جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، محمد عبد المنعم الخلاوي نواب
رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.
-------------
(97)
الطعن 1432 لسنة 81 ق
(1) نقض
"إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة".
وجوب توقيع محام مقبول على صحيفة الطعن بالنقض. تخلف ذلك. مقتضاه.
البطلان. للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط التوقيع في
ختام الصحيفة. علة ذلك.
(2) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة
الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة".
ثبوت توقيع عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن بالنقض بصفته على الصفحة
الأولى للصحيفة. كاف. النعي على الطعن بالبطلان لعدم توقيع الصحيفة. على غير أساس.
(3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على تقدير التعويض ومقابل انتفاع العقارات المستولى
عليها للمجهود الحربي".
الاستيلاء على العقارات أو شغلها للمجهود الحربي وفق ق 87 لسنة 1960
بشأن التعبئة العامة. للجهة الإدارية إصدار قرارات بذلك مقابل تعويض أصحاب الشأن
عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع العقارات التي تم شغلها. تحديد أسس
التقدير قانونا وتشكيل لجان خاصة للتقدير وفق تلك الأسس. الطعن على قرارات تلك
اللجان أمام لجنة أخرى بذلك القانون. اختصاصها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعة
وعدم جواز الطعن على قراراتها بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار. مؤداه. عدم
اختصاص القضاء بنظر تلك المنازعة. المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون المذكور.
(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على تقدير التعويض ومقابل انتفاع العقارات المستولى
عليها للمجهود الحربي".
ثبوت الاستيلاء على أطيان النزاع لاستغلالها كقاعدة عسكرية عام 1967
وتقدير مقابل شغلها سنويا بموجب لجنة تعويضات الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية.
مقتضاه. انعقاد الاختصاص بطلب المطعون ضدهم الريع المناسب مع قيمة الأرض للجنة
المنصوص عليها بالمادة 28 ق 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. علة ذلك. مخالفة
الحكم المطعون فيه. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.
(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة عليه والتي كان
أساسا لها. نقض الحكم المطعون فيه. أثره. نقضه في شقه القاضي بإنهاء الخصومة. علة
ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- المادة 253 من قانون المرافعات توجب
أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلا وتحكم
المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر
البيانات التي تختتم بها الصحيفة، إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول
التوقيع أيا كان موقعه من الصحيفة.
2 - إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن أن
المستشار/ ... عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قد
وقع على هامش الصفحة الأولى (لصحيفة الطعن) تحت عبارة "أصل الصحيفة" وهو
ما يفيد أنه رافع الطعن ومقدم منه ومن ثم يضحى الدفع (ببطلان الطعن لعدم توقيع
صحيفته) على غير أساس.
3 - أنه لما كان النص في المادة الأولى من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلن التعبئة العامة
بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب
حرب ..." وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر
قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: (أولا) ... (رابعا)
الاستيلاء على العقارات أو شغلها ... "وفي المادة 25 على أن "ينفذ
الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق
الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: (أ)
... (ب) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد
التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق
..." وفي المادة 28 على أن "لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير
خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر
المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة
المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة
المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن" يدل على أن
القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز
مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان
التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة، إذ خولت للجهة الإدارية
المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب
مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي
تم شغلها، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض، وأناط باللجان المشار إليها في
المادة 27 منه تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن أو مقابل الشغل طبقا لتلك الأسس،
ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة المشار إليها في
المادة 28 منه، وأفصح بأن القرار الذي تصدره تلك اللجنة نهائي سواء فيما يتعلق
بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا
القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن، مما مؤداه أن اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28
سالفة الإشارة إليها، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في المنازعة على قرار لجنة
التقدير المشار إليها في المادة 27 من ذات القانون مما ينحسر معه اختصاص القضاء
العادي عن نظر المنازعة بشأنه.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن أطيان النزاع
تم الاستيلاء عليها وتستغل كقاعدة عسكرية منذ عام 1967، وأن لجنة تقدير تعويضات
الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية، قامت بتقدير مقابل الشغل المستحق سنويا للمطعون
ضدهم، مما تكون معه مطالبتهم بالريع استنادا إلى أن التعويض المقدر بمعرفة تلك
اللجنة لم يعد يتناسب مع قيمة الأرض هو في حقيقته معارضة في ذلك التقدير والتي
ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 87 لسنة
1960، سالف الإشارة إليه، دون جهة القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ
كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع
الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإن نقض
الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 39ق يستتبع
نقض الحكم المطعون فيه، الذي أنهى الخصومة، والصادر في الاستئناف رقم ... لسنة
42ق، باعتباره لاحقا ومؤسسا على القضاء في الاستئناف.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن- في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة دمياط
الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليهم مبلغ
ثلاثمائة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين جنيها قيمة الريع المستحق عن الفترة من
1/6/1992 وحتى 31/5/2005 وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك
أنهم يمتلكون عن مورثهم المرحوم/ ... قطعة أرض مساحتها 2فدان و17 قيراط والمبينة
الوصف بصحيفة الدعوى، وإذ استولى الطاعن الأول بصفته عليها لاستخدامها في الأغراض
العسكرية بغير اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وكان التعويض المقدر بمعرفة لجنة
التعويضات لم يعد يتناسب مع زيادة قيمة الأرض، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة
خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة- مأمورية دمياط - التي
قضت بتاريخ 26/3/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة
التي أعادت ندب خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن الأول بأداء
مبلغ الريع الذي قدرته استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق
أمام ذات محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 27/11/2010 بتأييد الحكم المستأنف، طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن
لخلو الصحيفة من توقيع عضو هيئة قضايا الدولة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو غير مقبول، ذلك أنه ولئن
كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على
صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إلا أنه
لا يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة، إذ تتحقق
الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أيا كان موقعه من الصحيفة. لما كان ذلك،
وكان الثابت بأصل صحيفة الطعن أن المستشار/ ... عضو هيئة قضايا الدولة رافع الطعن
نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قد وقع على هامش الصحيفة الأولى تحت عبارة "أصل
الصحيفة" وهو ما يفيد أنه رافع الطعن ومقدم منه ومن ثم يضحى الدفع على غير
أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه، نعى الطاعنان بالأول
منها على الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، قبل صدور
الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك
يقولان، أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى،
وأعادها إليها للفصل فيها استنادا إلى أن الاستيلاء على أرض التداعي تم دون اتخاذ
إجراءات نزع ملكيتها بما يحق معه للمطعون ضدهم المطالبة بريعها، رغم أن الاستيلاء
تم لأغراض المجهود الحربي وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالتعبئة العامة
وسبق تقدير قيمة التعويض السنوي المستحق بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في ذلك
القانون، وإذ كان لا يجوز المعارضة في ذلك التقدير سوى أمام اللجنة المنصوص عليها
في المادة 28 من ذات القانون، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلن التعبئة العامة
بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب
حرب ... "وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر
قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: (أولا) ... (رابعا)
الاستيلاء على العقارات أو شغلها ..." وفي المادة 25 على أن "ينفذ
الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق
الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: (أ)
... (ب) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد
التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق
..." وفي المادة 28 على أن ''''لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير
خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر
المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاضي ترشحها وزارة العدل ومندوب من الجهة
المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة
المعارضة على وجه السعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأي طعن "يدل على أن
القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز
مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع، لإعلان التعبئة
العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة
إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل
تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم
شغلها، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض. وأناط باللجان المشار إليها المادة 27
منه تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن أو مقابل الشغل طبقا لتلك الأسس.
ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة
المشار إليها في المادة 28 منه وأفصح بأن القرار الذي تصدره تلك اللجنة نهائيا
سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا
يجوز الطعن في هذا القرار بشقية بأي طريق من طرق الطعن، مما مؤداه أن اللجنة
المشكلة طبقا للمادة 28 سالف الإشارة إليها، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في
المنازعة على قرار لجنة التقدير المشار إليها في المادة 27 من ذات القانون مما
ينحسر معه اختصاص القضاء العادي عن نظر المنازعة بشأنه. لما كان ذلك، وكان البين
من الأوراق أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وتستغل كقاعدة عسكرية منذ عام
1967، وأن لجنة تقدير تعويضات الأراضي المشغولة بوحدات عسكرية، قامت بتقدير مقابل
الشغل المستحق سنويا للمطعون ضدهم مما تكون معه مطالبتهم بالريع استنادا إلى أن
التعويض المقدر بمعرفة تلك اللجنة لم يعد يتناسب مع قيمة الأرض هو في حقيقته
معارضة في ذلك التقدير والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة المنصوص عليها في المادة
28 من القانون رقم 87 لسنة 1960، سالف الإشارة إليه، دون جهة القضاء العادي، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي مما
يوجب نقضه.
وإذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض
الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض. متى كان ذلك الحكم
أساسا لها. فإن نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/3/2008 في الاستئناف رقم
... لسنة 39 ق يستتبع نقض الحكم المطعون فيه، الذي أنهى الخصومة، والصادر في
الاستئناف رقم ... لسنة 42 ق، باعتباره لاحقا ومؤسسا على القضاء في الاستئناف
الأول، حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق