الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (و) - في 3 أغسطس سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم
18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام /1 بند 8، 6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مكررًا 1،
نصوصها الآتية :
مادة /1 بند 8 : 8- الكفالة بأجر : عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل
التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل
الاستهلاكى بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه ، وذلك نظير أجر .
مادة 6 مكررًا : لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا
بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان
الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون
رقم 194 لسنة 2020 ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى
السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ويكون القيد فى هذا السجل بغير
مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار
إليه فى هذه المادة وعلى الأخص ما يلى :
أ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادتين 5، 12 من هذا القانون .
ب بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما
يلى : تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
مادة 28 مكررًا : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة
بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون . وتستثنى الجرائم المبينة فى
هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون .
ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواءٍ أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب
الأحوال ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
مادة 28 مكررًا 1 : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على
خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى
نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيدًا بالسجل المُعد لهذا الغرض .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1444ه
الموافق 3 أغسطس سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق