التحقيق
الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو
التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود.
الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
قضاء
المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده في التحقيق
الذي أمرت بإجرائه دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود.
استناد
الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة
التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
الشهادة
السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
الترجيح
والمفاضلة بين أقوال شهود الإثبات أو النفي. شرطه. ثبوت المغايرة في المعنى
واختلاف النتيجة التي تؤدي إليها كل شهادة.
استخلاص
الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.
قاضي
الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق
قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.
القضاء
بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم
في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة
داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .
تقدير
أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله
عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها. عدم
التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على ما يثيرونه
خلافاً لها.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما
رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما
يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً
.
النزول
عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو
تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن
مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه
بيان أسباب هذا الترجيح طالما لم يخرج عن مدلولها.
الغش.
جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد
تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال
وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
تقدير
أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن
مدلولها.
فقد
السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات
سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.
تقدير
أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج
عن مدلولها. لها الأخذ بالشهادة السماعية.
حصول
الخصم على ورقة عرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه. أثره. عدم
جواز الاحتجاج بالدليل المستمد منها أو الدفع بعدم جواز إثبات عكسها بالبينة.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة
لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح
بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها
.
الشهادة
بالإرث. مناط صحتها. اجتماع المتوفى والعصبة النسبية من جهة العمومة على الجد
الجامع. كفايته لاستحقاقهم إرثه دون حاجة للجدة الجامعة.
الواقعة
المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن
إثبات التصرفات القانونية، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة
الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانوني ذاته
.
التحقيق
الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة
الشهود.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك
إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
.
تقدير أقوال الشهود والقرائن. استقلال
محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغاً.
الشهادة
السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى.
لا
يجوز للخصم المقرر باستجوابه أن ينيب غيره عنه في الإجابة على الاستجواب. في حالة
التخلف عن الحضور بغير عذر أو الامتناع عن الإجابة بلا مبرر للمحكمة أن تقبل
الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.
مناقشة
أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير
جائز أمام محكمة النقض.
حق
محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال شاهد دون آخر وببعض أقوال الشاهد.
عدم
اتفاق ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود مع أقوالهم. عدم قيام الحكم على
أقوال هؤلاء الشهود وحدهم وقيامه على أقوال شهود آخرين وقرائن أخرى فى الدعوى.
استدلال
المحكمة بأقوال شهود سئلوا في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. جوازه.
لا
تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن
قرائن أخرى لنفي وضع يد مدعي الاستحقاق على العقارات موضوع النزاع.
إن
الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي فهو غير ملزم إبداء أسباب لتبريره
ولا معقب عليه في ذلك.
الاعتماد
في القضاء بصحة التوقيع على أقوالهم المؤدية إلى ذلك اختلافهم في ثمن الصفقة لا
يهم .
إن
القانون لم يحرم على المحكمة في المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على
الورقة بشهادة الشهود، وإنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة
بهذه الوسيلة، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم في ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه
قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه.
التحقيق
الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لحكمها. سماع الخبير للشهود. ليس تحقيقاً بالمعنى
المقصود. تقدير أقوال أولئك الشهود. يجب أن يكون باعتبارها منضمة إلى معاينة الخبير
مكوّنة معه عنصراً واحداً.
للمحكمة
الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه
ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق