الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2022

القانون 157 لسنة 2022 بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 200 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 2 أغسطس سنة 2022

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى :
القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف .

 

مادة رقم 2

تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أى قانون آخر .
كما تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له .

 

مادة رقم 3

تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصـوصها الآتيـة :
مـادة ( 3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا .
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله ، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية .
مـادة ( /11 البنـود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ):
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة .
8- المساهمة فى تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج فى المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم .
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى .
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى .
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
15- المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .
( مـادة /14 بنـد 6 ):
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .



مادة رقم 4

تُلغى المـادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار إليه ، وعبارة وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز الفقرة الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له .
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1444هـ
(الموافق 2 أغسطس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق