الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إعانة غلاء المعيشة

 

 

إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 استهلاكها من أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة.

 

 

 

 

تحديد أجر العامل إجمالياً في ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944. مفاده. اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة بالقرار الجمهوري 390 لسنة 1975. استهلاكها من العلاوات أو التسويات التي تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد تاريخ 1/ 12/ 1974.

 

 

 

 

زيادة أجور العاملين زيادة تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. مؤداه. عدم جواز المطالبة بزيادة الإعانة المذكورة تبعاً لتغير الحالة الاجتماعية.

 

 

 

 

مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم وتوفير العيش الكريم لهم وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج، وهم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً في الشهر .

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. احتسابها وفقاً للأجر الأساسي للعامل دون عمولة البيع. علة ذلك. القرار الجمهوري 390 لسنة 1975.

 

 

 

 

العلاوة الاجتماعية. صورة من صور إعانة غلاء المعيشة صدور القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.

 

 

 

 

بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.

 

 

 

 

إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره .

 

 

 

 

العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم استحقاقهم إعانة غلاء معيشة زيادة على أجورهم. افتراض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

 

 

 

 

دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحال إليه الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم نفاذها إلا في حق العمال المعينين بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر الأول.

 

 

 

 

تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.

 

 

 

 

تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.

 

 

 

 

الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية .

 

 

 

 

النظم الخاصة بإعانة الغلاء. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام المعينين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962

 

 

 

 

القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسري إلا على العاملين وقت صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت في تحديد أجورهم، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى غير ذلك.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .

 

 

 

 

الأمر العسكري 99 لسنة 1950. تطبيقه ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التي تصرفها المؤسسات التي يسري عليها أزيد من الفئات الواردة بالجدول المرفق به.

 

 

 

 

الأجر الأساسي. المقصود به. الأجر الإجمالي مطروحاً منه إعانة غلاء المعيشة. اعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر. غير مانع من الاتفاق على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المرتب الأصلي وحده.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. القانون رقم 76 لسنة 1974. عدم اندراج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.

 

 

 

 

القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض .

 

 

 

 

فصل الحكم بصفة قطعية في استحقاق الطاعنين لإعانة غلاء المعيشة وندبه خبيراً لتحديد مقدارها صيرورته نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في شأن إعانة الغلاء. م 2 ق 76 لسنة 1964 .

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بإعانة غلاء المعيشة المقامة من أفراد أطقم السفن التجارية اعتبارها منتهية بصدور القانون رقم 76 لسنة 1964.

 

 

 

 

القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.

 

 

 

 

عدم سريان قواعد إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. م 2/ 2 قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. تجميد مرتبات هؤلاء اعتباراً من 29/ 12/ 1962 وحتى يتم التعادل. مادتان 63، 64 من اللائحة.

 

 

 

 

الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين بإعانة غلاء المعيشة.

 

 

 

 

تحديد ما إذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح أم لا.

 

 

 

 

تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى الذي يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية.

 

 

 

 

تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.

 

 

 

 

الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .

 

 

 

 

الأمر رقم 358 لسنة 1942. مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين. اتخاذه معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة.

 

 

 

 

بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي.

 

 

 

 

الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له .

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها. اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة الم 2 من الأمر العسكري 99/ 1950. علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب إلى الأجر الأساسي وحده لا إلى ملحقاته.

 

 

 

 

عتبار إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص صراحة في الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. احتساب الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.

 

 

 

 

تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.

 

 

 

 

متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة الغلاء هي مما يخرج عن اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره.

 

 

 

 

ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى أن ينتفع بأحكام الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء

 

 

 

 

تعلقها بالنظام العام وجوب دفعها إلى العامل كاملة الاتفاق بين العامل ورب العمل على التنازل عن جزء منها. هو اتفاق على أمر مخالف للنظام العام.

 

 

 

إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 تقضي بمنح العمال الذين عينوا بعد 30 من يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة .

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - الإعادة إلى العمل




طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات.



ادعاء صاحب العمل بانتهاء "العمل بالورش" التي كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إصابة عمل / التعويض عنها



القضاء بمسئولية رب العمل عن وفاة العامل تأسيسا على المسئولية التقصيرية. أثره. وجوب تقدير التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى دون قانون إصابات العمل.



إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة. التعويض عنها. تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة. المادتان 30 و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950. لا سلطة تقديرية لقاضي الدعوى




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إصابة عمل

 

أمراض المهنة والأعمال المسببة لها. الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

طلب العامل إعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي في تقدير هيئة التأمينات لنسبة العجز نتيجة إصابة عمل. صدور قرار اللجنة. وجوب التقيد به باعتباره قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه.

 

 

 

 

عقود التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من تاريخ العمل بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لأحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950 خلال تلك السنة.

 

 

 

 

الخطأ الجسيم في معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التي تقابلها المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقع بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون متعمداً.

 

 

 

 

الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل اعتبارها إصابة عمل ولو انتفت العلاقة بين الإصابة والعمل م 1 ق 63 لسنة 1964 لا محل لقصر تطبيق هذه المادة على الحوادث التي تنشأ عن مخاطر العمل.

 

 

 

 

التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. غير مانع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم .

 

 

 

 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.

 

 

 

 

قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1959. قواعد تنظيمية. عدم اتباعها لا يحرم العامل من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء .

 

 

 

 

قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1959. قواعد تنظيمية عدم اتباعها لا يحرم العامل من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء .

 

 

 

 

خروج عمال الزراعة عن نطاق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959، التأمين على إصابات العمل بالنسبة لطوائف معينة منهم.

 

 

 

 

التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث إذا وقع بسبب خطئه الجسيم. اتحاد الالتزامين المذكورين في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه. اعتبار الزيادة إثراء على حساب الغير دون سبب.

 

 

 

 

العجز عن العمل. إثباته، تقديم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل، اختلافهما. عرض الأمر على الطبيب الشرعي. المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. قاعدة تنظيمية. إغفالها. لا يحرم المحكمة من استعمال حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره.

 

 

 

 

إن أوجب المشرع في المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته بذلك، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره .

 

 

 

 

قانون إصابات العمال رقم 64 لسنة 1936. سريانه على جميع موظفى الحكومة غير الدائمين.

 

 

 

 

إن المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته

 

 

 

 

إن العبرة فى تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل هى بدرجة الخطأ المنسوب إلى رب العمل.

 

 

 

 

إن المقاول من الباطن يعتبر في القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل من أصحاب العمل. وإذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه، وبالتالي لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلي بذلك العامل.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - استقالة

 

 

صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة .

 

 

 

 

مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.

 

 

 

 

انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.

 

 

 

 

عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع عدم اعتباره فصلاً تأديبياً .

 

 

 

 

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

 

 

 

 

الاستقالة سبب من أسباب انقضاء علاقة العمل. خلو طلب العامل من إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل. أثره. عدم اعتباره استقالة.

 

 

 

 

تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.

 

 

 

 

إنهاء علاقة العمل بالاستقالة. شرطه. قبول جهة العمل لها صراحة أو حكماً. م 67 ق 61 لسنة 1971. طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. انطواءه ضمناً على طلب بالاستقالة .

 

 

 

 

القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختاراً وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعييناً جديداً عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه خطأ وقصور.

 

 

 

 

الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .

 

 

 

 

قبول استقالة الطالب بشرائطها التي لم يكن من بينها استمساكه بالسير في الطلب.

 

 

 

 

قبولها بما قرنها الطالب من شرائط. انتهاء رابطة التوظف. مصير طلبه السابق رفعه أمام محكمة النقض. وجوب اعتباره غير قائم.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - اختراع الخدمة

حق الوحدة الاقتصادية صاحب العمل فى القطاع الخاص فى تملك اختراع الخدمة واستغلاله مالياً التزامه بتعويض العامل المخترع تعويضاً عادلاًَ.