وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
--------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
--------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
جلسة 2 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
------------
المحكمة
جلسة 7 من أبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ،
ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 8/ 10/ 1961بدائرة بندر الزقازيق: "أولاً - بدد ريع
الأطيان المملوكة للمحجور عليه إبراهيم سعيد عبد الكريم مقدارها 590 جنيهاً و52
ملياً وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة باعتباره قيماً على المجني عليه
فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. ثانياً - بصفته قيماً انتهت قوامته بقرار
محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية امتنع عن تسليم أطيان المحجور عليه إبراهيم
سعيد عبد الكريم لأحمد سعيد عبدالكريم الذي حل محًله في القوامة بقصد
الإساءة". وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات والمادة 88 من القانون
119 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1963 عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وثلاثة جنيهات كفالة لوقف
التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابياً بتاريخ 4/ 6/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع: برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 10/ 12 1963 بقبولها شكلاً وفي
الموضوع: برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض........ إلخ.
المحكمة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، و عادل برهان نور.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 12 من يوليه سنة 1970 بدائرة السنبلاوين محافظة الدقهلية: بدد
الأموال المبينة بمحضر حصر التركة ومحضر الجرد، الخاصة بالقاصر........ والتي سلمت
إليه بصفته وصيا على القاصر فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بمالكها. وطلبت
عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى........ المجني عليه مدنيا قبل المتهم
بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت
في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 4413 سنة 1960 السنبلاوين وبنظرها. (ثانيا) بحبس
المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيها. (ثالثا) بإلزام المتهم أن
يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع
المصروفات، فاستأنف المتهم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارض،
وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
وألزمته المصروفات المدنية. فطعن..... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 7 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم
أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1970 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: امتنع عن
تسليم أموال القصر لمن حل محله في الوصاية وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت عقابه
بالمادة 88 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت في الدعوى
غيابيا بتاريخ 3 مايو سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وفى أثناء نظر المعارضة ادعى ......
بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقضى في المعارضة
بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي
المعارض فيه وإلزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحق المدني قرش صاغ على سبيل التعويض
المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في الدعوى المدنية
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية –
بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
الجريدة الرسمية في 12
أغسطس سنة 1958 - 22 مكرر
قرر القانون الآتي:
الجريدة
الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022
مادة رقم 2
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 2 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5