الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 825 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 825 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الفاخر للمقاولات والصيانه العامه ( ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
خليفه محمد على بن بخيت الفلاسي
ارتش دوم للإستشارات الهندسيه ( مؤسسة فرديه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/542 استئناف تجاري
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (الفاخر للمقاولات والصيانة العامة - ش.ذ.م.م- ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2019 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( خليفه محمد على بن بخيت القلاس وأرتش دوم للاستشارات الهندسية -مؤسسة فرديه-) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الثانية بتقديم ما تحت يدها من مستندات بشأن الصيانة و بإلزام المدعى عليه الأول (المالك) بأن يؤدى لها مبلغ( 963,140) درهم محتجز الصيانة والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق 20-7-2018م موعد انتهاء سنة الصيانة والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 3-1-2013م أبرم معها المدعى عليه الاول عقد مقاوله على أوراق المدعى عليها الثانية كلفها بموجبه بأنشاء وانجاز وصيانه كامل مبني الفيلا السكنية رقم(1) المكونة من (سرداب+ أرضي+ أول) والفيلا السكنية رقم(2) المكونة من(أرضي+ أول) بالإضافة لملحق مجلس وملحق خدمات وفقاً للمخططات و الشروط والمواصفات المعدة بواسطة المدعى عليها الثانية -استشاري المشروع- بقيمة ( 19,262,813) درهماً ، وانها قد أ نجزت كافة أعمال المقاولة الأصلية والتغيرية والإضافية وفق الشروط وصدرت شهادة انجاز المشروع من بلدية دبي بتاريخ 20-7-2017م و انتهت فترة الصيانة بتاريخ 20-7-2018م وترصد لها بذمة المدعى عليه الاول مبلغ( 963,140) درهم محتجز الصيانة الذى رفض سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير هندسي في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 لسنة2023 م تجارى.
بجلسة 27 -4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (الفاخر للمقاولات والصيانة العامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15- 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه بالتعويل المطلق على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره عدم استحقاقها لمحتجز الصيانة لعدم وجود شهادة تسليم نهائي للمشروع رغم أن عقد المقاول سند الدعوى لم ينص على وقف صرفها محتجز الصيانة على وجود محضر تسليم نهائي للمشروع كما لا وجود لمثل هذا الشرط فى العرف الهندسي، ولتقريره بأنه قد لاحظ بالمعاينة وجود أعمال معيبه لم يتم اصلاحها دون أن يقدر قيمة اصلاحها وأنه باطلاعه على عروض الأسعار الخاصة بالصيانة المقدمة المطعون ضده الاول- المالك- تبين بأنها تتجاوز مبلغ محتجز الصيانة مخالفاً بذلك نصوص عقد المقاولة سند الدعوى الذى نص البند السادس (فقرات 9، 10، 11) على(أن يتم حجز قيمة 5% من قيمة العقد الإجمالية بما فيها الأعمال المقطوعة المنفذة لدى المالك عند الانتهاء من الصيانة السنوية، وإنجازه لكامل النواقص والأعمال المطلوبة منه خلال وعند انتهاء فتره الصيانة ويمكن صرف هذه القيمة مقابل ضمان بنكي صالح طيلة فترة الصيانة اعتباراً من الاستلام الابتدائي للمشروع وحتى تاريخ الاستلام النهائي بعد إنجاز كامل أعمال الصيانة. على أن تبدأ مدة الصيانة السنوية بعد توصيل وفحص واعتماد كفاءة عمل الخدمات الدائمة للمشروع من ماء وكهرباء وأجهزة، حيث يعمل محضر استلام ابتدائي بهذا الخصوص. وعلى المقاول إصلاح كافة الأعمال التي يطلب منه إصلاحها خلال سنة الصيانة، وذلك خلال أسبوع من إشعاره كتابيا أو حسب ما يقرره الاستشاري، وغير ذلك يحق للاستشاري/ المالك إنجاز العمل المطلوب على حساب المقاول، دون أن يكون له الحق الاعتراض وتخصم من مستحقاته ضمان الصيانة) بما يفيد بدء حساب سنه الصيانة من تاريخ توصيل الخدمات الدائمة (كهرباء ومياه) للمشروع وعمل محضر تسليمه الابتدائي للمشروع بما يثبت أن استحقاقها لمحتجز الصيانة موضوع الدعوى مرتبط بتحقق شرطين الأول توصيل الخدمات الدائمة للمشروع الثاني محضر تسليم ابتدائي للمشروع وقد تحقق الشرطان بتوصيل الخدمات الدائمة للكهرباء والمياه للمشروع منذ شهر يوليو 2017م وبجود محضر تسليم ابتدائي للمشروع، ولعدم إجابته طلبها بالانتقال الى هيئه كهرباء ومياه دبى للاستعلام عن تاريخ توصيل الكهرباء والمياه للمشروع ، ولإهماله ما ذكره المطعون ضده الثاني -استشاري المشروع - بأنها قد بدأت في انجاز بعض أعمال الصيانة ولكن المطعون ضده الاول -المالك- رفض ذلك بما يعنى عدم مسئوليتها عن أى أعمال صيانه يقوم بها المالك بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها الصريح والجازم بضرورة ندب خبير هندسي آخر بخلاف الخبير المنتدب لبحث موضوع الدعوى على ضوء أوراقها ومستنداتها مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة، ولها سلطة بحث أدلة الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي لا يعيبه عدم الانتقال لمقر الأطراف أو لأى جهة حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في اثبات أو مناهضة الدعوى وأن الخبير لا ينتقل الى مقر الخصوم أو لأى جهة أخرى للاطلاع على أي مستندات الا اذ تعذر عليه انجاز المأمورية المسندة اليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع الذى متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق، ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( إن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى إليه نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الأعمال؛ وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها من إنه بعد مطالعة الخبرة لكافة المستندات وبحثها وفحصها وتمحيصها ومن واقع معاينتها الفيلا/لوحظ وجود أعمال معيبة بحسب ما تم ذكره في بند المعاينة لم يتم اصلاحه ؛كما أنه لم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد بإتمامها أية أعمال صيانة بالمشروع موضوع الدعوى الأمر الذي ترى معه الخبرة بعدم أحقية المدعية في طلباتها الخاصة بمبلغ محجوز الصيانة وهو مبلغ المطالبة بتلك الدعوى؛ وإنه لم يتم إصدار شهادة التسليم النهائي للمشروع حيث أنه لم يتم الانتهاء من أعمال الصيانة ؛ ولما كان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض؛ ولم تثبت المدعية خلاف الثابت أصلا؛ وهو ما تضحى معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وتضيف المحكمة أن تقرير الخبرة المنتدبة لدي محكمة اول درجة قد بحثت عناصر الدعوي بحثا وافيا يغني عن إعادة بحث المأمورية مرة أخري لخبير أخر سيما وأنه تناول بالبحث والتحليل كافة اعتراضات الطرفين وانتقل للمعاينة على الطبيعة ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف اذ كان ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقد سندها وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق