الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى التعويض- الحكم فيها



دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. عدم وجوب اختصام التابع والمتبوع معاً فيها. إدخال المتبوع للتابع أمام محكمة أول درجة. عدم وجوب إدخال المضرور له أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض. عدم جواز الطعن فيه استقلالا. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى التعويض- تقادمها



دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض، أو وجود مانع قانوني من إقامتها مع الدعوى الجنائية. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض.الحكم كاملاً




الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




دعوى التعويض المدنية. وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. صدور حكم جنائي بات. أثره. بدء سريان تقادم دعوى التعويض. م 382/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك تأسيس دعوى التعويض على قواعد المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات. عله ذلك. اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما يفي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة يحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانونالحكم كاملاً




دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً .الحكم كاملاً




قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة - مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. العلم الظني لا يبدأ به بالتقادم .الحكم كاملاً




الحظر من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة م 117 ق 116 لسنة 64. نطاقه. دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني عدم سريان هذا الحظر عليها. أثر ذلك. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني.الحكم كاملاً




دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام المحكمة المستعجلة. طلبه احتياطياً التعويض عن فصله. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الذي يوقف سريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص. حبسه. القضاء بوقف تقادمها من تاريخ الإفراج عنه حتى ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. لا خطأ.الحكم كاملاً




تنص المادة 172/ 1 من القانون المدنى على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الحكم كاملاً




توقيع الحجز على غير أموال المدين وبيعها. عمل غير مشروع. بدء سريان مدة تقادم دعوى التعويض عنه من تاريخ البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاسترداد - شرطها



عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد لا يترتب عليه البطلان خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات الملغي. م 478 منه.الحكم كاملاً




الجزاء المترتب على عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصامهم هو الحكم بالاستمرار في إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز. المادة 538 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى الاستحقاق - دعوى الاستحقاق الفرعية



لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون رقم 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعيةالحكم كاملاً




لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها مدعى ملكية العقارالحكم كاملاً




إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاما خاصا يختلف فى أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات).الحكم كاملاً





الطعن رقم 19 لسنة 42 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ" جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مـن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 42 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
1 - ياسر سيد محمد شلبي
2 - إيمان محمد أحمد سيد
ضــد
1 - محافظ بنى سويف
2 - وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف
3 - مدير إدارة الشئون الصحية ببني سويف
4- مدير إدارة الشئون الصيدلية ببني سويف
5- مختار أحمد محمد سليمان

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 0202، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بأثر فوري دون الأثر الرجعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس، أقام أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالموافقة على نقل الصيدلية المرخص بها للمدعية الثانية، على مسافة تقل عن مائة متر عن صيدليته، مستندًا في دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية. وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تأسيسًا على أن المقر الجديد للصيدلية محل التداعي يبعد عن صيدلية المدعى عليه الخامس بمسافة تقل عن مائة متر، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، ينسحب بأثر رجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، ومن بينها حالة نقل تلك الصيدلية، مما يفقد القرار المطعون فيه سببه المبرر له، ويجعله حريًّا بالإلغاء. طعنت المدعية الثانية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 52819 لسنة 66 قضائية عليا، ولم تتربص الحكم فيه، وأقامت والمدعي الأول الدعوى المعروضة؛ لما تراءى لهما من أن حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه، قد أخل بمركزهما القانوني الذي ترتب على نقل صيدليتهما إلى مقرها الجديد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بخمس سنوات، مما يستوجب استثناءها من أثره الرجعي. وبجلسة 26/ 2/ 2022، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المار ذكره.
وحيث إن الصفة باعتبارها شرطًا لازمًا لقبول دعوى منازعة التنفيذ والاستمرار فيها أمام المحكمة الدستورية العليا، تتطلب أن ترفع ممن كان طرفًا في الحكم الموضوعي المصور عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه، أنه أخرج المدعي الأول من الدعوى بلا مصروفات، لانتفاء صفته فيها، فإنه لا يكون مستوفيًا شرط الصفة المتطلبة في منازعة التنفيذ المعروضة، ما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقـًـا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثـر رجعـي ينسـحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سـابقًا على نشـره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي باتّ صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقـم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017.
متى كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أقامت دعواها المعروضة، طالبة عدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، بحسبانه عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، وكان الحكم المصور عقبة في التنفيذ قد قضى بإلغاء قرار نقل صيدلية المدعية إلى جوار صيدلية المدعى عليه الخامس، استثناءً من شرط المسافة، والذى صدر استنادًا إلى عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وهو النص المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم المنازع في تنفيذه، مما مؤداه أن حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، المار بيانهما، قد أعملا مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الآنفة الذكر، على وجهه الصحيح، دون التمحل بطلبات المدعية إعمال القضاء الدستوري المنازع في تنفيذه، بأثر مباشر دون الأثر الرجعي. إذ إن ذلك القضاء لا يتعلق بنص ضريبي، ولم يحدد تاريخًا آخر لنفاذه، ومن ثم فإنه يسري بأثر رجعي، إلا على ما استقر من مراكز قانونية بحكم بات أو انقضاء مدة تقادم تقررت بحكم بات قبل صدوره، وتنحل طلبات المدعية في هذا الشأن إلى مجادلة في هذا القضاء، ومحاولـة لإعـادة طرحـه على هـذه المحكمة مـن جديد، مما يناقض الحجية المطلقة الثابتة لأحكامها، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونص المادتين (48 و49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 10 لسنة 42 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 42 قضائية " منازعة تنفيذ "

المقامة من
عادل قطب محمد دياب
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2- وزيـــر العـــدل
3- رئيس مجلس النواب
4- محافـــظ البحيـرة
5- وكيل وزارة الصحة بالبحيــرة
6- مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحيرة
7- وزير الصحة
8- خالـد عبد المعبـــود أمين ونس
9- محمد أحمد عبد اللطيف السعدني

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس من مارس سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم؛ أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة 20/ 1/ 2020، في الدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية. ثانيًا: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: عدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفـــة الدعــوى وسائـــر الأوراق - في أن مديرية الشئون الصحية - إدارة الصيدلة - بالبحيرة، كانت قد أصدرت قرارًا بنقل الصيدلية المبينة بالأوراق، المملوكة للمدعى عليهما الثامن والتاسع، من مكانها إلى جوار صيدلية المدعي؛ بسبب هدم العقار الكائن به هذه الصيدلية، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. طعن المدعي على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بالدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 20/ 1/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم يُعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقام الدعوى المعروضة. وعقب إقامتها، قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المشار إليه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقـًـا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكــام القضائيــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية: بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقـم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقـــرة الثانيـــة من المادة (30) من القانون ذاتـــه. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام دعواه المعروضة بتاريخ 5/ 3/ 2020، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بجلسة 20/ 1/ 2020 القاضي برفض الدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية، يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 3/ 6/ 2017، وكان حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا، وقد استبق المدعي بإقامة الدعوى المعروضة قبل أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم. ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 26/ 3/ 2022، في الطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المصور عقبة في التنفيذ، وإلغاء القرار المطعون فيه، وكان حكمها قد قضى بما يوجبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مقومات قبولها، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 5 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " 14 / 1 / 2023

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مـن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

محمـد عبدالمجيــد سيـد

ضــد

1- رئيس الجمهوريــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلــس النــواب

4- وزير العــدل

5- النائــب العــام

6- رئيس محكمة استئناف القاهرة

7- رئيس محكمة النقـض

8- نقيب المحامين

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين بجلسة 10/ 6/ 2019، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين الصادر بجلسة 12/ 12/ 2020. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلس التأديب المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين رقمي 160 لسنة 33 قضائية، و21 لسنة 42 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: تفويض الرأي للمحكمة.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، رددت فيها طلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي، يمتهن المحاماة، وأُحيل هو وآخرون، إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذى أُجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعيــة بجنــوب القاهـرة، في الشكوى المقدمة ضده، وانتهت فيه إلى صحة ما جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة الذي طلب من النيابة العامة إحالة المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته لنصوص ذلك القانون، وإبان نظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/ 3/ 2019، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. دفع المدعي بعدم صحة تشكيل مجلس التأديب الذي ينظر الدعوى التأديبية. وبجلسة 10/ 6/ 2019، قرر مجلس التأديب حضوريًّا معاقبة المدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، لما أُسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار وطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين، الذي قرر بجلسة 12/ 12/ 2020، تعديل القرار المطعون فيه، بجعل منع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. وإذ ارتأى المدعي أن هذين القرارين يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعـوى رقـم 160 لسنة 33 قضائيـة دستوريـة، والصادر ثانيهما بجلسـة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، بالنظر إلى خلو تشكيل مجلسي تأديب المحامين المشار إليهما من أي ممثل عن نقابة المحامين، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائـق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائـق- سـواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا - بطبيعتهـا أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائـق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها أن قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائيـة دستورية: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثـر رجعـي ينسـحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سـابقًا على نشـره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قد صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين، المشكل طبقًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017 بجلسة 10/ 6/ 2019، بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة، ثم عُدِّل بقرار مجلــس التأديب الاستئنافــي المنعقد بجلســة 12/ 12/ 2020، إلى وقفه عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وكان القراران الصادران من مجلس تأديب المحامين، إعمالاً لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إذ جاء تشكيل المجلسين الابتدائي والاستئنافي مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالاً لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، ولزامه القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بقــرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة 10/ 6/ 2019، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017، المعـدل بالقـرار الاستئنافـي الصــادر بجلســة 12/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 14 لسنة 90 تأديب محامين .

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلس التأديب السالف بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة 10/ 6/ 2019، في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين الصادر بجلسة 12/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين . وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 10 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
وزير الإسكان، بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم لإدارة المنشآت السياحية

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثالثة -، الصادر بجلسة 19/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 29/ 12/ 2016، في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، المطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: عدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: رفضها. وعلى سبيل الاحتياط: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها مثُل محام عن المدعي، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 932 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي، وآخرين، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم تعرضهم، المادي والقانوني، لها في حيازتها وانتفاعها بقطعة الأرض محل التداعي. وفي الموضوع: إثبات انعقاد البيع المبرم بين الشركة والمدعى عليهم بتاريخ 30/ 1/ 2005، لقطعة الأرض المشار إليها، وما عليها من منشآت، نظير المبلغ المتفق عليه، وإلزامهم بتحرير العقد وتسليمه للشركة. وبجلسة 29/ 12/ 2016، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. وقد تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية. وإذ لم يصادف الحكم قبول الشركة المدعى عليها، طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية.
ومن ناحية أخرى، كانت الشركة المدعى عليها قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 14790 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثالثة -، ضد الخصوم ذاتهم، طالبة الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2009، باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القرى السياحية، بعدم السير في التعاقد مع الشركة، لبطلان إجراءات التخصيص، وما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار. وبجلسة 19/ 11/ 2019، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: استكمال السير في إجراءات تحرير العقد النهائي لقطعة الأرض محل التداعي، على النحو المبين بالأسباب. وإذ لم يصادف الحكم قبول المدعي - في الدعوى المعروضة - طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 24488 لسنة 66 قضائية عليا.
وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري، السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، يتمثل في صحة الإجراءات المتبعة في بيع قطعة الأرض محل التعاقد، وتناقضا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن طلب محامي المدعي ترك الخصومة في الدعوى، فتلتفت عنه المحكمة؛ لكون سند وكالته لا يبيح له الترك.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي الإسكندرية، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول في دعوى التناقض المعروضة - الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية، بجلسة 19/ 11/ 2019، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا، اختصاص البت في هذا الطلب وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.