الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يوليو 2022

القضية 1 لسنة 27 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 مخاصمة ق 1 ص 3257

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حمدي محمد علي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (1)

القضية رقم 1 لسنة 27 قضائية "مخاصمة"

(1) المحكمة الدستورية العليا "مخاصمة أعضائها".
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها - تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
(2) دعوى المخاصمة "قواعد المرافعات بشأنها".
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها - وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتنظر في غرفة المشورة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة.
(3) المحكمة الدستورية العليا "إجراءات دعوى المخاصمة أمامها".
المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
(4) دعوى المخاصمة "عدم قبول الدعوى - لا محل للحكم بالغرامة أو مصادرة الكفالة".
الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.
-----------------

1 - حيث إن الدستور ينص في المادة (174) منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة" - وفي المادة (175) منه على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". كما نص في المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة". وفي المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته". كما نص في المادة (15) على أن "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة". وفي المادة (28) على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
2 - دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من (494 إلى 500) من قانون المرافعات المدنية. إذ تنص المادة (494) منه على أن "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم........". وفي المادة (495) منه على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة، وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". وتنص المادة (496) منه على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة.
3 - المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات في حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها. لما كان ذلك، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
4 - الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2005، ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف القاهرة، ملف طلب المخاصمة رقم 265 لسنة 21 قضائية، بعد أن قضت تلك المحكمة بجلسة 27/ 1/ 2005، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أنه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أقام المخاصم الدعوى رقم 265 لسنة 21 قضائية، قبل السادة المستشارين المخاصم ضدهم من الأول إلى السابع، طالباً الحكم بقبول المخاصمة شكلاً، وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وصحتها وبجواز قبول المخاصمة، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والقضاء بالطلبات الموضحة بالدعوى الأخيرة، مع إلزام المخاصم ضدهم الثمانية الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية (فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة). وقال بياناً لدعواه، أنه أقام الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على سبق قضائها برفض الدفع بعدم دستورية تلك الفقرتين بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، ولما هو مقرر من الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، واستطرد المدعي قائلاً، إن قضاء المحكمة الدستورية في الدعويين المذكورتين استند إلى أسباب معينة لرفض الطعن بعدم الدستورية، وإذ أقام دعواه موضوع دعوى المخاصمة على سبب آخر لم يسبق أن تناوله القضاء السابق، فإنه يمتنع إعمال قاعدة حجية الأحكام السابقة للحيلولة دون نظر الدعوى الجديدة، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - خطأ مهنياً جسيماً، ومن ثم فقد أقام دعوى المخاصمة للحكم له بطلباته المشار إليها آنفاً، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 27/ 1/ 2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها.
وحيث إن الدستور ينص في المادة (174) منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة" - وفي المادة (175) منه على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". كما نص في المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة". وفي المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته". كما نص في المادة (15) على أن "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة". وفي المادة (28) على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
وحيث إن قواعد دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من (494 إلى 500) من قانون المرافعات المدنية. إذ تنص المادة (494) منه على أن "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم......". وفي المادة (495) منه على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة، وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". وتنص المادة (496) منه على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة".
وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه، أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات في حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها. لما كان ذلك، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وإذ تنكب الطالب هذا السبيل في رفع دعواه قبل المخاصمين من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، فخاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
وحيث إن النص في المادة (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه......". مفاده أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المخاصم المصاريف.

القضية 283 لسنة 23 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 145 ص 873

جلسة 6 يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (145)

القضية رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "التصريح بإقامتها: تربص محكمة الموضوع".
المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها فيها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. تطبيق.
(3) شريعة إسلامية "تعديل نص المادة الثانية من الدستور. مؤداه".
مؤدى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قيد الدستور السلطة التشريعية فيما تقر من تشريعات، بألا تكون مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على هذه السلطة في ممارستها لاختصاصاتها التشريعية، أساس ذلك.
(4) شريعة إسلامية "تشريعات سابقة على 22 مايو سنة 1980".
القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة (563) من القانون المدني والذي لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور - النعي عليه بمخالفة المادة الثانية من الدستور غير سديد.

-----------------
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراًء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها فيها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفاً لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور، وعلى ذلك يتعين على المحكمة الدستورية العليا المضي في نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما تعرضه من مسائل دستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر.
2 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان نص المادة (563) من القانون المدني - في الحدود التي اختصمها المدعي بصحيفة دعواه - هو الحاكم لموضوع النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ولمسألة تحديد مدة عقد الإيجار في الحالة المعروضة، فإن الفصل في مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء المحكمة فيها، وبالتالي فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تكون متحققة في الطعن على النص المشار إليه.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور - واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل - قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً في وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معياراً للقياس في مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ، وتراقبها هذه المحكمة صادرة بعد نشوء القيد الذي أتى به نص المادة الثانية من الدستور والذي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أدخله الدستور على المادة الثانية، بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه.
4 - إذ كان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة نص المادة (563) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لنص المادة الثانية من الدستور، وكان البين مما تقدم أن القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة (563) المطعون فيه، والذي لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فإن النعي عليه بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور - أياً كان وجه الرأي في مدى تعارضه معها - يكون غير سديد.


الإجراءات

بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (563) من القانون المدني فيما تضمنته من اعتبار مدة عقد الإيجار الذي لم تحدد مدته أو تعذر إثبات مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 167 لسنة 2001 مدني أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية، بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 1/ 2/ 1996، وتسليمها العين المؤجرة خالية، قولاً بأنها قامت بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1996 بتأجير المحل الكائن بالعقار رقم (50) شارع محمد مصطفى هندي بوراق العرب إلى المدعي، ولم يتضمن العقد تحديداً لمدة الإجارة، ولعدم رغبتها في تجديد العقد قامت بإنذار المدعي بإخلاء العين، إلا أنه لم يمتثل لذلك، مما حدا بها إلى إقامة دعواها سالفة الذكر استناداً لنص المادة (563) من القانون المدني، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (563) المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة، وحدد بصحيفتها طلباته التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، والتي حصرها فيما نصت عليه المادة (563) المشار إليها من أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة"، بيد أن محكمة الموضوع مضت في نظر الدعوى وقضت فيها بجلسة 27/ 5/ 2002 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المدعي من عين التداعي وتسليمها للمدعى عليها الرابعة.
وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفاً لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور، وعلى ذلك يتعين على المحكمة الدستورية العليا المضي في نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما تعرضه من مسائل دستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان نص المادة (563) من القانون المدني في الحدود التي اختصمها المدعي بصحيفة دعواه هو الحاكم لموضوع النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ولمسألة تحديد مدة عقد الإيجار في الحالة المعروضة، فإن الفصل في مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء المحكمة فيها، وبالتالي فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تكون متحققة في الطعن على النص المشار إليه.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه مخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، قولاً بأن تلك المبادئ تعتد في حالة عدم تحديد مدة العقد بالقصد المشترك للمتعاقدين والغرض من الإجارة دون وضع مدة حكمية لعقد الإيجار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور - واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل - قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً في وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معياراً للقياس في مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعي إخلالها بتلك المبادئ، وتراقبها هذه المحكمة صادرة بعد نشوء القيد الذي أتى به نص المادة الثانية من الدستور والذي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أدخله الدستور على المادة الثانية، بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة نص المادة (563) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لنص المادة الثانية من الدستور، وكان البين مما تقدم أن القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة (563) المطعون فيه، والذي لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فإن النعي عليه بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور - أياً كان وجه الرأي في مدى تعارضه معها - يكون غير سديد، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1789 لسنة 74 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 95 ص 595

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، هاني فوزي شومان نواب رئيس المحكمة.

--------------

(95)

الطعن 1789 لسنة 74 ق 

(1 - 4) إعلان "آثار الإعلان: تسليم الإعلان إلى النيابة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
(1) إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة م 10، 13/9 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
(2) عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
(3) الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. قرار وزير الداخلية 180 لسنة 1964 المعدل بشأن تنفيذ بعض أحكام ق 89 لسنة 1960. الاستثناء.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا استنادا إلى أن المطعون ضده أردني الجنسية وأنه معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد متعينا إعلانه بالحكم الابتدائي- الصادر ضده بانتهاء عقد إيجاره- في موطنه داخل البلاد ملتفتا عن الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية واللتين تثبتان مغادرته البلاد لأكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي. خطأ وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 17 من القانون المشار إليه (القانون رقم 136 لسنة 1981) يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى- كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم، وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامة المرخص له سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها.

4 - إذ كان الثابت بالشهادة رقم ... ب لسنة 2003 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 15/10/2003 المقدمة من المطعون ضده "الأردني الجنسية" لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضي المصرية في 15/1/2001 ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى 17/9/2003، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ... ب لسنة 2001 المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلا بقالة إن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردني صادر بتاريخ 4/9/2000 ساري المفعول لمدة خمس سنوات تنتهي في 4/9/2005 وأنه معفى من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا، دون أن يعن الحكم المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتي الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانونا ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي الحاصل بتاريخ 23/1/2003 في مواجهة النيابة وذلك وصولا لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك الحكم وفقا للمادتين 215، 227 من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1975 والإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده- الأردني الجنسية- الشقة المبينة بالصحيفة من المالكة السابقة للعقار والذي انتقلت ملكيته إليه بالمسجل رقم ... لسنة 1997 توثيق شمال القاهرة وحول إليه عقد الإيجار سالف الذكر بتاريخ 2/6/1982، وإذ انتهى ذلك العقد بقوة القانون عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بانتهاء إقامة المستأجر بالبلاد، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7ق القاهرة، وبتاريخ 5/5/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الأخير من رعايا الأردن الذين تقرر اعتبارا من 28/12/1985 إعفاء الحاصلين منهم على جوازات سفر أردنية صالحة لمدة خمس سنوات من شرط الحصول على تراخيص إقامة أثناء تواجدهم بالبلاد، وأن المطعون ضده لم تنته إقامته بالبلاد بعد لحصوله على جواز سفر أردني صالح لمدة خمس سنوات تبدأ من 4/9/2000 وتنتهي في 4/9/2005 وبالتالي معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد خلال تلك الفترة، وكان يتعين توجيه الإعلان إليه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا لا ينفتح به ميعاد الطعن، في حين أن الثابت بالشهادة رقم ... لسنة 2001 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي قدمها الطاعن لمحكمة أول درجة أن المطعون ضده غادر البلاد بتاريخ 15/1/2001 ولم يستدل على عودته إليها حتى 10/10/2001 بما يكون معه قد تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر فانتهت إقامته بالبلاد، ويضحى إعلانه بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة صحيحا طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 منتجا لأثره في بدء ميعاد الاستئناف الذي لم يرفع إلا في 24/4/2004 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ..." يدل على أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أيضا- أن النص في المادة 17 من القانون المشار إليه على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ..." يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى- كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم، وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك، ومفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامة المرخص له سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالشهادة رقم ... ب لسنة 2003 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 15/10/2003 المقدمة من المطعون ضده "الأردني الجنسية" لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضي المصرية في 15/1/2001 ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى 17/9/2003، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ... ب لسنة 2001 المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلا بقالة إن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردني صادر بتاريخ 4/9/2000 ساري المفعول لمدة خمس سنوات تنتهي في 4/9/2005 وأنه معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا، دون أن يعن الحكم المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتي الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانونا ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي الحاصل بتاريخ 23/1/2003 في مواجهة النيابة وذلك وصولا لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك الحكم وفقا للمادتين 215، 227 من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

الطعن 1432 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 97 ص 607

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، محمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.

-------------

(97)

الطعن 1432 لسنة 81 ق

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة".
وجوب توقيع محام مقبول على صحيفة الطعن بالنقض. تخلف ذلك. مقتضاه. البطلان. للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط التوقيع في ختام الصحيفة. علة ذلك.

(2) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة".
ثبوت توقيع عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن بالنقض بصفته على الصفحة الأولى للصحيفة. كاف. النعي على الطعن بالبطلان لعدم توقيع الصحيفة. على غير أساس.

(3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على تقدير التعويض ومقابل انتفاع العقارات المستولى عليها للمجهود الحربي".
الاستيلاء على العقارات أو شغلها للمجهود الحربي وفق ق 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. للجهة الإدارية إصدار قرارات بذلك مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع العقارات التي تم شغلها. تحديد أسس التقدير قانونا وتشكيل لجان خاصة للتقدير وفق تلك الأسس. الطعن على قرارات تلك اللجان أمام لجنة أخرى بذلك القانون. اختصاصها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعة وعدم جواز الطعن على قراراتها بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار. مؤداه. عدم اختصاص القضاء بنظر تلك المنازعة. المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون المذكور.

(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على تقدير التعويض ومقابل انتفاع العقارات المستولى عليها للمجهود الحربي".
ثبوت الاستيلاء على أطيان النزاع لاستغلالها كقاعدة عسكرية عام 1967 وتقدير مقابل شغلها سنويا بموجب لجنة تعويضات الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية. مقتضاه. انعقاد الاختصاص بطلب المطعون ضدهم الريع المناسب مع قيمة الأرض للجنة المنصوص عليها بالمادة 28 ق 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.

(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة عليه والتي كان أساسا لها. نقض الحكم المطعون فيه. أثره. نقضه في شقه القاضي بإنهاء الخصومة. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة، إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أيا كان موقعه من الصحيفة.

2 - إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن أن المستشار/ ... عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قد وقع على هامش الصفحة الأولى (لصحيفة الطعن) تحت عبارة "أصل الصحيفة" وهو ما يفيد أنه رافع الطعن ومقدم منه ومن ثم يضحى الدفع (ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته) على غير أساس.

3 - أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ..." وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: (أولا) ... (رابعا) الاستيلاء على العقارات أو شغلها ... "وفي المادة 25 على أن "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: (أ) ... (ب) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق ..." وفي المادة 28 على أن "لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن" يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض، وأناط باللجان المشار إليها في المادة 27 منه تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن أو مقابل الشغل طبقا لتلك الأسس، ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة المشار إليها في المادة 28 منه، وأفصح بأن القرار الذي تصدره تلك اللجنة نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن، مما مؤداه أن اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28 سالفة الإشارة إليها، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في المنازعة على قرار لجنة التقدير المشار إليها في المادة 27 من ذات القانون مما ينحسر معه اختصاص القضاء العادي عن نظر المنازعة بشأنه.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وتستغل كقاعدة عسكرية منذ عام 1967، وأن لجنة تقدير تعويضات الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية، قامت بتقدير مقابل الشغل المستحق سنويا للمطعون ضدهم، مما تكون معه مطالبتهم بالريع استنادا إلى أن التعويض المقدر بمعرفة تلك اللجنة لم يعد يتناسب مع قيمة الأرض هو في حقيقته معارضة في ذلك التقدير والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960، سالف الإشارة إليه، دون جهة القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 39ق يستتبع نقض الحكم المطعون فيه، الذي أنهى الخصومة، والصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 42ق، باعتباره لاحقا ومؤسسا على القضاء في الاستئناف.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة دمياط الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليهم مبلغ ثلاثمائة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين جنيها قيمة الريع المستحق عن الفترة من 1/6/1992 وحتى 31/5/2005 وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك أنهم يمتلكون عن مورثهم المرحوم/ ... قطعة أرض مساحتها 2فدان و17 قيراط والمبينة الوصف بصحيفة الدعوى، وإذ استولى الطاعن الأول بصفته عليها لاستخدامها في الأغراض العسكرية بغير اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وكان التعويض المقدر بمعرفة لجنة التعويضات لم يعد يتناسب مع زيادة قيمة الأرض، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة- مأمورية دمياط - التي قضت بتاريخ 26/3/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي أعادت ندب خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن الأول بأداء مبلغ الريع الذي قدرته استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق أمام ذات محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 27/11/2010 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من توقيع عضو هيئة قضايا الدولة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو غير مقبول، ذلك أنه ولئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة، إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أيا كان موقعه من الصحيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بأصل صحيفة الطعن أن المستشار/ ... عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قد وقع على هامش الصحيفة الأولى تحت عبارة "أصل الصحيفة" وهو ما يفيد أنه رافع الطعن ومقدم منه ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه، نعى الطاعنان بالأول منها على الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، قبل صدور الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان، أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، وأعادها إليها للفصل فيها استنادا إلى أن الاستيلاء على أرض التداعي تم دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها بما يحق معه للمطعون ضدهم المطالبة بريعها، رغم أن الاستيلاء تم لأغراض المجهود الحربي وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالتعبئة العامة وسبق تقدير قيمة التعويض السنوي المستحق بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في ذلك القانون، وإذ كان لا يجوز المعارضة في ذلك التقدير سوى أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ... "وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: (أولا) ... (رابعا) الاستيلاء على العقارات أو شغلها ..." وفي المادة 25 على أن "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: (أ) ... (ب) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق ..." وفي المادة 28 على أن ''''لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاضي ترشحها وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن "يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع، لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض. وأناط باللجان المشار إليها المادة 27 منه تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن أو مقابل الشغل طبقا لتلك الأسس.
ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة المشار إليها في المادة 28 منه وأفصح بأن القرار الذي تصدره تلك اللجنة نهائيا سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقية بأي طريق من طرق الطعن، مما مؤداه أن اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28 سالف الإشارة إليها، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في المنازعة على قرار لجنة التقدير المشار إليها في المادة 27 من ذات القانون مما ينحسر معه اختصاص القضاء العادي عن نظر المنازعة بشأنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وتستغل كقاعدة عسكرية منذ عام 1967، وأن لجنة تقدير تعويضات الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية، قامت بتقدير مقابل الشغل المستحق سنويا للمطعون ضدهم مما تكون معه مطالبتهم بالريع استنادا إلى أن التعويض المقدر بمعرفة تلك اللجنة لم يعد يتناسب مع قيمة الأرض هو في حقيقته معارضة في ذلك التقدير والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960، سالف الإشارة إليه، دون جهة القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي مما يوجب نقضه.
وإذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض. متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق يستتبع نقض الحكم المطعون فيه، الذي أنهى الخصومة، والصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 42 ق، باعتباره لاحقا ومؤسسا على القضاء في الاستئناف الأول، حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.