النقض - دفعت النيابة العامة بعدم قبول ذلك الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 881 مرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وفي 26 من مارس سنة 1953 حكمت هذه المحكمة - محكمة النقض - برفض الدفع ونقضت الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص الوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن ورفضت الأوجه الأخرى وأعادت إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في الموضوع - ثم قضت محكمة الإحالة في 29 من يونيه سنة 1955 وفي موضوع الدعوى برفضها وفي 17 من يوليه سنة 1955 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم الاستئنافي الأخير وبعد استيفاء الإجراءات المبينة بالمادة 882 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1958 أبدت الطاعنة سبباً جديداً للطعن على اعتبار أنه من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ثم أجل نظر الطعن بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1958 لتقديم مذكرات في شأن هذا السبب الجديد - فقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول السبب.
ومن حيث إنه بالجلسة المحددة أخيراً دفع المطعون عليهم عدا الأخير بعدم قبول الطعن شكلاً وذلك تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر في دعوى مدنية ولا يخرجها عن هذا الوصف أن تكون قد أثيرت عند نظرها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان يتعين عند الطعن في الحكم الصادر فيها مراعاة الإجراءات المقررة للطعن في الأحكام الصادرة في المواد المدنية وأن هذا النظر هو ما انتهت إليه محكمة النقض إذ حكمت في 26 من مارس سنة 1953 برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وكان الطعن المذكور قد روعيت في إجراءاته القواعد المقررة للطعن في الأحكام الصادرة في المواد المدنية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن إجراءات الطعن لا يراعى فيها إلا نوع الحكم ذاته ومن أي جهة صدر لأن الطعن بالنقض إنما ينصب على الحكم المطعون فيه فإذا صدر من المحكمة المدنية حكم في مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما لا يدخل في اختصاصها تعين عند الطعن في حكمها اتباع الإجراءات المقررة للطعن في المواد المدنية وإذا صدر من محكمة الأحوال الشخصية حكم في نزاع مدني مما لا يدخل في اختصاصها تعين، مع ذلك عند الطعن في حكمها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 881 وما بعدها من قانون المرافعات. والذي يحدد نوع المحكمة التي أصدرت الحكم هو كيفية تشكيلها وبصدور القانون رقم 126 سنة 1951 دخل في ولاية المحاكم التي تتولى الفصل في المسائل المدنية اختصاص مستحدث في مسائل الأحوال الشخصية وقد نصت المادة 871 من قانون المرافعات المضافة بذلك القانون على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في هيئة غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً" مما يفيد أن تشكيل محاكم مواد الأحوال الشخصية تشكيل متميز عن التشكيل العادي للمحاكم المدنية - وهذا هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1955 في الطعن رقم 3 سنة 25 ق أحوال شخصية - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في هيئة غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة فإن الطاعنة إذ راعت في طعنها الإجراءات المنصوص عليها في المواد 881 وما بعدها من قانون المرافعات تكون قد التزمت حدود القانون - ولا يجدي في هذا الخصوص التحدي بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26 من مارس سنة 1953 - ذلك لأن محكمة الاستئناف حين قضت في الاستئناف لأول مرة بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1951 إنما قضت فيه بوصفها محكمة مدنية ولم تكن النيابة العامة ماثلة في الخصومة تأسيساً على أنه لم يكن من رأيها التدخل فيها على ما سبقت الإشارة إليه عند بيان وقائع الطعن الحالي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن سبب الطعن الذي أبدته الطاعنة في الجلسة لأول مرة على اعتبار أنه متعلق بالنظام العام يتحصل في النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يبين فيه رأي النيابة في حين أن هذا البيان يوجبه القانون ويترتب على إغفاله بطلان الحكم عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات نصت على وجوب تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً كما أوجبت المادة 349 من هذا القانون أن يكون من بيانات الحكم رأي النيابة - في أحوال تدخلها - ومفاد ذلك أن سماع رأي النيابة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وإثبات هذا الرأي ضمن بيانات الحكم هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان.
ومن حيث إنه وإن كانت الدعوى المقامة من الطاعنة قد رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب تثبيت ملكية حصة معينة وطلب قسمتها إلا أنه قد أثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان يقتضي تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى كما هو ظاهر من حكم هذه المحكمة الصادر في ذات النزاع بتاريخ 26 مارس سنة 1953 ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن مشتملاته خلت من بيان رأي النيابة فإن إغفاله هذا البيان يستوجب بطلانه.
ومن حيث إنه لا شبهة في أن بطلان الحكم في هذه الحالة هو بطلان متعلق بالنظام العام وبحسب هذه المحكمة أن تشير في هذا الخصوص إلى حكمها بين الخصوم أنفسهم والصادر في 26 مارس سنة 1953 ويبين منه أنه كان مما نعاه ورثة أشيل جروبي على الحكم الاستئنافي الأول أن البطلان المنصوص عليه في المادة 99 من قانون المرافعات ليس متعلقاً بالنظام العام في جميع الأحوال وأن هناك من الأحوال ما يعتبر فيه البطلان نسبياً ومنها نظام الأموال بين الزوجين وأنه لذلك لم يكن يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم المستأنف - وكان رد المحكمة - محكمة النقض - على ذلك النعي أن المادة 99 إذ أوجبت على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص وأن محكمة الاستئناف إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الابتدائي بعدم تدخل النيابة لا تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث الأسباب الواردة في تقرير الطعن.

الطعن 208 لسنة 32 ق جلسة 18 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 13 ص 77

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد/ المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

--------------

(13)
الطعن رقم 208 لسنة 32 القضائية

(أ) نقض "الأوراق الواجب تقديمها وقت التقرير بالطعن".
عدم وجوب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات عند التقرير بالطعن عدم إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص الوقائع وأسانيد الخصوم. تقديم صورة حكم بندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي، لا يلزم.
(ب) بورصة "قفل كونتراتات القطن طويل التيلة".
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 وتصفيتها إجبارياً. عدم تناوله القطن متوسط التيلة.

---------------
1 - لم توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهي بصدد بيان الأوراق التي يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. فإذا كان الحكم الابتدائي قد أحال في بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر بندب خبير، وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد أورد في أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص تلك الوقائع والأسانيد، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازماً لصحة إجراءات الطعن.
2 - نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً ولم يتناول القطن متوسط التيلة ولا شك أن اقتصار النص على أحد نوعي القطن يفيد الحصر ويحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذي لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذي تناولته التصفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 121 لسنة 1952 تجاري كلي المنيا على الشركة الطاعنة وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 1334 ج و676 م والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقالا في بيان دعواهما إنه بموجب عقد تاريخه 25/ 9/ 1951 اتفقا مع الشركة المذكورة على أن يوردا إليها كمية من القطن الأشموني الزهر من محصول 51/ 1952 لا تقل عن 250 قنطاراً في ميعاد غايته 30/ 9/ 1951 لذمة حلجها على أن يتحملا مصاريف الحليج بواقع 39 قرشاً للقنطار الواحد إذا حلجت الأقطان لحسابهما أما إذا بيعت قطناً زهراً فإن حلجها يكون على حساب المشتري وفي الحالة الأولى يكون لهما الحق في بيع الناتج بعد الحلج من البذرة والقطن الشعر نظير العمولة المتفق عليها ووفقاً لشروط العقد وأنهما وردا تنفيذاً لهذا الاتفاق ما يزيد على 865 قنطاراً خصصا منه للحليج 245.65 قنطاراً أنتجت بعد حلجها 256.83 قنطاراً من القطن الشعر، 6.33 قناطير من القطن الاسكرتو، 192 أردباً من البذرة - وبتاريخ 9/ 1/ 1952 طلب المطعون ضدهما من الشركة بيع 250 قنطاراً لحسابهما ببورصة العقود بسعر كنتراتات شهر فبراير وبالسعر الأحسن وقد باعت الشركة لهما هذا القدر بتاريخ 11/ 1/ 1952 نظراً لعدم التعامل ببورصة العقود في اليومين السابقين - وذلك بسعر 94 ريالاً للقنطار وهو سعر الفتح زاعمة أنه السعر الأحسن في حين أن السعر الأحسن الذي كان يتعين على الشركة البيع به هو سعر القفل وقدره 97.5 ريالاً للقنطار وذلك تمشياً مع الاتجاه الصعودي للأسعار في هذا اليوم وهو ما كان يجب على الشركة أن تفطن له - وقرر المطعون ضدهما أن الشركة أخطرتهما في 15/ 2/ 1952 ببيع القطن الذي تم حلجه ونقله إلى الإسكندرية وأعطى رقم لوط 396 - 28 بالة بسعر 8 ريالات تحت عقود شهر فبراير سنة 1952 على أساس شروط بورصة مينا البصل ثم أخطرتهما الشركة بأنها صفت مركزهما القائم في بورصة العقود بالنسبة للمائتين وخمسين قنطاراً التي كانت قد باعتها لحسابهما في 11 يناير سنة 1952 بواقع 80 ريالاً للقنطار الواحد مع أنهما لم يأذنا لها بتصفية هذا المركز، وإذ كان لا يحق لها إجراء هذه التصفية بغير رضائهما فإنها تكون ملزمة بمحاسبتهما على أساس 97.5 ريالاً للقنطار وهو ما كان يجب تصفية هذه الكمية على أساسه ناقصاً 8 ريالات المتفق عليها في العقد أي 89.5 ريالاً وبذلك يكون ثمن القطن المحلوج 256.83 قنطاراً × 89.5 ريال = 4597 ج و257 م يضاف إليه قيمة البذرة وثمن القطن الاسكرتو والخيش الفارغ والمبلغ المحول للشركة لحسابهما من بولص عبد النور الذي اشترى باقي القطن المسلم للشركة وقدره 8700 ج ويستنزل منه مبلغ 12156 ج و191 م قيمة المبالغ التي استلماها منها ومصاريف الحلج والمشال والشحن والسمسرة والتأمين فيكون الباقي لهما في ذمتها هو المبلغ المطالب به - وردت الشركة على ذلك بأن عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 9/ 1951 هو عقد توريد أقطان لذمة الحليج والبيع في بورصة منيا البصل أما عملية الكونتراتات التي تمت لحسابهما في بورصة العقود فهي عملية تغطية منفصلة. طلب المطعون ضدهما إجراءها خوفاً من تقلبات أسعار سوق العقود وقد تمت في يوم 11 يناير سنة 1952 على أساس سعر الفتح خوفاً من نزول الأسعار وذلك وفقاً للعرف التجاري الجاري عليه العمل في البورصات أما بالنسبة لعملية بيع القطن الذي تم حلجه وعملية تصفية مركز المطعون ضدهما القائم في بورصة العقود فإنهما تمتا وفقاً لما رسمته الحكومة بقراراتها المتتالية إذ أنه نظراً لوقوف الأسعار عند الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لم يتم قطع اللوط 396 محل النزاع إلى أن صدر المنشور رقم 78 من لجنة بورصة مينا البصل بتاريخ 8 مارس سنة 1952 الذي يقضي بأن الأقطان تحت القطع على استحقاق فبراير سنة 1952 والتي لم يقطع سعرها بسبب وقوف الأسعار عند الحد الأدنى قد تأجل قطعها إدارياً إلى استحقاق يونيه سنة 1952 أما المراكز البائعة كونتراتات فقد صدر مرسوم بقانون بتاريخ 8 مارس سنة 1952 بتصفيتها على أساس 80 ريالاً للقنطار وبهذا السعر تمت تصفية الـ 250 قنطاراً المبيعة في بورصة العقود بتاريخ 11 يناير سنة 1952 أما اللوط 396 فقد قطع سعره في يوم 28/ 4/ 1952 وهو أول يوم حصل فيه تعامل على استحقاق شهر يونيه سنة 1952 بسعر 66.90 ريالاً ولكن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 3/ 1952 باستلام كونتراتات أغسطس سنة 1952 بسعر 72 ريالاً قررت لجنة بورصة مينا البصل للبضاعة الحاضرة في 14/ 5/ 1952 بأن جميع العمليات التي تحت القطع والتي تأجلت من شهري فبراير وأبريل إلى يونيه تقطع بسعر الشراء الذي حددته الحكومة أي بسعر 72 ريالاً ليونيه تخصم منه المصاريف الفعلية وقدرها ريالان وبناء على ذلك عدّلت الشركة سعر قطع اللوط وجعلته 70 ريالاً بدلاً من 66.90 وريالاً خلصت الشركة إلى أن المحاسبة السليمة تكون على أساس ثمن القطن بضاعة حاضرة ببورصة مينا البصل 70 ريالاً - 8 ريالات تحت الكونتراتات أي 62 ريالاً أما عملية الكونتراتات فقد تم البيع على أساس 94 ريالاً وعملت التصفية على أساس 80 ريالاً وبذلك يكون ربح المطعون ضدهما من هذه العملية 14 ريالاً في القنطار الواحد ويصبح سعر القنطار 14 + 62 أي 76 ريالاً يخصم منه السمسرة والعمولة والمصاريف الأخرى. وفي 28 ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على دفاتر الشركة وأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها فباشر الخبير هذه المأمورية وقدم تقريراً خلص فيه إلى النتائج التالية (أولاً) إن الشركة إذ بادرت ببيع كمية القطن التي طلب المطعون ضدهما بيعها ببورصة العقود على أساس سعر الفتح في أول يوم جرى التعامل فيه - دون انتظار تقلبات الأسعار لحين القفل، قد التزمت العرف التجاري المعمول به (ثانياً) إن العملية التي ادعت الشركة الطاعنة أنها أجرتها لتصفية عملية الكونتراتات السابق إجراؤها لحساب المطعون ضدهما عن طريق قيامها بشراء كونتراتات فبراير بسعر 80 ريالاً في 14 مارس سنة 1952 لم تكن سليمة لأن ما ادعته الشركة من أن الحكومة قررت تصفية المراكز القائمة تصفية إجبارية بهذا السعر غير صحيح إذ المرسوم بقانون الصادر في 8 مارس سنة 1952 الذي استندت إليه خاص بتصفية المراكز القائمة بالنسبة للقطن طويل التيلة دون متوسط التيلة، كما أن بيان مندوب الحكومة الصادر في 14 مارس سنة 1952 اقتصر على قبول شراء ما يعرض من المراكز القائمة بسعر 80 ريالاً ولم يلزم أصحاب المراكز البائعة بتصفيتها بهذا السعر (ثالثاً) أنه لما كان المطعون ضدهما قد باعا القطن بيعاً آجلاً في بورصة العقود بواقع 94 ريالاً للقنطار واحتفظا بمركزهما كبائع حتى إذا تم حلج القطن وأرسل لبيعه ببورصة مينا البصل بالسعر الذي حددته الحكومة وهو 70 ريالاً فإن خسارتهما من هذه البضاعة الحاضرة تعوض من عملية الكونتراتات وذلك بإجراء عملية عكسية يكون بشراء كونتراتات بواقع 70 ريالاً وبذلك تنتفي خسارتهما وانتهى الخبير من ذلك إلى وجوب احتساب سعر القنطار بواقع 86 ريالاً وهو ما يمثل 94 ريالاً سعر البيع - 70 ريالاً سعر الشراء = 24 ريالاً الربح من عملية الكونتراتات + 62 ريالاً سعر بيع القطن المحلوج بعد خصم 8 ريالات حسب نصوص العقد وبذلك تكون جملة المطلوب للمطعون ضدهما قبل الشركة الطاعنة بعد خصم جميع المصروفات والمدفوعات هو 702 ج و454 م وفي 21 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء هذا المبلغ للمطعون ضدهما فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 390 سنة 78 ق القاهرة وفي 20 مارس سنة 1962 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الشركة في قضائها بطريق النقض بتقرير تاريخه 19 من إبريل سنة 1962 وطلب الحاضر عن المطعون ضدهما بمذكرته بطلان الطعن واحتياطياً رفضه وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون ضدهما أسسا الدفع ببطلان الطعن على أن الشركة الطاعنة لم تقدم وقت التقرير بالطعن صورة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 28/ 12/ 1954 بندب الخبير والذي أحال إلى أسبابه الحكم الابتدائي القطعي الصادر في الموضوع بتاريخ 23/ 1/ 1961 في خصوص بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم كما أحال إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي رفع الطعن في ظله لم توجب وهي بصدد بيان الأوراق التي يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، ولما كان الحكم الابتدائي وإن أحال في بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر في 28 ديسمبر سنة 1954 القاضي بندب الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص تلك الوقائع والأسانيد. لما كان ذلك، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازماً لصحة إجراءات الطعن ويتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من أن التصفية التي أجرتها الشركة بتاريخ 14 مارس سنة 1952 بخصوص المركز القائم للمطعون ضدهما في بورصة العقود بسعر 80 ريالاً لم تكن إجبارية بالنسبة لهما مع أن الخبير قد أخطأ في هذا الذي قرره نتيجة خطئه في فهم تعليمات وأوامر الحكومة لدى البورصة وخطئه في تفسيرها وتأويلها ذلك أن الحكومة قد انتهت بالقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 إلى قفل عقود القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود وإلى تصفية هذه العقود جبراً على أساس 140 ريالاً وقد تأخرت تصفية عقود القطن المتوسط التيلة بضعة أيام بسبب المفاوضات التي كانت دائرة حول شرائه بمعرفة الحكومة الروسية وقد أعلنت شركة مصر لتصدير الأقطان قبولها استلام المراكز القائمة عن شهري فبراير وإبريل سنة 1952 في حدود الكمية موضوع الصفقة الروسية بسعر 80 ريالاً واستلام مركز كل بيت من بيوت السمسرة يتوقف عن دفع الفروق المستحقة عن تصفيات هذين الشهرين بالسعر المذكور بعد الاتفاق مع لجنة البورصة وإزاء ذلك قامت الطاعنة بتصفية مركز المطعون ضدهما على هذا الوضع الحتمي بسعر 80 ريالاً وقد قامت الطاعنة لمحكمة الموضوع مستندين قاطعين في أن التصفية كانت إجبارية أولهما خطاب مرسل منها في 21/ 6/ 1961 إلى رئيس لجنة بورصة العقود تشرح فيه الخلاف القائم بينها وبين المطعون ضدهما بشأن تصفية مركزها القائم في بورصة العقود بالنسبة للمائتي وخمسين قنطاراً التي باعتها لحسابهما في 11 يناير سنة 1952 والمستند الثاني هو رد رئيس لجنة البورصة على هذا الخطاب والذي أقر فيه تصرف الشركة وذكر أن جميع مراكز العقود على استحقاق فبراير سنة 1952 قد صفيت بسعر 80 ريالاً وقد أفاضت الشركة في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 13 مارس سنة 1962 في شرح دلالة هذين المستندين وقيمتهما في الإثبات ولكن الحكم المطعون فيه التفت عنهما ولم يرد عليهما ولا على دفاعها الصريح المؤسس على أنه لم يكن أمامها من سبيل سوى التصفية والبيع لشركة مصر لتصدير الأقطان بالسعر الذي حددته الحكومة وأخذ الحكم بتقرير الخبير الذي قرر بعدم ضرورة هذه التصفية دون فهم صحيح لما يجرى عليه العمل في البورصة ودون بيان لما كان يجب على الشركة عمله لتصفية مركز المطعون ضدهما ودون أن يفطن إلى أنه متى كانت تصفية عقود القطن طويل التيلة استحقاق مارس إجبارية فإنه لا شك في أن تصفية عقود فبراير للقطن متوسط التيلة تكون إجبارية كذلك لاتحاد الظروف بالنسبة للنوعين وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد ما انتهى إليه الخبير من أنه لم يكن هناك ما يلزم الشركة الطاعنة بتصفية مركز المطعون عليهما بسعر 80 ريالاً فقد قرر الحكم "أنه وإن صدر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بتاريخ 8 مارس سنة 1952 بتصفية عقود القطن طويل التيلة فإن عقود القطن متوسط التيلة ومنها العقد موضوع الدعوى لم يصدر بشأنها ما يوجب تصفيتها وليس في البيان الذي أذاعه مندوب الحكومة في البورصة بتاريخ 12 مارس سنة 1952 ما يخالف هذا النظر ومن ثم يكون قول المستأنفة (الطاعنة) أن التصفية كانت إجبارية ولا حيلة لها فيها قولاً ليس له ما يسنده" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يتفق والتفسير الصحيح للتشريع ذلك أن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 قد نص على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً ولم يتناول القطن متوسط التيلة مثار النزاع ولا شك أن اقتصار النص على أحد نوعي القطن يفيد الحصر ويحول دون محاولة قياس القطن متوسط التيلة الذي لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذي تناولته التصفية كما أن البيان الذي أذاعه مندوب الحكومة بالبورصة بتاريخ 12 مارس سنة 1952 تضمن تعهد شركة مصر لتصدير الأقطان باستلام جميع ما يعرض عليها من المراكز القائمة في بورصة عقود القطن عن شهري فبراير وإبريل سنة 1952 في حدود الكمية موضوع الصفقة الروسية بسعر 80 ريالاً للعقود وهذا البيان لا يتضمن إجراء تصفية إجبارية بهذا السعر لتلك المراكز القائمة وإنما اقتصر على قبول استلام ما يرى أصحاب هذه المراكز عرضه منها بسعر 80 ريالاً. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى تقريره محمولاً على أسبابه قد أثبت في تقريره أن الشركة الطاعنة لم تقدم أي دليل يفيد أنها صفت مركز الطاعنين القائم ببورصة العقود بالنسبة للمائتين وخمسين قنطاراً بسعر 80 ريالاً فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى اطراح دفاع الشركة المؤسس على أنها كانت مجبرة على تصفية هذا المركز بسعر 80 ريالاً يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وقد تضمن تقرير الخبير الذي اعتبره الحكم المطعون فيه متمماً له التعليل المسقط لهذا الدفاع، أما عن نعي الطاعنة على الحكم إغفاله الرد المستند المتضمن رد رئيس لجنة بورصة العقود على خطاب الشركة المؤرخ 21/ 6/ 1961 بما يفيد أن جميع مراكز العقود على استحقاق فبراير سنة 1952 قد صفيت بسعر 80 ريالاً فإنه مردود بأنه علاوة على أن رأي رئيس لجنة البورصة غير ملزم للمحكمة فإن الحكم قد أثبت أن الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً ما على أن مركز الطاعنة القائم في بورصة العقود كان من بين المراكز التي صفيت بسعر 80 ريالاً ومتى كان الحكم قد بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله فإن في ذلك التعليل الضمني المسقط لهذا المستند.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الخبير الذي اعتمد الحكم المطعون فيه تقريره محمولاً على أسبابه قد طبق القوانين واللوائح المعمول بها في التعامل في البضاعة الحاضرة في بورصة مينا البصل على المراكز القائمة في بورصة العقود وأجرى الأسعار الخاصة بالبضاعة الحاضرة على الأسعار المتعامل بها في بورصة العقود ذلك أنه ذكر أن سعر بيع القطن كان يجب أن يكون 94 ريالاً ناقصاً 8 ريالات أي 86 ريالاً خالطاً بذلك بين بيع العقود في بورصة العقود بسعر 94 ريالاً وبين التعامل في بورصة مينا البصل للبضاعة الحاضرة ببيع اللوط بسعر 8 ريالات تحت عقود فبراير كما أنه احتسب سعر شراء الكونتراتات 70 ريالاً للقنطار مع أن هذا السعر هو الذي حددته لجنة البورصة بجلستها المنعقدة في 14 مايو سنة 1952 لقطع العمليات تحت القطع بالنسبة للبضاعة الحاضرة من القطن متوسط التيلة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الخبير احتسب ثمن بيع القطن المحلوج وهو البضاعة الحاضرة بواقع 70 ريالاً للقنطار وخصم منه فرق العلاوة المتفق عليه بواقع 8 ريالات وعلى ذلك احتسب صافي سعر القنطار من هذا القطن بواقع 62 ريالاً لا 94 ريالاً كما يقرر الطاعن أما عن عملية الكونتراتات فقد احتسب سعر بيعها بواقع 94 ريالاً كما طلبت الشركة الطاعنة أما سعر شرائها أو تصفيتها فقد احتسبه بسعر 70 ريالاً للقنطار وهو وإن كان قد أخطأ في ذلك لأن هذا السعر الأخير إنما حددته لجنة البورصة بجلستها المنعقدة في 14 مايو سنة 1952 لقطع العمليات التي تحت القطع والتي كانت قد أجلت من فبراير وإبريل إلا أن هذا الخطأ كان لمصلحة الشركة الطاعنة إذ الثابت من أقوال الشركة أمام الخبير أن سعر الكونتراتات في أول يوم جرى فيه تعامل على شهر يونيه كان 90 و66 ريالاً أو 40 و68 ريالاً كما ذكر الخبير وإذ كان أي هذين السعرين يقل عن 70 ريالاً فإنه لو أخذ بأيهما لكان ربح المطعون ضدهما من الكونتراتات التي باعاها بسعر 94 ريالاً أكثر من 14 ريالاً وهو ما احتسبه الخبير وإذ كانت الشركة الطاعنة قد أفادت من خطأ الخبير في هذا الخصوص فإن نعيها عليه بسبب هذا الخطأ يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 398 لسنة 31 ق جلسة 17 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 12 ص 73

جلسة 17 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(12)
الطعن رقم 398 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "ضريبة الإيراد العام". "إجراءات ربط الضريبة". نظام عام.
ضريبة الإيراد العام. إجراءات الربط. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها. التفرقة بين الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم والذين لم يتقدموا بها. عدم جواز اتباع الإجراءات المخصصة للأولين على الآخرين.

---------------
مؤدى ما نصت عليه المواد 12 و16 و19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد، وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم، وأنه لذلك لا يسوغ اتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أرباب الطائفة الثانية، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس - بعد أن تبين لها أن عبد الرحمن محمد مصطفى حال لم يقدم إقرارات بإيراده في السنوات من 1951 إلى 1954 - قدرت صافي هذا الإيراد عن سنة 1951 بمبلغ 2401 ج و90 م وعن كل من السنوات من 1952 إلى 1954 بمبلغ 2322 ج و190 م وأخطرته بعناصر الربط على النموذج "رقم 5 ضريبة عامة" في 11/ 12/ 1956 ثم بالنموذج "رقم 6 مكرر" بربط الضريبة في 11/ 4/ 1957، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ودفع ببطلان إجراءات الإعلان وبتاريخ 5/ 3/ 1958 أصدرت اللجنة قراراها بقبول الطعن شكلاً وبقبول الدفع ببطلان إجراءات الإعلان فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 134 سنة 1958 المنصورة الابتدائية ضد الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم باعتبار صافي إيراد الممول الخاضع للضريبة طبقاً لتقديراتها. وبتاريخ 13/ 1/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 91 سنة 12 ق. وبتاريخ 26/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة على الإيراد العام بالنسبة للمطعون عليه في سنتي النزاع مستنداً في ذلك إلى عدم التزام مصلحة الضرائب للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 التي توجب ربط الضريبة بطريق التقدير على المطعون عليه الذي لم يقدم إقراراً بإيراده، ويرسل إليه التنبيه بصدور الورد على النموذج رقم "8 ضريبة عامة" - وفقاً لنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون - متضمناً الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وله أن يطعن في التقدير أمام اللجنة، وأن المصلحة قد خالفت هذه القواعد حين أخطرت المطعون عليه بعناصر الربط على النموذج رقم (5) ثم على النموذج رقم (6 مكرر) أسوة بمن تقدموا بإقراراتهم في الميعاد، وأن قوانين الضرائب تنظيمية تتعلق بالنظام العام وواجبه الاتباع ولا يجوز مخالفتها، ولا يجدي التحدي بانتفاء الضرر لأنه مفروض في مثل هذه القواعد كما أنه لا عبرة بعدم وجود نص بالبطلان لتعلق الأمر بالنظام العام - وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون - لأن علة البطلان منتفية، ولأن القانون إذا كان قد أجاز ربط الضريبة فوراً على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم، إلا أنه ليس لهم أن يتضرروا إذا عاملتهم المصلحة معاملة أفضل وأكثر رعاية بأن سوت بينهم وبين من التزم أحكام القانون، ولم تفوت الطاعنة على المطعون عليه فرصة الاتفاق، ولم تحرمه من مرحلة من مراحل التقدير.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أنه "يجب على الممول الذي يزيد إيراده على حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقراراً سنوياً بإيراده الكلي..." وفي المادة 16 على أنه "تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة..." وفي المادة 19 على أنه "لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالعناصر التي ترى جعلها أساساً لربط الضريبة عليه..." وأن يكون الإخطار على "النموذج رقم 5" طبقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون. وفي المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه "إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاته... تربط الضريبة وفقاً لتقدير المصلحة ويخطر الممول بهذا الربط بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول" على النموذج "رقم 6 مكرر" إعمالاً لنص المادة السادسة من اللائحة - التي تحكم واقعة الدعوى - كما تنص المادة 20 سالفة الذكر على أنه "إذا لم يقدم الممول إقراراً في الميعاد المعين في المادة 16 تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً لتقدير المصلحة ويرسل إلى الممول تنبيه بصدور الورد متضمناً أيضاً الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول" ويحرر الورد والتنبيه بصدوره على النموذج "رقم 8" وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون. ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد، وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم، وأنه لذلك لا يسوغ اتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أرباب الطائفة الثانية، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدّر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان إجراءات الربط، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الطعن 354 لسنة 24 ق جلسة 15 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 6 ص 54

جلسة 15 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

---------------

(6)
طعن رقم 354 سنة 24 ق

جمارك "ميعاد المعارضة في قرارات اللجنة الجمركية". 

متى يبدأ؟. المادة 33/ 5 - 6 من اللائحة الجمركية.

--------------
تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً، ثم نصت في الفقرة السادسة منها على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به، بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدءاً لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم - فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع على الإطلاق والتعميم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن اللجنة الجمركية قررت غيابياً بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1949 تغريم مورث المطعون عليها الأولى مبلغ 61 جنيهاً و400 مليم وتغريم المطعون عليه الثاني شخصياً مبلغ 21 جنيهاً و290 مليماً ومصادرة الشاي المضبوط وقد أرسل هذا القرار إلى المديرية في 16 من أكتوبر سنة 1949 فعارضا فيه أمام محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت إلى الطاعنة بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1949 وقيدت معارضتهما برقم 2505 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة وطلبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الجمارك فدفع الحاضر عن مصلحة الجمارك الطاعنة - بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي 19 من ديسمبر سنة 1951 قضى برفض الدفع وبقبولها شكلاً ثم قضى في 29 من مارس سنة 1952 في موضوع المعارضة بإلغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 سنة 69 ق استئناف القاهرة طالبة الحكم بإلغاء الحكمين سالفي الذكر والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وتأييد قرار اللجنة الجمركية الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1949 مستندة في ذلك إلى أن المطعون عليهما عارضاً في قرار اللجنة الجمركية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الجمارك إذ أن القرار أرسل إلى مديرية أسوان في 16 من أكتوبر ولم يعارضا فيه إلا في 9 من نوفمبر سنة 1949 وفي 28 من يناير سنة 1954 قضى بالتأييد للأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف ولما زادته المحكمة عليها من أسباب أخرى فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة أول يناير سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على ما طلبته بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية حددت للمعارضة في قرار اللجنة الجمركية ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال اللجنة قرارها إلى المديرية وقد أرسل هذا القرار إلى المديرية في يوم 16 من أكتوبر سنة 1949 ولم يعارض فيه المطعون عليه الثاني هو ومورث المطعون عليها الأولى إلا في يوم 9 من نوفمبر سنة 1949 وبذلك يكونا قد عارضا بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة للمعارضة فكان يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول الدفع وعدم قبول المعارضة شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه فيما يختص بالدفع فإنه يلاحظ أنه إذا كانت المادة 33 من لائحة الجمارك قد جعلت من حق صاحب الشأن أن يعارض في ميعاد معين أمام المحاكم في القرارات التي تصدر من اللجان في ميعاد معين فإنه من الطبيعي أن يعلم أولاً إن كان قراراً قد صدر وثانياً أن يقف على مشتملات هذا القرار... ويلاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان القانون قد فتح ميعاد المعارضة في قرارات اللجان وأوجب أن ترسل صورة منها إلى الحكومة المحلية فإن هذا الإرسال لا يحدث أثره فيما يختص بميعاد المعارضة إلا في الأحوال التي يكون فيها صاحب الشأن مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم ولا تستقيم الأمور بغير ذلك لأنه إذا كان صاحب الشأن معروفاً وله محل إقامة معلوم فإنه من المتعين أن يصله القرار الخاص به حتى يبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانه ولا سبيل لتفسير النصوص بغير ذلك وإلا انقلبت الأوضاع..." ثم استطرد الحكم من ذلك إلى القول "وحيث إن المستأنفة - الطاعنة - لم تعرض على هذه المحكمة إلا التاريخ الذي أرسلت فيه صورة القرار إلى المديرية وهو يوم 16 أكتوبر سنة 1949 ولم تبين ما فعلته هذه الجهة بالقرار وإن كانت قد أعلنته إلى أصحاب الشأن وإذ كان المستأنف عليهما - المطعون عليهما - قد أوضحا بصحيفة المعارضة المؤرخة 9 من نوفمبر سنة 1949 أنهما تسلما الإعلان في 26 أكتوبر سنة 1949 فإن المستأنفة قد سكتت عن ذلك ولم تقل بأن التسليم قد حصل قبل هذا التاريخ وحيث إنه مما تقدم - يتبين أن المعارضة تقدمت في الميعاد وأن الدفع بعدم قبولها في غير محله".
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية تنص في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً ثم نصت في الفقرة السادسة منها على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل - الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدء لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم" فقول الحكم المطعون فيه إن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم، هذا القول مخالف للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى الإطلاق والتعميم ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه والثابت أن قرار اللجنة الجمركية أرسل إلى مديرية أسوان في يوم 16 أكتوبر سنة 1949 ولم يطعن المطعون عليهما فيه إلا في 9 من نوفمبر سنة 1949 أي بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف رقم 595 سنة 96 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد.

الطعن 396 لسنة 31 ق جلسة 17 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 11 ص 68

جلسة 17 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(11)
الطعن رقم 396 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". حق. "حق الانتفاع". ملكية. "الحقوق الناشئة عن حق الملكية". "حق الانتفاع".
احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع. وضع المشتري يده عليه. خضوع الإيراد الناتج منه للضريبة العامة المفروضة على البائع.

----------------
وضع يد المشتري على العقار المبيع لا يتعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه إذ له أن ينتفع به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان هذا الغير هو مشتري حق الرقبة. ومن ثم فإن الإيراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد محمد عبد القادر سمك لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بإيراده الكلي طبقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد، ولكن المأمورية المختصة تلقت إخطاراً من مركز التجميع بالمصلحة يتضمن أنه مكلف باسمه أرضاً زراعية مساحتها 67 ف و10 ط و13 س كائنة بناحية الضهرية مركز إيتاي البارود فكتبت له بتاريخ 25/ 11/ 1955 تطالبه بتقديم إقراراته عن السنوات من 1949 إلى 1954 فأجابها بكتاب تاريخه 4/ 1/ 1956 بأنه لا يملك من الأطيان الزراعية سوى ما تضمنه إخطار مركز التجميع، وبتاريخ 9/ 7/ 1956 أبلغ المصلحة بأن أملاكه في سنة 1955 هي ذات أملاكه في السنة السابقة عليها، فقدرت المأمورية إيراده عن هذه الأطيان في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 1207 ج و700 م وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1954 بمبلغ 1308 ج و504 م وأخطرته بعناصر التقدير على النموذج رقم 5 ثم أجرت تعديلات على هذه العناصر نزلت بصافي الإيراد في كل من سنتي 1949 و1950 إلى مبلغ 1073 ج و708 م وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1954 إلى مبلغ 1112 ج و184 م وأحاطته بربط الضريبة على النموذج رقم 6 مكرر، فاعترض وعرض النزاع على اللجنة الداخلية بالمأمورية فقدرت صافي إيراده بعد خصم الأعباء العائلية في كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 873 ج و708 م وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1953 بمبلغ 875 ج و617 م وفي سنة 1954 بمبلغ 912 ج و184 م وأنه بعد ذلك وبتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1956 علمت المأمورية أنه مكلف باسمه كذلك أطياناً زراعية أخرى مساحتها 93 ف و9 ط و10 س كائنة بناحية زبيدة مركز إيتاي البارود فأجرت تقديراً تكميلياً بمبلغ 1634 ج و20 م عن كل من سنتي 1949، 1950 وبمبلغ 1867 ج و452 م عن كل من السنوات من 1951 إلى 1954 واعترض الممول على كل من التقديرين الأصلي والتكميلي وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وإذ أصدرت اللجنة قرارها في 1/ 3/ 1958 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد المأمورية في جميع تقديراتها لإيرادات الممول الأصلية والتكميلية فقد أقام الدعوى رقم 41 سنة 1958 تجاري دمنهور الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه بكافة أجزائه والحكم (أصلياً) بسقوط حق مصلحة الضرائب في استيفاء ضريبة الإيراد العام عن كل من سنتي 1949، 1950 بالتقادم وإلغاء التقدير بكافة أجزائه عن السنوات من 1951 إلى 1954 واعتباره كأن لم يكن والحكم بعدم استحقاق ضريبة الإيراد العام عليه و(احتياطياً) بإلغاء التقدير بكامل أجزائه عن السنوات من 1949 إلى 1954 واعتباره كأن لم يكن والحكم بعدم استحقاق ضريبة الإيراد العام عليه مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبرد ما قد يضطر إلى الوفاء به من ضريبة غير مستحقة عليه تنفيذاً لقرار اللجنة وطلبت المصلحة رفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، وبتاريخ 26/ 11/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للربط التكميلي وتقدير صافي الإيراد العام للطاعن من أطيان ناحية زبيدة موضوع الربط التكميلي بمبلغ 1452 ج 641 م في كل من سنتي 1949 و1950 وبمبلغ 1383 ج 775 م في كل من السنوات من 1951 إلى 1953 وبمبلغ 1504 ج 694 م في سنة 1954 (ثانياً) بسقوط حق الحكومة في المطالبة بضريبة الإيراد العام عن سنة 1949 عن الربط الأصلي والتكميلي (ثالثاً) بتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به بشأن الربط الأصلي عن السنوات من 1950 إلى 1954، وألزمت المصلحة بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما قضى به من سقوط حق الحكومة في المطالبة بضريبة الإيراد العام عن سنة 1949 عن الربطين الأصلي والتكميلي والحكم بعدم سقوط حق المصلحة في اقتضاء هذه الضريبة وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه فيما ذهب إليه من تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد هذا الاستئناف برقم 111 سنة 16 ق تجاري، كما استأنفه الممول طالباً تعديله والحكم له بطلباته الأصلية وقيد هذا الاستئناف برقم 70 سنة 17 ق تجاري - وضمت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ 29/ 6/ 1961 حكمت حضورياً. (أولاً) بقبول الاستئنافين شكلاً. (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 111 سنة 16 ق تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في استيفاء ضريبة سنة 1949 بالتقادم مع إلزام المستأنفة بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم 70 سنة 17 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1958 وبعدم استحقاق ضريبة الإيراد العام على المستأنف فرعياً في السنوات من 1950 حتى 1954 مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع الإيراد الناتج من حق انتفاع المطعون عليه بالأطيان الكائنة بناحية زبيدة مركز إيتاي البارود للضريبة العامة على الإيراد الذي احتفظ به لنفسه في عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 4/ 1950 والمسجل في 19/ 3/ 1951 والصادر منه لأولاده، مستنداً في ذلك إلى أنه قد تصرف في ملكية هذه الأطيان تصرفاً كاملاً ولم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع وأن إقرار أولاده المشترين منه بوضع يدهم على العقار يفيد استيلاءهم على إيراده وأن ما نص عليه في عقد البيع من احتفاظ البائع بحق الانتفاع بالعين المبيعة لا يعدو أن يكون نافلة، وهذا من الحكم المطعون فيه مخالف للثابت في الأوراق وينطوي على فساد في الاستدلال وانحراف عن عبارة العقد الواضحة، إذ أن الثابت في عقد البيع أن المطعون عليه قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه لأولاده - وهي الأطيان موضوع الربط التكميلي - كما أنه من المسلم به في الدعوى أن المطعون عليه قد عاد وبمقتضى عقد مسجل في 9/ 6/ 1957 فتنازل لأولاده عن هذا الحق وهو ما لا يتأتى معه القول بعدم سبق احتفاظه به، فضلاً عن أن إقرار أولاده في العقد بوضع يدهم على العين المبيعة لا يتعارض مع احتفاظه بحق الانتفاع بها. وقد أدى هذا الخطأ بالحكم المطعون فيه إلى مخالفة القانون إذ أن إيراد حق الانتفاع خاضع للضريبة العامة على الإيراد عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين 218 لسنة 1951، 212 لسنة 1953.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 من أبريل سنة 1950 الذي باع المطعون عليه إلى أولاده الأطيان المملوكة له والكائنة بناحية زبيدة مركز إيتاي البارود - وهي الأطيان موضوع الربط التكميلي - يبين أنه قد نص في البند الخامس منه على أن "يحتفظ البائع لنفسه بريع هذه الأطيان مدة حياته وقبل المشترون جميعهم هذا الشرط وتعهدوا للبائع بدفع الريع سنوياً من تاريخ هذا العقد على اعتبار أن الريع السنوي لهذه الأطيان قدره 700 ج مصري تدفع له في نهاية شهر ديسمبر من كل عام" ونص في البند السادس منه على أن "أقر المشترون أنهم وضعوا أيديهم على الأطيان المبيعة لهم بحسب حدودها ومعالمها المعروفة لهم بعد معاينتهم إياها والتحقق منها وأصبح لهم حق التصرف فيها باعتبارهم مالكين لها ويلزمهم دفع الضريبة المفروضة عليها من تاريخه" والمعنى الواضح من هذين النصين أن البائع قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه، ذلك أن وضع يد المشترين على العقار المبيع لا يتعارض مع هذا الحق إذ لصاحبه أن ينتفع به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان هذا الغير هو مشتري حق الرقبة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن إقرار المشتري بوضع يده على العقار المبيع يتعارض مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع به ويمنعه من الحصول على إيراده، فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وخالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 99 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 10 ص 63

جلسة 16 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

--------------

(10)
الطعن رقم 99 لسنة 34 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
فرق المشرع بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد التي رسمها القانون في حالة التأخير يلزم صاحب العمل بفوائد 6% عن المبالغ التي لم تورد في الميعاد، عدم التزامه بدفع مبالغ إضافية.

-------------------
مؤدى نص المادتين 73 و76 من القانون 92 لسنة 1959 أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون، وخص المشرع كل حالة بحكمها. فنص على حالة التأخير في توريد الاشتراكات بالمادة 73 وجعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6% سنوياً عن المبالغ التي لم تورد في الميعاد القانوني، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في صدد المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل في حالة التأخير عن توريد الاشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 وهو دفع مبالغ إضافية طالما أن المادة 73 قد استقلت بأحكامها الخاصة بالتأخير في توريد قيمة الاشتراكات بما في ذلك الجزاء الذي رتبه المشرع بها على التأخير وهو إلزام صاحب العمل بالفوائد بواقع 6% على النحو المتقدم، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم استحقاق هيئة التأمينات للمبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 76 باعتبار أن المطعون عليه لم يتخلف عن الاشتراك لدى الهيئة عن عماله فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 3/ 1963 أوقع مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الطاعن الأول - حجزاً إدارياً ضد المطعون عليه وفاءً لمبلغ 318 ج و918 م منه مبلغ 279 ج و549 م قال إنه يمثل الغرامة التي يلتزم بها باعتباره صاحب صيدلية لتأخره عن سداد الاشتراك لعماله بهيئة التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية والباقي وقدره 39 ج و369 م يمثل تأمينات وفروق مكافآت والفوائد المستحقة عليها، فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 163 لسنة 1963 كلي المنيا ضد مدير الهيئة العامة للتأمينات ووزارتي العمل والشئون الاجتماعية الطاعنين - يطلب الحكم (أولاً) وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري سالف البيان (وثانياً) بعدم استحقاق الطاعنين لمبلغ 318 ج و918 م عدله إلى مبلغ 279 ج و549 م. وفي 11/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 3/ 3/ 1963 وباعتباره كأن لم يكن بالنسبة لمبلغ 279 ج 549 م، ثم حكمت بجلسة 23/ 3/ 1963 بعدم استحقاق الطاعنين لهذا المبلغ. استأنف الطاعنون هذين الحكمين أمام محكمة استئناف القاهرة باستئنافين أحيلا إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيدا برقم 73 سنة 1 ق، 343 سنة 1 ق وضمت المحكمة الاستئنافين، ودفع الطاعنون بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بالنسبة لطلب عدم الاعتداد بالحجز. وفي 15 ديسمبر 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع، وفي الموضوع برفض الاستئنافين، وفي 12/ 3/ 1964 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، حاصل السبب الأول منهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعنين لمبلغ 279 ج و549 م على تفسير خاطئ للمادتين 73 و76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بجعل المادة الأولى تنصرف إلى حالة التأخير في سداد الاشتراكات فتستحق الفائدة المنصوص عليها وقدرها 6%، وحدد مناط تطبيق المادة 76 - وهي التي تقضي بإلزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة لها - بأنه هو التخلف عن الاشتراك أصلاً فإذا ما ثبت أن رب العمل قام بالاشتراك عن عماله ولكنه تأخر عن سداد بعض الاشتراكات فلا يفرض عليه المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 76. وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون لأن نص المادة 76 من العموم والإطلاق بحيث يشمل حالة التأخير عن سداد الاشتراك وغيرها من جميع صور المخالفات، ولأنه لو أراد المشرع قصر إنزال حكم المادة 76 على صاحب العمل المتخلف عن الاشتراك عن عماله لدى المؤسسة - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - لنص على هذا التخصيص صراحة. وما كان يجوز للحكم المطعون فيه أمام وضوح عبارة نص المادة 76 أن يخالف معناها الظاهر ويخصص مجال تطبيقها بدون مخصص بأن يجعل مجال انطباقها في حالة التخلف دون التأخير هذا بالإضافة إلى أن المادة 76 قد أوجبت مراعاة أحكام المادة 73. وانتهى الطاعنون إلى أن المادة 76 قد وضعت الجزاء العام لجميع حالات التخلف عن سداد الاشتراكات بجميع صورها ومنها التأخير، وأن المادة 73 وضعت لتقرير المبدأ العام في سريان الفائدة على كل مبلغ مستحق الأداء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم النزاع تنص على أنه "على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي - وتحتسب في حالات التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها" وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف" ومؤدى هذين النصين أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون، وخص المشرع كل حالة بحكمها، فنص على حالة التأخير في توريد الاشتراكات بالمادة 73 وجعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6% سنوياً عن المبالغ التي لم تورد في الميعاد القانوني. ولا يغير من ذلك ما نص عليه في صدر المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل في حالة التأخير عن توريد الاشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 وهو دفع مبالغ إضافية طالما أن المادة 73 قد استقلت بأحكامها الخاصة بالتأخير في توريد قيمة الاشتراكات بما في ذلك الجزاء الذي رتبه المشرع بها على التأخير، وهو إلزام صاحب العمل بالفوائد بواقع 6% على النحو المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم استحقاق هيئة التأمينات للمبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 76 باعتبار أن المطعون عليه لم يتخلف عن الاشتراك لدى الهيئة عن عماله فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعته هيئة التأمينات تأسيساً على أن نطاق اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في هذا الطلب أن يكون الحجز فاقداً أحد أركانه الجوهرية، أما في غير هذه الحالة فإن القضاء المستعجل لا يختص بالقضاء في طلب عدم الاعتداد لمساس قضائه بالموضوع، وإذ كان الحجز الإداري الذي أوقعته الهيئة لم يعتوره ما يبطله فإن الحكم بعدم الاعتداد به يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه وقد تبين - على ما سلف في الرد على السبب الأول - أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعنين للمبلغ السابق الحجز بمقتضاه، فإن الحجز الذي أوقعته هيئة التأمينات يصبح بذلك وارداً على غير محل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.