الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 2 أغسطس سنة 2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم
الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى :
القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف .
مادة رقم 2
تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى
الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أى قانون
آخر .
كما تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة
بالمادة 2 من القانون المرافق له .
مادة رقم 3
تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14،
15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون
باختلاف المشار إليه، نصـوصها الآتيـة :
مـادة ( 3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ، وعدد من الأعضاء لا يزيد على
أربعة عشر عضوًا .
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما
يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام
بعمله ، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية .
مـادة ( /11 البنـود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ):
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى
تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة .
8- المساهمة فى تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج فى
المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم .
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا
للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو
الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى .
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية
الصغر ذات مردود اقتصادى .
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
للأشخاص ذوى الإعاقة .
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص
ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
15- المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات
المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .
( مـادة /14 بنـد 6 ):
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
مادة رقم 4
تُلغى المـادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار إليه ،
وعبارة وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز الفقرة
الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له .
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1444هـ
(الموافق 2 أغسطس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق