الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021 الجريدة الرسمية 712 ملحق - السنة الواحد والخمسون

يعمل به اعتبارا من 2 / 2 / 2022



ديباجة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:



التعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خضوعها لأحكام قانون آخر.
المنشأة: كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
العامل: كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
الحدث: كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
العمل: كل جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، يؤدي وفق أنماط العمل المختلفة.
تصريح العمل: وثيقة تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي أن يعمل لدى المنشأة المرخصة.
عقد العمل: كل اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
فترة التجربة: المدة التي قد يشترطها صاحب العمل، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل، وتمكن العامل من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناء عليها، يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
مدة الإنذار: فترة الإشعار المحددة في عقد العمل، والتي تتطلب من طرفي العقد الالتزام بها في حالة رغبة أي منهما إنهاء عقد العمل.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر: الأجر الأساسي، مضافا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله.
يوم العمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا المرسوم بقانون.
مكان العمل: موقع العمل المتفق عليه في عقد العمل، أو الذي يقدم فيه العامل المهام والخدمات المتفق عليها، لصاحب العمل.
الخدمة المستمرة: الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل.
عامل مياومة: كل عامل يتقاضى أجر يومي.
إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، أو بأية إصابة أخرى ناشئة أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يثبت أنه وقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي.
الجهة الطبية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية أو أي منشأة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة.
أسرة العامل: الزوجة أو الزوج، والأبناء من الذكور والإناث.
منازعات العمل الفردية: كل خلاف بين صاحب عمل والعامل بمفرده، يتصل موضوعه بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
منازعات العمل الجماعية: كل خلاف بين صاحب عمل وعماله، يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم.



الأهداف

المادة 2

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
2. تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
3. تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.
4. دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
5. توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.



نطاق السريان

المادة 3

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
2. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون:
أ. موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب. منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن.
ج. عمالة الخدمة المساعدة.
3. لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.



المساواة وعدم التمييز

المادة 4

1. يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب
الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
2. لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزا.
3. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
4. تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.



تشغيل الأحداث

المادة 5

1. لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر.
2. يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي:
أ. الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
ب. شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية.
ج. ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.
د. عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
هـ. عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضرار بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و. عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنيا، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.



استقدام وتشغيل العمال

المادة 6

1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
3. لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5. يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.



أنماط العمل

المادة 7

1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقا لما يأتي:
أ. الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
ب. الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
ج. العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
د. العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
هـ. أي أنماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.تحدد اللائحة التنفيذية، شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل، وفق كل نمط.



عقد العمل

المادة 8



النص النهائى للمادة بتاريخ : 28/09/2022

1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.

النص الاصلى للمادة

1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يبرم عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.



فترة التجربة

المادة 9

1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3. في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا، قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5. إذا أنهي أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
7. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين (4) و(6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



شرط عدم المنافسة

المادة 10

1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2. يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.



تعهيد صاحب العمل لصاحب عمل آخر في بعض أعماله

المادة 11

لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل أخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولا وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.



تكليف العامل بعمل آخر

المادة 12

1. لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لصاحب العمل تكليف العامل في غير الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للقيام بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، شريطة موافقة العامل الخطية.
3. إذا تطلب قيام العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، تغيير العامل لمقر إقامته، على صاحب العمل تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف انتقال العامل وإقامته.



التزامات صاحب العمل

المادة 13

على صاحب العمل الالتزام بما يأتي:
1. الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
2. عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل.
3. وضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. أن يوفر للعامل سكنا ملائما مرخصا من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع له بدلا نقديا للسكن أو أن يكون مشمولا ضمن الأجر.
5. الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.
8. تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
9. تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة.
10. عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
11. إعطاء العامل بناء على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
12. تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزما بتلك النفقات.
13. توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.
14. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.



حظر العمل الجبري والمحظورات الأخرى

المادة 14

1. لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغما عن إرادته.
2. يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.



مستحقات العامل حين وفاته

المادة 15

1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافا إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطيا الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه في حال وفاته.
3. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفي إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذويه ذلك.
4. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها لأسرته أو أصحاب الحق فيها.



التزامات العامل

المادة 16

على العامل الالتزام بما يأتي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص أخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيا مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.



ساعات العمل

المادة 17

1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
2. المجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5. في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6. في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.



ساعات العمل المتتالية

المادة 18

لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



ساعات العمل الإضافية

المادة 19

1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعا وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي – مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي - مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
4. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.



فئات العمالة المستثناة

المادة 20

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.



الراحة الأسبوعية

المادة 21

يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.



تحديد مقدار أو نوع الأجر وسداده

المادة 22

1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعا عماليا.
2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.



طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة

المادة 23

يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.



نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى

المادة 24

يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.



حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل

المادة 25

1. لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:
أ. استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
ب. استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المائة من الأجر.
ج. المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
هـ. أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
و. المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
ز. الديون المستحقة تنفيذا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
ح. المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناء على موافقة المحكمة المختصة.
2. إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) خمسين في المائة من الأجر.



تمكين العامل من القيام بعمله

المادة 26

1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزما بسداد أجره المتفق عليه.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل.



الحد الأدنى للأجور

المادة 27

لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قرارا بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، أو أي فئة منهم.



العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها

المادة 28

1. يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.



الأجازة السنوية

المادة 29

1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
أ. ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.
ب. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
ج. إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.
2. يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.
4. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر.
5. للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية.
6. يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية.
7. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.
8. لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
10. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها.



إجازة الوضع

المادة 30

1. تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يوما وفق ما يأتي:
أ. (45) خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل.
ب. (15) خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر.
2. للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوما متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة، إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات.
4. للعاملة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (30) ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يوما دون أجر.
5. على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية.
6. لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
7. إذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، جاز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
8. لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة.
9. تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.



الإجازة المرضية

المادة 31

1. على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك
خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرا طبيا عن حالته صادرا عن الجهة الطبية.
2. لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
3.للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
أ. (15) خمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.
ب. (30) ثلاثين يوما التالية بنصف أجر.
ج. المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
4. لا يستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.



إجازات متنوعة

المادة 32

1. يستحق العامل إجازة بأجر وفق الحالات الآتية:
أ. إجازة حداد لمدة (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو
الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة.
ب. إجازة والدية لمدة (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواء الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
ج. أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
2. يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
3. يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4. يشترط للحصول على الإجازات المشار إليها في هذه المادة، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.
5. تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بمنح وتنظيم الإجازات المشار إليها في هذه المادة.



الإجازة بدون أجر

المادة 33

1. للعامل بعد موافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر، غير المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
2. لا تحسب الإجازة المشار إليها في هذه المادة، ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.



الغياب بعد انتهاء الإجازة

المادة 34

لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.



سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة

المادة 35

في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداء من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.



الرعاية والسلامة والمهنية

المادة 36

تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون دور الوزارة والأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية.



التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 37

1. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيا منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
2. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بما يأتي:
أ‌. تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادرا للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
3.إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعا وعشرون شهرا على ألا تقل قيمة التعويض عن (18.000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200,000) مائتين ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.



حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل

المادة 38

لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:
1. تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3. حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.



الجزاءات التأديبية

المادة 39

1. لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، أي من الجزاءات الآتية:
أ. لفت النظر الخطي.
ب. الإنذار الخطي.
ج. الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر (5) خمسة أيام في الشهر.
د. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما وعدم دفع أجر أيام الوقف.
هـ. الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقا لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للمنشأة.
و. الحرمان من الترقية، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، لمدة لا تزيد على سنتين.
ز. الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتوقيع أي من الجزاءات المشار إليها في البند
(1) من هذه المادة، وآلية التظلم منها.



الإيقاف المؤقت عن العمل

المادة 40

1. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف.
2. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل أجره الموقوف.



بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية

المادة 41

1. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل.
2. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقا لنص المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.



حالات انتهاء عقد العمل

المادة 42

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
1. اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بناء على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
4. وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطا بشخصه.
5. وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزا كليا دائما، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
6. الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
7. إغلاق المنشأة نهائيا، وفقا للتشريعات النافذة في الدولة
8. إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتشريعات النافذة في الدولة.
9. عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.



إنذار إنهاء عقد العمل

المادة 43

1. يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوم.
2. يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
3. يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
4. يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
5. إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب.



حالات فصل العامل دون إنذار

المادة 44

لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيا ومسببا، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية:
1. ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
2. ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال (7) سبعة أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث.
3. مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علما.
4. عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
5. إفشاء العامل سرا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه أو جلب منفعة شخصية للعامل.
6. وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
7. اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة في الدولة.
8. تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية.
9. استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
10. التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.



حالات ترك العامل العمل دون إنذار

المادة 45

للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات الآتية:
1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
2. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
3. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الخطر الجسيم.
4. تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.



إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية

المادة 46

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونا، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، ولو كان مبرما قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.



الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل

المادة 47

1. يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
2. يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقا للبند (1) من هذه المادة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
3. لا تخل أحكام البند (2) من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.



استمرارية عقود العمل

المادة 48

تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولا عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة.



انتقال العامل بعد انتهاء عقد العمل

المادة 49

للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



الانقطاع غير المشروع عن العمل

المادة 50

1. إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنع تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
2. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من حكم البند (1) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة الانقطاع عن العمل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل

المادة 51

1. يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك.
3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
4. لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
5. مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق أخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
7. لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة.



مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط العمل الأخرى

المادة 52

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل، على النحو الذي يعزز من كفاءة وجاذبية سوق العمل، وما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.



سداد مستحقات العامل حين انتهاء العقد

المادة 53

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو العقد أو نظام المنشأة.



منازعات العمل الفردية

المادة 54

1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا.
2. على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرر لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويستثنى من هذا البند، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية.
4. يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
5. على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
6. على المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
7. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.



الإعفاء من الرسوم القضائية

المادة 55

1. تعفي الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100,000) مائة ألف درهم.
2. لمجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير العدل - تعديل القيمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالزيادة أو النقصان متي اقتضت الحاجة ذلك.



منازعات العمل الجماعية

المادة 56

1. إذا تنازع صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم، وتعذرت التسوية الودية، على صاحب العمل أو العمال التقدم بشكوى إلى الوزارة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للوزير فرض إجراءات أو تدابير إدارية على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الجماعي القائم إلى حدوث ما يضر بالمصلحة العامة.
3. لمجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - إنشاء لجنة أو أكثر تسمى (لجنة منازعات العمل الجماعية)، للنظر في منازعات العمل الجماعية التي يتعذر على الوزارة تسويتها وديا، ويحدد القرار الصادر تشكيلها ومهامها ونظام عملها وآلية إصدار قراراتها وتنفيذها، وغيرها من الأحكام المتعلقة بحسن سير العمل أمام اللجنة.



تفتيش العمل

المادة 57

1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات تفتيش العمل.



العقوبات

المادة 58

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة 59

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل من:
1. قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها.
2. عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
3. أفشى سرا من أسرار العمل يكون قد أطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولو بعد تركه العمل.



المادة 60

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، كل من:
1. استخدم عاملا لم يصرح له بالعمل لديه.
2. استقدم أو استخدم عاملا، وتركه دون أن يعمل.
3. استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها.
4. أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5. قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
6. من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.



المادة 61

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات العمل.



المادة 62

تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10,000,000) عشرة ملايين درهم.



المادة 63

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.



المادة 64

في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك قبل مضي سنة على مسابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى هاتين العقوبتين.



أحكام ختامية

المادة 65

1. الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ولا تخل أحكام هذا الموسم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إساءة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الأخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
3. بعد باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ولو كان سابقا على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون، إن كان مخالفا لأحكامه.
4. لصاحب العمل استحداث وتطبيق برامج أو لوائح تنظيمية في المنشأة، تكون أكثر منفعة للعامل مما هو مقرر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وإذا تعارضت هذه البرامج واللوائح مع أحكام هذا المرسوم بقانون، تطبق الشروط الأكثر منفعة للعامل.
5. لا يجوز لصاحب العمل مراجعة بنود وشروط عقد العمل الساري نفاذه مع العامل قبل صدور هذا المرسوم بقانون، بهدف تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، إلا إذا كانت تلك التعديلات تهدف إلى تحقيق فائدة ومنفعة أكبر للعامل، ويمكن تحديث عقد العمل بعد انتهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
6. لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، المبرم قبل سريان هذا المرسوم بقانون، لسبب مشروع بعد إنذار الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما إذا كانت مدة الخدمة أقل من (5) خمس سنوات، ومدة لا تقل عن (60) ستين يوما إذا كانت مدة الخدمة تزيد على (5) خمس سنوات، ومدة لا تقل عن (90) تسعين يوما إذا زادت مدة الخدمة عن (10) عشر سنوات.
7. يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو أفراد عائلته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وتستوفي مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة، والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.



اللغة المعتمدة

المادة 66

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. يلتزم صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في إبرام العقود مع العمال، وفي كتابة ونشر التعليمات والتعاميم التي يكون ملزما بإصدارها، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل غير الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختلاف يعتد بالنص العربي.



حساب المدد والمواعيد

المادة 67

يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) ثلاثمائة وخمس وستون يوما والشهر (30) ثلاثون يوما.



توفيق الأوضاع

المادة 68

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.
2. على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم، وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، لصاحب العمل احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام عقد العمل غير محدد المدة الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.

التظلم من قرارات الوزارة

المادة 69

يجوز لطرفي علاقة العمل التظلم من القرارات الصادرة من الوزارة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



اختصاصات مجلس الوزراء

المادة 70

لغايات هذا المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بما يأتي:
1. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل فئة من هذه المنشآت.
2. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المستويات المهارية للعمالة في سوق العمل الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل مستوى.
3. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، على النحو الذي يعزز كفاءة سوق العمل وتنافسية الأيدي العاملة وتمكين أصحاب العمل من الاستفادة من القدرات البشرية.
4. اعتماد شروط وضوابط توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في الدولة، في الوظائف المناسبة لهم ولقدراتهم الجسدية والفنية والفكرية، وتحديد حقوقهم وواجباتهم والامتيازات المقررة لهم، على النحو الذي يساهم في تمكين هذه الفئة وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتحفيز أصحاب العمل لتوظيفهم وتقديم كل سبل الدعم والتمكين لهم.
5. اعتماد السياسات والتشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم سوق العمل في الدولة، وتعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، وتحفيز أصحاب العمل على استقطاب وتوظيف المواطنين.
6. إصدار القرارات التي من شأنها الحد من تداعيات أي ظروف استثنائية عامة تمر بها الدولة على قطاع العمل في الدولة.
7. تغيير المدد أو النسب أو القيم الواردة في هذا المرسوم بقانون، وفق متغيرات واحتياجات سوق العمل، وما تقتضيه المصلحة العامة.
8. تحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.



اختصاصات الوزارة

المادة 71

لغايات هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن بما يأتي:
أ. تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال، ورفع المستوى المهاري والكفاءة، والإنتاجية لهم.
ب. تبني التقنيات الحديثة والتكنولوجية، واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة لرفع الإنتاجية.
ج. تدريب طلاب مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة.
2. وضع نماذج موحدة للوائح التنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت، وإصدار ضوابط وآليات اعتمادها بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل.



اللائحة التنفيذية

المادة 72

يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.



الإلغاءات

المادة 73

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.



نشر المرسوم بقانون والعمل به

المادة 74

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2 فبراير 2022.



خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الطعن 12 لسنة 14 ق جلسة 25 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 142 ص 390

جلسة 25 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(142)
القضية رقم 12 سنة 14 القضائية

أ - عقد. 

مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفاء. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أنه أفرغ في تلك الصيغة ستراً لرهن. موضوعي.
ب - صورية. إثبات. 

إخفاء رهن وراء بيع وفاء. صورية مقصود بها التحايل على القانون. جائز إثباتها بين العاقدين بطرق الإثبات كافة. 

(المادة 339 مدني).

---------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه، بعد أن ذكر أن العقد المتنازع على ماهيته مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفائي، قد عرض لتحري قصد المتعاقدين منه هل هو البيع الوفائي حقاً أو هو الرهن ولكن أفرغ في تلك الصيغة ستراً له، فاستعرض ظروف الدعوى وما ساقه كل من طرفيها تأييداً لوجهة نظره، ثم انتهى إلى أن هذا العقد إنما يستر رهناً، مستخلصاً ذلك من قرائن مؤدية إليه فلا سبيل من بعد إلى إثارة الجدل حول هذه المسألة لكونها مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع.
2 - ولا يقدح في هذا الحكم أنه إذ فعل ذلك قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة، ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل إلى الاستيلاء على تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس. والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن (1).


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده رفع دعوى على علام سلامة علام مورث الطاعن لدى محكمة أسيوط الابتدائية قال في صحيفتها إن المدعى عليه ارتهن منه، بمقتضى عقد تاريخه 2 من سبتمبر سنة 1920 ومسجل في 18 من مارس سنة 1921، أرضاً مساحتها 4 ف و18 ط مقابل مبلغ 403 جنيهاً اقترضها منه ثم ارتهن منه أيضاً 6 ط بمقتضى عقد آخر تاريخه 20 سبتمبر 1921 ومسجل في 31 ديسمبر سنة 1923 ضماناً لمبلغ 1310 جنيهاً، وقال إن هذين العقدين وضعا في صيغة بيع وفائي ولكنهما في الحقيقة يستران رهناً، ولذلك طلب الحكم ببطلانهما لوجود العين المرهونة في حيازته بالإيجار، وباستهلاك الدين الوارد بهما وببراءة ذمته وشطب ما ترتب عليهما من التسجيلات وإلزام المدعى عليه بتسليم الأطيان الواردة بهما مع المصاريف وأتعاب المحاماة وحفظ حقه فيما زاد من الريع. وبتاريخ 25 مارس سنة 1931 حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذكرت في أسباب حكمها أن العقدين المتنازع عليهما يستران رهناً وهما ليسا بباطلين لرجوع العين المرهونة إلى حيازة المدين، وأنه لا محل لإجراء الاستهلاك لأن المدعي لم يتمسك به وحفظت له الحق في الرجوع بدعوى أخرى على المرتهن بما قبضه من الريع زيادة على الفائدة القانونية.
استأنف المدعى عليه (مورث الطاعن) هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل أسباب الحكم المستأنف بما يؤدي إلى اعتبار العقدين عقدي بيع وفائي أصبح بيعاً باتاً أو تعديل الأسباب إلى ما يقتضيه رفض طلبات المدعى من غير المساس بتفسير العقدين مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
واستأنفه المطعون ضده أيضاً طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته المقدمة لمحكمة أول درجة جميعها واحتياطياً بتعديله والحكم بتعيين خبير لإجراء عملية الاستهلاك بخصم دين الرهن وفوائده من ريع الأطيان المرهونة وإبقاء الفصل في المصاريف إلى حين إبداء الطلبات الختامية التي سيبديها طبقاً لنتيجة تقرير الخبير.
وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف الأول للفصل فيهما معاً وقد دفع المطعون ضده بعدم جواز استئناف مورث الطاعن لأنه مرفوع عن الأسباب فقط دون المنطوق كما دفع هذا الأخير بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده لأنه عن طلب سبق أن تنازل عنه وهو طلب إجراء الاستهلاك.
وبتاريخ 5 مايو سنة 1932 حكمت المحكمة برفض الدفعين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار العقدين المؤرخين 2 سبتمبر سنة 1920 و20 سبتمبر سنة 1921 عقدي رهن صحيحين لا عقدي بيع وفائي إلخ إلخ.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 2 ديسمبر سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل أوجه الطعن الثلاثة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ عدلت في تكييف العقدين المتنازع عليهما عن المدلول الظاهر لصريح عبارتهما وفسرتهما تفسيراً لا يتفق ونصهما مع عدم وجود أي لبس أو غموض فيه يبرر ذلك. وأنه قد ورد في الحكم المطعون فيه أن عبارة العقدين صريحة في أنهما عقدا بيع وفائي مما كان يقتضي الأخذ بدلالتها، ولكنه على الرغم من ذلك اعتبرهما عقدي رهن بناءً على أنه يجب قانوناً تفسير المشارطات على حسب الغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قصدا إليه مهما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة، وعلى أنه في حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد، مع أن الاستناد إلى هاتين القاعدتين لم يكن له موجب في الدعوى لعدم قيام أية شبهة، فإن عبارات العقدين صريحة في أن ما قصد إليه المتعاقدان هو البيع الوفائي، وقد أخذ الحكم بعد ذلك في تبرير عدوله عن المعنى الظاهر للعقدين إلى اعتبارهما عقدي رهن مستنداً إلى قرائن أهمها أن الثمن المذكور بهما بخس مع أن هذا ليس من شأنه أن يؤثر على صحتهما بوصفهما بيعاً، وإنما إذا كان الثمن ضئيلاً بحيث يمكن القول معه أن لا ثمن فينتفي عند ذلك وصف العقد بأنه بيع لفقد ركن من أركانه. ويقول الطاعن إن الاستناد إلى القرائن في هذه الحالة قد أدى بالمحكمة إلى مخالفة القانون لأنها أجازت بذلك إثبات الصورية بين المتعاقدين بالقرائن خلافاً لما يقضي به القانون من وجوب الإثبات بالكتابة في هذه الحالة.
وحيث إنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أنه مذكور صراحة في العقدين المتنازع عليهما أنهما يتضمنان بيع وفاء أراد أن يتبين قصد المتعاقدين، هل كان البيع الوفائي حقيقة أم صيغ العقدان في صورة البيع الوفائي ستراً للرهن، فاستعرض ظروف الدعوى والقرائن التي قدمها كل من طرفي الخصومة تأييداً لوجهة نظره، وانتهى إلى الحكم في الدعوى على أساس أنهما يستران رهناً، واعتبرهما عقدي رهن صحيحين، مستنداً في ذلك إلى القرائن الآتية: أولاً - بخس الثمن الوارد في العقد عن ثمن المثل وقد استخلص الحكم هذه القرينة بعد أن عرض لعدة عقود بيع وإيجار قدمها الطرفان بعضها في الأحواض التي تقع فيها أطيان المطعون ضده وفي أزمنة قريبة من تاريخ العقدين موضوع النزاع، وقد ظهر منها أن الثمن الحقيقي للفدان يتفاوت بين 200 ج و240 ج بينما كان ثمن الأطيان في أحد العقدين 84 ج للفدان وفي العقد الآخر 52 ج تقريباً، ومع أن المطعون ضده كان قد اشترى بعض الأطيان المرهونة من أخيه قبل تصرفه لمورث الطاعن بشهر بثمن 120 ج للفدان. ثانياً - أجر مورث الطاعن الأطيان الواردة بعقد 2 سبتمبر سنة 1920 إلى المطعون ضده في اليوم التالي بأجرة قدرها 12 ج للفدان الواحد وهي أجرة لا تتناسب مع ثمنه المذكور في ذلك العقد. ثالثاً - مشروع عقد رهن كتبه مورث الطاعن بخطه في سنة 1923 كان الغرض منه أن يحل محل العقدين موضوع النزاع بعد مضي مدة الاسترداد. رابعاً - أثبتت المحكمة أن مبلغ 100 م و13 ج المجعولة ثمناً في العقد المؤرخ 20 سبتمبر سنة 1931 هو باقي الإيجار المستحق على المطعون ضده عن الأطيان المرهونة بمقتضى العقد الآخر.
وحيث إن هذه القرائن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها المحكمة ولا سبيل لإثارة الجدل بشأنها لأنها متعلقة بتحصيل فهم الواقع، وقد فسرت العقدين على أساسه بما هو أوفى بقصد المتعاقدين. ولا محل لما يقوله الطاعن من أن المحكمة إذ اعتبرت أنهما يستران رهناً على خلاف ظاهر عبارتهما ومدلولها تكون قد أخطأت في تكييفهما، ذلك لأنها غير مقيدة بتكييف العقدين بعد أن تبينت أن المقصود منهما خفاء غرض غير مشروع بجعل رهن حيازة متضمن لرباً فاحش في صورة بيع وفاء وقد كان عليها أن تصدر الحكم في الدعوى على مقتضى هذا التكييف الصحيح الذي تبينته وأوردت أسبابه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالقرائن لا محل له، لأن إخفاء الرهن في صورة بيع وفاء قد قصد به التحايل على القانون توصلاً إلى تحقيق أغراض غير مشروعة، وهي الاستيلاء على رباً فاحش، ثم تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس، وما تمكن مورث الطاعن من تكييف العقد بأنه بيع وفاء توصلاً إلى هذه الأغراض التي خفيت على المدين إلا لأنه أدخل عليه الغش حتى قبل التعاقد معه وفقاً لما أراد. وإثبات الغش والتحايل جائز قانوناً لكل من المتعاقدين بجميع الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن.


(1) تنص الفقرة الثانية من المادة 339 مدني (المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1923) صراحة على أنه "يجوز بكافة الطرق إثبات عكس ما في العقد بدون التفات إلى نصوصه".
وقد سبق لمحكمة النقض في حكمها الصادر في 4 مارس سنة 1937 (الجزء الثاني من هذه المجموعة رقم 37 ص 101 وما يليها) أن أجازت - استناداً إلى هذه المادة - للبائع الذي صدر له بعد البيع من المشتري إقرار بقبوله رد العين إليه بالثمن المتفق عليه في أجل محدد أن يثبت بالبينة والقرائن أن هذا البيع لم يكن قصد المتعاقدين منه سوى إخفاء رهن حيازي. وذلك مع أنه كان مفرغاً عقده في قالب البيع البات الخالي من شرط الاسترداد.

فتوى 692 في 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1281 مكتب فني 50 ق 6 ص 19

(فتوى رقم 692 في 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 95 ملف رقم 86/ 4/ 1281)
(6)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - زيادة المرتب - مناط استحقاق الزيادة في المرتب - الوجود الفعلي بالخدمة.
المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - المشرع إذ زاد في مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليو سنة 1983 - نتيجة ذلك: استفادة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة في التاريخ المشار إليه - أساس ذلك: ما عبر عنه المشرع بصريح نصه بـ "العاملين الحاليين" - أثر ذلك: عدم استفادة من عين اعتباراً من 1/ 7/ 1983 ولو ردت أقدميته حكماً إلى تاريخ سابق - لا ينال من ذلك تحديد القوى العاملة أقدمية العاملين في تاريخ سابق إذ لابد من الوجود الفعلي بالخدمة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام نصت في فقرتها الأولى على أن "تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانوناً". في حين نصت المادة 5 من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1983".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع إذ زاد في القانون رقم 31 لسنة 1983، المشار إليه، مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بواقع ستين جنيهاً سنوياً بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم في تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 7/ 1983 ولو تجاوز بها العامل نهاية الربط المقرر قانوناً، فإن ذلك لا يصدق إلا على العاملين الموجودين فعلاً في هذا التاريخ وهو ما عبر عنه المشرع بصريح نصه بـ "العاملين الحاليين" وأكده - أيضاً - بتحديده تاريخ 1/ 7/ 1983 موعداً للعمل بالقانون فيكون بذلك قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للزيادة المشار إليها بأنهم الموجودون بالفعل بالخدمة في هذا التاريخ، ومن ثم، ولا يفيد من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1983، سالف الذكر، من عين اعتباراً من أول يوليو 1983 وما بعده ولو ردت أقدميته حتماً إلى تاريخ سابق شأن المعروضة حالتها التي انتفى بالنسبة إليها شرط الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي عينه القانون وهو ما سبق أن أكده إفتاء الجمعية العمومية بالنسبة إلى القوانين المتعاقبة التي صدرت بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام ومن ذلك على سبيل المثال فتواها الصادرة بجلسة 10/ 12/ 1980 بالنسبة إلى القانون رقم 6 لسنة 1977، وفتواها الصادرة بجلسة 28/ 11/ 1984 بالنسبة إلى القانون رقم 114 لسنة 1981.
ولا ينال مما تقدم أو ينتقص منه ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 9/ 10/ 1991 من أن المشرع في القانون رقم 58 لسنة 1973 المشار إليه إذ عين أقدميات العاملين المرشحين للتعيين من قِبَل اللجنة الوزارية للخدمات اعتباراً من تاريخ الترشيح ولو تراخى صدور قرار التعيين عن هذا التاريخ، فإنه يتعين إعمال جميع الآثار القانونية المترتبة على تقلد الوظيفة العامة من هذا التاريخ عدا ما كان مرتبطاً بواقعة تسلم العمل مثل استحقاق الأجر ذلك أن الذي انتهت إليه الجمعية بصحيح فتواها ليس سوى أعمال لصريح نص المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم طبقاً للمادة (1) من هذا القانون (أي عن طريق اللجنة الوزارية للخدمات) من تاريخ الترشيح" وهو ما يجب أن يعول عيه في ترتيب الآثار المترتبة على تقلد الوظيفة كالأقدمية وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية بيد أن هذا الإفتاء لم يستطل إلى حد اعتبار هذه الأقدمية أقدمية فعلية وهي الأقدمية التي تطلبها المشرع صراحةً كشرط للاستفادة من الزيادات التي تقررت للعاملين بموجب القوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن ومن بينها القانون رقم 31 لسنة 1983 المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يشترط لإفادة العامل بالزيادة المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 1983 الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي حدده القانون تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الشأن.

الطعن 236 لسنة 45 ق جلسة 9 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 235 ص 1197

جلسة 9 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

---------------

(235)
الطعن رقم 236 لسنة 45 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. عدم جواز استناد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان إلى وجه لم يتمسك به الخصم.

--------------
بطلان التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعي ببطلان إعلانه في 24/ 8/ 1971 بصحيفة الاستئناف على عدم صحة البيان الخاص بأخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل. وادعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير في قلم كتاب المحكمة، فإن المحكمة الاستئنافية إذا قضت ببطلان الإعلان استناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة وهو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثاني، فإنها تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6466 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وطلبوا الحكم بإبطال عقد الإيجار المؤرخ في 7/ 8/ 1965 وبرده وبطلانه بالنسبة للشطب الذي أجرى في البند السادس منه والإضافة التي زيدت عليه وكذلك بالنسبة للتوقيع المنسوب صدوره إلى المستأجر في ذيل العقد. وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر منهم المطعون عليه الأول شقة بعمارتهم برج الزمالك وإذ تبين لهم أن المطعون عليه الثاني هو الذي وقع على العقد بدلاً من المستأجر دون أن يكون موكلاً بذلك، وأنه بعد توقيعهم على العقد شطب الفقرة الثانية من البند السادس التي تحظر التأجير من الباطن وأضاف بخطه بعد الشطب عبارة "مع 70% الزيادة القانونية" فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 5/ 5/ 1968 طلب المطعون عليه الثاني الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن إقحامه في الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1965 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها بالنسبة لطلب بطلان العقد المؤرخ 7/ 8/ 1965 المستند إلى تزوير توقيع المستأجر به وبرفض الدعوى في شقها الباقي وبتغريم الطاعنين 250 جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون عليه الثاني ألف جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1770 سنة 88 ق. وبتاريخ 9/ 1/ 1975 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون عليه الثاني دفع أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات واستند في ذلك إلى أن المحضر لم يخطره بإعلانه لجهة الإدارة بخطاب مسجل، على خلاف ما توجبه المادة 11 فقرة 2 من قانون المرافعات، إلا أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت ببطلان هذا الإعلان وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على سبب لم يتمسك به الخصم هو عدم بيان المحضر في ورقة الإعلان الطريقة التي علم بها بغياب المعلن إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بطلان التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي يقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في ذلك إلى وجه يتمسك به الخصم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر دفعه ببطلان إعلانه في 24/ 8/ 1971 بصحيفة الاستئناف على عدم صحة البيان الخاص بأخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل وادعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير في قلم كتاب المحكمة، فإن المحكمة الاستئنافية إذا قضت ببطلان الإعلان استناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة وهو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثاني، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.