محكمة القيم. محكمة دائمة لمباشرة ما نيط بها من اختصاصات وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة بق 95 لسنة 1980 بحماية القيمة من العيب.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها.الحكم كاملاً
محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف. م 18 ق 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال. القرار التفسيري في الطلب 16/ 8 ق محكمة عليا. حلول محكمة القيم محل محكمة الحراسة في اختصاصها. م 34 ق 95 لسنة 1980. مؤداه.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 71. وجوب إحالة ما يكون مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات.الحكم كاملاً
محكمة القيم. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات المفروضة استناداًًًًً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. وجوب إحالة هذه المنازعات إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق