الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 ديسمبر 2022

الطعن 10473 لسنة 81 ق جلسة 5 / 11 / 2018

باسم الشـعب

محكمة النقض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعى علـى جبريـل و رفعت هيبة " نواب رئـيس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 .

أصدرت الحكم الآتـى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10473 لسنة 81 قضائية

المرفـوع مـن

- ...... . - المقيمة / ...... الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة . - لم يحضر عنها أحد .

ضد

 1- ..... . المقيم / ....

2- مدير بنك القاهرة فرع النصر بصفته .

 3- مدير بنك القاهرة فرع جليم بصفته . - موطنهما القانونى / ..... – محافظة الإسكندرية .

4- محافظ البنك المركزى بصفته . - موطنه القانونى / بمقر البنك المركزي – 54 شارع الجمهورية - محافظة القاهرة . لم يحضر عنهم أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يـوم 13/6/2011 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 19/4/2011 فى الاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى 26/6/2011 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/7/2011 أودع المطعون ضدهم الثانى والثالث بصفتيهما مذكرة بالدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/11/2018 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

--------------
المـحـكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / علـى جـبريل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2400 لسنة 2010 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 222852 جنيهًا ، وقالت بيانًا لذلك : إنها وأثناء إقامتها بدولة الإمارات قامت بتحويل المبلغ محل المطالبة إلى المطعون ضده الأول بموجب حوالات بنكية وقبضه بالفعل ممَّا تكون معه ذمته مشغولة به ، ومن ثم أقامت الدعوى وبموجب صحيفة إدخال اختصمت الطاعنة باقى المطعون ضدهم بصفتهم طلبًا للحكم بإلزامهم بتقديم المستندات الدالة على تسلُّم المطعون ضده الأول للحوالات المطالب بقيمتها وتاريخ إرسالها . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق ، وبتاريخ 19/4/2011 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها قدمت إلى محكمة الموضوع حوالات بنكية بالمبلغ المطالب به - والذى أقر المطعون ضده الأول بقبضه - وذلك لشراء شقة لها ، وبذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام فى حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ممَّا مؤداه انتقال عبء الإثبات إليه ، وإذ لم يقدم دليلًا على براءة ذمته سوى ادعائه المرسل بأن المبلغ كان دينًا له عليها فقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده المذكور مدعاه ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلى طلبها وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها تأسيسًا على أنها هي المنوط بها عبء الإثبات ، وأنها لم تقدم سند مطالبتها بالمبلغ وأساس التزام المذكور برده لكون المحكمة لا تطمئن إلى ادعائها بشأن سبب إرسال المبلغ إليه لوجود نزاعات قضائية بينها وبين المذكور ووالدته فضلًا عن دعوى إثبات زوجية مقامة عليها من شقيقه مازالت منظورة أمام القضاء ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته ، وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك . لمّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعي ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام فى حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده فى حين أن ثبوت نشأة الالتزام فى حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت الطاعنة قد أثبتت نشأة الالتزام فى حق المطعون ضده وانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وخلت الأوراق ممَّا يفيد تقديمه أى دليل على براءة ذمته منه ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى هذا المبلغ إلى الطاعنة .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 6655 لسنة 66 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إلى الطاعنة مبلغ 222852 جنيهًا وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًّا مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق