الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يوليو 2022

القضية 1 لسنة 27 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 مخاصمة ق 1 ص 3257

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حمدي محمد علي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (1)

القضية رقم 1 لسنة 27 قضائية "مخاصمة"

(1) المحكمة الدستورية العليا "مخاصمة أعضائها".
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها - تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
(2) دعوى المخاصمة "قواعد المرافعات بشأنها".
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها - وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتنظر في غرفة المشورة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة.
(3) المحكمة الدستورية العليا "إجراءات دعوى المخاصمة أمامها".
المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
(4) دعوى المخاصمة "عدم قبول الدعوى - لا محل للحكم بالغرامة أو مصادرة الكفالة".
الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.
-----------------

1 - حيث إن الدستور ينص في المادة (174) منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة" - وفي المادة (175) منه على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". كما نص في المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة". وفي المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته". كما نص في المادة (15) على أن "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة". وفي المادة (28) على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
2 - دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من (494 إلى 500) من قانون المرافعات المدنية. إذ تنص المادة (494) منه على أن "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم........". وفي المادة (495) منه على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة، وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". وتنص المادة (496) منه على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة.
3 - المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات في حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها. لما كان ذلك، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
4 - الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2005، ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف القاهرة، ملف طلب المخاصمة رقم 265 لسنة 21 قضائية، بعد أن قضت تلك المحكمة بجلسة 27/ 1/ 2005، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أنه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أقام المخاصم الدعوى رقم 265 لسنة 21 قضائية، قبل السادة المستشارين المخاصم ضدهم من الأول إلى السابع، طالباً الحكم بقبول المخاصمة شكلاً، وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وصحتها وبجواز قبول المخاصمة، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والقضاء بالطلبات الموضحة بالدعوى الأخيرة، مع إلزام المخاصم ضدهم الثمانية الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية (فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة). وقال بياناً لدعواه، أنه أقام الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على سبق قضائها برفض الدفع بعدم دستورية تلك الفقرتين بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، ولما هو مقرر من الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، واستطرد المدعي قائلاً، إن قضاء المحكمة الدستورية في الدعويين المذكورتين استند إلى أسباب معينة لرفض الطعن بعدم الدستورية، وإذ أقام دعواه موضوع دعوى المخاصمة على سبب آخر لم يسبق أن تناوله القضاء السابق، فإنه يمتنع إعمال قاعدة حجية الأحكام السابقة للحيلولة دون نظر الدعوى الجديدة، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - خطأ مهنياً جسيماً، ومن ثم فقد أقام دعوى المخاصمة للحكم له بطلباته المشار إليها آنفاً، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 27/ 1/ 2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها.
وحيث إن الدستور ينص في المادة (174) منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة" - وفي المادة (175) منه على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". كما نص في المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة". وفي المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته". كما نص في المادة (15) على أن "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة". وفي المادة (28) على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
وحيث إن قواعد دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من (494 إلى 500) من قانون المرافعات المدنية. إذ تنص المادة (494) منه على أن "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم......". وفي المادة (495) منه على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة، وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة". وتنص المادة (496) منه على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة".
وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه، أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها - بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات في حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها. لما كان ذلك، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وإذ تنكب الطالب هذا السبيل في رفع دعواه قبل المخاصمين من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، فخاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
وحيث إن النص في المادة (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه......". مفاده أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة - وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المخاصم المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق