الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 20879 لسنة 77 ق جلسة 27 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ عبد الله محمد محمود. وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 27 من مارس سنة 2021.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20879 لسنة 77 ق.

المرفوع من:
.........المقيمة/ ..... أبو حمص محافظة الحيرة. لم يحضر أحد.
ضد
..........المقيم/ ...... مدينة ومحافظة الإسكندرية. لم يحضر أحد.

----------------

" الوقائع "

في يوم 17/11/2007 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/9/2007 في الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 2/12/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 15/12/2007 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 8/2/2020 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 24/10/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر الهادي معالي (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2296 لسنة 2004 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصورية قائمة أعيان جهازها المؤرخة 22/7/2002 صورية مطلقة لإخفائها هبة بدون عوض منه لها رغم ملكيته لتلك الأعيان، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ودفعت الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده حكمت بوقف السير في الدعوى لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3634 لسنة 2005 مستأنف شرق الإسكندرية باتاً، وعجَّل المطعون ضده الاستئناف، وبتاريخ 17/9/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة بطلب صورية قائمة أعيان جهازها صورية مطلقة على سند من إخفائها هبة بدون عوض منه لها وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة... 4 دعاوی المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها" وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف قد جرى على تمسكها بأحقيتها في أعيان جهازها وأن أقوال شاهد المطعون ضده بالتحقيقات بأن القائمة حُررت كمقدم صداقها يؤكد ملكيتها لها، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى وفق حقيقتها ومرماها يدور حول ملكية أعيان الجهاز وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..."، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه وكانت المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية..." وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة شئون الأسرة بأبو حمص هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة بأبو حمص لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 4130 لسنة 72 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة لسنة 1442 ه الموافق 18 من يناير لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4130 لسنة 72 ق .

المرفوع من : -
- ......
المقيم / .... مركز أدفو - محافظة أسوان . لم يحضر عنه أحد .
ضد
...... المقيمة / ..... - العجوزة - محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 30/6/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/5/2002 فى الاستئناف رقم 11426 لسنة 118 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 16/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أحمد صفوت " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 37 لسنة 1999 مدنى كلى فوه بطلب الحكم ببراءة ذمته من حقوقها المادية لاستلامها منقولاتها الزوجية ، وقال بياناً لذلك :- إن المطعون ضدها كانت زوجة له وطلقت منه بحكم قضائى فترك لها منزل الزوجية وبه منقولاتها، ثم فوجئ بالمطعون ضدها تطالبه بها مرة أخرى ، وأنه يريد توجيه اليمين الحاسمة لها ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ 14/4/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية ، وبجلسة 25/12/1999 حكمت المحكمة الأخيرة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها ، والتى حلفت اليمين بأن الطاعن قام بتبديد منقولاتها الزوجية ووجهت دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها قيمة منقولاتها الزوجية وقدرها 13910 جنيه ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهات ، وبجلسة 27/10/2001 قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة، وبتاريخ 13/5/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة منقولاتها الزوجية ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنی باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة ؛ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها ، وهى دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة ، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى ، وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف رقم 11426 لسنة 118ق. فيما قضی به وإحالة الدعوى الى محكمة الجيزة لشئون الأسرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة لشئون الأسرة ، وأبقت الفصل فى المصاريف .

الطعن 128 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 283 ص 881

جلسة 27 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، ومحمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.

--------------

(283)
الطعن رقم 128 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

 (3 - 1)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج. السبب المجهل" أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق".
(1)إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.
 (2)الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية. يعد من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.
 (3)عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها. أثره. عدم قبول الطعن.
(4، 5) الأحوال الشخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات "طرق الإثبات: البينة".
 (4)تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.
 (5)إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.

--------------
1 - إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
2 - إن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة.
3 - يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول.
4 - إن تخلف الخصم عن إحضاره شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
5 - إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 59 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسكندرية للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة - وقالت في بيان ذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ تعدى عليها بالضرب واتهمها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وهجرها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت في 26/ 4/ 1989 برفض الدفع بعدم الاختصاص وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 128 لسنة 89 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة وفقاً للمذهب الحنفي الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو رجلان أو رجل وامرأتان وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها حال أن شهادته جاءت سماعية واعتبرها مكملة للنصاب الشرعي للشهادة، ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن هجره للمطعون ضدها كان له ما يبرره لاتهامها في الجنحة رقم 3722 لسنة 1988 آداب غرب الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر على دعامتين مستقلتين الأولى ما استخلصه من أقوال شاهديها من هجر الطاعن لها والثانية ما ثبت من الاطلاع على محضر الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الازبكية من اتهام الطاعن للمطعون ضدها بالسرقة وكانت الدعامة الأخيرة تكفي وحدها لحمل قضائه لما هو مقرر من أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة فإن النعي على الدعامة الأخرى المتعلقة بهجر الطاعن للمطعون ضدها والتي استخلصها الحكم من أقوال شاهديها يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف الواردة بصحيفته على سند من أنها لم تتضمن ما يؤثر في صحة حكم أول درجة، كما لم يرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه من طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شاهديه التي رفضت محكمة أول درجة التأجيل له لإحضارهما رغم بقاء أجل التحقيق ممتداً مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر أنه يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول وإذ لم يبين الطاعن في هذا الوجه أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها مكتفياً بالإحالة في ذلك على صحيفة الاستئناف فإن نعيه يكون مجهلاً غير مقبول.
والنعي مردود في وجهه الثالث ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أسقط حقه في الاستشهاد بشهوده بتخلفه عن إحضارهم أو تكليفهم بالحضور بالجلسة المحددة لإجراء التحقيق أمام محكمة أول درجة رغم إلزامه من المحكمة بذلك والتأجيل له فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم ترد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر في دعامة منه على ثبوت الضرر من اتهامه لها بالسرقة في الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية التي قضى فيها ببراءتها حال أنه كان حسن النية ولم يقصد الإساءة إليها بدليل أن المحكمة برأته من تهمة البلاغ الكاذب، وإذ كان يشترط في الضرر أن يكون متعمداً من الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة، وأن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اتهم المطعون ضدها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من ذلك دعامة لقضائه بتطليق المطعون ضدها يكون قد أقام قضاءه على ما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - وفاء الدين



تعهد المدين بوفاء الدين بالجنيه المصرى فى تاريخ معين بحسب السعر الرسمى لليرة الإيطالية فى بورصة روما.



عرض وإيداع. رفض قبول الدين المعروض عرضا قانونيا بلا مسوغ. خصم رسم الإيداع من الدين. لا خطأ.



اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.



مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن. يقول عنه المدين إنه كان به مبلغ الدين وإن الدائن لم يقبله. لا يعتبر طريقاً للوفاء. عرض الدين يجب أن يكون حقيقياً.



إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلف في تكييفه. ففي رأي اعتبر استبدالاً للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأي آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه.



إن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أية وجهة أخرى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الدين العام / استهلاكه




الإذن لوزير المالية في تحويل الدين العام إلى دين أخف حملاً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - تقادم الدين



تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها. اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير في دفع القسط.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - استبدال دين



إن وقوع استبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.



إن استبدال الدين من الحقائق القانونية التي إن صح القول بأنها لا تفترض، كما نص على ذلك في المادة 1273 من القانون المدني الفرنسي، فهي من الحقائق المركبة التي يجوز إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - تأجيل الديون




تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بموجب القانون 269، 272 سنة 1960. نشوء الالتزام منجزاً وتحوله أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع. أثر هذا التأجيل يقتصر على أصل المدين دون إيقاف سريان الفوائد.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الدائن الظاهر



الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي أجراه المدين إضراراً بالدائنين. أثره. إدخال الحق المتصرف فيه في الضمان العام للدائنين وإخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموعهم. عدم اشتراك ذلك الدائن معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ.



تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.



للدائن استعمال حق مدينه في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى غير المباشرة شرط ذلك أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل.



الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم.



مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.



عدم اعتبار الدائن خلفاً للمدين في التصرفات الصورية أو التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً به. صورته - صدور أوامر أداء بناء على سندات دين صورية. انعدام حجية هذه الأوامر بالنسبة إلى دائن آخر للمدين.



للمشتري استعمالاً لحق مدينه أن يطلب من البائع للبائع له أن يوقع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن اشترى منه. ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الديون المعدومة



الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.



الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها، وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.



الديون المعدومة هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.



الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.



اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - إبطال تصرف المدين



إن طلب إبطال التصرف الحاصل من المدين عملاً بالمادة 143 من القانون المدني يقتضي أن يثبت الدائن تواطؤ مدينه مع من تصرف إليه، وأن يكون التصرف ذاته قد أدى إلى إعسار المدين بحيث لم يعد لديه ما يوفى بحق الدائن المدعي.


إعسار المدين المتصرف. استخلاص دليله من وقائع الدعوى. ادعاء المتصرف له أنه وفى عنه ديونه من ماله الخاص. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أن ذلك لم يقم عليه دليل. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل.



إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية. والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - واجب الدائنين وجزاء الإخلال به




تخلف الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينهم، استبعاد دينهم من التوزيع ويكون حكمهم حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم ولم يصيبهم نصيب في التوزيع.



الطعن 26 لسنة 38 ق جلسة 17 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 153 ص 917

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(153)
الطعن رقم 26 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

(أ) إثبات. "الإثبات بالبينة". استئناف. "تسبيب الحكم".
لمحكمة الاستئناف استخلاص ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". أحوال شخصية.
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج. مثال في دعوى تطليق للضرر.
(ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". حكم. "حجية الحكم".
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر سبباً وموضوعاً. الحكم في الدعوى الأولى يمنع من نظر الدعوى الثانية.

---------------
1 - للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن - قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي وحدها لحمل الحكم، فإن النعي على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج في زوجته لعلاقتها بابن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها - هذا النعي، على فرض صحته، يكون غير منتج.
3 - دعوى الطاعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - تختلف في موضوعها وفي سببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والاستقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لاختلاف المناط في كل منهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 177 سنة 1966 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة استناداً إلى أنها زوجة له بموجب عقد شرعي صحيح مؤرخ في 6/ 12/ 1962 وأنه بعد زواجها بشهرين أساء إليها إساءات بالغة ورماها بأفحش الألفاظ، واعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وتحرر عن هذه الاعتداءات محضر الجنحة رقم 3193 سنة 1965 قسم ثان طنطا، ثم بدد جهازها وقيدت الواقعة برقم 1004 سنة 1966 جنح قسم ثان طنطا، وقد اتسع الخلاف بينهما مما أدى إلى إقامة دعاوى نفقة وطاعة، وإذ أصبحت العشرة بينها مستحيلة فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 16/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها في طاعة وعلى عصمة زوجها، وأنه أساء إليها إساءات بالغة ورماها بأفحش الألفاظ واعتدى عليها بالسب والضرب، وأنها تتضرر من كل ذلك، وبعد سماع شهود الطرفين، عادت بتاريخ 16/ 1/ 1968 فحكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 سنة 18 ق أحوال شخصية طنطا، وبتاريخ 3/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون عليها من زوجها الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استند في قضائه بتطليق المطعون عليها إلى ما ادعته من اتساع هوة الخلاف بين الزوجين وتعدد نواحي الخصومة بينهما أمام البوليس والقضاء، في حين أنه حكم ببراءته في قضيتي الضرب والتبديد، هذا إلى أن الزوجة عجزت عن إثبات ما ادعته من اعتدائه عليها بالضرب، بل لقد ثبت من الأوراق أن الزوج لم يرتكب أي فعل يعتبر إساءة لزوجته يبيح لها طلب التطليق. أما عما قرره شاهداها من أنهما شاهدا آثار الضرب بادية عليها فإن محكمة أول درجة لم تأخذ بأقوالهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون عليها رغم عدم ثبوت الضرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت إضرار الطاعن بالمطعون عليها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة، واستدلت المحكمة على ذلك بأن المطعون عليها سبق أن شكت زوجها في البوليس لاعتدائه عليها بالضرب، وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 3193 سنة 1965 قسم ثان طنطا، وأمرت النيابة العامة بحفظ هذا المحضر لعدم الأهمية لتنازل الزوجة، وبما حصلته من مناقشة الطرفين بالجلسة من أن الطاعن كان يعتدي بالضرب على المطعون عليها وأحدث بها إصابات أثبتتها المحكمة بمحضر الجلسة، وبما استخلصته مما قرره شاهدا المطعون عليها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وبما خلصت إليه في قولها "إن الخلاف قد احتدم بين الطرفين واتسعت هوة الخلاف بينهما وتعددت نواحي الخصومة أمام النيابة وأمام البوليس والقضاء، ولا شك أن هذا الحال ضرب من الإضرار الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، وإذ كان هذا هو مقدار ما وصلت إليه العلاقة بين الزوجين فإن استدامة العشرة بينهما غير مستطاعه إذ أن الزوجة لا يمكن أن تسكن إليه بعد ذلك، ولا يمكن بعد هذا الشقاق المستمر والنزاع المستحكم أن تقوم بينهما علاقة زوجية صالحة يرجى منها خير، ومن الخير في مثل هذه الحال فصم عرى الزوجية قطعاً لدابر ما قد يقوم بين الزوجين من شرور وتعد للحدود مما يتعذر معه بل قد يستحيل إصلاحه". ولما كانت هذه الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومما يستقل بتقديره قاضي الموضوع وتكفي لحمل الحكم في قضائه، وكان للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم، لما كان ذلك فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الأول يتحصل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم استند في قضائه بتطليق المطعون عليها إلى شك الطاعن في زوجته لاتصالها بابن عمها وتردده عليها في منزل الزوجية دون إذن الزوج وفي غيبته وأن هذا أمر أشد إيلاماً للزوجة من وقوع الأذى بالضرب، في حين أن شك الزوج في زوجته لعلاقتها بابن عمها لا يعتبر ضرراً يجيز تطليقها طبقاً لما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، لأن تردد ابن العم على ابنة عمه في منزل زوجها دون إذنه هو أمر منهي عنه شرعاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي وحدها لحمل الحكم وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والثالث، فإن النعي على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج في زوجته لعلاقتها بابن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها، هذا النعي على فرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي فيه صدر بين الخصوم أنفسهم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه سبق أن رفع الدعوى رقم 1065 سنة 1964 بندر طنطا للأحوال الشخصية ضد المطعون عليها بطلب الحكم عليها بدخولها في طاعته، وقضى فيها لصالحه وأصبح هذا الحكم نهائياً، وهو يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الطلاق، إذ لا يحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها إلا إذا ثبتت للمحكمة أمانته عليها وعدم الإضرار بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون عليها استناداً إلى أن الطاعن غير أمين عليها وضار بها، فإنه يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الشيء المحكوم به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الطاعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف في موضوعها وفي سببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها لما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لاختلاف المناط في كل منهما، لما كان ذلك فإن هذا النعي يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 29/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 697.

الطعن 4 لسنة 36 ق جلسة 11 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 أحوال شخصية ق 47 ص 290

جلسة 11 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد طوسون حسين.

---------------

(47)
الطعن رقم 4 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "نسب". دعوى. "دعوى النسب".
من الأصول المقررة أن الولد للفراش. مناط صيرورة الزوجة فراشاً هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.
(ب) إثبات. "البينة". أحوال شخصية. "البينة الشرعية".
الشهادة عند فقهاء الحنفية يشترط فيها أن تكون موافقة الدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤد لعدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما. لا محل لهذا الشرط إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن الدعوى.

---------------
1 - من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن "الولد للفراش". واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبة في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وقد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني على ما يؤدي إليه نص المادة 15 منه... وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه (1).
2 - من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 1963 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد..... بطلب الحكم بثبوت نسب الولد "محمد" المولود لها بتاريخ 20/ 5/ 1961 من المدعى عليه ثبوتاً شرعياً وأمره بعدم التعرض لها في ذلك وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لها إنه خلال شهر يونيو سنة 1960 تقدم المدعى عليه إلى أسرتها طالباً الزواج منها وتمت الموافقة على قبوله زوجاً لها وعلى الصداق، وفي ظل رابطة الخطبة وللثقة فيه لمركزه الأدبي والاجتماعي تبادلا الزيارة حسبما تقضي به العادة في مثل هذه الحالة، حتى إذ اطمأنت هي وأسرتها لهذا الزوج المنتظر، خدعها وغدر بها في غفلة منها، فلما حملت منه طلبت إليه التعجيل بإتمام زواجهما، ولكنه تنكر لها ولحملها منه بعد أن تكررت وعوده بإتمام الزواج. وقد وضعت مولودها بتاريخ 20/ 5/ 1961 وسمته "محمداً" وقيدته بدفتر المواليد باسم المدعى عليه وأبلغته بهذا القيد فلم يعترض، وإذ طالبته بثبوت نسب هذا الولد إليه وامتنع بدون وجه حق فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. ودفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وطلب في الموضوع الحكم برفضها. وبتاريخ 7/ 1/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها (وثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، أنها رزقت من المدعى عليه بمولود اسمه "محمد" بتاريخ 20 مايو سنة 1961 حال قيام زوجية صحيحة، وصرحت للمدعى عليه بالنفي بذات الطرق. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 20/ 5/ 1963 فحكمت حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 44 سنة 1963 المنصورة. وبتاريخ 26/ 3/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الطب الشرعي بالمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل "محمد" المنسوب للمستأنف عليه وإجراء ما يراه لازماً من الناحية الطبية والفنية نحو إثبات مدى صحة الادعاء بثبوت نسبه للمستأنف عليه، على أن يكون له في سبيل ذلك توقيع الكشف الطبي على كل من الطفل والمستأنفة والمستأنف عليه، وإجراء الفحص على ما يرى أخذه من عينات دم كل منهم أو عينات أخرى لازمة، وقد امتنع المستأنف عليه وحده عن تنفيذ هذا الحكم، وبتاريخ 1/ 12/ 1965 عادت المحكمة فحكمت حضورياً برفض الاستئناف موضوعاً وألزمت المستأنفة بالمصروفات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن دعواها أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف، كانت تقوم على أن الولد (محمد) إنما هو ثمرة معاشرة زوجية تمت بينها وبين المطعون عليه وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المعاشرة الزوجية الصحيحة التي كان ثمرتها الولد (محمد) المولود في 20/ 5/ 1961، وأما واقعة فض بكارتها بالقوة أو بالرضا وكونها في طنطا أو في المنصورة فلم تكن من وقائع الدعوى المطلوب إثباتها، وقد شهد شاهداها بحصول الهبة الشرعية الصادرة منها في نفسها للمطعون عليه وبأن المدة بين تاريخ الزواج وبين تاريخ وضع الحمل في 20/ 5/ 1961 تزيد على ستة أشهر وهي تكفي شرعاً لإثبات نسب الولد (محمد) إلى المطعون عليه، ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على التناقض بين أقوال الشاهدين وبين أقوال الطاعنة، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأنه لم ينسب إلى الطاعنة - لا في عريضة الدعوى ولا في التحقيقات التي تولتها النيابة العامة - إقرار بان الولد المطلوب إثبات نسبه ولد من سفاح ولم يولد من نكاح، كما لم ينسب إليها إقرار بأن معاشرتها للمطعون عليه كانت بدون عقد زواج بصيغة الوهب أو بغيرها من صيغ النكاح الصحيح، وهو ما ينتفي معه التناقض بين دعواها بالنسب المترتب على الزوجية وبين ما شهد به شاهداها في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن (الولد للفراش) واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال، أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبة في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وقد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني بما نص عليه في المادة 15 منه على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة" وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد، مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه، كذلك ومن المتفق عليه عند فقهاء الحنفية، أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محل يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أسست دعواها بنسب ولدها إلى المطعون عليه على أنه "تقدم لأسرتها طالباً الزواج منها وتمت الموافقة على ذلك في شهر يونيو سنة 1960 وبناء على هذه الخطبة أخذ المدعى عليه يتردد على منزل أسرتها بالمنصورة من وقت لآخر متبادلاً معها الزيارات وزادت بينهما المودة وذلك طبقاً للعادة التي جرت بذلك بعد الخطبة وقد قامت المستأنفة وأهلها باحترامه وتقديره دون أية مخاوف أو شك وذلك لما له من منزلة أدبية واجتماعية بصفته من رجال الأمن حتى استسلمت المدعية وأسرتها إليه ولكن القدر خان آمالها وآمال أسرتها فكانت فريسة له وتحول إلى ذئب ضال خدعها وسلب عفافها في غفلة منها ونتيجة لذلك حملت منه بالولد "محمد" المذكور والذي وضعته في 20/ 5/ 1961، وقد طالبته مراراً بتعجيل إتمام الزواج خوفاً من استكشاف أمرها فتنكر لها ولحملها" كذلك وبالرجوع إلى ذات الحكم يبين أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أنه بتطبيق النصوص الشرعية على الدعوى "يرى في الواقع أنه ليس فيها تناقض ولم يصدر من المستأنفة كلام يفيد التناقض. لأنها بقيت مصممة على دعواها إلى ما بعد انتهاء التحقيق ثم لما قدمت مذكرتها المؤرخة 6/ 4/ 1963 رددت فيها ما جاء على لسان شاهديها من أنها وهبت نفسها له وهذا لا يعتبر تناقضاً لأن هذا الكلام جاء بعد إتمام التحقيق. وأن ما جاء على لسان شاهديها هو الذي يتناقض مع موضوع الدعوى لأنهما شهدا على وقائع لم تذكرها المستأنفة في دعواها.... وظاهر منها الكذب والتلفيق لأنها تقول أن المواقعة كانت بطنطا ولم تحصل إلا مرة واحدة وهما يقولان أنه عاشرها في منزل الزوجية بالمنصورة" وهذا الذي قرره الحكم يدل على أن الطاعنة أسست دعواها بنسب ولدها "محمد" إلى المطعون عليه على أنه كان ثمرة عقد زواج انعقد بينهما صحيحاً أو فاسداً، كما يدل على أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد التناقض بين الشهادة وبين الدعوى في واقعة الدخول ومكانه، وإذ كان ذلك، وكانت واقعة الدخول ومكانه، زائدة عن موضوع الدعوى، والتناقض فيها لا يضر الشهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


 (1) نقض 15 مارس 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 655 القاعدة 102.