جلسة 7 من أبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ،
ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
(53)
الطعن رقم 157 لسنة 34
القضائية
(أ) دعوى جنائية
"رفعها". "نظرها". إجراءات المحاكمة.
رفع الدعوى الجنائية.
أثره: اتصال المحكمة بها. التزامها بالفصل فيها دون تقيدها في ذلك بقرارات جهات
الأحوال الشخصية أو تعليق قضائها على ما عساه يصدر قرارات منها بشأن النزاع
المطروح عليها. مثال.
(ب) حكم. "تسبيبه.
مالا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد لا يعيب
الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال.
(ج) دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع". "مالا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على
المحكمة قصورها من إجراء تحقيق لم يطلبه منها. مثال.
------------
1 - من المقرر أنه متى
رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما
تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها وعلى هدي ما تستلهمه في تكوين
عقيدتها من العناصر والأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في ذلك بقرارات جهات
الأحوال الشخصية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من قرارات منها بشأن النزاع
المطروح عليها . ومن ثم فإن معاودة محكمة الأحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه
المحجور عليه ليس من شأنه أن يحول دون مباشرة المحكمة لنظر دعوى التبديد المقامة
ضد القيم والفصل فيها.
2 - الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومادام الحكم قد أثبت
استلام الطاعن لأطيان المحجور عليه جميعها، وكان الطاعن قد أقر في أسباب الطعن أنه
امتنع عن إيداع ريع ثلاثة أفدنة منها، فإن خطأ المحكمة في هذا الخصوص - بفرض صحته
– لا يقدح في سلامة الحكم، إذ يستوي أن يكون المبلغ المبدد من حصيلة الأطيان
جميعها أو من حصيلة جزء منها فقط.
3 - متى كان الثابت من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدفاع - حين أشار إلى الدعوى
المدنية - لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون
أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها
من إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى
الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 8/ 10/ 1961بدائرة بندر الزقازيق: "أولاً - بدد ريع
الأطيان المملوكة للمحجور عليه إبراهيم سعيد عبد الكريم مقدارها 590 جنيهاً و52
ملياً وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة باعتباره قيماً على المجني عليه
فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. ثانياً - بصفته قيماً انتهت قوامته بقرار
محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية امتنع عن تسليم أطيان المحجور عليه إبراهيم
سعيد عبد الكريم لأحمد سعيد عبدالكريم الذي حل محًله في القوامة بقصد
الإساءة". وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات والمادة 88 من القانون
119 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1963 عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وثلاثة جنيهات كفالة لوقف
التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابياً بتاريخ 4/ 6/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع: برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 10/ 12 1963 بقبولها شكلاً وفي
الموضوع: برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض........ إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول
من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان إذ قضى بقبول المعارضة في الحكم
الحضوري الاعتباري دون أن يبين سبب قبول للمعارضة واعتباره الحكم الحضوري
الاعتباري بمثابة حكم غيابي.
وحيث إن الدعوى الجنائية
رفعت على الطاعن لأنه: أولاً - بدد ريع الأطيان المملوكة للمحجور عليه إبراهيم
سعيد عبد الكريم مقدارها 590 جنيهاً و52 مليماً وكانت قد سلمت إليه على سبيل
الوكالة باعتباره قيماً على المحجور عليه فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه.
ثانياً - بصفته قيما انتهت قوامته بقرار من محكمة الزقازيق للأحوال الشخصية امتنع
عن تسليم أطيان المحجور عليه
للقيم الذي حل محله في القوامة بقصد الإساءة. وطلبت النيابة معاقبته بالمادتين 341
من قانون العقوبات و88 من القانون رقم 119 لسنة 1952. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً
بجلسة ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة، فاستأنف الطاعن الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت
حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فعارض فيه وحكم في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض
فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة المرفوعة من
الطاعن عن الحكم الحضوري الاعتباري الصادر ضده فإنه لا مصلحة للطاعن في أن ينعى
على الحكم قصوره في تسبيب مبررات قضائه بقبول المعارضة شكلاً ما دام الحكم قد
أجابه إلى طلبه وقضى لمصلحته بقبول المعارضة المرفوعة منه.
وحيث إن مبنى الوجه
الثاني من الطعن هو القصور في البيان، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه دان الطاعن تأسيساً على أن الدعوى أحيلت من محكمة الأحوال
الشخصية بعد أن استقر في عقيدتها ثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن في حين أن محكمة
الأحوال الشخصية بعد أن قررت بجلسة 8/ 10/ 1961 إحالة الطاعن للنيابة العامة عادت
وقررت بجلسة 9/ 12/ 1962 مناقشة الطاعن والقيم الجديد فيما إذا كانت ملكية المحجور
عليه محل نزاع رفعت بشأنه الدعوى رقم 198 سنة 1958 مدني كلي الزقازيق مما يعتبر
عدولاً منها عن قرارها الأول ورغم تقدمه لحكمة ثاني درجة بصورة من هذا القرار إلا
أن المحكمة التفتت عنه ولم ترد على دفاعه مع أهميته.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم الطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم -
الطاعن - عين قيماً على إبراهيم سعيد عبد الكريم الظواهري بتاريخ 10/ 1/ 1949 وقرر
بمحضر جرد أموال المحجور عليه أن من بين ما يمتلك 7 أفدنة و2 ط مشاعاً في باقي
المساحة وقام باستلامها لإدارتها لحساب المحجوز عليه ثم امتنع عن تقديم المتوفر عن
المدة من سنة 1949 حتى سنة 1955 طبقاً لما انتهى إليه تقديره في كشف الحساب المقدم
منه ومن الخبراء الذين ندبتهم المحكمة لفحص هذا الحساب عن تلك المدة وقدره 590 ج
و52 م وذلك رغم تكرار مطالبة المحكمة بالإيداع وإزاء ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 25/
11/ 1959 قراراً بوقفه وتعيين أحمد سعيد عبد الكريم قيماً منفرداً. مع تكليفه
باستلام أمواله من القيم السابق إلا أنه لم يمكن معاون المحكمة من تحرير محضر
الجرد الجديد مدعياً بأن الأطيان ليست بالقدر المسلم إليه بمحضر الجرد السابق مما
اضطرت معه المحكمة إلى ندب خبير آخر لتحقيق هذا الدفاع فتقدم الخبير بتقريره
المقدم صورته من المتهم وانتهى فيه إلى أن حقيقة ملك المحجور عليه هو 9 أفدنة و7
قراريط خلاف الثابت في محضر الجرد من أنها 7 أفدنة وأن الفرق وقدره 2 ف و7 ط مقام
بشأنه دعوى لم يفصل فيها بعد وأن القيم السابق وهو المتهم كان يضع اليد على أطيان
المحجور عليه من تاريخ تعينه قيماً وأنه مكن القيم الجديد من وضع يده على إحدى قطع
المحجور عليه التي تبلغ مساحتها 4 أفدنة أما باقي المساحة فيضع اليد عليها دون
القيم الجديد وقدره 3 أفدنة شيوعاً في 56 فداناً واستندا الحكم في إدانة الطاعن
إلى أدلة مستمدة من توقيعه على محضر الجرد باستلامه أطيان المحجور عليه وإلى ما ثبت
من تقارير الخبراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية
أصبحت المحكمة وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان
الجريمة أو عدم توافرها وعلى هدي ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من العناصر والأدلة
المطروحة عليها دون أن تتقيد في ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية أو تعلق قضاءها
على ما عساه يصدر من قرارات منها بشأن النزاع المطروح عليها، ومن ثم فإن معاودة
محكمة الأحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه المحجور عليه ليس من شأنه أن يحول دون
مباشرة المحكمة الجنائية. لنظر دعوى التبديد والفصل فيها، ولما كانت محكمة الموضوع
لم تعول في إدانة الطاعن على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بإحالة
الطاعن إلى النيابة العامة - كما ذهب الطاعن - وإنما أوردت على ثبوت الجريمة في
حقه أدلة مستمدة من توقيع الطاعن على محضر الجرد باستلامه أطيان المحجور عليه
المبينة به والى تقارير الخبراء التي اطمأنت إليها والتي تفيد أن ذمته مشغولة
بالمبلغ المرفوع به الدعوى وان امتناعه عن أداء ما بذمته ورفضه تسليم القيم الجديد
لأطيان المحجور عليه لا يرجع إلى سبب جدي، وهي أدلة لها سندها الصحيح من الأوراق
وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره
دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة
الإثبات القائمة في الدعوى. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الوجه
الثالث الخطأ في الإسناد ذلك أنه دفع بأن المحجور عليه لا يمتلك سوى أربعة أفدنة
فقط وأنه تقدم بحساب عنها وانفق من غلتها على المحجور عليها إلا أن الحكم اذ خلص
الى إدانته ذهب إلى القول بأن محكمة الأحوال الشخصية اعتمدت الحساب وألزمت الطاعن
بإيداع ما توفر منه فعز ذلك عليه وبدأ يدعي العجز في مساحة الأرض ولو أنه كان حسن النية
فيما يدعيه لأودع على الأقل ما يخص الأربعة أفدنة من متوفر الحساب والذي قرر صراحة
أنها كانت في وضع يده وليست هناك منازعة بشأنها وهذا الذي استخلصه الحكم يخالف الثابت
في الأوراق إذ الثابت منها أن الطاعن كان يقدم حساباً دقيقاً عن ريع الأربعة أفدنة
التي يضع اليد عليها والتي كان ينفق منها على المحجور عليه وأما المبلغ المتوفر
فإنه خاص بالأفدنة الثلاثة محل النزاع.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه بقوله "إن ما أثاره المتهم حول عدم استلامه
لكل الأطيان الزراعية الموضحة بمحضر الجرد وأنه إنما تسلم أربعة أفدنة منها فقط
والثلاثة الباقية في ملكه وأنه عندما وقع على محضر الجرد بحسن نية كان يظن أن ما
جاء فيه صحيحاً وتم بعد تقصي وتحر صحيح، فإن ذلك كله مردود بأن المتهم عندما عين
قيماً على المحجور عليها كان يشغل وظيفة عمدة البلدة وهو في نفس الوقت عم المحجور
عليه ومن غير المتصور وهو على هذا الحال أنه لا يعلم مقدار ما يمتلك المحجور عليه،
ثم ما الذي دعاه للتوقيع على محضر الجرد قبل أن يتحرى هو بنفسه عما سيوقع باستلامه
ويدخل في نطاق مسئوليته كقيم وهو رجل بحكم وظيفته السابقة يقدر معنى المسئولية
ويفهم ما يترتب على توقيعه على محضر الجرد من آثار... وأن الثابت أن التهم قد عين
قيماً في عام سنة 1949 وبديهي أنه تسلم الأطيان الخاصة بالمحجور عليه فإذا كان قد
اكتشف عجزاً فما الذي جعله يسكت طوال تلك المدة ولا يتحرك ويدعي العجز في المساحة
إلا بعد تكليفه بإيداع المتوفر في حساب المحجور عليه بل أن ما يقطع بكذبه في هذا
المجال أن كشوف الحساب القدمة من السنوات 1949 حتى 1955 أثبت فيها كما جاء في
مذكرة النيابة أنها عن سبعة أفدنة والمبلغ موضوع التهمة الأولى وهي التبديد خاص
بالمتوفر للمحجور عليه عن هذه السنوات طبقاً للكشوف المقدمة من المتهم بعد أن
استنفذ كل وسائل الطعن على تقرير الخبير الذي فحصها واعتمدت محكمة الأحوال الشخصية
هذا الحساب وألزمته بإيداع ما توفر منه فعز عليه ذلك وبدأ يدعي العجز في المساحة
ولو أنه كان حسن النية فيما يدعيه لأودع على الأقل ما يخص الأربعة أفدنة من متوفر
الحساب والذى قرر صراحة أنها كانت في وضع يده وليست هناك منازعة بشأنها" لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد وضع اليد
على أطيان المحجور عليه وقدرها سبعة أفدنة منذ قرار تعينه قيماً وامتنع عن إيداع
المتوفر من الربع إضراراً بالمحجور عليه وأطرح دفاع الطاعن القائم على أنة لم
يستلم - بصفته - سوى أربعة أفدنة فقط. وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة
الخطأ في الإسناد بأن نسب إليه امتناعه عن إيداع متوفر الريع جميعه بما في ذلك ما
يخص الأربعة أفدنة مع أن الثابت في الأوراق أنه امتنع فقط عن إيداع ريع الأفدنة
الثلاثة الباقية فإنه مردود بأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من
الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وما دام الحكم قد أثبت استلام الطاعن لأطيان
المحجور عليه جميعها، وكان الطاعن قد أقر في أسباب الطعن أنه امتنع عن إيداع ريع
ثلاثة أفدنة منها، فإن خطأ المحكمة في هذا الخصوص - بفرض صحته - لا يقدح في سلامة
الحكم إذ يستوي أن يكون المبلغ المبدد من حصيلة الأطيان جميعها أو من حصيلة جزء
منها فقط ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سديداً.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه في الوجه الرابع أنه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن
الطاعن - تدليلاً منه على جدية دفاعه بشأن قيام نزاع حول ملكية المحجور عليه
الثلاثة أفدنة - ذكر أن هذا النزاع مطروح على القضاء في الدعوى المدنية رقم 198
سنة 1958 كلي الزقازيق مع أن المحكمة لم تأمر بضم هذه القضية ولم تطلع عليها فقد
ذهبت في ردها إلى أن هذه الدعوى قد رفعت على الطاعن من أشخاص ليس من بينهم المحجور
عليه وأنها خاصة بطلب ريع وليست دعوى ملكية في حين أن النزاع في هذه الدعوى يدور
حول الملكية وينصب على عقدين عرفيين قيل بصدورهما من مورث الجميع وطعن عليهما
بالإنكار الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة الاطلاع على الدعوى خاصة بعد أن قررت
محكمة الأحوال الشخصية استدعاء الطاعن والقيم الجديد لمناقشتهما بشأنها. وحيث إن
الحكم الطعون فيه عرض إلى دفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه بقوله "أما
احتجاجه - أي الطاعن - بالدعوى رقم 198 سنة 1958 كلي الزقازيق التي رفعت عليه من
أشخاص ليس من بينهم المحجور عليه أو من يمثله على أنها دليل على المنازعة في
الملكية ففضلاً عن أنه لم يقدم دليلاً على أن موضوعها ينصب على جزء من الأطيان
التي تسلمها بموجب محضر الجرد فإن القيم الحالي وشقيق المحجور عليه قرر أنها دعوى
ريع وليست دعوى ملكية" لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي
أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن أشار في مذكرته إلى الدعوى رقم
198 سنة 1958 مدني وأنها رفعت ضده من أشقاء المحجور عليه بطلب تثبيت ملكيتهم إلى
أطيان تلقوها عن مورثهم إلا أنه لم يقدم صورة من عريضة تلك الدعوى حتى يتضح
موضوعها مع أنه الخصم المدعى عليه فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى
دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه لأسباب سائغة استخلصها من أدلة الدعوى المعروضة
عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدفاع - حين
أشار إلى الدعوى المدنية - لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت
إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد، فليس له من بعد أن
ينعى عليها قعودها من إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق