تمسك
الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن
تحقيقه. خطاً وقصور.
عدم
جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب
الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم
عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.
مشتري
العقار ولو بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
صورية مطلقة. اعتبار المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير. له
إثبات صورية هذا العقد بطرق الإثبات كافة. م 244/ 1 مدني.
حق
محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية.
لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان
استخلاصها سائغاً.
استخلاص
الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها
الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير
الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المشتري
بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً أو
انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا
معقب عليها. شرطه.
الطعن
بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر. طعن بالصورية النسبية. عبء إثباتها على مدعيها.
عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر.
عقد
البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار
الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد
مصلحته.
إذ
كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة
طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية
بالبينة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها
القانون.
استدلال
الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته.
فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
طعن
المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.
تقدير
جدية الفرش أو صوريته، من سلطة محكمة الموضوع. العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف
العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
عبء
إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل
به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
لئن
كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في
إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت
له .
أجرة
الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في
العقد الساري في 5/ 11/ 1961. شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية.
للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات
.
تقدير
أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع
لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من
إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال.
الوارث.
اختلاف موقفه بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه بحسب ما إذا كان يستمد صفته
بشأنها من المورث فيلتزم مثله بأحكام التعاقد أو يستمدها من القانون فيعتبر من
الغير بالنسبة لها. مؤدى ذلك. اختلاف دعواه في كل من الموقفين عن الآخر من حيث
الصفة والسبب والطلبات والإثبات.
رفض
الدفع بالصورية - لعدم صحته - بأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى وما أحاط بها من
ظروف وملابسات. لا قصور.
عدم
ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن العقد سبباً مشروعاً للمدين إثبات عكس ذلك.
سبب الالتزام المذكور في العقد. اعتباره السبب الحقيقي. إثبات المدين صوريته.
أثره. نقل عبء إثبات السبب الحقيقي مشروعيته إلى الدائن. م 137 مدني.
طعن
أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورة النسبية عدم
جواز إثباته إلا بالكتابة.
تقرير
الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على
الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.
الغير
في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار
المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى
مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.
تمسك
أحد المتعاقدين بالعقد الحقيقي دون الصوري، عليه عبء إثبات وجود العقد الحقيقي
طبقاً للقواعد العامة، وقوع غش أو تحايل من أحدهما ضد الآخر. جواز إثبات وجود
العقد الحقيقي بكافة الطرق.
طعن
المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية
هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات
ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
إقامة
الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب
سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها
لتقديره.
الغير
في الصورية. هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين طرفي العقد المطعون فيه رابطة
عقدية. جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.
طلب
المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية.
وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون.
مقصور على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.
طلب
الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد بيع. رفض الحكم المطعون فيه
الاستجابة إلى هذا الطلب تأسيساً عن أن الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة أنه
ليس لديهم شهود. قصور.
الطعن
من الوارث على عقد البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية
النسبية بطريق التستر. عبء إثبات ذلك على من يدعيه. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد
عند العجز عن إثبات الصورية.
الأخذ
بالشفعة من المشتري الثاني في حكم المادة 938 مدني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني
صورياً. حق الشفيع في إثبات صورية ذلك البيع بكافة طرق الإثبات.
استقلال
محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في
ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
التمسك
بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار صورية تدليسية مبناها التحايل على القانون
للتوصل إلى اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية. جواز إثبات ذلك بين المتعاقدين
بطرق الإثبات كافة
.
سلطة
قاضي الموضوع في تقدير أدلة الصورية. لا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ
به مقبولاً قانوناً
.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به
محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى
.
إثبات
صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا
يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة.
السبب
المذكور في العقد هو السبب الحقيقي. قيام الدليل على صورية السبب. على الدائن عبء
إثبات أن للعقد سبباًً حقيقياً مشروعاً. م 137 مدني.
الطعن
على عقد البيع من أحد طرفية بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق الغش.
اعتبار
المشتري من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر جواز إثبات صورية
هذا التصرف بكافة طرق الإثبات. المادة 244 مدني.
اعتبار
وكيل الدائنين في تفليسة المدين من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد صدر باسم
زوجة المدين. عدم تقيده في إثبات الحقيقة بعبارات العقد ونصوصه. استناد الحكم إلى
ما قدمه وكيل الدائنين من أدلة وقرائن في إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي في
العقد ليس فيه مسخ للعقد أو خروج على قواعد التفسير.
قرينة
المادة 917 مدني. مناطها اجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف
فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع
محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً
على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.
صورية
تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته.
إقامة
الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة
بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في
ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.
الدائن
الشخصي للمتصرف. اعتباره من الغير في الصورية سواء كان حقه سابقاً على التصرف أو
لاحقاً له. جواز إثباته الصورية بطرق الإثبات كافة.
إذا
كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد
على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولم
تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها
.
إقامة
الحكم قضاءه بالصورية على دعامتين مستقلتين هما شهادة الشهود والقرائن. استقامة
الدعامة الأولى وكفايتها وحدها لحمل الحكم. لا محل للنعي على الدعامة الثانية.
قيام
الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن
الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة
بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.
إثبات
الشفيع بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس
هو الثمن الحقيقي بل صوري تواطأ عليه مع البائع. جوازه باعتباره من الغير بالنسبة
لطرفي عقد البيع.
تقدير
كفاية قرائن الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
حق
الغير الحسن النية في التمسك بالعقد الظاهر. عدم جواز الاحتجاج عليه بما يضره من
عقد مستتر ولا بورقة تقايل غير مسجلة.
حكم
تمهيدي أذن لمشتر في إثبات صورية عقد بيع صادر من نفس البائع عن ذات المبيع لمشتر
آخر كما أذن للبائع في نفي هذه الصورية. حق المشتري الآخر في نفي صورية عقده.
مستمد من القانون وفقاً لنص المادة 181 من قانون المرافعات القديم.
المشتري
يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه في
الملكية، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشتري الآخر على القرائن وحدها فإنه
لا يكون قد خالف قواعد الإثبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق