إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975
استهلاكها من أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل
علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من
1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة.
تحديد أجر العامل إجمالياً في ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944.
مفاده. اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور.
إعانة غلاء المعيشة بالقرار الجمهوري 390 لسنة 1975. استهلاكها من
العلاوات أو التسويات التي تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد تاريخ 1/ 12/
1974.
زيادة أجور العاملين زيادة تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها
المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. مؤداه. عدم جواز المطالبة
بزيادة الإعانة المذكورة تبعاً لتغير الحالة الاجتماعية.
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن
تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من
العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم
بهدف رفع شأنهم وتوفير العيش الكريم لهم وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج، وهم
أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً في الشهر .
إعانة غلاء المعيشة. احتسابها وفقاً للأجر الأساسي للعامل دون عمولة
البيع. علة ذلك. القرار الجمهوري 390 لسنة 1975.
العلاوة الاجتماعية. صورة من صور إعانة غلاء المعيشة صدور القرار
الجمهوري 3546 لسنة 1962.
نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة
للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.
بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965
اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية
على العاملين به.
إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة
بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره .
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم استحقاقهم
إعانة غلاء معيشة زيادة على أجورهم. افتراض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير
الأجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها
منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.
إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي
أحال إليه الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم نفاذها إلا في حق العمال المعينين بعد
30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر الأول.
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة
1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر
لوظيفته.
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة
1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً
لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً
للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.
الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التى تلته إلى أن
صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال
الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية .
النظم الخاصة بإعانة الغلاء. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع
العام المعينين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962
القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسري إلا على العاملين وقت
صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت في تحديد
أجورهم، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى غير ذلك.
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من
قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات
التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة
بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .
الأمر العسكري 99 لسنة 1950. تطبيقه ما لم تكن فئات إعانة غلاء
المعيشة التي تصرفها المؤسسات التي يسري عليها أزيد من الفئات الواردة بالجدول
المرفق به.
الأجر الأساسي. المقصود به. الأجر الإجمالي مطروحاً منه إعانة غلاء
المعيشة. اعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر. غير مانع من الاتفاق على احتساب
مكافأة نهاية الخدمة على أساس المرتب الأصلي وحده.
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء
جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار
الجمهوري 3546 لسنة 1962.
دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها
منتهية. القانون رقم 76 لسنة 1974. عدم اندراج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في
تلك الدعاوى.
القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في
إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى
المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة
لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض .
فصل الحكم بصفة قطعية في استحقاق الطاعنين لإعانة غلاء المعيشة وندبه
خبيراً لتحديد مقدارها صيرورته نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.
عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في شأن إعانة الغلاء. م 2 ق
76 لسنة 1964 .
دعاوى المطالبة بإعانة غلاء المعيشة المقامة من أفراد أطقم السفن
التجارية اعتبارها منتهية بصدور القانون رقم 76 لسنة 1964.
القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى
أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.
عدم سريان قواعد إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة. م 2/ 2 قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. تجميد مرتبات هؤلاء
اعتباراً من 29/ 12/ 1962 وحتى يتم التعادل. مادتان 63، 64 من اللائحة.
الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام
محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين
بإعانة غلاء المعيشة.
تحديد ما إذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح
أم لا.
تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى
الذي يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية.
تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور
عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة
الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما
تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .
الأمر رقم 358 لسنة 1942. مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال
الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين. اتخاذه معياراً
لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة.
بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك
غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي.
الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة
العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية
المعطاة له .
التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير إضافة علاوة غلاء
المعيشة إليها. اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة
الم 2 من الأمر العسكري 99/ 1950. علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب إلى الأجر
الأساسي وحده لا إلى ملحقاته.
عتبار إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص
صراحة في الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب
المكافأة. احتساب الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس
مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.
تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء
والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية.
موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.
متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة
الغلاء هي مما يخرج عن اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3
من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد
لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره.
ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى أن ينتفع بأحكام الأمر العسكرى رقم
358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء
تعلقها بالنظام العام وجوب دفعها إلى العامل كاملة الاتفاق بين
العامل ورب العمل على التنازل عن جزء منها. هو اتفاق على أمر مخالف للنظام العام.
إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 تقضي بمنح العمال الذين
عينوا بعد 30 من يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة .