الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أغسطس 2022

الطعن 546 لسنة 25 ق جلسة 2 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 9 ص 101

 جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------

(9)
الطعن رقم 546 لسنة 25 القضائية

(أ، ب) مواعيد "ميعاد المسافة". نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
(أ) الانتقال الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير.
احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن على أساس المسافة بين هذين المحلين.
إقامة المطعون عليه في القاهرة. ليس للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة.
(ب) الميعاد المعين في القانون لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاد حضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الإعلان.
إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم الكتاب لم يعين لها القانون ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة.
(ج) مواعيد "ميعاد المسافة". نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن" "إعلان الطعن".
حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض. متى قرر بالطعن فلا يعطي له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة على ميعاد إعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.
(د) نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
إعلان الطعن في الميعاد المحدد له في المادة 11 من القانون رقم 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً. لا يزيله حضور المطعون عليه وإيداعه مذكرة بدفاعه تمسك فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه به في الميعاد.

-------------
1 - الانتقال الذي تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد في المذكرة التفسيرية - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم ومن ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم، فإذا كان الإجراء الذي يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له في القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - والانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيماً في القاهرة فإنه لا يكون للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة.
2 - الميعاد المعين في القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطاعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمبشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الإعلان - وهذا الانتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لا يكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - ومن ثم فلا يجدي التحدي بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيهاً للطاعن وتكليفاً بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان وأن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضي قدومه من محل إقامته بالإسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين.
3 - لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذي أعلن فيه بالحكم المطعون فيه وبين مقر محكمة النقض التي يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلي هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الإعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.
4 - لما كانت المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إعلان الطعن في الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً ولا يزيل هذا البطلان حضور المطعون عليهم وإيداعهم مذكرة بدفاعهم تمسكوا فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانهم به في الميعاد، وكان الثابت أن قرار الإحالة صدر من دائرة فحص الطعون في 16 من مارس سنة 1960 ولم يعلن الطاعن طعنه إلا بالطعون عليهم إلا في 4 من أبريل سنة 1960 أي بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان - فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليهم دفعوا ببطلان الطعن لإعلانهم به بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن دائرة فحص الطعون قررت في 16 من مارس سنة 1960 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ولم يقم الطاعن بإعلانهم به إلا في 4 من إبريل سنة 1960 أي بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 11 سالفة الذكر. وقد انضمت النيابة العامة إلى المطعون عليهم في هذا الدفع وطلب الطاعن رفضه استناداً إلى أن نص المادة 21 من قانون المرافعات يخول إضافة ميعاد مسافة محسوبة من محل إقامته بالإسكندرية إلى محل المطعون عليهم بالقاهرة إلى الميعاد المحدد لإعلان الطعن ولما كانت هذه المسافة تزيد على مائتي كيلو متر فأنه يزاد له أربعة أيام على هذا الميعاد ويكون إعلان المطعون عليهم الذي تم في اليوم التاسع عشر قد حصل في الميعاد القانوني وأضاف الطاعن أن حضوره من موطنه بالإسكندرية إلى القاهرة حيث يوجد قلم كتاب محكمة النقض لازم لسحب التقرير مؤشراَ عليه بقرار الإحالة تمهيداً لإعلانه وأن هذه العملية تعتبر إجراء من الإجراءات المقصودة بالمادة 21 مرافعات والتي يعطي القانون ميعاد مسافة لمباشرتها وأن قرار الإحالة يعتبر تنبيهاً له وتكليفاً بالحضور للقيام بالإعلان كما قال إن نص المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 أغفلت عمداً النص على البطلان في حالة عدم حصول الإعلان في الميعاد فلا يجوز للمطعون عليهم التمسك بالبطلان إلا إذا لحقهم ضرر من عدم حصول الإعلان في الميعاد وهذا الضرر منتفٍ هنا لأنهم حضروا وأودعوا في الميعاد المحدد للإيداع مذكرة بدفاعهم في الموضوع.
وحيث إن المادة 21 من قانون المرافعات التي يستند إليها الطاعن تقضي بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام. والانتقال الذي تعنيه هذه المادة هو على ما ورد في المذكرة التفسيرية - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم ومن ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الإجراء الذي يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين لهي في القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن والانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين، فإذا كان المطعون عليه مقيماً في القاهرة كما هو الحال في الطعن الحالي، فإنه لا يكون للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة - ولا يجديه التحدي بأن قرار الإحالة إلى هذه الدائرة يعتبر تنبيهاً له وتكليفاً بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان وأن عملية سحب التقرير من قلم كتابها تقتضي قدومه من محل إقامته بالإسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين - ذلك لأنه من جهة فإن الميعاد المعين في القانون لإعلان الطعن للمطعون عليهم ليس ميعاداً لحضور الطاعن أمام المحكمة وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الإعلان وقد سلف القول بأن هذا الانتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه أما عملية سحب تقرير الطعن من قلم كتاب هذه المحكمة فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة إذ لا يكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه ومن جهة أخري فإنه لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذي أعلن فيه بالحكم المطعون فيه وبين مقر محكمة النقض التي يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الإعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.
وحيث إنه لما كان المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذي وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار إحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان الطعن في الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً ولا يزيل هذا البطلان حضور المطعون عليهم وإيداعهم مذكرة بدفاعهم تمسكوا فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانهم به في الميعاد، وكان الثابت أن قرار الإحالة صدر من دائرة الفحص في 16 من مارس سنة 1960 ولم يعلن الطاعن طعنه إلى المطعون ضدهم إلا في 4 من أبريل سنة 1960 أي بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق