الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد مقاولة

 

فى حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول أن يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها

 

 

 

 

مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.

 

 

 

 

بلوغ العيب في البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض.

 

 

 

 

التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفينة والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص وأن التأخير في ذلك يؤثر على سلامة العقار.

 

 

 

 

النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخر التنفيذ.

 

 

 

 

دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.

 

 

 

 

المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.

 

 

 

 

خدمات التشغيل للغير. انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات. علة ذلك.

 

 

 

 

عقد المقاولة. التزام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل.

 

 

 

 

عقد النقل. ماهيته. عقد يتعهد فيه الناقل بنقل شخص أو شئ إلى جهة معينة مقابل أجر.

 

 

 

 

النص على خدمات النقل السياحى والمكيف بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

 

 

عقد المقاولة قيام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها أثره صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل.

 

 

 

 

عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصّر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره.

 

 

 

 

حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل. تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد. القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له. خطأ. مثال بشأن عقد مقاولة وعوض التأخير.

 

 

 

 

تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

 

 

 

 

تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" .

 

 

 

 

حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة. أثره. وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب. م 663/ 1 مدني.

 

 

 

 

علاقة التبعية. ماهيتها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للجارى عن خطأ مقاول الحفر استنادا إلى تدخلها الايجابى فى تنفيذ العملية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما ورد فى عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التى تصيب الغير.

 

 

 

 

عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما.

 

 

 

 

فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.

 

 

 

 

الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.

 

 

 

 

عقد مقاولة أشغال عامة. تكييفه بأنه عقد مدني أو عقد إداري لا يحول دون فسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته.

 

 

 

 

حكم. إقراره فسخ عقد المقاولة استناداً إلى نص صريح فيه. لا يعيبه ورود تقريرات أخرى خاطئة فيه.

 

 

 

 

الاتفاق مع المقاول على حفر عدد معين من الأمتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم إليه. فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ.

 

 

 

 

تضمن العقد بنداً أوجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان لرب العمل توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. تأخر المقاول في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطؤه في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. رب العمل يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.

 

 

 

 

لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه في عقد المقاولة، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق.

 

 

 

 

 


الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الطعن 9434 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 10 ص 71

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.

--------------

(10)

الطعن 9434 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.

(2) قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحا جلي المعنى.

(3) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: الصلح الواقي من الإفلاس".
الصلح الواقي من الإفلاس. هدفه. تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه باتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية. الحكم الصادر في الاعتراضات على الصلح وفي طلب التصديق عليه نهائيا بقوة القانون. أثره. عدم جواز استئنافه. م758 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص.

3 - إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الثالث بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلي الزقازيق بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى، تقدمت الأخيرة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قيد برقم ...... لسنة 2005 إفلاس الزقازيق، وبتاريخ 10/10/2006 حكمت المحكمة بقبول الصلح وأمرت بإتباع إجراءاته وتم إيداع قائمة الديون في 13/2/2007 كما تم النشر بتاريخ 15/2/2007، تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بتسوية مع بنك الإسكندرية وتمت الموافقة على مقترحات التسوية وتخارج البنك متنازلا عن دعواه، تدخل البنك الطاعن بطلب إدراج دين جديد بمبلغ 3000000 يورو (ثلاثة ملايين يورو) كما طالب المطعون ضده الثالث بصفته إدراج دين بقيمة 6000000 يورو (ستة ملايين يورو)، وإبان نظر الصلح تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إلى أمين الصلح متضمنا الموافقة على التسوية المبرمة بينها والبنك الطاعن، وبجلسة 14/1/2008 أصدر السيد القاضي المشرف على الصلح قرارا بقبول التسوية بالشروط الواردة بها مع تعديل البندين الخامس والسادس وفقا لما ورد بتقرير أمين الصلح، اعترض البنك الطاعن على التعديلات وانضم إليه كل من بنك مصر إيران وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية والبنك المصري الخليجي وذلك بالنسبة لتعديل البندين الخامس والسادس، وبجلسة 28/1/2010 حكمت المحكمة في الاعتراضات وصدقت على مقترحات الصلح التي تم التصويت عليها في 19/5/2009، 22/12/2009 مع شهر الحكم ...، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة، كما استأنفه كل من المطعون ضدهم الأولى، الثاني، الثالث بالاستئنافات أرقام ...، ...، .... لسنة 53ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 4/4/2012 أولا: بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، ثانيا: في الاستئناف الأول برفضه، ثالثا: في الاستئنافات الثلاثة الأُخر بتعديل الحكم في شقه الأول بالبند أولا والقضاء مجددا بتعديل البند الخامس من التسوية المبرمة بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى التي تم قبولها من قاضي الصلح في 14/1/2008 بأن تكون المديونية باليورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بتاريخ افتتاح إجراءات الصلح في 10/10/2006 والتأييد فيما عدا ذلك، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. وأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الاستئنافات أرقام ..... لسنة 52، ...، ....، ..... لسنة 53 ق المنصورة- ولما تقدم- فلما كان الثابت أن الحكم محل تلك الاستئنافات قد صدر نهائيا عملا بالمادة 758/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يجوز استئنافه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها





الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقادمها



دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.



لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.



التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل.


تقادم المادة 378 مدني يقوم على قرينة الوفاء. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على هذه القرينة. امتداد هذا التقادم إلى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولي. من وقت انتهاء العقد. م 698/ 1 مدني.

 

 

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل.

 

 

 

 

طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات.

 

 

 

 

دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي. سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة. أثره. انقطاع التقادم.

 

 

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

 

 

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

 

 

 

 

المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب المنظور أمامها من طلبات تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. طلب الأجر عن مدة الإيقاف. ارتباطه بطلب التعويض عن الوقف الخاطئ. علة ذلك. وحدة سببهما القانون وهو عقد العمل .

 

 

 

 

دعوى النقابة دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع التي أفصحت عنها المادة المذكورة وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 

 

 

 

دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي لا ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. استئنافها. ميعاده. ستون يوماً.

 

 

 

 

إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.

 

 

 

 

دعوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.

 

 

 

 

تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - آثاره




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.



سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.



مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بالتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من واقع أوراق الدعوى وفى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق.



منشأة. تضييق دائرة نشاطها أو ضغط مصروفاتها. إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها. إنهاء عقود بعض العمال.



إجازات إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب العمل.



قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .



من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته.



تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.



وجوب مساواة عمال من عهد إليه صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية بعمال صاحب العمل وفقا للمادة 15 م. ق. 317 سنة 1952.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تكييفه


تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه توافر عنصر التبعية. كفاية تحققه ولو في صورته التنظيمية أو الإدارية.



المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كفاية ذلك لتحققها. مثال بشأن تكييف العقد المبرم بين طبيب وهيئة التأمين الصحي.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - نطاقه



عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.



تحديد نطاق العقد. مناطه. إرادة المتعاقدين وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون وطبيعة الالتزام.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تجديده

 عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.