الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة

 

 

للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته.

 

 

 

 

منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه. حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.

 

 

 

 

شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.

 

 

 

 

محكمة الموضوع . حقها في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر . شرطه . ألا تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها . عدم التزامها بالرد على ما لم تأخذ به منها .

 

 

 

 

الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

شهادة النائب أو الوكيل. عدم قبولها. اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد. علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار واليمين الخامسة.

 

 

 

 

حق الخصم في نفي ما تصرح للخصم الآخر بإثباته بشهادة الشهود م 69 إثبات. دلالته.

 

 

 

 

استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود. حسبه الإشارة إلى ما ورد بها مما ينبئ عن مراجعتها. حقه في إطراح ما لا يطمئن إليه من هذه الأقوال.

 

 

 

 

تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

 

 

 

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها.

 

 

 

 

متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة .

 

 

 

 

لا يقبل النعي على شهادة الشهود بأنها مضطربة ومتناقضة متى كان هذا النعي مجهلاً قاصر البيان.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم في الاتفاق موضوع النزاع في الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة ما دام أن أحداً منهما ليس خصماً في الدعوى.

 

 

 

 

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص صحة توقيع مورث على عقد طعن عليه بالتجهيل لأسباب سائغة من الوقائع وأقوال الشهود.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقديرها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. اكتفاؤها في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد. لا تثريب عليها في ذلك.

 

 

 

 

مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.

 

 

 

 

الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق