الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 مايو 2023

قرار رئيس الجمهورية 208 لسنة 2023 بتعيين بعض السادة من خريجي دفعة 2018 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 21 مايو سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل و الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة ٢٥ / ۱ / ۲۰۲۳ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨ كل من السادة :
1- آية منصور محمد أحمد .
2- ميرهان رضا محمود العبد .
3- يمنى يوسف عز الدين حسن يوسف .
4- بسمه مصطفى أحمد أبو عمرو .
5- رينادا أحمد على عبد الرحيم عبد الله .
6- خلود راضى السيد أحمد بدوى .
7- آية حسن عبد الرحمن عبد الرحمن .
8- محمد فرج إبراهيم قرطام .
9- نرمين محمد عباس حلمى منيعم .
10- سارة على محمد رضوان .
11- بسنت عادل عبد الخالق سيد أحمد .
12- فاطمة خالد الشافعى سلامة .
13- غادة محمد أحمد عبد الرحيم .
14- ولاء كمال عبد القوى بسطويسى .
15- إيمان إبراهيم محمد عبد الجواد على .
16- ياسمين عبد العزيز عبد الحفيظ الخولى .
17- منار أحمد الشبلى عبد العليم .
18- زينب السيد السيد عبده زنكل .
19- عبير حسن قرنى على خضر .
20- شيماء كمال فؤاد عبد المجيد .
21- آية رأفت زكى محمود حسين .
22- منة الله وحيد خليل إبراهيم .
23- سيد ظريف عطا سيد .
24- هاجر عاطف شوقى إبراهيم المليجى .
25- أسماء شعبان طه عبد الحافظ .
26- نوران أحمد عز الدين محمد عبد الغنى .
27- رواء بهاء عبد العال حواس .
28- شيماء عثمان فهيم حسن عبده .
29- نجلاء محمود سيف النصر عبد الحميد .
30- أمانى حماد على حماد .
31- هاجر السيد غنام محمود .
32- نورا محمد إسماعيل رشدى .
33- شيماء مسعد محمد نعيم .
34- صابر خالد شاكر فريد النجدى خاطر .
35- كريم محمد إسماعيل ميهوب .
36- علا محمود صديق محمود .
37- يحيى زكريا أحمد محمد سالم .
38- يمنى عليوة أحمد عليوة .
39- محمود أحمد عبد الحميد أحمد .
40- آية مسعد محمد عبد الجليل حسن .
41- نهاد أحمد عيسى عبد المولى .
42- شيماء محمد سيف النصر عبد الحميد .
43- هدى مصطفى كامل حسانين الديب .
44- آية كرم جميل عبد العظيم حجازى .
45- صفاء محمد عبد الحميد سيد .
46- بوسى هانى أحمد عبد المقصود عرفان .
47- عبد العظيم عبد المعز عبد الرحمن على .
48- محمد سعيد السيد عبد الرسول يونس .
49- سلمى محمد رفعت حنفى محمود محمد رفعت .
50- أسماء محمد صالح السيد القناوى .
51- مصطفى نبيل غريب عثمان شعبان .
52- أميرة سالم محمد سالم .
53- أحمد كمال أحمد بسيونى .
54- محمد عمر إبراهيم محمد .
55- نعمه طه داخلى محمد .
56- إسراء إبراهيم عبد الله محمد .
57- إيمان صفوت سعد أبو بکر .
58- محمود فتحى محمد على .
59- آية دياب عبد العظيم شاهين .
60- محمود ثروت أحمد السيد .
61- نادر سراج الدين محمد كمال على .
62- رغده سامى عبد القادر عوض .
63- محسن محسن المتولى المتولى محمد .
64- حسام على على محمد .
65- محمد عبد الغنى محمد أحمد .
66- حسن على عمر على .
67- محمود إسماعيل عبد القوى الزغبى .
68- أميره إبراهيم أنيس نوار .
69- آية إبراهيم محمد جمعة .
70- محمد إبراهيم مصطفى سالم نوفل .
71- ياسمين أحمد مندى محمد .
72- آلاء محمد عبد الحميد حسين القاضى .
73- هاجر إبراهيم وهبه إبراهيم التركاوى .
74- رنا عبد الحكيم عامر سيد عامر .
75- منال محمود على محمود .
76- علياء على فتحى سعد أبو الحمد .
77- مصطفى حسن مصطفى جمعه .
78- شيرين ثروت محمد صقر .
79- عبد التواب محمود محمد محمد .
80- أحمد محمد نبيه إسماعيل .
81- فراج عبد الرحمن حسين عبد الرحمن .
82- شادى محمد إمام العباسى .
83- لينا محمود إبراهيم معين .
84- ياسمين أمين خضر أمين .
85- نوران فيصل إبراهيم سليمان عفيفى .
86- کريمان أحمد معروف أحمد متولى .
87- ياسمين سعيد يوسف بربرى .
88- رفيدة على مجاهد أحمد السيد .
89- أحمد عبد الوهاب فرج مراد .
90- مريم أشرف محمود عادل مرسى .
91- نها عبد الجواد يسن حسن يسن .
92- أحمد جمال عويس عبد الهادى .
93- خالد حمدان أبو الحمد صابر .
94- حشمت أحمد محمود حامد .
95- ندى نبيل فتحى الطوخى .
96- إبراهيم حسن عبد الستار محمد .
97- أميره عاطف أحمد إبراهيم العريف .
98- يمنى عبد النبى عز الرجال عبد الفتاح .
99- إسراء سالم محمد سالم .
100- محمد شحاتة دياب سليمان .
101- أميرة الأمير عبد الوهاب عبد الحميد .
102- أحمد محسن على إبراهيم .
103- مصطفى عشرى محمد داود .
104- محمود على عبد الرحيم على .
105- محمد ربيع بشير عبد المقصود .
106- أشرقت على طهير خليفة .
107- باسم محمد سليم عباس .
108- آلاء عبد اللطيف السيد عبد اللطيف سليمان .
109- عبد الله محمد عبد الغفار عبد الخالق .
110- إسلام أحمد رمضان على .
111- أحمد شعبان عطا الكريم عبد العال .
112- مصطفى صالح محمد صالح .
113- حسن السعيد حسن محمد السيد .
114- سعد صابر سعد أبو المجد .
115- أسامه أبو الخير عبد السميع محمد .
116- سالم السيد محمد على سالم .
117- خالد جمال محمد عبده رزق .
118- عمر عبد الله أحمد محمود .
119- أيمن على محمود حجاج .
120- إسلام محمد سليم عبد القادر .
121- محمد مصطفى محمود عبد الباسط .
122- إيمان محمد عبد الحميد محمد أبو النيل .
123- مصطفى بيومى حسن على .
124- مصطفى يحيى إبراهيم مرعى .
125- وليد سمير محمد أبو المكارم .
126- حسن فراج محمد فراج .
127- محاسن محمد السيد أبو كيلة .
128- دعاء محمود على سلطان .
129- محمد دياب عبد البارى محمد أبو دياب .
130- محمد فتحى محمد إبراهيم جميعى .
131- هنا عبده محمد عبده .
132- فوزية صادق عبد العاطى علام .
133- أحمد عفيفى أحمد أبو رحاب .
134- محمد إبراهيم على عوض على .
135- أحمد شعراوى مصطفى حسن .
136- أنور محمد أنور عيسى .
137- أمل محمود السيد متولى العزازى .
138- هايدى حسام مصطفى منيب .
139- محمد السيد محمد ولقبه أبو الفضل عبد الرحمن .
140- مصطفى مغربى أحمد عبد الناصر .
141- أميرة أحمد محمد كمال جبريل .
142- سعد طارق سعد زغلول زيد .
143- رضا عيد رمضان على .
144- عمر عبد الدايم أحمد سالم .
145- کمال حسنين محمد السيد .
146- نور أسامه محمد العربى دسوقى محمد .
147- اکرم معتمد سيد إبراهيم .
148- الهام سمير محمد حجازى .
149- جمعه صابر جمعه محمد .
150- محمد يحيى عبد الرافع زيد .
151- محمد هشام جمال الدين عبد الغنى .
152- ابتسام حسين محمد حسين محمد .
153- أحمد جمال عبد الستار عبد الهادى شاهين .
154- هشام بشير فتح الله محمد الحداد .
155- إسلام فراج محمود أحمد .
156- إيهاب عبد المؤمن عبد السلام الفرنوانى .
157- محمود أحمد حنفى محمد .
158- أحمد الشحات إبراهيم الحلبى .
159- محمد صلاح محمد مشعال .
160- محمد ساقب محمد کامل .
161- أحمد على على زيد .
162- شيماء على محمد نور الدين عطية .
163- محمد كامل محمد أحمد الشرقاوى .
164- غادة فوزى محمد حمزاوى .
165- نانسى عمر محمد أحمد .
166- ياسين عبد الستار عبد المنعم إبراهيم .
167- دينا أحمد محمد حفنى الشرقاوى .
168- خالد محمد عبد المنعم محمد صادق البيه .
169- يارا هشام أحمد حماد حجازى .
170- رانا يسرى السيد عبد المعطى فوده .
171- عبد الرحمن محمد حامد عيد .
172- ميرنا الشناوى أحمد أبو عامر .
173- خالد جمال ذكى السيد .
174- أحمد عبد الشافى عبد الله بدوى .
175- أسماء سليمان محمود على حسن .
176- مصطفى هاشم جمال الدين حسن .
177- اشرف محمود أحمد طلبه .
178- عبد الغنى حمدى عبد الغنى سيد .
179- على أحمد محمد لطفى .
180- محمد رجب إسماعيل على .
181- سارة رؤوف منير روفائيل .
182- أمانى محمود صدقى أبو جبل .
183- محمود عاصم عبد الحافظ محمود .
184- منة الله حسام بدوى محمود .
185- روان أيمن الصاوى يوسف .
186- علياء خالد جودة عبد الصادق الديب .
187- أحمد الشاذلى السانوسى موسى .
188- عمر فتحى جمال الدين محمد .
189- محمد محمود على أبو الحسن .
190- عبد العزيز محمد عطا أحمد .
191- حسن أيمن حسن محمود .
192- هاجر عبد الحميد محى الدين محمد .
193- آية محمود عاطف محمد يسن .
194- إسلام عبد الناصر محمد أحمد .
195- أحمد محمد مختار سعد طعيمة .
196- إحسان محمد زيدان محمد .
197- مارى سمير فرنسيس غيطى .
198- مريم طارق عبد العليم أبو العطا .
199- زكريا إبراهيم محمد أحمد سليمان .
200- آية عبد البديع الشندى عبد السلام .
201- هدير زكريا يحيى حافظ .
202- علا عماد يوسف مرسى .
203- حمزة عبد الرازق سعد سليم .
204- محمد صلاح عبد الله عبد العاطى .
205- محمود محمد أمين عبد التواب .
206- سلوى عبد الجواد رفاعى محمود .
207- الزهراء سيد عبد الرحمن محمد .
208- أحمد أدهم إبراهيم حامد .
209- نورهان سيد رياض السيد .
210- آية عبد الفتاح محمد البنهاوى .
211- نيرمين طارق على محمد سليمان .
212- أحمد فرج أحمد محمد .
213- آية صبحى السيد زكى الجارم .
214- ثروت سعيد محى الدين الزيات .
215- هاجر عصام عيسى الخولى .
216- إيناس حماد ياسين كيلانى .
217- محمد على شمندى عبد الواحد محمود .
218- مصطفى عبد العزيز مصطفى راشد محمد .
219- إسراء ماهر زكريا مصطفى .
220- إبراهيم عبد الله إبراهيم حسين اللمعى .
221- ميرهان عبد الصادق محمد حمزة نصار .
222- عبد القوى نبيل عبد القادر النيدانى .
223- محمد أسامة عبد العزيز تاج الدين راضى .
224- ياسمين جمعة محمد خميس جمعة .
225- غادة حسن محمود على .
226- أحمد عبد الستار أمين محمد أحمد .
227- نسمة نبيه رزق أحمد .
228- نور الهدى عمرو محمد عبد الناصر .
229- محمد عبد العزيز طه الزهيرى .
230- آلاء محمد عبد المجيد مصطفى .
231- آية حسام مصطفى على غانم .
232- روان جمال ذکى موسى طوسون .
233- محمود عبد القادر يونس عبد القادر .
234- إيمان السيد إسماعيل المصلحى صالح .
235- هبه عبد الفتاح أحمد محمد .
236- آلاء أيمن محمد عبد الحميد .
237- محمد صالح فؤاد عبد الحميد .
238- مصطفى معروف شعبان محمد .
239- إبراهيم سامى عبد المنعم حسين .
240- تغريد حسين محمود مصطفى .
241- نهال عاطف يوسف يوسف منصور .
242- عماد الدين سامى مصطفى الغطريفى .
243- أحمد إيهاب أحمد عبد الظاهر .
244- محمود اسامة محمود اسماعيل صقر .
245- حمدى مجدى بسيونى السيد أبو عيشة .
246- بسمه أحمد إسماعيل عزب عيسى .
247- عمرو محمد السيد محمد الخطيب .
248- يحيى جمال الدين مصطفى يسن خلف الله .
249- ابتهال ماهر جاد عمارة يوسف .
250- هاجر عفت کمال الشيخ محمد مدين .
251- بسنت محمد محمود حسن غراب .
252- ماريهان سامح جرجس کامل .
253- ريهام رضا حلمى محمد عتمان .
254- محمود محمد توفيق محمد إبراهيم .
255- عاطف جمال على الجبسطى .
256- جيهان هانى عبد المنعم حامد عطية .
257- أحمد سامح سيد محمد أبو حسن .
258- مصطفى أحمد شحاتة محمود .
259- نورهان بكير عبد الحميد محمد العباسى .
260- محمد بشير لطفى عبد اللطيف .
261- مراد اشرف جمال الدين محمد .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه
الموافق 21 مايو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 209 لسنة 2023 بتعيين بعض السادة الأساتذة من خريجي دفعة 2017 معاونًا للنيابة الإدارية

الجريدة الرسمية - العدد 20 (ج) - في 21 مايو سنة 2023 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 1/ 2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة ٢٠١٧ كلٌ من السادة الأساتذة :
۱ - آية فؤاد محمد إبراهيم أبو الحسن .
۲ - سلمى حمدى حسن محمد الحلفاوى .
۳ - نورهان مصطفى محمد عبدالمنعم صالح .
4 - ندى حامد عبداللطيف السيد فرحات .
5 - أفنان سيد عبدالرحمن محمد .
6 - آية ياسر جمال الدين الصيرفى .
7 - منى عبدالغنى محمد أحمد الشاذلى .
۸ - آلاء الله محمد حاتم كمال محمد المصرى .
۹ - هاجر محمد محمد عبدالجليل عبدالغنى .
۱۰ - محمد هشام محمد البدرى خلف .
11 - نسرين عبدالقادر فؤاد عبدالرازق .
۱۲ - صالح حسنى صالح عبدالمعطى .
۱۳ - ياسر محمد ربيع محمود الغمراوى .
١٤ - نورهان جمال محمد بهنسى السيد النجار .
15 - نورهان مدحت أحمد محمد يوسف .
16 - عمر محمود رجب جيرة .
17 - إسراء عبدالرازق ماضى عبدالرازق .
18 - منة الله محمد سعد سيد صالح .
۱۹ - محمود محمد أسامة عبدالفتاح عبدالحكيم .
20 - إنجى ثروت أحمد إبراهيم .
۲۱ - محمد محمود عبدالباسط منصور .
۲۲ - أشرقت حسن عبدالفتاح حسن .
٢٣ - نهلة جمال حامد محمد إبراهيم الديب .
14 - مصطفى على عويس على .
25- محمد سعيد فهيم مريقة .
٢٦ - رانيا السيد المتولى حسن أبو العنين .
۲۷ - رنا ياسر أحمد عطا .
۲۸ - شيماء عبدالعزيز محمد فاروق مراد .
۲۹ - نهال نبيل إبراهيم صالح .
۳۰ - أميرة ماهر محمود محمد .
۳۱ - نوران السيد حامد أحمد إبراهيم .
۳۲ - محمد إبراهيم محمد النقراشى عبدالغفار .
33 - أحمد إبراهيم فتحى محمد .
٣٤ - نهلة سيد شعبان مهدى .
35 - محمد نبيل عبدالعليم إسماعيل .
36 - أحمد سيد حسن محمد .
۳۷ - أحمد محمود عبدالرحيم محمد .
۳۸ - هشام إيهاب المرسى محمد المرشدى .
۳۹ - أحمد هلال سعد کامل عفيفى .
40 - عبدالله محمد فرغلى أحمد .
41 - هدير أشرف محمد الدمنكى .
٤٢ - محمد عفيفى عبدالستار عفيفى على .
43 - محمد عبدالخير محمد محمد .
44 - عصام كمال عبدالحميد أحمد .
45 - عبدالخالق محمد فارس إبراهيم على .
46 - كريم طارق خليل محمود .
47 - يوسف فضلون يوسف شمس .
48 - بنان عبدالعظيم السيد السيد حسب النبى .
49 - بهاء رجب محمد فراج .
50 - عمرو أحمد محمد عبدالسلام الطحان .
51 - محمد بكر عيد مصطفى البليهى .
52 - عاصم محمد على محمد .
53 - أحمد خالد محمد محمود الدسوقى .
54 - وهبة إسماعيل عبدالحكيم وهبة .
55 - محمود عبدالرحمن عبدالمنعم مصطفى بدر .
56 - نهال کمال سيد صالح .
٥٧ - سيف مصطفى طه إبراهيم .
58 - أحمد جمال السيد محمد عبدالمولى .
59 - عمرو مصطفى عبدالعزيز عبدالشافى .
60 - أحمد عبدالحميد السيد عبدالحميد دبور .
61 - دينا محمد السيد مصطفى .
62 - أحمد على محمد سلطان .
63 - محمد نصرت معوض موسى .
64 - إبراهيم الداكر الأمير على .
65 - محمد محمد على عبداللطيف .
66 - إحسان محمد قاسم محمد رشاد قاسم .
67 - محمد رجب عويس أبو طالب .
68 - وليد بغدادى طاهر عبدالحميد .
69 - محمود محمد النجار سيد أحمد .
۷۰ - أحمد حمدنا الله مصطفى حسن .
71 - عبدالقادر شاكر عبدالقادر معوض .
۷۲ - غيداء عمر أبو الفتوح بدير .
73 - الحسين أحمد جمال الدين محمد .
74 - ياسمين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حبيب .
75 - محمد فرحات هندى أحمد أبو علفة .
76 - أحمد عبدالحميد أحمد عثمان .
۷۷ - محمد أحمد محمد حسين حسن على .
۷۸ - أحمد عبدالرحيم محمد رضوان .
79 - حاتم علاء الدين عطية عبدالكريم .
۸۰ - همت مصطفى محمد سالمان .
۸۱ - إسلام أحمد متوکل حسين أحمد .
۸۲ - أحمد يوسف إبراهيم محمود حماد .
۸۳ - محمود عصام محمد حميد .
84 - أحمد رجب فتح الله مصطفى سلامة .
85 - يوسف محمد يوسف محمد شمس .
86 - محمد أحمد محمود محمد ناصر .
۸۷ - محمود عثمان سيد أحمد عبدالمطلب .
۸۸ - عاصم محمد زکى على .
۸9 - محمد سعد عبداللطيف محمد غازى .
۹۰ - إسلام محمد عبدالجواد عمر .
91 - عمر عبدالوهاب فتحى سيد .
9۲ - محمد محمود السيد محمود .
93 - حسام ممدوح حلمى العروس .
94 - مروان حسام الدين ناجى محمد سلومة .
95 - محمود صلاح الدين أحمد خليل محمد أبو العلا .
96 - طارق خلاف محمد فرغلى .
۹۷ - محمد طارق إمام عبده .
9۸ - محمد حمادة أحمد محمد .
۹۹ - محمد حسن يوسف اليمنى .
۱۰۰ - ضياء الدين إبراهيم محمد البدرى خليل .
101 - عبدالرحمن دياب سعد الدين عبدالعال .
۱۰۲ - المصطفى أحمد محمد عبداللطيف عيد .
۱۰۳ - شهاب عماد كامل عبدالعال .
104 - محمد أمين مصطفى موسى .
105 - حسن محمد حسن أحمد القشاش .
106 - أحمد كمال عيد عبدالعال .
۱۰۷ - محمود خيرى حمدى عايد .
۱۰۸ - مها ممدوح شحاتة عفيفى .
۱۰۹ - منار نور الدين عبدالقادر محمود .
110 - فاطمة محمد أشرف عبدالعزيز إبراهيم عيد .
111 - محمد حمدى عبدالحليم حسن مكاوى .
۱۱۲ - محمود محمد حمدى عبدالغنى .
113 - ضياء الدين سالم السيد السيد النجار .
١١٤ - هايدى سيد حامد محمد إبراهيم عبدالعال .
115 - محمود محمد كامل توفيق غرابة .
116 - محمود مجدى عبدالعظيم مصطفى .
117 - خالد يحيى أحمد محمود إدريس .
۱۱۸ - ريم بدر خليفة محمد .
119- على محمد طاهر سعيد أحمد البنا .
120 - أيمن فريد عبده محمد عبدالعال .
121 - إسلام محمد حسين حسانين سليمان .
122 - حسام عيون عبدالمالك نظيف .
123 - عمر خالد محمد مرسى محمد .
١٢٤ - نهى خالد هاشم أمين .
125 - أحمد نور الدين عبدالرحيم محمد .
١٢٦ - محمد عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح زين الدين .
127 - على عبدالفتاح على محمد .
۱۲۸ - محمد أحمد أحمد عبدالغنى .
۱۲۹ - محمد أحمد محمد غريب .
۱۳۰ - مصطفى محمود فضل محمود .
۱۳۱ - إسلام محمد إدريس هلاوى .
۱۳۲ - محمد عادل محبوب فايد محبوب .
۱۳۳ - مصطفى أدهم على عبدالوهاب .
134 - أحمد محمد محمد محمود حتة .
135 - خالد محى الدين محمد السيد محمد .
136 - أدهم أشرف عبدالمجيد عبدالفتاح حسن .
۱۳۷ - أحمد خالد حسين سيد إبراهيم .
۱۳۸ - دعاء مجدى عبدالبارى على عبدالبارى .
139 - مصطفى إمام إبراهيم السيد محمد .
140 - أحمد حمادة فهمى محمد يونس .
141 - الوليد خالد هاشم أمين .
١٤٢ - حسام محمد عبدالفتاح حسن .
١٤٣ - أمل عبدالغنى عبدالحكيم كمال الدين .
144 - محمد عصام عبدالمنعم الحسينى .
145 - محمد جمال عبدالله سلطان .
146 - أحمد منتصر مصطفى أحمد حسين شمس الدين .
147 - أحمد عبدالموجود عباس على .
148 - أمنية نبوى باهى أحمد على .
149 - حاتم محمد السيد مصطفى .
150 - محمد وائل السعيد خليل محمد .
151 - هالة أحمد طه محمد خلف الله .
152 - آلاء إسماعيل عبدالعال إسماعيل .
153- فادى أشرف کمال غبريال سليمان .
154 - أحمد أسامة أحمد السيد عبيد .
155 - سارة إبراهيم عكاشة إسماعيل .
156 - حسام أحمد محمد محمد عبيد .
١٥٧ - ندى إبراهيم عبدالوهاب السعيد قابل .
158 - أمير محمد عبدالعزيز أحمد إبراهيم العربى .
159 - رضوى خيرى محمد على سيد .
160 - محمد أحمد محمود حسين .
161- رضوى جمال سالم على عبدالرازق .
١٦٢ - عمرو محمد على قاسم أبو العلا .
163 - محمد عصام مجدى محمود .
164 - السيد محمد السيد أحمد السقا .
165 - أحمد عادل حلمى عبدالله أحمد .
166 - هايدى عمرو فتحى جودة .
١6٧ - الأمير باسم زخارى عبدالمسيح .
168 - شاهيناز أشرف فتحى محمود سويدان .
169 - محمود هشام محمود أبو مسلم .
170 - خالد على محمد عبداللطيف .
۱۷۱ - محمد حسين عبدالله طلب .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ه الموافق ۲۱ مايو سنة ٢٠٢٣م .
عبد الفتاح السيسي


قرار رئيس الجمهورية 210 لسنة 2023 بتعيين بعض السادة الأساتذة من خريجي دفعة 2018 معاونًا للنيابة الإدارية

الجريدة الرسمية - العدد 20 (ج) - في 21 مايو سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 2/ 2023؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة ٢٠١٨ كلٌ من السادة الأساتذة :
1 - آلاء علاء محمد الصاوى سلام .
2 - ماسة محمد عبدالعزيز أحمد فرحات .
3 - ماهينور محمد خالد عبدالعزيز محمد .
4 - سارة إبراهيم السعيد محمود أبو النجا .
5 - مادونا صبحى صابر أسعد .
6 - شيرين ناجى عبدالمؤمن محمد حسن .
7 - رانيا ناصر محمد عبدالجواد مصطفى ناصر .
8 - هدير مدحت محمد رفعت صديق الشناوى .
۹ - سارة فتحى محمود العدل أبو العنين شرف الدين .
10 - على عادل على محروس .
11 - سلمى عبدالعاطى مصطفى مسلم .
۱۲ - سارة طارق محمد محمود العربى .
۱۳ - خليل ممدوح خليل تادرس إبراهيم الجواهرى .
14 - إسراء أحمد رزيقة خضر .
15 - غادة خيرى محمد الشرانى .
16 - عصام محمود عبده محمد العقاد .
۱۷- إنجى وحيد زکى سالم .
۱۸ - إبراهيم أحمد كمال محمود محمد الهلباوى .
19 - أميرة محمد أمين مصطفى عمرو .
۲۰ - محمد أحمد على صالح .
۲۱ - محمد جمال إسماعيل عمر حسين .
٢٢ - نهال أحمد منير أبو شنب .
٢٣ - آية حازم السيد حلمى عطوة .
٢٤ - أحمد سعد عبدالقادر إبراهيم المغربى .
٢5 - أمينة محمد عبدالوهاب أحمد .
٢٦ - يارا رضا فرج عبدالعال خضر .
٢٧ - سماء إبراهيم إبراهيم ناجى .
۲۸ - إسلام محروس محمد بدران .
٢٩ - هالة محمد عبدالله حسب الله .
۳۰ - نورا هشام السيد عبدالمجيد المرسى .
31 - داليا ثروت أحمد إبراهيم .
۳۲ - ياسمين أيمن السيد بدوى .
٣٣ - أحمد خالد عبدالرازق مصطفى .
34 - محمد إسماعيل عثمان محمد کامل .
35 - أحمد عبدالتواب بدرى عبدالتواب .
36 - هند عدلى عبدالنافع عبدالباقى عبدالحق .
37 - هبة الله عصام محمد شتلة .
۳۸ - أحمد صالح السيد عبدالرحمن .
۳۹ - يمنى هشام محمود أبو عوف .
40 - نورهان عبدالفتاح بيومى حجازى .
41 - حسن محمد حسن إبراهيم .
42 - عبدالله محمد عبدالله محمد .
43 - جمال محمد إبراهيم محمود الشرقاوى .
44 - محمد رمضان عبداللطيف محمد .
45 - محمد عبدالباسط عبدالفتاح الشامى .
46 - إسراء سمير الشحات عبدالعزيز محمد .
47 - ميادة ياسين سعد الدين ياسين .
48 - عائشة خالد أحمد سالم .
49 - محمود عبدالحميد محمود حميد .
50 - أميرة حمدان حامد حمدان .
51 - أحمد نبيل محمد صالح البوهى .
52 - محمد جمال عبدالله عليان .
53 - أحمد فاروق أبو اليزيد أحمد أبو عيطة .
54 - أحمد سيد أحمد عبدالرحيم .
55 - أحمد مصطفى فؤاد محمد حسان .
56 - محمد السيد محمد عبدالغنى .
57 - سارة طارق سامى حسن سعودى .
58 - مصطفى السيد عوض عبدالمجيد .
59 - عاصم ربيع فوزى محمد .
60 - أحمد طارق محمد عبدالجليل .
61 - علياء هشام على عبدالحكم عمارة .
62 - إبراهيم حسنى خضيرى بكر .
63 - أحمد محمد أحمد سليمان .
64 - ياسين طه حسن أحمد .
65 - عمرو رضا عبدالباقى محمد هاشم .
66 - محمود سيد عبدالله عبدالمطلب .
67 - محمد محمد عبدالهادى عمر .
68 - محمد مصطفى محمد الباز .
69 - محمد سعيد عبدالمعطى عرفات .
70 - هانى علاء محمد محمد السحت .
۷۱ - إيناس محمد حسن حسين .
۷۲ - عمر حسين عبدالله طلب .
73 - أحمد صبحى على على حسن حمودة .
74 - حازم عبدالعزيز نجم عبدالعزيز .
75 - محمد عبدالحليم محمد عبدالحليم .
76 - عبدالله رضا عباس خليفة إبراهيم حامد .
77 - هبة الله عصام ممدوح محمد نجيب .
78 - أحمد محمد عفيفى حافظ محمد عبدالمجيد .
79 - إسلام محمد عبدالباعث شلبى .
۸۰ - أحمد جمال محمد سيد أحمد .
81 - محمد أيمن أسعد سيد .
۸۲ - شروق أحمد أبو الفتوح طه محمد الوليلى .
۸۳ - محمد نصر محمد محمد السيد .
84 - معاذ عوض محمد حامد جبريل .
85 - عبدالرحمن إيهاب عبدالرحمن عطية .
86 - هبة الله السيد عبدالعزيز السيد إسماعيل .
87 - مصطفى أحمد محمد الفقى .
۸۸ - سارة جمال عبداللطيف على .
۸۹ - محمد زين العابدين محمود أبو وافية .
۹۰ - طه صلاح محمد زکى .
۹۱ - أحمد عادل رضوان عبدالظاهر .
٩٢ - إسراء سمير محمود عبدالغنى عوف .
۹۳ - أحمد طلعت السعيد محمد سيد أحمد .
94 - محمود جميل زكريا محمود .
95 - أميرة طارق عباس أحمد .
96 - محمد رحمو محمد إبراهيم رحمو .
97 - طارق مجدى إبراهيم محمد نجيب .
۹۸ - أحمد سعد محمد عبدالحافظ .
9۹ - هالة ربيع محمد محمد .
۱۰۰ - معاذ إبراهيم على محمد .
101 - الحسينى فتحى على سليم متولى .
١٠٢ - أكرم محمد نشأت محمد السيد .
103 - مصطفى مسعود محمد عبدالونيس القط .
104 - الفاتح عبدالحميد لبيب السيد .
105 - فاتن عبدالله أحمد فتحى عبدالله .
106 - يوسف على إبراهيم المغاورى الحفناوى .
۱۰۷ - أحمد عبود صبرة عبدالرحمن .
108 - أحمد عبدالجواد على حسن .
109 - أحمد نصر سلامة عتيبة .
110 - محمد رمضان عبدالتواب خليفة .
111 - حسن حسنى حسن الخولى .
١١٢ - إبراهيم محمد محمد حسام الدين .
١١٣ - يسرا محمد يسرى محمد حسب الله .
114 - محمود خالد عامر درغام .
115 - محمد سمير حسن عبدالعال منصور .
116 - آية جابر عوض عبدالحميد الجندى .
117 - إسلام على محمود إبراهيم جاد الله .
۱۱۸ - محمود هانئ شعبان عبدالمعطى العنانى .
۱۱۹ - إيهاب خالد محمد شوقى محمد توفيق .
۱۲۰ - محمد صلاح الدين سيد عبدالرحمن نصر .
١٢١ - أحمد فتحى محمد السيد .
۱۲۲ - محمد عادل أبو الفتوح محمد حسين .
١٢٣ - أحمد السيد حسنى عبدالمؤمن النقباسى .
١٢٤ - مريم خالد يوسف إبراهيم عراق .
١٢٥ - أحمد جمال قاسم أحمد سيد سلطوح .
١٢٦ - سيف الدين محمد مجدى محمد عبدالحميد .
۱۲۷ - رنا محمد صلاح أحمد .
۱۲۸ - أحمد ماهر أحمد محمد الروينى .
۱۲۹ - کمال على محمد على قاسم .
130 - ندى السيد عطية أحمد العرينى .
۱۳۱ - ريم محمد أمين السيد شلبى .
۱۳۲ - آية أحمد عبدالغفور أحمد الدشلوطى .
۱۳۳ - عمرو عاصم عبدالحفيظ محمد الزهرى .
١٣٤ - أحمد ناصر أحمد محمد البهواشى .
135 - ياسمين صلاح عبدالوهاب محمدين .
136 - محمود عبدالتواب معوض محمد سلامة أبو جبر .
۱۳۷ - محمد محمد عبدالعزيز إبراهيم .
۱۳۸ - محمد ناجح عبدالحفيظ على .
139 - السيد محمد السيد أحمد الشوبرى .
140 - محمد السعيد أحمد الشبراوى .
141 - محمد ناجى صلاح حافظ صبرة .
١٤٢ - عادل فؤاد منصور محمود .
١٤٣ - محمد خالد على صديق على .
144 - أحمد مخلوف حسن خليل .
145 - عبدالرحمن طه طه الطحان .
146 - ريم حسام سيد سيد رزق .
١٤٧ - يحيى نبيل خليل محمد .
148 - زينب محمد رشدى محمد .
149 - أحمد محمد يس عوض إبراهيم .
150 - مختار مهدى مختار مهدى خطاب .
١5١ - دعاء عبدالراضى أحمد صديق .
152 - كريم محمد عبدالعزيز بدوى .
١٥٣ - عمرو سعداوى عبدالتواب مفتاح .
154 - على زغلول عبدالراضى حسن درويش .
155 - ماهيتاب عصام مجدى محمود .
156 - سهيلة محمد ذكى السملاوى .
157 - أحمد السباعى محسوب سيد أحمد أيوب .
158 - محمد عيسى حسين يوسف .
159 - يحيى محمد أحمد أمين إسماعيل .
160 - محمد فتحى عوض لطفى .
161 - محمود أحمد إسماعيل عثمان .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى غزة ذى القعدة سنة 1444ه الموافق ۲۱ مايو سنة ٢٠٢٣م .
عبد الفتاح السيسي

الطعن رقم 93 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 9 ص 63

جلسة 6 من إبريل سنة2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9)
الطعن رقم 93 لسنة 2021
(1- 3) استئناف "استئناف الأحكام الصادرة فـي منازعات التنفـيذ". تنفـيذ " اختصاص قاضي التنفـيذ" . حكم "الطعن في الأحكام: ميعاد الطعن"" عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها. الاستثناء. من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها في الأحوال التي لم يعلم المحكوم عليه فيها بالخصومة. م (157) [مرافعات]. لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك.
(2) قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م (364) [مرافعات]. الأحكام الصادرة منه. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) [مرافعات]. أثره. عدم استلزام إعلان المصدر ضده القرار به لانفتاح ميعاد التظلّم منه. ثبوت علمه بالقرار بأي طريقة يغني عن الإعلان.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التظلّم من القرار الصادر في 19/12/2016 من قاضي التنفيذ على سند من تحقق علم الطاعنة به بإقامتها إشكالاً في تنفيذه في 5/11/2019، وإيداعها صحيفة تظلّمها في 9/1/2020 بعد فوات ميعاد الطعن (سبعة أيام). صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المشرّع نظم في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات طرق الطعن في الأحكام، وجاء في المادة (157) منه بما مفاده أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرّع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فجعل مواعيد الطعن لا تسري إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه وفقاً لما رسمه لإجراءات إعلانه بشكل خاص وفقاً لنصّ الفقرة الثالثة من هذه المادة التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديراً منه للأثر المترتّب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن الذي من أجله أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10) من ذات القانون لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية التي لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرّع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة المنوّه عنها التي لا يغني عنها علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ذلك أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر وبأي طريقة أخرى.
2- المشرّع نظّم في الباب التاسع من ذات القانون طرق الطعن على الأوامر على العرائض بالنصّ في المادة (144) منه على أن: " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر الأمر عليه، الحق في التظلّم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلّم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلّم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلّم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة. لمّا كان ذلك، وكان من المقرّر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرّع فيما نصّ عليه في المواد: (363، 364، 365، 366) من ذات القانون قد ارتأى في شأن الطعن على ما يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية أو الجزئية - كل حسب اختصاصه - من قرارات وأوامر وأحكام أن يغاير ما بين سبيل الطعن على الأوامر والقرارات من جهة والأحكام من جهة أخرى، فحصر طريق الطعن بالاستئناف على ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام فقط ولا يكون من سبيل للطعن على قراراته وأوامره المتعلّقة بالتنفيذ إلا بالاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته؛ يدلّ على أن القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ في الطلبات التي تعرض عليه والمتعلّقة بالتنفيذ والتي وفقاً لمضمونها غير مبنية على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته لا تُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون؛ بما مفاده عدم خضوعها في شأن طرق الطعن عليها إلى ما نظمه المشرّع في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات المتعلّقة بطرق الطعن على الأحكام وما أورده بشأنها من شكل خاص لإجراءات الإعلان وفقاً للسالف بيانه، وتخضع في طرق الطعن عليها لما نظمته المادة (144) من ذات القانون التي لم تستوجب ذلك، ولم يرسم المشرّع فيها شكلاً خاصاً بالإجراءات - استثناءً من الأصل العام لإعلان سائر الأوراق القضائية المنصوص عليه بالمواد المشار إليها - تدليلاً قانونياً على حصول الإعلان تنفتح به مواعيد الطعن عليه -، الأمر الذي يغني عن حصوله ثبوت علم المُصدر ضده القرار والأمر بأي طريقة أخرى.
3- إذا كان البين من الأوراق أن مدراء المطعون ضدها تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ... لسنة2015 لإلغاء الحجز على السجل التجاري للمطعون ضدها لحين رفع أسمائهم من السجل، وبتاريخ ../../2016 أصدر قاضي التنفيذ قراره -على النحو المعنون به النموذج المطبوع- بإلغاء الحجز التنفيذي مع بقاء الحجز الإداري على السجل التجاري الخاص بالمنفذ ضدها -الشركة المطعون ضدها -، وكان هذا القرار لا يُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، ومن ثم لا يكون من سبيل للطعن عليه من قبل من صدر ضده -الطاعنة- سوى التظلّم -الاعتراض- أمام ذات قاضي التنفيذ مُصدر القرار وفق ما تقرره المادة (144) من قانون المرافعات آنفة الذكر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به أو من ثبوت علمه بأي طريقة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد على سند من تحقق علم الطاعنة بالأمر الصادر ضدها بتاريخ ../../2016 وتحقق الغاية من الإجراء الذي تبدأ به مواعيد التظلّم استدلالاً بإقامتها إشكالاً في تنفيذ هذا الأمر برقم .... لسنة 2019، أودعت صحيفته بتاريخ ../../2019 بطلب إلغائه، وقضي فيه بتاريخ ../../2019 بشطبه لعدم حضورها، وأنها أودعت صحيفة تظلّمها محلّ الطعن الماثل بتاريخ ../../2020؛ فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن الطاعنة أقامت التظلّم رقم ...لسنة 2020 في الأمر على عريضة المقدم في الدعوى رقم ... لسنة 2015 [تنفيذ كلي]، على المطعون ضدها، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ ../../2016 المتضمن إلغاء الحجز التنفيذي على السجل التجاري للمطعون ضدها، وإعادة بياناته إلى ما كانت عليه، وقالت بياناً لذلك: إن المطعون ضدها تقدّمت بطلب لقاضي التنفيذ بإلغاء الحجز الواقع على سجلها التجاري، وإذ أمر بإلغاء الحجز أقامت التظلّم.
محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول التظلّم لرفعه بعد الميعاد، على سند من تحقق علمها بالأمر الصادر ضدها وتمام إعلانها به، وذلك استدلالاً من استشكالها فيه بالإشكال رقم .... لسنة 2019 والتي قضي فيه بشطبه، في حين أن ما استند إليه الحكم لا يغني عن وجوب إعلانها بالقرار وفقاً للمادتين: (144)،(157) من قانون المرافعات، بما لا يسقط حقها في التظلّم؛ مما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه .
وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أن المشرّع نظم في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات طرق الطعن في الأحكام، وجاء في المادة (157) منه؛ بما مفاده أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرّع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فجعل مواعيد الطعن لا تسري إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه وفقاً لما رسمه لإجراءات إعلانه بشكل خاص وفقاً لنصّ الفقرة الثالثة من هذه المادة التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديراً منه للأثر المترتّب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن الذي من أجله أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10) من ذات القانون لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية التي لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرّع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة المنوّه عنها التي لا يغني عنها علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ذلك أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر وبأي طريقة أخرى، كما وأن المشرّع نظّم في الباب التاسع من ذات القانون طرق الطعن على الأوامر على العرائض بالنصّ في المادة (144) منه على أن: "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر الأمر عليه، الحق في التظلّم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلّم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلّم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .ويجب أن يكون التظلّم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة. " لمّا كان ذلك، وكان من المقرّر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرّع فيما نصّ عليه في المواد: (363 ،364، 365، 366) من ذات القانون قد ارتأى في شأن الطعن على ما يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية أو الجزئية - كل حسب اختصاصه - من قرارات وأوامر وأحكام أن يغاير ما بين سبيل الطعن على الأوامر والقرارات من جهة والأحكام من جهة أخرى، فحصر طريق الطعن بالاستئناف على ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام فقط ولا يكون من سبيل للطعن على قراراته وأوامره المتعلّقة بالتنفيذ إلا بالاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته، يدلّ على أن القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ في الطلبات التي تعرض عليه والمتعلّقة بالتنفيذ والتي وفقاً لمضمونها غير مبنية على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته لا تُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، بما مفاده عدم خضوعها في شأن طرق الطعن عليها إلى ما نظمه المشرّع في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات المتعلّقة بطرق الطعن على الأحكام وما أورده بشأنها من شكل خاص لإجراءات الإعلان وفقاً للسالف بيانه، وتخضع في طرق الطعن عليها لما نظمته المادة (144) من ذات القانون التي لم تستوجب ذلك ولم يرسم المشرّع فيها شكلاً خاصاً بالإجراءات - استثناءً من الأصل العام لإعلان سائر الأوراق القضائية المنصوص عليه بالمواد المشار إليها - تدليلاً قانونياً على حصول الإعلان تنفتح به مواعيد الطعن عليه -، الأمر الذي يغني عن حصوله ثبوت علم المُصدر ضده القرار والأمر بأي طريقة أخرى. لمّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مدراء المطعون ضدها تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ... لسنة2015 لإلغاء الحجز على السجل التجاري للمطعون ضدها لحين رفع أسمائهم من السجل، وبتاريخ ../../2016 أصدر قاضي التنفيذ قراره -على النحو المعنون به النموذج المطبوع- بإلغاء الحجز التنفيذي مع بقاء الحجز الإداري على السجل التجاري الخاص بالمنفذ ضدها -الشركة المطعون ضدها -، وكان هذا القرار لا يُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، ومن ثم لا يكون من سبيل للطعن عليه من قبل من صدر ضده -الطاعنة- سوى التظلّم -الاعتراض- أمام ذات قاضي التنفيذ مُصدر القرار وفق ما تقرره المادة (144) من قانون المرافعات آنفة الذكر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به أو من ثبوت علمه بأي طريقة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد على سند من تحقق علم الطاعنة بالأمر الصادر ضدها بتاريخ ../../2016 وتحقق الغاية من الإجراء الذي تبدأ به مواعيد التظلّم استدلالاً بإقامتها إشكالاً في تنفيذ هذا الأمر برقم .... لسنة 2019، أودعت صحيفته بتاريخ ../../2019 بطلب إلغائه، وقضي فيه بتاريخ ../../2019 بشطبه لعدم حضورها، وأنها أودعت صحيفة تظلّمها محلّ الطعن الماثل بتاريخ ../../2020؛ فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

الطعن 29 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 8 ص 58

جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضـرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة /د. مبارك بن ناصر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وإيهاب إسماعيل عوض ومحمد لطفي الصيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8)
الطعن رقم 29 لسنة 2021
(1) تعويض "تقدير التعويض" "الضرر: عناصره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
تقدير التعويض عن الضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يقوم على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق، ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه.
(2) محاماة "أتعاب المحاماة: تقدير أتعاب المحامي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أتعاب المحامي".
تقدير أتعاب المحامي. الأصل فيه إعمال الاتفاق بين الموكل والمحامي. عدم جواز إهدار ذلك الاتفاق. قصر تدخل القاضي لتعديله على حالة تجاوز نسبة عشرة في المائة من المقضي به المقررة قانوناً (م 37 من ق المحاماة).
(3 ،4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الخطأ في تطبيق القانون".
(3) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم ماهيتها تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة مهدراً اتفاق الطاعنة والمطعون ضده والمحرر عنه عقد وما قدمته من مستندات تفيد سدادها للأتعاب المتفق عليها حتى إلغاء الوكالة. مخالفة للثابت بالأوراق جرت للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرّر – في قضاء محكمة التمييز- أن تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، مادام لا يوجد في القانون نصّ يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه، وكان هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
2- النصّ في المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 على أن: " تحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة ما يحكم به في الدعوى."؛ يدلّ على أن الأصل في عقد وكالة المحامي لمباشرة الأعمال الموكل لها، شأنه شأن كافة العقود، أساسه الموئل مبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه أن المعول عليه في حساب قيمة أتعاب المحاماة، مرده الاتفاق المبرم بين المحامي والموكل أو المتعاقد معه، ولا يجوز عدم الاعتداد بهذا الاتفاق، أو الالتفات عنه، وتقدير الأتعاب على أي أساس آخر، إلا إذا تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه المشرّع لهذه الأتعاب ومقداره (10%) من قيمة المقضي به في الدعوى موضوع التقدير، فإن القاضي يرده لهذه النسبة دون زيادة أو نقصان.
3- المقرّر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم. بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإنها تتحقق أيضاً من الموقف السلبي من المحكمة المتمثل بتجاهلها لهذه المستندات والأوراق وعدم الاعتداد بما هو ثابت فيها، والقضاء بما يناهضها.
4- اذا كان الواقع في الدعوى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ ../../2006 اتفق الطرفان بالبند الخامس منه على أن تكون مدته سنة ميلادية تنتهي في ../../2007 تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر قبل غنتهاء المدة بشهرين على الأقل بعدم رغبته في التجديد، وقد حددا بالبند السادس من العقد قيمة الأتعاب بمبلغ ..... ريال شهرياً تدفع مقدماً، فضلاً عن نسبة (5%) من قيمة الدعاوى التي قد يتم تكليف المطعون ضده بها، وإذ كانت الطاعنة – بما لا خلاف عليه بين الطرفين- قد قامت بإلغاء الوكالة بتاريخ ../../2007، وقدمت ما يفيد سدادها للأتعاب بشيكات مذيلة بتوقيع للمطعون ضده باستلامها، حتى شهر .... 2007، بما مؤداه أنها قد أوفت بالتزاماتها حتى إلغاء الوكالة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة، ودون أن يستند إلى أي أساس آخر لهذه الأتعاب، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2015 [مدني كلي]، بطلب الحكم بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره ..... ريال على سند من أنها سبق وأن وكلته عنها في دعوى فسخ عقد إيجار مرفوعة ضدها، وأعطته شيكات الأجرة لتسليمها للمؤجر واستبدالها بالشيكات السابق للمؤجر استلامها، إلا أنه لم يفعل مما ترتّب عليه فسخ عقد الإيجار وعدم انتفاعها بالعين المستأجرة، فضلاً عن إبلاغ المؤجر عنها في خصوص الشيكات الأخرى التي كانت بحوزته وقضي بحبسها، بالإضافة إلى قبوله أن يكون وكيلاً عن خصمها. أقام المطعون ضده طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ مقداره ..... ريال باقي أتعابه كمحامي، فضلاً عن التعويض. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2019، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأغفلت الفصل في استئناف المطعون ضده. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم .... لسنة 2020 وبتاريخ ../../2020 ميّزت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ ../../2020 حكمت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً أربعمائة ألف ريال، وفي الطلب العارض بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره خمسة وتسعون ألف ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إن محكمة الاستئناف قضت لها بمبلغ أربعمائة ألف ريال على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وأن هذا المبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة وما تكبدته من خسائر محققة بالملايين؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرّر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، مادام لا يوجد في القانون نصّ يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه، وكان هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبان عناصر الضرر التي طرحتها الطاعنة، وقدر التعويض عن تلك العناصر بما ارتآه جابراً لها، وبأسباب سائغة ومعايير منضبطة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو إلا جدلاً موضوعياً، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره، لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة، ولا تسع له رقابتها، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن عقد الاتفاق المبرم بينها والمطعون ضده كمحامٍ عنها، قد تم بموجبه تحديد مقدار الأتعاب المتفق عليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بمبلغ مقداره .... ريال كأتعاب، رغم سدادها لكامل قيمة الأتعاب حتى قيامها بإلغاء الوكالة؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 على أن: " تحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة ما يحكم به في الدعوى."؛ يدلّ على أن الأصل في عقد وكالة المحامي لمباشرة الأعمال الموكل لها، شأنه شأن كافة العقود، أساسه الموئل مبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه أن المعول عليه في حساب قيمة أتعاب المحاماة، مرده الاتفاق المبرم بين المحامي والموكل أو المتعاقد معه، ولا يجوز عدم الاعتداد بهذا الاتفاق، أو الالتفات عنه، وتقدير الأتعاب على أي أساس آخر، إلا إذا تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه المشرّع لهذه الأتعاب ومقداره (10%) من قيمة المقضي به في الدعوى موضوع التقدير، فإن القاضي يرده لهذه النسبة دون زيادة أو نقصان. وكان من المقرّر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم. بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإنها تتحقق أيضاً من الموقف السلبي من المحكمة المتمثل بتجاهلها لهذه المستندات والأوراق وعدم الاعتداد بما هو ثابت فيها، والقضاء بما يناهضها. لمّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ ../../2006 اتفق الطرفان بالبند الخامس منه على أن تكون مدته سنة ميلادية تنتهي في ../../2007 تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل بعدم رغبته في التجديد، وقد حددا بالبند السادس من العقد قيمة الأتعاب بمبلغ ..... ريال شهرياً تدفع مقدماً، فضلاً عن نسبة (5%) من قيمة الدعاوى التي قد يتم تكليف المطعون ضده بها، وإذ كانت الطاعنة – بما لا خلاف عليه بين الطرفين- قد قامت بإلغاء الوكالة بتاريخ ../../2007، وقدمت ما يفيد سدادها للأتعاب بشيكات مذيلة بتوقيع للمطعون ضده باستلامها، حتى شهر .... 2007، بما مؤداه أنها قد أوفت بالتزاماتها حتى إلغاء الوكالة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة، ودون أن يستند إلى أي أساس آخر لهذه الأتعاب، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - بناء / مخالف للترخيص - براءة / مثال من محكمة النقض





من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ........ والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار رقم....... وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة....... أعدها للعرض على محافظ دمياط أثبت فيها "إن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة دمياط بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ........ تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2247 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 86 ص 844

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن وعطية الله رسلان - المستشارين.

------------------

(86)

الطعن رقم 2247 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية أدبية - النزول عنها.
تقضي قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها - إذا تخلف لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار يعتبر قرار الترقية لاغياً - الترقية الأدبية تتضمن نقلاً - من حق المعلم أن يتنازل عن الترقية الأدبية - إذا أعلن للمسئولين عن رغبته في ذلك صراحة فلا يشكل ذلك ذنباً تأديبياً بعدم تنفيذ أمر النقل ما دام من حقه أن يتنازل عن الترقية الأدبية وفقاً للقواعد الخاصة بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20/ 5/ 1990 أودع الأستاذ إبراهيم مروان المحامي بصفته وكيلاً عن.......... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2247 لسنة 36 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والذي قضى بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها.
وطلبت الطاعنة في تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وببراءتها مما نسب إليها.
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 29/ 5/ 1990 على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 7/ 1990 وبجلسة 9/ 1/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة - موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 1/ 1991 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 25/ 10/ 1988 متضمنة تقريراً باتهام.......... المدرسة بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات بأنها خلال المدة من 4/ 2/ 1988 حتى 21/ 7/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1 - امتنعت عن تسليم العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات.
2 - أهملت المحافظة على العهدة المسلمة إليها بهذه المدرسة مما أدى إلى وجود عجز بها قدر بعدد 2 مقص إنجليزي تم شراؤهما من جاتينيو عام 1967 بمبلغ (2.370 مليمجـ) وزيادة عدد 2 شماعة.
3 - امتنعت عن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 الخاص بنقلها من مدرسة ورش أبي زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات.
4 - امتنعت عن التوقيع على إخلاء طرفها من مدرسة ورش أبي زعبل في 4/ 2/ 1988.
5 - انقطعت عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً في المدة من 5/ 2/ 1988 حتى 21/ 7/ 1988، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها، وبجلسة 25/ 3/ 1990 قضت بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها، وأقامت المحكمة قضاءها على أسباب محصلها أنه وقد ثبت في حق المتهمة ارتكابها للمخالفات من الثانية إلى الخامسة الواردة بتقرير الاتهام فإنها بذلك تكون قد سلكت في تصرفاتها مسلكاً معيباً وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه من ضرورة أدائها لعملها بدقة وأمانة وتنفيذ كل ما يصدر إليها من أوامر تقتضيها مصلحة العمل إلا أنها وقد تنكبت الطريق القويم فقد حقت مساءلتها عن ذلك تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه قد صدر مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن المحكمة قد التفتت عن جميع الدفوع التي تقدمت بها الطاعنة ولم ترد عليها مما يترتب عليه بطلان الحكم.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الثابت أن إدارة المدرسة قد منعت الطاعنة من إثبات حضورها بالمدرسة اعتباراً من 9/ 2/ 1988 لأسباب لا يد لها فيها، وإذا ما اعتبرت جهة الإدارة أن الطاعنة منقطعة عن العمل كان عليها أن تنذرها على النحو الذي تتطلبه المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن النيابة الإدارية قد تقاعست في تحريك الدعوى التأديبية قبل الطاعنة.
ثالثاً: إن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه قد بنى قضاءه على تحقيقات النيابة الإدارية ولم يمحص الوقائع ولم يتناول مستندات وأوجه دفاع الطاعنة، فقد نسبت إليها النيابة الإدارية الانقطاع عن العمل بمدرسة الخانكة الثانوية بدون إذن اعتباراً من 5/ 2/ 1988 في حين أنها لم تنقل وأن قرار نقلها قد ألغي بقرار السيد محافظ القليوبية بتاريخ 31/ 1/ 1987، وأما ما نسب إلى الطاعنة من مخالفتها للقرار رقم 34 لسنة 1988 فهذه المخالفة لا أساس لها، وأما ما نسب إلى الطاعنة من إهمالها في المحافظة على عهدتها فهو اتهام لا يقوم على أساس ويخالف ما هو ثابت بالأوراق، وعما نسب إلى الطاعنة من أنها امتنعت عن التوقيع على إخلاء طرفها المؤرخ 4/ 2/ 1988 فإنه لم يعرض عليها إخلاء طرف، كما أنه قد تم إخلاء طرفها إدارياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تحريك المسئولية التأديبية قبل الطاعنة قد تم ابتداء بناء على الشكاوى المقدمة منها للنيابة الإدارية بشأن منعها من مباشرة عملها بمدرسة ورش أبي زعبل بالرغم من قرار السيد محافظ القليوبية بإلغاء قرار نقلها، وعدم صرف مرتبها عن شهر فبراير سنة 1988 وإخلاء طرفها إدارياً من المدرسة رغم ذلك، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً بالقضية رقم 461 لسنة 1988 شبرا الخيمة خلصت فيه إلى اتهام الطاعنة بخمس مخالفات كما هو وارد بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى وهي امتناع الطاعنة عن تسليم عهدتها بمدرسة ورش أبي زعبل فقد برأتها المحكمة التأديبية منها على أساس أن من حق الطاعنة الامتناع عن تسليم عهدتها إلا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية وهي إهمال الطاعنة في المحافظة على العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبي زعبل مما أدى إلى وجود عجز بها يقدر بعدد 2 مقص إنجليزي تم شراؤهما من محلات جاتينيو عام 1967 بمبلغ 2.370 مليمجـ وذلك طبقاً للكشوف المحررة عما أسفر عنه الجرد الذي تم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، فقد ذكرت الطاعنة في التحقيقات بأنها لم تتسلم هذين المقصين ولا تعلم عنهما شيئاً، وقد أعادت المدرسة البحث عنهما وقد وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة ولم تنتبه اللجنة لوجودهما، وبناء على ذلك أرسلت مدرسة ورش أبي زعبل خطاباً للسيد وكيل النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بتاريخ 1/ 8/ 1988 بالإحاطة بأن عهدة الطاعنة قد سلمت كاملة بما فيها المقصان موضوع المخالفة حيث وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة، وبالرغم من أن هذا الخطاب أرسل للنيابة الإدارية قبل إعداد مذكرة وتقرير الاتهام وأرفق إلا أن تقرير الاتهام شمل هذه المخالفة كما أن المحكمة التأديبية لم تتناوله بالبحث رغم وجود هذا الخطاب بملف التحقيق وصورة منه بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة إلى المحكمة التأديبية والمودعة بملف الدعوى، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة ويتعين لذلك تبرئتها منها.
ومن حيث إنه عن باقي المخالفات المنسوبة للطاعنة فإن الثابت من الأوراق أنها كانت تعمل مدرسة للاقتصاد المنزلي بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات اعتباراً من 24/ 12/ 1981 وقد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقيتها ترقية أدبية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية وتقضي قواعد الترقيات الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها فإذا تخلف عن تسلم العمل لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار اعتبر قرار ترقيته لاغياً ولا يجوز النظر في ترقيته مرة أخرى خلال نفس العام الذي تمت فيه الترقية، والثابت أن الطاعنة لا ترغب في هذه الترقية لظروفها العائلية، فقد تقدمت بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بتنازلها عن الترقية ورغبتها في البقاء في مكانها وأعقبت ذلك بطلب آخر قدمته للسيد محافظ القليوبية تبدي فيه رغبتها في التنازل عن الترقية وتطلب الموافقة على بقائها في المدرسة التي تعمل بها، وقد وافق السيد المحافظ على هذا الطلب وتأشر عليه بتاريخ 31/ 7/ 1987 بالموافقة على تحقيق رغبة الطاعنة وأحال الطلب للسيد وكيل وزارة التعليم للاختصاص.
وأما عن طلبها الذي قدمته إلى وزارة التربية والتعليم فقد أحيل إلى إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة التي تولت بحثه، وأوردت في بحثها أنه قد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقية الطاعنة للمرحلة الثانوية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية ثم ندبها كلياً إلى معلمات الخانكة وأنها تنازلت عن الترقية وتقدمت بطلب بهذا المعنى للسيد محافظ القليوبية الذي أشر في 31/ 7/ 1987 بالموافقة على طلبها وأنه في 10/ 2/ 1988 منعها ناظر مدرسة ورش أبي زعبل من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أوقف صرف راتبها وذلك بناء على قرار صدر من الإدارة التعليمية بالخانكة لعدم تنفيذها أمر النقل، كما قام بإخلاء طرفها إدارياً اعتباراً من 4/ 2/ 1988 وأوردت الفتوى قواعد الترقية الأدبية التي تلزم المرقى بتنفيذ الترقية خلال خمسة عشر يوماً وإلا ألغيت الترقية، وأن تنازل الطاعنة عن الترقية هو حق تخوله لها قواعد الترقية، وأن تأشيرة السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها في مكانها هو قرار صادر من سلطة أعلى باعتباره الرئيس الأعلى لمرفق التعليم في نطاق محافظته طبقاً لقانون الحكم المحلي، ويكون قرار نقلها قد ألغي بقرار السيد المحافظ، وكان يتعين على الإدارة التعليمية والسيد ناظر المدرسة الالتزام بذلك وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات وأوامر طبقاً لنظام العاملين وبذلك يكون انقطاع الشاكية عن العمل راجع لسبب لا يد لها فيه لأنه كان نتيجة لخطأ وقع من الإدارة التعليمية وناظر مدرسة ورش أبي زعبل لعدم تنفيذ تأشيرة السيد المحافظ، وقد أبلغت هذه الفتوى للجهات المختصة ومنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إلا أنها لم تنفذ القرارات والتعليمات المشار إليها، ولم يسمح للطاعنة باستلام العمل وإنما أحيلت للنيابة الإدارية التي باشرت التحقيقات وانتهت إلى تقديم الطاعنة للمحاكمة التأديبية عن المخالفات الخمس المنسوبة لها بقرار الاتهام وذلك استناداً إلى أقوال بعض العاملين بالمدرسة دون ما إشارة إلى تلك الوقائع الثابتة بالأوراق أو بحث وتمحيص دفاع الطاعنة أو الطبيعة القانونية لقرار الترقية الأدبية وأثر تنازل الموظف المرقى عن تلك الترقية، والأثر المترتب على عدم تنفيذ قرار الترقية، وهل يكون مخالفة إدارية أم أنه حق مخول للموظف، وكل ما يترتب عليه هو إلغاء الترقية وعدم النظر فيها خلال العام.
وإزاء هذا الموقف لجأت الطاعنة إلى التقدم بشكوى للسيد وزير التربية والتعليم أوردت فيها الوقائع السالف ذكرها وطلبت الموافقة على رجوعها إلى عملها لأنها أصبحت مشردة بلا مرتب لمدة قاربت على العام، وأرفقت بشكواها صورة الفتوى المبلغة إليها من إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم السالف الإشارة إليها، وقد أشر السيد وزير التعليم على الشكوى بعبارة عاجل جداً للسيد وكيل الوزارة بالقليوبية لتنفيذ الفتوى المرفقة صورتها، وبناء على قرار السيد المحافظ بالموافقة على إلغاء نقلها وتسلم العمل فوراً وتخطر بتمام التسليم.
ومن حيث إنه في ضوء الوقائع السالف ذكرها، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة وهي امتناعها عن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 والخاص بطلب تنفيذ قرار نقلها من مدرسة ورش أبي زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية تنفيذاً لقرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 فإنه بمطالعة هذا القرار موضوع المخالفة يبين أنه صادر من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتاريخ 18/ 1/ 1988 وجاء به أن المديرية قررت بتاريخ 13/ 1/ 1988:
1 - معاودة إخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار رقم 1012 لسنة 1986 بنقل المدرسة...... إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات مع ندبها مؤقتاً لمعلمات الخانكة.
2 - إخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه وإخلاء طرفها إدارياً في حالة رفضها التنفيذ وإخطار الجهة المنقولة إليها بصورة من الإخلاء مع إحاطة المدرسة المذكورة علماً بضرورة استلام العمل بالجهة المنقولة إليها، وفي حالة عدم استلامها العمل تعتبر منقطعة عن العمل اعتباراً من اليوم التالي لإخلاء طرفها.
ومن حيث إن القرار التنفيذي المشار إليه قد انطوى على مخالفة قانونية ورتب على عدم تنفيذ قرار الترقية الأدبية نتائج تخالف القانون، وذلك لأن الموظف المرقى له كامل الحق في التنازل عن الترقية، كما أن عدم تنفيذ قرار الترقية يترتب عليه نتائج محددة تضمنتها قواعد الترقية، ولا يجوز الخروج عنها، وهي إلغاء قرار ترقيته وعدم النظر في ترقيته مرة أخرى خلال العام الذي تمت فيه الترقية، ولا يجوز إجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية، وأن عدم تنفيذه لا يشكل مخالفة إدارية في حقه ما دام من حقه أن يتنازل عنها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ على هذا القرار التنفيذي أنه قد صدر لتنفيذ قرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 وبعد مضي عام كامل على صدور قرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها في مكانها، الأمر الذي أصبح معه قرار ترقية الطاعنة ملغياً وليس له وجود قانوني وأبلغت به المديرية في حينه وكان تحت نظرها وهي تصدر قرارها التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 بالتصميم على إلزام الطاعنة بتنفيذ قرار ملغي لا وجود له قانوناً، وتهددها باعتبارها منقطعة عن العمل في حالة عدم التنفيذ، بل وتكيل لها الاتهامات بغير سند وتحيلها للمحاكمة التأديبية عن واقعة تعلم الإدارة يقيناً أنها لا تقوم على أساس إلا الكيد للطاعنة والنكاية والتنكيل بها، والمخالفة الصريحة لقرار السيد المحافظ المشار إليه وإنكار حق الطاعنة في التنازل عن الترقية وحرمانها من راتبها، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة ويتعين تبرئتها منها، كما يتعين تبرئتها من المخالفة الرابعة المتمثلة في امتناع الطاعنة عن التوقيع على إخلاء طرفها إدارياً من مدرسة ورش أبي زعبل وفقاً لما تضمنه القرار التنفيذي الباطل المشار إليه وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة والأخيرة المنسوبة للطاعنة وهي انقطاعها عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اعتباراً من 5/ 2/ 1988 فإن الملاحظ على هذه المخالفة ما يأتي:
1 - إن هذه المخالفة قد أسندت للطاعنة تنفيذاً للأمر التنفيذي الباطل المشار إليه والذي طلب من إدارة الخانكة التعليمية إلزام الطاعنة باستلام عملها المنقولة إليه وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل وهو إجراء كما سلف فيه مخالفة للقانون وإهدار لحق الطاعنة في التنازل عن الترقية وتجاهل عن عمد لقرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية.
2 - إن الطاعنة كانت مستمرة في عملها بمدرسة أبي زعبل حتى 9/ 2/ 1988 حيث منعها ناظر المدرسة بالقوة من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف وأشر بذلك صراحة على هذا الدفتر كما شهدت بذلك السيدة...... المسئولة عن دفتر الحضور والانصراف كما أوقف صرف راتبها.
3 - وإزاء ذلك طرقت الطاعنة كل الأبواب ولجأت لكل السبل لتمكينها من مباشرة عملها وصرف راتبها إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل الأمر الذي ألجأها إلى الشرطة حيث لجأت إلى مباحث أمن الدولة وتقدمت لها بشكوى من منعها من مباشرة عملها ووقف صرف مرتبها، وقد أجرت الشرطة تحقيقاً في الشكوى بتاريخ 23/ 2/ 1988 أثبتت فيه أقوال الشاكية وأقوال وكيل مدرسة ورش أبي زعبل، وحررت الشرطة مذكرة بنتيجة تحقيقها وما أجرته من تحريات أوردت فيها كل الوقائع السالف ذكرها، وأن ناظر المدرسة منعها من مباشرة عملها وأوقف صرف راتبها، وأنها تحضر إلى المدرسة يومياً وتمنع من إثبات حضورها بدفتر الحضور والانصراف، وأنها تتمتع بسمعة طيبة وجادة في عملها.
كما شهد السيد........ وكيل مدرسة ورش أبي زعبل في تحقيق الشرطة بأنه قد وصل لهم القرار التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 وعلى ذلك أخلي طرف الطاعنة إدارياً ورفع اسمها من كشوف الحضور والانصراف ومنعت من التوقيع، وأنها كانت تحضر يومياً ولكن لا يسمح لها بالتوقيع، ومما سبق يبين أن الطاعنة لم تنقطع عن العمل وإنما منعت من مباشرة عملها ولأسباب لا دخل لها فيها وكان ذلك بفعل ناظر المدرسة وبتعليمات خاطئة من الإدارة التعليمية، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة، ويتعين لذلك تبرئتها منها.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن كافة المخالفات المنسوبة للطاعنة غير قائمة في حقها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى بإدانة سلوكها ومجازاتها بخصم شهرين من راتبها دون أن يتناول تلك المخالفات بالبحث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وببراءة الطاعنة من جميع المخالفات المنسوبة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.