الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 ديسمبر 2022

الطعن 10473 لسنة 81 ق جلسة 5 / 11 / 2018

باسم الشـعب

محكمة النقض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعى علـى جبريـل و رفعت هيبة " نواب رئـيس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 .

أصدرت الحكم الآتـى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10473 لسنة 81 قضائية

المرفـوع مـن

- ...... . - المقيمة / ...... الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة . - لم يحضر عنها أحد .

ضد

 1- ..... . المقيم / ....

2- مدير بنك القاهرة فرع النصر بصفته .

 3- مدير بنك القاهرة فرع جليم بصفته . - موطنهما القانونى / ..... – محافظة الإسكندرية .

4- محافظ البنك المركزى بصفته . - موطنه القانونى / بمقر البنك المركزي – 54 شارع الجمهورية - محافظة القاهرة . لم يحضر عنهم أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يـوم 13/6/2011 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 19/4/2011 فى الاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى 26/6/2011 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/7/2011 أودع المطعون ضدهم الثانى والثالث بصفتيهما مذكرة بالدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/11/2018 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

--------------
المـحـكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / علـى جـبريل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2400 لسنة 2010 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 222852 جنيهًا ، وقالت بيانًا لذلك : إنها وأثناء إقامتها بدولة الإمارات قامت بتحويل المبلغ محل المطالبة إلى المطعون ضده الأول بموجب حوالات بنكية وقبضه بالفعل ممَّا تكون معه ذمته مشغولة به ، ومن ثم أقامت الدعوى وبموجب صحيفة إدخال اختصمت الطاعنة باقى المطعون ضدهم بصفتهم طلبًا للحكم بإلزامهم بتقديم المستندات الدالة على تسلُّم المطعون ضده الأول للحوالات المطالب بقيمتها وتاريخ إرسالها . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق ، وبتاريخ 19/4/2011 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها قدمت إلى محكمة الموضوع حوالات بنكية بالمبلغ المطالب به - والذى أقر المطعون ضده الأول بقبضه - وذلك لشراء شقة لها ، وبذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام فى حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ممَّا مؤداه انتقال عبء الإثبات إليه ، وإذ لم يقدم دليلًا على براءة ذمته سوى ادعائه المرسل بأن المبلغ كان دينًا له عليها فقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده المذكور مدعاه ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلى طلبها وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها تأسيسًا على أنها هي المنوط بها عبء الإثبات ، وأنها لم تقدم سند مطالبتها بالمبلغ وأساس التزام المذكور برده لكون المحكمة لا تطمئن إلى ادعائها بشأن سبب إرسال المبلغ إليه لوجود نزاعات قضائية بينها وبين المذكور ووالدته فضلًا عن دعوى إثبات زوجية مقامة عليها من شقيقه مازالت منظورة أمام القضاء ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته ، وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك . لمّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعي ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام فى حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده فى حين أن ثبوت نشأة الالتزام فى حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت الطاعنة قد أثبتت نشأة الالتزام فى حق المطعون ضده وانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وخلت الأوراق ممَّا يفيد تقديمه أى دليل على براءة ذمته منه ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى هذا المبلغ إلى الطاعنة .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إلى الطاعنة مبلغ 222852 جنيهًا وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًّا مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن رقم 31 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة .

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين .

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
محمد أحمد مسعود عفيفي
ضــــد
أولاً - ورثة/ ديزيريه إدوار أنطوان، وورثة/ ناديا ميشال نصيف، وهم: طارق ميخائيل ديزيريه ونظام بيتر ديزيريه وإيشتار تيريز ديزيريه
ثانيًا - ورثة/ حسن محمد حسن المنايلي، وهما: غـادة حسن محمد حسن المنايلي وأمل حسن محمد حسـن المنايلــي
ثالثًا - محمد مالك حسن محمد حسن المنايلي
رابعًا : 1- وزير العدل
2- أمين مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة
3- رئيس مأمورية الشهر العقاري بمصر القديمة
4- رئيس مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهـرة

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا، والاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 12272 لسنة 128 قضائية، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليهم أولاً مذكرة، طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أولاً، كانوا قد أقاموا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعي والمدعى عليهم ثانيًـا وثالثًـا، طالبين الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة منهم، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 8743 لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة ، 2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو وشطب المشهر رقم 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة، وذلك في مواجهة المدعى عليهم رابعًـا، استنادًا إلى ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بالأوراق، بالميراث الشرعي عن مورثهم ديزيريه إدوار أنطوان، المسجلة بالمشهر رقم 1837 لسنة 1946 الجيزة، محل عقــد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1950، المنسوب صدوره من مورث المدعى عليهم أولاً، لصالح حسين حامد زغلول، الذي قُضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة، والذي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 952 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة ، بإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم السالف الذكر، حيث سجل برقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة. وأضاف المدعى عليهم أولاً، أن مورثهم صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم 9385 لسنة 103 قضائية القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف رقم 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة، وتأشر بذلك الحكم على المشهر رقم 2873 لسنة 1997، كما قام المدعي والمدعى عليهم ثانيًّــا، بالتأشير على هامش المشهر ذاته بالحكم رقم 10507 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة، القاضي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9385 لسنة 103 قضائية القاهرة. وإذ قُضي في الجناية رقم 1349 لسنة 2002 كلي وسط القاهرة بحبس كل من: حسين حامد زغلول وحسن محمد حسن المنايلي، لتزوير المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، فقد قام مورث المدعى عليهم أولاً، بالتأشير على هامش المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، بالدعوى رقم 18548 لسنة 1998 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من حسين حامد زغلول، كما تم التأشير على المشهر السالف البيان بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11038 لسنة 118 قضائية، الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. وقد قدّر المدعى عليهم أولاً، أنه لما كان المشهر السالف الذكر، يُعد عقدًا إضافيًّـا للعقد المزور محل الجناية الآنفة البيان، وإذ قُضيَ بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة وبطلانه، فإن العقد المؤرخ 1/ 3/ 1950، لا يكون له أثر، ومن ثم، فقد أقاموا دعواهم الموضوعية المشار إليها بالطلبات السابق بيانها. وأثناء نظر الدعوى أبدى المدعى عليه الثالث، طلبًـا عارضًا برفض الدعوى الأصلية، ومحو وشطب أسبقية التأشير الهامشي لحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11038 لسنة 118 قضائية، كما قدم المدعي طلبًـا عارضًـا برفض الدعوى الأصلية، وعدم التعرض له في ملكية وحيازة الأرض محل النزاع، المبينة بالمشهر رقم 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة. وبجلسة 31/ 5/ 2011، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية، بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدعى عليهم ثانيًا وثالثًا، للمدعي - في الدعوى المعروضة - وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 8743 لسنة 2004 مدني كلي جنوب و2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو المشهر رقم 521 لسنة 2009 شهر عقاري جنوب القاهرة، ورفضت الطلبين العارضين. استأنف أطراف الخصومة ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 11814، 11938، 12040، 12272 لسنة 128 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، وقضت بجلسة 15/ 4/ 2014، برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي - في الدعوى المعروضة - وآخرون، على ذلك القضاء بطريق النقض، بالطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 21/ 3/ 2016، قضت المحكمة برفض الطعن .
ومن جهة أخرى، أقام المدعي الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًـا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في الطلبين رقمي 15، 53 لسنة 2007 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، كما أقام المدعى عليهم أولاً، دعوى فرعية طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل المشهر رقم 521 لسنة 2009 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار، منها تطهير ملكيتهم لأرض النزاع، ومحو المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة. وبجلسة 14/ 1/ 2012، قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء قرار تسجيل المشهر رقم 521 لسنة 2009 المار بيانه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطهير ملكية المدعين - المدعى عليهم أولاً - لأرض النزاع، ومحو المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/ 5/ 2021، في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم 12272 لسنة 128 قضائية، وبحكم محكمة النقض في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 9530 و9531 لسنة 58 قضائية عليا، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة، أنهما تناولا موضوعين مختلفين، ولا يتصور بالتالي أن يكونا قد تعامدا على محل واحد، أو فصلا فيه بقضائين يتعذر تنفيذهما معًـا، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 31/ 5/ 2011، في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي - أحد حدي التناقض المدعى به - الذي صار باتًّــا بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 21/ 3/ 2016، في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، قد حسم أمر ملكية العقار محل النزاع ، وقضى بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدعى عليهم ثانيًــا وثالثًــا للمدعي، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 8743 لسنة 2004 مدني كلي، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو المشهر رقم 521 لسنة 2009 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة. ولا كذلك موضوع حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 14/ 1/ 2012، في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية - الحد الآخر للتناقض- المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/ 5/ 2021، في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا، الذي انصب الفصل فيه على مشروعية قرارات مصلحة الشهر العقاري في الطلبين رقمي 15، 53 لسنة 2007 المطعون عليهما من المدعي، وقرار تسجيل المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، المطعون عليه من مورث المدعى عليهم أولاً، ومن ثم يكون الحكمان المدعى تناقضهما مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة السالف البيان، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة القيم - الطعن فى أحكامها


ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .



إجراءات نظر الدعاوى أيا كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا.



الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة القيم - إجراءات نظر الدعوى أمامها



إجراءات نظر الدعاوى أيا كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا.



الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة القيم - ولايتها واختصاصها


محكمة القيم. محكمة دائمة لمباشرة ما نيط بها من اختصاصات وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة بق 95 لسنة 1980 بحماية القيمة من العيب.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها.

 

 

 

 

محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف. م 18 ق 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال. القرار التفسيري في الطلب 16/ 8 ق محكمة عليا. حلول محكمة القيم محل محكمة الحراسة في اختصاصها. م 34 ق 95 لسنة 1980. مؤداه.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 71. وجوب إحالة ما يكون مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات المفروضة استناداًًًًً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. وجوب إحالة هذه المنازعات إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة القيم

 

محكمة القيم. اختلافها تشكيلاً واختصاصاً عن محاكم الاستئناف. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها بالتطبيق لنص م 248 مرافعات.

 

 

 

 

تشكيل دوائر مختلفة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.

 

 

 

 

الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار بق 141 لسنة 1981 قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. جواز الطعن فيها بالنقض خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. م 1 ق 1 لسنة 1997.

 

 

 

 

محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها. علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

أحكام المحكمة العليا للقيم. عدم جواز الطعن فيها بالنقض م 50 ق 95 لسنة 1980. قاعدة جواز الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة العليا للقيم. علة ذلك.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم وأوجب على المحاكم الأخرى إحالتها.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها. م 6 ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الحراسة - اختصاصها وسلطتها




فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين. من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. للمدعي العام الاشتراكي منع التصرف في الأموال أو إدارتها .