ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .
إجراءات نظر الدعاوى أيا كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق