الجريدة
الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُضاف إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بندان برقمي 5 ، 6 للمادة رقم 2 ،
ومواد بأرقام 14 مكررًا ، 21 مكررًا ، 21 مكررًا 1 ، نصوصها الآتية :
مادة 2/ بندان 5 ، 6 :
5 - الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل : نشاط يزاوله شخص اعتبارى يقوم بإعداد
وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على
التمويل ، وتعريفه بمخاطر التمويل ، وتقديم المشورة الفنية له ، أو تحصيل أقساط
التمويل وسدادها لجهة التمويل .
6 - الكفالة بأجر : عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية
بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه ، وذلك نظير أجر .
مادة 14 مكررًا : لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل ، أو
الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد
بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان
المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل
المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار
إليه فى هذه المادة ، وعلى الأخص ما يلى :
أ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون .
ب بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى
:
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
مادة 21 مكررًا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة
التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو
التدليس توصلاً إلى أى من الحالات الآتية :
1 - الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون .
2 - الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل
المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون ، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى
غير الغرض المخصص له .
وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية
من المادة 24 من هذا القانون .
ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب
الأحوال ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
مادة 21 مكررًا 1 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو
الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون
مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 28 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق