الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 492 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 492 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شاينا ستيت كونستر اكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست) (ذ.م.م)
مطعون ضده:
الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/588 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى القاضى المختص بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1793 لسنة 2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم وفائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقالت بياناً ذلك : أنه بموجب تعاملات تجارية فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها ترصد فى ذمة الأخيرة مبلغ 33,070,853 درهم، والتي أقرت به بموجب رسالة مؤرخة 30/12/2021 تعهدت فيها بأن تسدد للمدعية هذا المبلغ فى موعد أقصاه 31/3/2022 إلا أنها قامت بسداد مبلغ قدره 8.000.000 درهم فقط لاغير وامتنعت عن سداد باقى المديونية ليترصد فى ذمتها حتى الآن المبلغ المطالب به ، ر غم تكليفها بالوفاء به بتاريخ 27/6/2022، ومن ثم فقد تقدمت بطلبها، وبتاريخ 9/8/2022 أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تؤدي للطاعنة (المدعية) مبلغ 25,070,852.68درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالاستئناف رقم 588 لسنة 2022 أمر أداء دبي ، بطلب إلغاء القرار والقضاء مجدداً بعدم قبول إصدار الأمر لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 14 فبراير 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13/3/2023 بطلب نقضه ، وأودع وكيل المطعون ضده ا مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول : إنه بتاريخ 10/7/2019 تحررت اتفاقية بين طرفي التداعي لتسوية المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها نفاذاً للأعمال التي قامت بها الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 6/1/2016 ، تضمنت الإتفاق على تحرير المطعون ضدها شيكات لسداد مستحقات الطاعنة، والتي أقامت أمر الأداء رقم 2673 لسنة 2020 للمطالبة بسداد قيمة إحدى هذه الشيكات ، فأستأنفت المطعون ضدها القرار الصادر فيه بالاستئناف رقم 283 لسنة 2020 أمر أداء دبي، قُضى فيه برفضه وعدم قبول الدفع بشرط التحكيم لتمسك المطعون ضدها به بعد التكلم في موضوع الدعوى، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 685 لسنة 2021 تمييز تجاري دبي، كما تقدمت الطاعنة بأمر الأداء رقم 3348 لسنة 2020 لإلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ مليون درهم استناداً للاتفاقية سالفة البيان ، وإذ استأنفت المطعون ضدها القرار الصادر بإلزامها بهذا المبلغ بالاستئناف رقم 708 لسنة 2020 أمر أداء دبي تمسكت فيه بشرط التحكيم ، قضت فيه المحكمة بعدم قبول الاستئناف ، ولما كانت الاتفاقية المؤرخة 10/7/2019 التي تتمسك المطعون ضدها بوجود شرط التحكيم فيها ، سبق وأن صدر حكم في جزء منها برفض الدفع بشرط التحكيم، مما لا يجوز معه إعادة التمسك بشرط التحكيم فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود الاتفاقية أو أي تسوية لاحقة أو ناجمة عنها، لسبق إسقاط المطعون ضدها حقها في التمسك بشرط التحكيم فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود الاتفاقية أو أي تسوية لاحقة أو ناجمة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بحجية الأحكام السابقة، والتفت عن دفع الطاعنة في هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 283 لسنة 2020 أمر أداء دبي، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 708 لسنة 2020 أمر أداء دبي، أن الدعويين السابق الفصل فيهما تختلفان في موضوعهما وسببهما عن موضوع وسبب الدعوى الحالية، إذ أن الأولى تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بان تؤدي لها مبلغ 6,000,000 درهم قيمة ستة شيكات عن أعمال مقاولة نفذتها الطاعنة للمطعون ضدها بموجب عقد المقاولة المؤرخ 6/1/2016 ، والدعوى الثانية تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1,000,000 درهم قيمة شيك عن ذات أعمال المقاولة ، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم من جملة المبالغ التي تعهدت المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 30/12/2021 بالوفاء بها للطاعنة وقدرها 33,070,853 درهم ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز تمسك المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم في الدعوى الحالية، لسبق الفصل فيه بالرفض في الدعوى السابقة لإبدائه بعد التكلم في الموضوع ، قائماً على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول لوجود شرط التحكيم استناداً للاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي بتاريخ 6/1/2016 واتفاقية التسوية المؤرخة 10 يوليو 2019، في حين أن الطاعنة أقامت دعواها بإلزام المطعون ضدها بالمبالغ المطالب بها استناداً إلى الإقرار الصادر عنها المؤرخ 30/12/2021 والذي لم يتضمن الاتفاق على التحكيم، ولم تركن في دعواها الى الاتفاقيتين سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ،ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو الذى يُحدد نطاق الخصومه في الدعوى من حيث الأشخاص المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها، ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق ، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تلتزم بتكييف الطلبات المطروحة عليها وفقاً لحقيقه المقصود منها دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، إلا أنه يتعين عليها ألا تخرج عند تحديد تلك الطلبات وفهم محتواها عن مدلولها ونطاقها وأن تتقيد بما هو مطروح عليها من هذه الطلبات، والعبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التى يتعين عليها التصدى للفصل فيها هى الطلبات الختاميه في مواجهة الخصم الأخر سواء اكانت طلبات أصلية أو احتياطية ترتبط بالطلب الأصلي وتلازمه أثناء سير الخصومه وتكون بديلة عنه وتحل محله اذا قضى برفضه ، ومن المقرر ايضا أنه من حق محكمة التمييز أن تراقب محكمة الموضوع فيما تُعطيه من الأوصاف وفهمها للطلبات والتكييف القانونى لما تسبغه على حكمها من الوقائع ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونيه المطروحه عليها وعرضت لها للفصل فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون؛ لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطريق أمر الأداء للمطالبة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 25,070,852.68 درهم من جملة المبالغ التي تعهدت المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 30/12/2021 بالوفاء بها للطاعنة وقدرها 33,070,853 درهم ، عن الديون المستحقة عليها عن مشروع بناية أو أي إيه ريزيدنس السكنية على قطعة الأرض 674-291 متور سيتي دبي ، وأن هذا التعهد هو موضوع وسبب دعواها ، ولم تركن في دعواها إلى عقد المقاولة المحرر سابقاً بين الطرفين في المطالبة موضوع الدعوى ، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنة حددت نطاق دعواها وفقاً لحقيقتها ومرماها والمقصود منها ، بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها ما التزمت الوفاء به من مديونية بموجب التعهد المؤرخ 30/12/2021 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يتفهم الطلبات المطروحه في الدعوى ، وانتهى الى أن الطاعنة تركن في المطالبه إلي عقد المقاوله المؤرخ 6/1/2016 واتفاقية التسوية المؤرخة 10/7/2019 اللذين تضمنا اتفاق طرفي التداعي على اللجوء للتحكيم فيما ينشأ من نزاع بشأنهما ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما حجبه عن الفصل في طلبات الطاعنة، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 815 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 815 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دبي لتجارة الحديد (ش ذ م م )
أرسيلورميتال دي اس تي سي م.م.ح
مطعون ضده:
أيه ان سي القابضة ش ذ م م
اجنيس للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/454 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنتان (دبي لتجارة الحديد -ش ذ م م - وأرسيلورميتال دي اس تي سي -م.م.ح-) أقامتا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1148 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (أيه ان سي القابضة -ش ذ م م- وأجنيس للمقاولات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإثبات أن شراكة المدعى عليها الأولى بالمدعية الأولى خلال الفترة من تاريخ26-6-2008م وحتى خروجها في غضون عام 2019م كانت صوريه والزامها بأن تؤدى للمدعية الثانية مبلغ (600,000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات، على سند من أن المدعية الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعية الثانية شركة منطقة حرة وشريكة في المدعية الأولى بنسبة 49% وأن المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة سبق أن كانت شريك في المدعية الاولى بنسبة 51% من تاريخ26-6-2008م وحتى خروجها في غضون عام 2019م وأن المدعى عليها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة وأحد دائني الشركة المدعى عليها الأولى بموجب أحكام قضائية وتم اختصامها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، وأن بتاريخ26-6-2008م اتفقت المدعية الثانية والمدعي عليها الأولى الشركاء في المدعية الأولى على أن تكون شراكة المدعى عليها الأولى في المدعية الأولى بنسبة 51% صوريه وفقاً لقانون الشركات وأن تكون المدعية الثانية هي المالكة لكل الحصص بنسبة 100% الى أن يتم اخراج المدعى عليها الأولى من الشركة حال تغيير القانون والذي تم في غضون عام 2019م بما يجعل فترة شراكاتها في المدعية الاولى غير معتد بها لكون أن المدعية الثانية هي من كانت تملك كامل حصص المدعية الأولى بما يجعل ذمة المدعية الأولى والشركاء فيها برئه من أية التزامات تجاه المدعى عليهما الأولى والثانية خلال فتره شراكة المدعى عليها الأولى في المدعية الأولى حيث أقامت المدعى عليها الثانية دائنة المدعى عليها الأولى دعوى ضد المدعية الأولى على سند من شراكتها في الأخيرة قبل خروجها في عام 2019 م رغم أنها كانت شراكه صوريه مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 31-1 -2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعيتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 12-4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعيتان (دبي لتجارة الحديد -ش ذ م م - وأرسيلورميتال دي اس تي سي -م.م.ح-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11- 5 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند عدم تقديمهما لأي دليل كتابي يثبت صورية شراكة المطعون ضدها الأولى في الطاعنة الأولى معتنقاً أسبابه القاصرة دون بحث مطاعنهما عليه والرد عليها رداً كافياً بشأن رفضه طلبهما فتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم تعقيبهما على تقرير الخبير وابداء اعتراضاتهم عليه المؤيدة بالأدلة والمستندات القاطعة المؤكدة لفساد نتيجة التقرير ،ولتعويله في قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار نتيجة لعدم فهمه لوقائع النزاع المطروح فى الدعوى وأطرافه ولكينونة مجموعة شركات أرسيلور ميتال العالمية ودور بعض أعضائها في الدعوى مما ترتب عليه وصوله لنتائج خاطئة ومغايرة لما جرى عليه العمل في الشركة خلال العشرة سنوات الماضية، اللاحقة لتاريخ الاتفاقية موضوع الدعوى بشأن ثبوت اقتصار توزيع أرباح الطاعنة الأولى على الطاعنة الثانية فقط دون تحويل أية مبالغ للمطعون ضدها الأولى بما يقطع بحقيقة واحدة لم تستطع أن تنكرها نتيجة التقرير وهي أنه لا وجود للمطعون ضدها الأولى في الإدارة وعدم استلامها لأى أرباح من الطاعنة الأولى و توزيع الأرباح على الطاعنة الثانية وباقي مجموعة أرسيلور ميتال العالمية التي تملك كامل حصص الطاعنة الأولى منذ عام 2008 م بما يثبت أن الاتفاقية موضوع سند الدعوى هي التي كانت تحكم علاقة أطراف الدعوى، ولعدم استيعابه علاقة الطاعنة الثانية وشركة أرسيلور ميتال تريزري ?باريس ?التي تمثل الذراع المالي لمجموعة أرسيلور ميتال العالمية والتي أصدرت الأمر لبنك هولندا لسداد جزء من ثمن شراء شركة دبي لتجارة الحديد من حساب الضمان وهي من سدد باقي ثمن البيع، ولإهماله المستند القاطع بإثبات شراء الطاعنة الثانية لإجمالي حصص الطاعنة الأولى من الملاك السابقين المطعون ضدها الأولى و(شركة اركاي انفستمنت ليمتد) وسداد الثمن ومقداره مبلغ( 245,036,720.91)درهماً كلاً حسب حصته بما يثبت أنها قد أصبحت مالكتها ويثبت ابتعاد المطعون ضدها الأولى عن إدارة الطاعنة الأولى أو المشاركة في الارباح بما يثبت صورية شراكة المطعون ضدها الاولى في الطاعنة الأولى بما يجعل تقرير الخبير المنتدب غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى ويثبت تقديمهما من الأدلة والبينات ما يثبت الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه اقرار المطعون ضدها الأولى القضائي بأنها شراكتها فى الطاعنة الأولى كانت صوريه وأن الطاعن الثانية هي التي تملك حصصها بالكامل، ولالتفاته عن تقرير الخبير الاستشاري المقدم مهما و المُعد من خبير محاسبي مسجل لدى المحكمة والذى بحث موضوع الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب بدقه وأسس نتائجه على المستندات بأنه يرى أن يقوم الخبير المنتدب بمراجعة ما توصل اليه من نتائج على ضوء المستندات التي أشار اليها الخبير الاستشاري مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قانون الشركات التجارية قد اشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها وأنه في العلاقة بين الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة إلا بالكتابة ، و لا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، وأن استخلاص ثبوت الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى متى ما اطمأنت اليه ورأت الاخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وأن تقرير الخبير الاستشاري الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى وفق سلطاتها في بحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الصحيح الثابت منها وما ترى أنه متفق مع الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم أتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافقة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة في الدعوى هو من إطلاقاتها متى كانت قد مكنت الخصوم من أبداء دفاعهم ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ولا تثريب عليها ان لم تبد سبباً لعدم إجابتها طلب أياً من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك .
لما كان ذلك وكان المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من اوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن لها المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى انه لم يثبت للخبرة أن الاتفاقية سند الدعوى هي التي تحكم العلاقة الواقعية بين الشركاء في المدعية الأولى ... لم يثبت للخبرة قيمة أصول وموجودات المدعية الأولى والمركز المالي من خلال الميزانيات المدققة وما حققته من أرباح او خسائر وحصة كل من الشركاء فيها وما تم توزيعه من أرباح علي الشركاء عن كامل الفترة محل الحكم التمهيدي وهي منذ تأسيسها في تاريخ 6-7-1994 م و حتي إقامة الدعوى لم يثبت للخبرة أية اخلال بين أطراف الاتفاقية سبب الدعوى . وحيث أن المدعيان وهما الواقع عليهما عبء اثبات ما يدعيه لم يقدما للمحكمة الدليل علي ما يدعيه من أنه راس مال الشركة والاسهم ملك خالص للمدعية الثانية وان باقي الشركاء شراكتهم صورية واكتفي بأقوال مرسلة لا برهان عليها وتخالف المستندات الرسمية كما تخالف الواقع الذي توصل إليه الخبير المنتدب في النزاع سالف البيان ولم يقدم الدليل الكتابي الذي يخالف ما هو ثابت بحسبان أنه لا يجوز إثبات ما يخالف عقد الشركة إلا بالكتابة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين لم تقدما أي دليل كتابي يثبت صورية صفة الشركة المستأنف عليها الأولى كشريكة بالشركة المستأنفة الأولى ، أو يثبت أن رأس مال الشركة الأخيرة والاسهم ملك خالص للمستأنفة الثانية ، أو يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بإقرار المستأنف ضدها الأولى بصورية علاقتها بالشركة المستأنفة الأولى إذ تلتفت عنه المحكمة بحسبان أنه لا يجوز إثبات ما يخالف عقد الشركة بين الشركاء إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أن المستأنفة الأولى هي شركة مؤسسة أصولاً في امارة دبي وبموجب عقود التعديل وبيع الحصص اللاحقة تم دخول شركاء جدد فيها وهم المستأنفة الثانية والمستأنف عليها الأولى ،ولم يثبت أن الاتفاقية سند الدعوى هي التي تحكم العلاقة الواقعية بين الشركاء في الشركة المستأنفة الأولى ، كما لم يثبت أن الشركة المستأنف عليها الأولى شريك صوري بالشركة المستأنفة الأولى، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفتين الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما يكون قضاء الحكم المستأنف قد بني علي أسباب صائبة قانوناً وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ،ولا عليه إن هو لم يستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى باعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يعاب عليها الالتفات عنه ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تأخذ بالتقرير الاستشاري المقدم من المستأنفتين أو تجبهما إلى طلب ندب خبير آخر وقد اقتنعت بما قدم في الدعوى من تقارير خبرة وكذلك من المستندات المقدمة فيها ووجدت فيهما ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع إلزام المستأنفتين المصروفات.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنتان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري وتقدير في اجابة طلب أي من الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة بعد قفل باب المرافعة وحجزها للحكم واستخلاص ثبوت صورية عقد الشركة من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:     برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 805 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 805 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة عمان للتأمين ش.م.ع.
مطعون ضده:
نور بنك ش.م.ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2693 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( نور بنك ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم87 لسنة 2022م تجارى مصرفي كلى ضد الطاعنة ( شركة عمان للتأمين ش.م.ع) بطلب الحكم بندب خبير لحساب مستحقاتها بذمة المدعى عليها منذ تاريخ 17-3-2021م وحتى تاريخ ايداع التقرير والحكم بإلزامها بأن تؤدى له ما يسفر عنه تقرير الخبير والفائدة والمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها شركة تعمل في نشاط التأمين والتأمين الصحي وتربط مع(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بعلاقة تقديم خدمات طبية للمرضى المؤمن عليهم لدي المدعى عليها ، وبتاريخ 13-8-2018م تنازلت له (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) عن مستحقاتها المالية بذمة المدعى عليها لضمان سداد التسهيلات المصرفية الممنوحة(لشركة ان ام سي. للرعاية الصحية ذ.م.م.) في حدود مبلغ (545.000.000) درهم وقد وافقت المدعى عليها على ذلك وأنه قد ترصد له بموجب هذا التنازل بذمة المدعى عليها مستحقات ماليه عن الفترة من تاريخ 17-3-2021م رفضت سدادها دون حق مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها طلب المدعى الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (33,406,338) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ (33,406,338) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-07-2022 م المصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم3033 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 12-4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها (شركة عمان للتأمين ش.م.ع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10 -5 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (33,406,338) درهماً على سند من حوالة (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة) والتي كان اسمها سابقاً (شركة مستشفى الزهراء المحدودة) ديونها بذمتها اليه رغم أنه بتاريخ 27-9-2020م قد صدر حكم قضائي بات ونهائي من محكمة سوق أبوظبي العالمي بفرض الوصاية الإدارية على (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة) والتي كان اسمها سابقاً (شركة مستشفى الزهراء المحدودة) وتعيين أميني إجراءات (وصيين إداريين) تمهيداً لإعادة هيكلة ديونها ، وأعقب تقدم الدائنين بديونهم إلى أميني الإجراءات تمهيداً لحصرها وإعداد خطة إعادة هيكلة الشركة وديونها ،وتم إعداد خطة إعادة هيكلة الشركة وتم تصويت الدائنين عليها بنسبة 95% وبتاريخ 1-4-2022م صدر حكم نهائي بات من محكمة سوق أبوظبى العالمي باعتماد خطة إعادة الهيكلة، ولما كان الحكم الصادر من محاكة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م قد قضي نهائياً بتعيين أميني الإجراءات السيدين (ريتشارد ديكسون فليمينج وبينجامين توم كيرنس) وصيين اداريين على الشركات المبينة بالقرار ومنها (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة والتي كان إسمها سابقاً شركة مستشفى الزهراء المحدودة) وقضى في البند (5) على أنه لا يجوز بدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضد الشركة ذات العلاقة أو ممتلكات الشركة ذات العلاقة باستثناء في الحالات التالية: 1-بموافقة الأوصياء الإداريين المشتركين. 2- بإذن من محاكم سوق أبو ظبي العالمي وكان لهذا الحكم حجيته التي يجب الالتزام بها فيما يعرض على المحاكم من نزاعات تكون إحدى الشركات التي شملها القرار طرفاً فيها بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأموال المطالب بها في الدعوى تعود إلى (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة والتي كان اسمها سابقاً شركة مستشفى الزهراء المحدودة )وهي صاحبة الحق فيها الامر الذى طلبت معه الطاعنة وقف الدعوى تعليقاً لحين الانتهاء من إجراءات إعادة هيكلة الشركة وديونها التزاماً بحجية الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي العالمي التي من النظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م-السارية على إجراءات الدعوى- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن الالتزام بحجية الأحكام متعلقة بالنظام العام. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (104) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م- السارية على اجراءات الدعوى- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة فى الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن موضوع الدعوى يتعلق بحوالة (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) رخصه تجاريه رقم (16506) ديونها لدى المدعى عليها الى البنك الطاعن ضماناً لسداد التسهيلات المصرفية الممنوحة (لمستشفى ان ام سي رويال المحدودة) بما يثبت أن الاموال موضوع الدعوى مملوكه (لشركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة)، وكان الحكم HGRQHZN الصادر من المحكمة المدنية والتجارية محاكم سوق أبوظبى العالمي ب تاريخ 27 -9-2020م في الطلب رقم Adgmcfi2020-020 المقدم من(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) مالكة المال المحال موضوع الدعوى قد قضى في الفرقة (و) من البند الخامس على (ألا يجوز بدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضد الشركة ذات العلاقة أو ممتلكات الشركة ذات العلاقة باستثناء في الحالات التالية: 1) بموافقة الأوصياء الإداريين المشتركين. 2) بإذن من محاكم سوق أبو ظبي العالمي . ) وكان هذا القضاء ملزماً وله حجيته بشأن أموال وممتلكات (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) مالكة المال المحال موضوع الدعوى، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من حصول المطعون ضده على الموافقة أو الاذن المطلوبين لإقامة الدعوى الماثلة ضد الطاعنة لمطالبتها بديون (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بذمتها على سند من حوالة الدين، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (33,406,338) درهماً ديون (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بذمتها على سند من حوالة الدين رغم قضاء الحكم الصادر من محاكم سوق أبوظبى العالمي بعدم جواز البدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني أو قضائي ضد أموال وممتلكات(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) دون مناقشة حجية هذا الحكم وأثره على قضائه ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن المتعلقة بموضوع الدعوى على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 775 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 775 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شـركة أورينـت للتأمــين مســاهمة عامــة
مطعون ضده:
غابكــــورب لــوساطة التــــأمين ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/566 استئناف تجاري
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها ( غابكورب لوساطة التأمين ش. ذ. م. م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2020 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركة أورينت للتأمين مساهمة عامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (902,764.70) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، وذلك على سند من أنها تعمل في نشاط وساطة التأمين والمدعى عليها تعمل في نشاط التأمين وبتاريخ 8-5-2019م أبرمت معها المدعى عليها اتفاقية وساطة تأمين لجلب عملاء نص بندها السادس على أحقيتها في الحصول على عمولات نظير العملاء التي اللذين تقدمهم للمدعى عليها، وأن السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية المتحدة طلبت منها الحصول لها على أفضل عرض أسعار للتأمين الطبي لعدد من الطلبة الكويتيين فقدمت المدعية السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية المتحدة كعميل إلى المدعى عليها وبتاريخ 10-2-2022م أبرمت المدعى عليها مع السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية عقد التأمين رقم( م ا م -85-2021-2020 ) للتأمين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان بقيمة (8،672،091.25)درهماً بما يجعل المدعية تستحق بذمة المدعى عليها مبلغ(902,764.70)درهم عمولة وفقا الاتفاق والعرف التأميني السائد الذى يقدر العمولة بنسبة 10.41% من قيمة التأمين والذى امتنعت عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير تأمين في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 1-3-2023م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (867,206) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 566 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 27-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (شركة أورينت للتأمين مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-5-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (867,206) درهم معتنقاً أسبابه دون بحث مطاعنه ا عليه وعلى تكييف خاطئ للعقد موضوع الدعوى على أنه عقد سمسره ينص بوضوح على أن الدور الوحيد للمطعون ضدها هو جلب عملاء للطاعنة مقابل عمولة وهو ما سعت اليه المطعون ضدها ونجحت فيه رغم أن موضوع الدعوى هو وثيقة التأمين الصحي الجماعي التي أصدرتها الطاعنة لصالح القنصلية الكويتية بدبى لصالح الطلبة الكويتيين الدارسين بدولة الامارات وقطر وسلطة عمان وما اذا كانت المطعون ضدها قد قامت بأي أعمال وساطة تأمين في شأن هذه الوثيقة تستحق عليها عمولة من عدمه ومقدار هذه العمولة اذا كانت المطعون ضدها وسيط تأميني فى هذا الشأن، وأن منازعتها في الدعوى أن المطعون ضدها لم تكن وسيط تأمين بخصوص وثيقة التأمين المذكورة لوجود اشتراطات وأحكام قانونية حددتها التشريعات المعنية الصادرة عن مصرف الامارات المركزي يجب توافرها عند التوسط فى عملية اصدار وثيقة للعميل وأن اتفاقية الوساطة بين شركة التأمين والوسيط لا تغنى عن توافر هذه الشروط التي تضمن العقد المبرم بين الطرفين اليسير منها الذى لا يغني عن اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك النوع من العمل حيث لم تنص الاتفاقية على أن مهمة المطعون ضدها هى جلب العميل فقط وانها تستحق العمولة على مجرد جلبه العميل كما خلت من تحديد أي عمولة في عمليات التأمين الصحي الجماعي، ولإهماله أن الاتفاقية وحسب طبيعتها انما هى لوساطة التأمين وليست للسمسرة العادية وطالما أنها لوساطة التأمين فإنها محكومة بالقواعد والضوابط الواردة بقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 م فى شأن تنظيم أعمال وساطة التأمين وأن كل من الوسيط وشركة التأمين خاضعان لأحكام هذا القرار بما لا يجوز معه وتوصيف الاتفاقية بأنها عقد سمسره لأن وساطة التأمين عقد خدمه يتطلب متابعة طوال فترة سريان الوثيقة والمعروفة باسم خدمة الوثيقة وهى قد تتم من خلال شركة التأمين مباشرة أو من خلال وسيط التأمين مقابل حصول الوسيط على النفقات الخاصة مقابل خدمة الوثيقة التي يقوم بها بما يثبت أن وساطة التأمين وساطة مهنية يلزمها تخصص فى أعمال التأمين وممارستها بصورة تتسم بالنزاهة والأمانة وتستلزم حصول الوسيط على وثيقة مسئولية مهنية بمبلغ( 3.000.000) درهم لتغطية أخطاءه المهنية اضافة الى شروط عديدة لترخيص أى جهة فى وساطة التأمين تتعلق بالضمان المصرفي وأهلية الشخص الذى يتولى ادارة شركة وساطة التأمين والعاملين لديه وشروط وضوابط أخرى نص عليها قرار مجلس ادارة هيئة التأمين -المصرف المركزي رقم 15 لسنة 2013 م ومنها أن يكون العميل قد قام بتكليف وتفويض الوسيط لتمثيله فى الوثيقة وأن يقوم الوسيط بكافة الالتزامات المنصوص عليها حصراً فى المادة (16) من قرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 فى شأن وساطة التأمين وأن يكون العميل على علم تام بأن شركة التأمين قد قامت بسداد العمولة للوسيط باعتبار ذلك حقاً للعميل وقد خلت الأوراق من أي تفويض كتابي وصريح من القنصلية الكويتية لصالح المطعون ضدها لتمثيلها لدى الطاعنة فى اصدار الوثيقة ، كما أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد ان المطعون ضدها هي من تولت خدمة الوثيقة بعد اصدارها ولا يوجد ما يفيد أنها الممثل للمؤمن لها القنصلية الكويتية.. كما خلت الأوراق من علم أو موافقة القنصلية الكويتية على أي عمولة للمطعون ضدها، ولتعويله فى تحديد مستحقات المطعون ضدها على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعترضتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجل ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بحسابه عمولة المطعون ضدها بنسبة 10 % عن وثائق التأمين الصحي الجماعي موضوع الدعوى رغم تقديمها من واقع التقارير الإحصائية الصادرة عن مصرف الأمارات أن نسب العمولة عن وثائق التأمين الصحي الجماعي لعامي 2019م و2020م نسبة ، 4.2% من قيمة القسط الإجمالي ولسنة 2021 هى 4.6% من قيمة القسط الإجمالي أي أن متوسط النسبة في أخر ثلاثة سنوات 4.3% وهذه التقارير تخضع لرقابة مصرف الأمارات المركزي بما يعني أن النسبة التي حددها الخبير لا أساس لها في سوق التأمين ودون مراعاة للقواعد التشريعية الحاكمة لوساطة التأمين الواردة بقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 م وخروجه على قواعد المصرف المركزي الخاصة بنسب عمولات وسطاء التأمين عن عمليات التأمين الصحي الجماعي التي لا تتجاوز 4.2% عن أعوام 2019 ، 2020 و 4.6% عن عام 2021 م بما يفيد أنه وعلى فرض استحقاق المطعون ضدها لأى عمولة عن الوثيقة الصادرة لقنصلية الكويت عن التأمين الصحي الجماعي فإن هذه النسبة لا تجاوز 4.3% متوسط العمولات في أخر ثلاثة سنوات بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير للركون اليه للفصل في موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2018 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أن وساطة التأمين هي التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة وإذا كانت مهمة الوسيط قاصرة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن عليه لشركة التأمين مقابل عمولة فهو مجرد سمسار والعقد الذى يربطه بالشركة عقد سمسرة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (254-256) من قانون المعاملات التجارية أن السمسرة هي عقد يتعهد فيه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثالث لإبرام عقد معين وبالوساطة في المفاوضات لإنجاز هذا العقد وذلك مقابل أجر يستحقه السمسار وأن مهمة هذا الاخير تقتصر على التقريب بين وجهتي نظر المتعاقدين وتنتهى بإبرام الصفقة بينهما وعندها يستحق أجره المتفق عليه بغير حاجة لإثبات أن من تعاقد معه على السمسرة قد استوفى حقوقه من الطرف المتعاقد معه طالما لم يُتفق بينهما على ذلك وأن العبرة في استحقاق السمسار لعمولته هو إبرام العقد ولم لم ينفذ إلا اذا قضى الاتفاق أو العرف على غير ذلك، وأن استخلاص قيام السمسار بما التزم به واستحقاقه لأجره هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وان من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الي تأييد قضاء الحكم المستانف بالزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (867,206) درهم على ما خلص اليه في أسبابه بقوله (ولما كانت العلاقة بين المستأنفة والمستأنف ضدها في الأصل علاقة تعاقدية على النحو المبين في الأوراق، وكان العقد ينص بوضوح على أن الدور الوحيد للمستأنف ضدها هو جلب عملاء للمستأنفة مقابل عمولة، وهو المسعى الذي نجحت المستأنف ضدها في تحقيقه، فإن الدفع بكون العقد المبرم بين أطراف التداعي يخرج عن نطاق السمسرة، والدفع بخطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون.. يكون دفعا قائم على غير أساس متعينا إطراحه والالتفات عنه....وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى...وجود عدد كبير ومتواصل من رسائل البريد الإلكتروني بين المستأنفة وبين المستأنف ضدها، وهي الرسائل التي أقرت بها المستأنفة ولم تنكرها أو تدفع بتزويرها، والتي تفيد أولا قيام المستأنف ضدها بإرسال طلب عرض سعر عن العميلة محل التداعي إلى المستأنفة، وهو العرض الذي قامت المستأنفة بإرساله إلى المستأنف ضدها، ثم قيام المستأنف ضدها بإرساء التعامل على المستأنفة، وما تلا ذلك من رسائل بحثتها الخبرة المنتدية في الدعوى تفيد قيام المستأنفة بالاستفسار عن بيانات المؤمن عليهم لدى العميلة، وقيام العميلة بإرسال لائحة تتضمن أسماء الطلبة الكويتيين المؤمن عليهم وكافة بياناتهم الشخصية، والرسائل التي تقوم فيها المستأنف ضدها بالمتابعة مع المستأنفة للتحقق من إتمام صفقة التأمين على نحو ناجح، حتى انهت مساعيها إلى قيام المستأنفة بتوقيع عقد مباشر مع السفارة الكويتية، واستمرت العلاقة حول العميلة بين أطراف التداعي، حتى قامت المستأنف ضدها بالمطالبة بعمولتها بعد أن تأكدت من قيام العميلة بدفعها للمستأنفة، لتقوم المستأنفة بمحاولة التنصل من دفع العمولة، مما حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة. وقد أشارت المستأنفة في مذكرتها الشارحة إلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، وإلى التفويض الكتابي الذي ذكره القرار في المادة 16 منه، إلا أن المادة المذكورة تتحدث عن التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء، وليس تجاه شركة التأمين، فالعلاقة القانونية بين وسيط التأمين وشركة التأمين إنما ينظمها العقد المبرم بينهما وشروطه وأحكامه، وهو ما استخلصته محكمة أول درجة والخبرة المنتدبة فيها على نحو سديد، و أما ما أثارته المستأنفة من دفع بشأن الشروط الواردة بالقرار سالف البيان، فهو شرط نصت عليه المادة 16 والمعنونة "التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء"، وهي علاقة تختلف اختلافا جذريا في مضمونها عن العلاقة القانونية بين وسيط التأمين وشركة التأمين....ولما وكانت المستأنفة لم تأت بجديد ينال من صحة الحكم المستأنف....بما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به... وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكيفها التكيف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، واستخلاص قيام السمسار بما التزم به في العقد واستحقاقه لأجره المتفق عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 765 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 765 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عصام العاص
مطعون ضده:
خالد عبدالعزيز الاديب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1 استئناف أمر أداء
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (خالد عبد العزيز الاديب) تقدم لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 2678 لسنة 2022 م ضد الطاعن (محمد عصام العاص) بطلب استصدار أمر أداء بإلزامه بأداء مبلغ( 1,200,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 1-10-2020م علي سند من أنه يداين المدعى عليه مبلغ( 1,200,000) درهم بموجب سند مديونية مذيل وممهور بتوقيعه وقد تعهد برد هذا المبلغ بتاريخ 1-2-2020م ولم يفعل وأنه قد كلفه بالوفاء بتاريخ 18-11-2022م ولم يستجيب، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليه بطلباتها فيه.
بجلسة 215-12-2022م أمرت المحكمة فى ماده تجاريه: بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعي مبلغ (1,200,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 2023م أمر أداء وطعن بالتزوير على سند الدين.
قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب المختبر الجنائي بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة على إقرار المديونية سند الدعوي والمنسوب صدروه عن المستأنف، وبتاريخ 28-2-2023م ورد كتاب المختبر الجنائي يفيد تعذر اجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لعدم مراجعة المستأنف للإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الاستكتاب.
بجلسة 12-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الامر المستأنف.
طعن المدعى عليه (محمد عصام العاص) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-5-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (426.613.19) درهماً تعويلاً على سند الدين دون تحقيق دفاعه بالطعن عليه بالتزوير على سند من رسالة المختبر الجنائي المؤرخة 28-2-2023م التي تفيد تعذر اجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لعدم مراجعته للإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الاستكتاب رغم مخالفتها لنص المادة (16) من القانون رقم 13 لسنة 2020م بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية بإمارة دبى لعدم استدعاء الخبير له و عدم طلبه للحضور ورغم سداده أمانة الخبرة وتوجه الى مقر المختبر الجنائي بدبى من أجل مقابلة الخبير المكلف حيث تم افادته بأنه سوف يتم التواصل معه لتحديد موعداً بيد أن الخبير المنتدب لم يتواصل معه ويدعوه للحضور لاستكتابه رغم وضوح عنوانه و أرقام هواتفه بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبه بمنحه فرصه لمراجعة الخبير لإنجاز المهمة مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم ومدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بتزوير سند الدين سند أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد مكنت المستأنف من تحقيق دفاعه في الدعوي، وكان البين ان الاستئناف حين نظر بجلسة المرافعة الاخيرة بعد ورود تقرير الخبير الجنائي لم يبدي المستأنف عذرا مقبولا لتخلفه عن المثول أمام المختبر الجنائي لإجراء الاستكتاب اللازم للمضاهاة الفنية، وبالتالي فان المحكمة تلتفت عن طلب المستأنف في هذا الخصوص.) وكان الثابت بالأوراق أن المستند المطعون عليه بالتزوير هو السند الوحيد لإثبات الدين بذمة الطاعن ولإصدار أمر الأداء المستأنف بإلزامه بسداده بما يثبت أن هذا المستند منتجاً في النزاع، وكانت الاوراق قد خلت من أي دليل يكفي لتقرير صحته أو تزويره أو لتقرير صحة الدين موضوع الامر من عدمه ، فتكون المضاهاة هي وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري بتزويره وهو دفاع منتج وأمراً لازماً للفصل في موضوع أمر الاداء المستأنف ،وكانت دعوة الخبير له أو اخطاره بالمثول لإجراء الاستكتاب أمراً لازماً وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد اخطاره بالمثول أمام الخبير المنتدب أو دعوته للاستكتاب وتخلفه عن المثول رغم اخطاره ،فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على حرمانه من تحقيق دفاعه الجوهري بشأن تزوير المستند سند أمر الاداء المستأنف وبحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن الموضوع بما يصمه بالقصور فى التسبيب والخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 605 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 605 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي احمد فهمي
مطعون ضده:
رسلان مصطفيف بصفته الشخصية وبصفته مدير /بروفت ماكس للإستثمارات ش ذ م م
بروفت ماكس للإستثمارات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/206 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي أحمد فهمي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 772 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( رسلان مصطفيف بصفته الشخصية وبصفته مدير بروفت ماكس للاستثمارات و بروفت ماكس للاستثمارات ش ذ م م) بطلب الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 372 لسنة 2021 م تجاري كلي من غموض وإبهام ببيان ما إذا كان المدعى عليه الأول متضامناً مع المدعى عليها الثانية في سداد المبلغ المقضي به في الدعوى من ماله الخاص من عدمه إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، تأسيساً على إنه سبق أن أقام المدعي الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي ضد المدعى عليهما وصدر فيها حكم وتقدم المطعون ضده الاول بطلب تصحيح خطأ مادى في الحكم صدر بموجبه حكم بقبول الطلب وتصحيح عدل منطوق الحكم ليكون " حكمت المحكمة حضوريا : بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وحيث أن هذا المنطوق شابه الغموض والابهام مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 29-12-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 8-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي أحمد فهمي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى تفسير الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 372 لسنة 2021 م تجاري كلي فى مواجهة المطعون ضدهما رغم ثبوت ما شابه غموض وابهام بشأن ما إذا كان المطعون ضده الأول متضامناً مع المطعون ضدها الثانية في سداد المبلغ المقضي به من عدمه، بيان ما إذا كان يمكن أن يصدر بحقه قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر من عدمه مما حال دون تنفيذه الحكم في مواجهته حيث أصدر قاضي التنفيذ بتاريخ 9-1-2023م قراراً في التنفيذ رقم 1596 لسنة 2022 م تجاري المقيد لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 372 لسنة2021م تجاري كلي بوقف وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة في مواجهة المنفذ ضده المطعون ضده الاول رسلان مصطفيف على أمواله الشخصية وقصرها على صفته كمدير للشركة المطعون ضدها الثانية بما يثبت ما شاب الحكم موضوع الدعوى من غموض وابهام بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه مراجعة عبارات منطوق الحكم موضوع الدعوى وتفسيره ببيان ما إذا كان المطعون ضده الأول مع وجود كلمة (يؤديا) فى المنطوق يكون متضامناً مع المطعون ضدها الثانية في سداد المبلغ المقضي به من عدمه ومسألته في ماله الخاص عن سداد المبلغ المقضي به من عدمه ، وامكان أن يصدر بحقه قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر من عدمه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الابهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وأنه يتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما دام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب وأن دور المحكمة يقتصر على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو ابهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع ، وإذا خلا المنطوق من الغموض أو الابهام وجب القضاء بعدم قبول التفسير.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 372 لسنة2021 تجاري كلي على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المدعي أقام المدعى الماثلة على سند بأن منطوق الحكم في الدعوى 372 لسنة2021 م تجاري كلي جاء مشوباً بالغموض والابهام مما يستوجب تفسيره، وباطلاع المحكمة على منطوق الحكم الذي تم تصحيحه بناء على طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المدعية وهو " حكمت المحكمة حضورياً بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " ، وحيث أن المحكمة ترى أن لم يشب منطوق الحكم شك في تفسيره أو أنه يحتمل أكثر من معنى وخلا من الغموض والابهام ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى وعلى النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان المستأنف-المدعي- قد أقام الدعوى الماثلة على سند بأن منطوق الحكم في الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي جاء مشوباً بالغموض والابهام مما يستوجب تفسيره،-[[ إذ إنه بجلسة 2424-11-2021م قُضي في الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي حضورياً: بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام وإلزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .]]]- وحيث إنه باطلاع المحكمة على منطوق الحكم في الدعوى372 لسنة2021 تجاري كلي، والذي تم تصحيحه بناء على طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم المقدم من المدعى عليهما(المستأنف ضدهما) ، وهو-بأن قضت المحكمة-(( حكمت المحكمة حضورياً بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام، والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )). ولما كان ذلك، وكان يقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون النظر لمدى مطابقه قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق، لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير. وحيث إن منطوق الحكم موضوع التفسير جاء واضحا لا غموض فيه أو إبهام وليس هناك حاجه لتفسيره، وإنه لم يشب منطوق الحكم موضوع التفسير شك في تفسيره، أو أنه يحتمل أكثر من معنى، وقد خلا من الغموض والابهام، ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف لا يعدو أن يكون جدلاً .... بغية التوصل إلى نتيجة مغايرة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس، بما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.) وكان ما تصدره المحكمة من تصحيح لما يقع في الحكم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية يجوز الطعن عليه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وفقا لنص المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية وليس طلب تفسيره، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمنا الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن فيكون يكون النعي عليه بما سلف غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:   
 برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 825 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 825 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الفاخر للمقاولات والصيانه العامه ( ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
خليفه محمد على بن بخيت الفلاسي
ارتش دوم للإستشارات الهندسيه ( مؤسسة فرديه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/542 استئناف تجاري
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (الفاخر للمقاولات والصيانة العامة - ش.ذ.م.م- ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2019 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( خليفه محمد على بن بخيت القلاس وأرتش دوم للاستشارات الهندسية -مؤسسة فرديه-) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الثانية بتقديم ما تحت يدها من مستندات بشأن الصيانة و بإلزام المدعى عليه الأول (المالك) بأن يؤدى لها مبلغ( 963,140) درهم محتجز الصيانة والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق 20-7-2018م موعد انتهاء سنة الصيانة والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 3-1-2013م أبرم معها المدعى عليه الاول عقد مقاوله على أوراق المدعى عليها الثانية كلفها بموجبه بأنشاء وانجاز وصيانه كامل مبني الفيلا السكنية رقم(1) المكونة من (سرداب+ أرضي+ أول) والفيلا السكنية رقم(2) المكونة من(أرضي+ أول) بالإضافة لملحق مجلس وملحق خدمات وفقاً للمخططات و الشروط والمواصفات المعدة بواسطة المدعى عليها الثانية -استشاري المشروع- بقيمة ( 19,262,813) درهماً ، وانها قد أ نجزت كافة أعمال المقاولة الأصلية والتغيرية والإضافية وفق الشروط وصدرت شهادة انجاز المشروع من بلدية دبي بتاريخ 20-7-2017م و انتهت فترة الصيانة بتاريخ 20-7-2018م وترصد لها بذمة المدعى عليه الاول مبلغ( 963,140) درهم محتجز الصيانة الذى رفض سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير هندسي في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 لسنة2023 م تجارى.
بجلسة 27 -4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (الفاخر للمقاولات والصيانة العامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15- 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه بالتعويل المطلق على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره عدم استحقاقها لمحتجز الصيانة لعدم وجود شهادة تسليم نهائي للمشروع رغم أن عقد المقاول سند الدعوى لم ينص على وقف صرفها محتجز الصيانة على وجود محضر تسليم نهائي للمشروع كما لا وجود لمثل هذا الشرط فى العرف الهندسي، ولتقريره بأنه قد لاحظ بالمعاينة وجود أعمال معيبه لم يتم اصلاحها دون أن يقدر قيمة اصلاحها وأنه باطلاعه على عروض الأسعار الخاصة بالصيانة المقدمة المطعون ضده الاول- المالك- تبين بأنها تتجاوز مبلغ محتجز الصيانة مخالفاً بذلك نصوص عقد المقاولة سند الدعوى الذى نص البند السادس (فقرات 9، 10، 11) على(أن يتم حجز قيمة 5% من قيمة العقد الإجمالية بما فيها الأعمال المقطوعة المنفذة لدى المالك عند الانتهاء من الصيانة السنوية، وإنجازه لكامل النواقص والأعمال المطلوبة منه خلال وعند انتهاء فتره الصيانة ويمكن صرف هذه القيمة مقابل ضمان بنكي صالح طيلة فترة الصيانة اعتباراً من الاستلام الابتدائي للمشروع وحتى تاريخ الاستلام النهائي بعد إنجاز كامل أعمال الصيانة. على أن تبدأ مدة الصيانة السنوية بعد توصيل وفحص واعتماد كفاءة عمل الخدمات الدائمة للمشروع من ماء وكهرباء وأجهزة، حيث يعمل محضر استلام ابتدائي بهذا الخصوص. وعلى المقاول إصلاح كافة الأعمال التي يطلب منه إصلاحها خلال سنة الصيانة، وذلك خلال أسبوع من إشعاره كتابيا أو حسب ما يقرره الاستشاري، وغير ذلك يحق للاستشاري/ المالك إنجاز العمل المطلوب على حساب المقاول، دون أن يكون له الحق الاعتراض وتخصم من مستحقاته ضمان الصيانة) بما يفيد بدء حساب سنه الصيانة من تاريخ توصيل الخدمات الدائمة (كهرباء ومياه) للمشروع وعمل محضر تسليمه الابتدائي للمشروع بما يثبت أن استحقاقها لمحتجز الصيانة موضوع الدعوى مرتبط بتحقق شرطين الأول توصيل الخدمات الدائمة للمشروع الثاني محضر تسليم ابتدائي للمشروع وقد تحقق الشرطان بتوصيل الخدمات الدائمة للكهرباء والمياه للمشروع منذ شهر يوليو 2017م وبجود محضر تسليم ابتدائي للمشروع، ولعدم إجابته طلبها بالانتقال الى هيئه كهرباء ومياه دبى للاستعلام عن تاريخ توصيل الكهرباء والمياه للمشروع ، ولإهماله ما ذكره المطعون ضده الثاني -استشاري المشروع - بأنها قد بدأت في انجاز بعض أعمال الصيانة ولكن المطعون ضده الاول -المالك- رفض ذلك بما يعنى عدم مسئوليتها عن أى أعمال صيانه يقوم بها المالك بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها الصريح والجازم بضرورة ندب خبير هندسي آخر بخلاف الخبير المنتدب لبحث موضوع الدعوى على ضوء أوراقها ومستنداتها مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة، ولها سلطة بحث أدلة الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي لا يعيبه عدم الانتقال لمقر الأطراف أو لأى جهة حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في اثبات أو مناهضة الدعوى وأن الخبير لا ينتقل الى مقر الخصوم أو لأى جهة أخرى للاطلاع على أي مستندات الا اذ تعذر عليه انجاز المأمورية المسندة اليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع الذى متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق، ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( إن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى إليه نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الأعمال؛ وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها من إنه بعد مطالعة الخبرة لكافة المستندات وبحثها وفحصها وتمحيصها ومن واقع معاينتها الفيلا/لوحظ وجود أعمال معيبة بحسب ما تم ذكره في بند المعاينة لم يتم اصلاحه ؛كما أنه لم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد بإتمامها أية أعمال صيانة بالمشروع موضوع الدعوى الأمر الذي ترى معه الخبرة بعدم أحقية المدعية في طلباتها الخاصة بمبلغ محجوز الصيانة وهو مبلغ المطالبة بتلك الدعوى؛ وإنه لم يتم إصدار شهادة التسليم النهائي للمشروع حيث أنه لم يتم الانتهاء من أعمال الصيانة ؛ ولما كان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض؛ ولم تثبت المدعية خلاف الثابت أصلا؛ وهو ما تضحى معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وتضيف المحكمة أن تقرير الخبرة المنتدبة لدي محكمة اول درجة قد بحثت عناصر الدعوي بحثا وافيا يغني عن إعادة بحث المأمورية مرة أخري لخبير أخر سيما وأنه تناول بالبحث والتحليل كافة اعتراضات الطرفين وانتقل للمعاينة على الطبيعة ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف اذ كان ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقد سندها وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

الطعن 855 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 855 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فرسنيه ( جلف )  ذ م م
مطعون ضده:
شركة الانشاءات العربية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/13 استئناف أمر أداء
بتاريخ 26-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فرسنيه جلف ش ذ م م ) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 2828 لسنة 2022 م ضد المطعون ضدها (شركة الانشاءات العربية ذ م م)بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي لها مبلغً(1.006.328.22) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق الفواتير والمصرفات، على سند من أن المدعى عليها أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كفلتها بموجبه بتنفيذ أعمال مقاوله من الباطن فى عدد أربعه مشاريع وأنها قد أنجزت هذه الاعمال وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده وأنها قد كلفتها بالوفاء بموجب انذار عدلي بتاريخ 15-11-2022م ولم تستجيب، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليها بطلباتها فيه.
بجلسة 27-12-2022م أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب لأن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط اصدار أمر الأداء لتطلبها بحثاً موضوعياً فيما يجاوز الاوراق.
استأنفت المدعية هذا الأمر بالاستئناف رقم 13 لسنة 2023م أمر أداء.
بجلسة 26-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الامر المستأنف.
طعنت المدعية (فرسنيه جلف ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-5-2023م بطلب نقضه.
و قدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف برفض اصدار الامر لعدم توفر شروط اصداره رغم أن الثابت من الاوراق اشتمال مستندات المديونية على كافة الشرائط المطلوبة في السند لاستصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية من حيث إقرار المطعون ضدها بالدين وفق الثابت بكشوف الحساب والمستخلصات الصادرة والموقعة منها يدويا والكترونيا لإرسالها ببريدها الإلكتروني وهى المستخلصين الصادرين عنها عن مشروع ريز يدنس فاونتن فيو العقد المرقم بـ 3500003053 المستخلص الأول بمبلغ( 273,535.00)درهم والفاتورة الضريبية المرفقة به في أكتوبر 2019م والمستخلص الثاني بمبلغ( 24,675.00)درهم والفاتورة الضريبية المرفقة به في فبراير 2020 م ، والمستخلص الصاد ر من المطعون ضدها عن مشروع سكاي فيوز العقد المرقم بـ 3500005631 بمبلغ( 56,700) درهم بتاريخ 25-9-2021م ،و المستخلصين الصادرين عن المطعون ضدها لمشروع ريزيدنس فاونتن فيو العقد المرقم بــ SC. Ref. ARFV-PD15-SC-BL002 الأول بمبلغ( 107,277.00) درهم مستحق بتاريخ30-4-2019م والثاني بمبلغ (107,277.00) درهم مستحق بتاريخ 30-1-2021م بما جملته مبلغ (214,577.79) درهماً، ومستخلص يخص مشروع ريز يدنس سكاي فيو العقد المرقم بــ SC. Ref. ARSV-PD14-SC-S004 بمبلغ (215,269.66) درهم مستحق بتاريخ 14-2-2021م ، وشهادة بالدفعة الختامية بمبلغ( 427,181.27 )درهم مستحقة بتاريخ 25-10-2020م ، وشهادتين بأعمال إضافية بتاريخ 25-10-2020م الأولى بمبلغ( 1,800)درهم والثانية بمبلغ( 1,096.90) درهم، وكانت كل هذه المستندات صادرة عن المطعون ضدها وبتوقيعها وعلى أوراقها الرسمية ومرسلة ببريدها الإلكتروني الرسمي فتعتبر حجه عليها بشأن مقدار الدين واستحقاقه ولا تحتاج لأي تحقيق أو مناقشة سيما وأن المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية لم تحدد شكل المستند الدال أو المثبت للمديونية أو يضع له قالب محدد بل اشترطت شروط عامة في الدين في حال توفرها في أي مستند يصلح معه سلوك طريق أمر الأداء ،بما يثبت توافرت جميع الشروط التي اشترطها القانون لاستصدار أمر الأداء بتعيين مقدار الدين وحلول أجله وعدم تعلقه على شرط واقف ويثبت صحة سلوكها لطريق أمر الاداء لمطالبة المطعون ضدها بسداده وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 2021م المماثلة لنص المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، بما يفيد أنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بالدين أن يكون الدين ثابت بالكتابة بشأن تحديد مقداره واستحقاقه دون قيد أو شرط وأن تخلف أي من هذه الشروط يكشف عن عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الأمر المستأنف قد أقام قضاءه بعدم قبول استصدار أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث أن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط اصدار امر الأداء حيث انها تتطلب بحثا موضوعيا وتحتاج بحث فيما يجاوز هذه الاوراق لذا أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المطالبة موضوع الدعوى تتطلب بحثا موضوعيا وتحتاج بحثا فيما يجاوز المستندات المقدمة فيها ولا يوجد ثمة التزام أو اقرار صريح بالمبلغ محل المطالبة والمستندات لا تثبت المديونية لأنها قائمة على شهادات دفع مرحلية وليست ختامية، كما أن بعض كشوف الحسابات غير موقعة من المستأنف ضدها ، فضلا عن أن المبلغ المطالب به يمثل قيمة أعمال المقاولة التي نفذتها المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وأن تحقيق دفاع المستأنفة في هذا الشأن يحتاج إلى ندب خبير هندسي لمعاينة تلك الأعمال وتصفية الحساب بين الطرفين بشأنها للوقوف على مدى أحقية المستأنفة في طلباتها بما مؤداه أن الدين المطالب به ليس حال الأداء ، وبالتالي عدم أحقية المستأنفة في المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، لأن الدين المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ......وهو ما حدا بالقاضي المختص بإصدار امر الأداء أن يمتنع عن اصدار الامر لعدم توافر شروط امر الأداء والتي من بينها أن يكون الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء , وذلك باعتبار أن طريق أمر الأداء عند توافر شروطه مما يتعلق بالنظام العام وهو طريق استثنائي من القواعد العامة لرفع الدعوي ومن ثم فان المحكمة تنتهي والحال كذلك الي تأييد القرار المستأنف فيما انتهي اليه ويكون الاستئناف الماثل قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه رفضه وتأييد القرار المستأنف .) وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به يمثل قيمة أعمال المقاولة من الباطن التي نفذتها الطاعنة لصالح المطعون ضدها في عدد أربعه مشاريع، وكان لا بد من تصفية الحساب بين الطرفين للوقوف على مدى أحقية الطاعنة في المبلغ المطالب به بما يثبت أن الدين المطالب به ليس حال الأداء بما لا يجوز معه للطاعنة مطالبة المطعون ضدها بسداده عن طريق استصدار أمر الأداء ، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.