إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق