الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهود

 

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود.

 

 

 

 

استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

 

 

 

 

الشهادة السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الترجيح والمفاضلة بين أقوال شهود الإثبات أو النفي. شرطه. ثبوت المغايرة في المعنى واختلاف النتيجة التي تؤدي إليها كل شهادة.

 

 

 

 

استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.

 

 

 

 

قاضي الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.

 

 

 

 

القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على ما يثيرونه خلافاً لها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .

 

 

 

 

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب هذا الترجيح طالما لم يخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها.

 

 

 

 

فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج عن مدلولها. لها الأخذ بالشهادة السماعية.

 

 

 

 

حصول الخصم على ورقة عرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالدليل المستمد منها أو الدفع بعدم جواز إثبات عكسها بالبينة.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها .

 

 

 

 

الشهادة بالإرث. مناط صحتها. اجتماع المتوفى والعصبة النسبية من جهة العمومة على الجد الجامع. كفايته لاستحقاقهم إرثه دون حاجة للجدة الجامعة.

 

 

 

 

الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانوني ذاته .

 

 

 

 

التحقيق الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

 

 

 

 

. تقدير أقوال الشهود والقرائن. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغاً.

 

 

 

 

الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى.

 

 

 

 

لا يجوز للخصم المقرر باستجوابه أن ينيب غيره عنه في الإجابة على الاستجواب. في حالة التخلف عن الحضور بغير عذر أو الامتناع عن الإجابة بلا مبرر للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.

 

 

 

 

مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال شاهد دون آخر وببعض أقوال الشاهد.

 

 

 

 

عدم اتفاق ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود مع أقوالهم. عدم قيام الحكم على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم وقيامه على أقوال شهود آخرين وقرائن أخرى فى الدعوى.

 

 

 

 

استدلال المحكمة بأقوال شهود سئلوا في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. جوازه.

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفي وضع يد مدعي الاستحقاق على العقارات موضوع النزاع.

 

 

 

 

إن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي فهو غير ملزم إبداء أسباب لتبريره ولا معقب عليه في ذلك.

 

 

 

 

الاعتماد في القضاء بصحة التوقيع على أقوالهم المؤدية إلى ذلك اختلافهم في ثمن الصفقة لا يهم .

 

 

 

 

إن القانون لم يحرم على المحكمة في المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود، وإنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم في ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه.

 

 

 

 

التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لحكمها. سماع الخبير للشهود. ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. تقدير أقوال أولئك الشهود. يجب أن يكون باعتبارها منضمة إلى معاينة الخبير مكوّنة معه عنصراً واحداً.

 

 

للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / موانع الشهادة



للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / سلطة المحكمة في تقديرها



إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.



لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / أداء اليمين



العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة

 

 

للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته.

 

 

 

 

منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه. حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.

 

 

 

 

شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.

 

 

 

 

محكمة الموضوع . حقها في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر . شرطه . ألا تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها . عدم التزامها بالرد على ما لم تأخذ به منها .

 

 

 

 

الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

شهادة النائب أو الوكيل. عدم قبولها. اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد. علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار واليمين الخامسة.

 

 

 

 

حق الخصم في نفي ما تصرح للخصم الآخر بإثباته بشهادة الشهود م 69 إثبات. دلالته.

 

 

 

 

استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود. حسبه الإشارة إلى ما ورد بها مما ينبئ عن مراجعتها. حقه في إطراح ما لا يطمئن إليه من هذه الأقوال.

 

 

 

 

تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

 

 

 

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها.

 

 

 

 

متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة .

 

 

 

 

لا يقبل النعي على شهادة الشهود بأنها مضطربة ومتناقضة متى كان هذا النعي مجهلاً قاصر البيان.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم في الاتفاق موضوع النزاع في الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة ما دام أن أحداً منهما ليس خصماً في الدعوى.

 

 

 

 

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص صحة توقيع مورث على عقد طعن عليه بالتجهيل لأسباب سائغة من الوقائع وأقوال الشهود.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقديرها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. اكتفاؤها في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد. لا تثريب عليها في ذلك.

 

 

 

 

مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.

 

 

 

 

الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - دفاتر المواليد والوفيات

شهادتي الميلاد والوفاة. حجيتهما. ما لم يثبت عدم صحة المدرج بالسجلات الرسمية. أثر عدم الصحة أو تخلف وجود الشهادة. جواز إثبات الولادة أو الوفاة بكافة الطرق.




مستخرج من دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك. الاعتماد عليه في تقدير سن موظف. إيراد الأسباب المبررة لذلك. وجود خلاف بين الاسم الوارد في هذا المستخرج والاسم الذي اتخذه صاحبه في شهادة الدراسة الابتدائية.