الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق



طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق أو إعادة المأمورية للخبير لإثبات تسلم المطعون ضده الأول منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة وتحريره تنازلاً عنها .الحكم كاملاً




تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه .الحكم كاملاً




إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات.الحكم كاملاً




قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن باحتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد لعدم تقديم الدليل عليه.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً




المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.الحكم كاملاً




إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير مسوغ قانوني. علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة النفض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتكليف الخصوم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب. من الرخص المخولة لها.الحكم كاملاً

د


إجراء التحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم - يتحتم إجابتهم إليه - للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً




طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجه إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أسبابها ما يكفي لتكوين اعتقادها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى للتحقيق متى اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ووجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون .الحكم كاملاً




طلب إجراء التحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع. لها الالتفات عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. بطلان.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم وإحالتها إلى التحقيق. لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى. أثره. احتساب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداًًًًً أساسياًًًًً للحكم شرطه م 68 إثبات ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاًًًًً اعتباره مجرد قرينه قضائية.الحكم كاملاً




جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب.الحكم كاملاً




رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم للمحكمة أن ترفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب.الحكم كاملاً




رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وجوب بيان المحكمة لسبب الرفض.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. كتصرفات صاحب المركز الحقيقي.الحكم كاملاً




تصرف الأب في أموال أولاده القصر التي تبرع لهم بها. عدم التزامه بالحصول على إذن من المحكمة بشأنها.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة بسبب المدعى عليه أو المستأنف عليه، تفادي المدعي أو المستأنف الحكم بسقوط الخصومة رهين بإثبات أن عدم السير فيها لم يكن بفعله أو امتناعه.الحكم كاملاً




المانع المادي والأدبي من السير في الخصومة. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، جوازي لها.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى للتحقيق. حق لمحكمة الموضوع. م 70 إثبات.الحكم كاملاً




طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




تنازل المؤجر عن حظر التأجير من الباطن. جواز إثباته بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة. غير متعلقة بالنظام العام. عدم تمسك الخصم بذلك قبل سماع شهادة الشهود. اعتباره تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى التحقيق قبول الخصم الحكم بإعلان شهوده وسماعهم دون اعتراض منه حتى صدور الحكم في الموضوع.الحكم كاملاً




القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم اشتماله على فصل في شق من النزاع أو في عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات. جواز العدول عن إجراء التحقيق طالما لم يتمسك الخصم الآخر بوجوب تنفيذ الحكم.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام. فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود.الحكم كاملاً




طلب المستأنف عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إحالة الدعوى إلى التحقيق استجابة المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب رغم أنه لم يبد أمامها النعي عليها في هذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً










الالتفات عن طلب الإحالة للتحقيق مناطه وجود ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن اليه لتسلم الورقة ممن ورد بيانهم فى المادة 10 مرافعات. رفض الاحالة للتحقيق لاثبات أن من تسلم الاعلان غير تابع للمعلن اليه. لا خطأ.الحكم كاملاً




طلب السمسار إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات وساطته فى عقد البيع ولاثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة. إغفال الحكم الرد على هذا الطلب. قصور.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا الطلب.الحكم كاملاً




طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حقها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري.الحكم كاملاً




طلب الخصم التأجيل لإعلان شهوده ثم اكتفاؤه بمناقشة شاهدي خصمه. لا يعد قبولاً صريحاً لحكم التحقيق. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام. السكوت عن التمسك بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود. اعتباره تنازلاً عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله؛ التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه، لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .الحكم كاملاً




القضاء بتزوير الأوراق المطعون فيها بالتزوير بناء على قرائن كافية الحملة. رفض ضمني لطلب الإحالة إلى التحقيق. قيام الحكم في هذه الحالة على موجب حاصل فهم محكمة الموضوع للدعوى مما لا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أنها ليست في حاجة إليه.الحكم كاملاً




طلب إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع على ملف تركة المورث من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، متى رأت من أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير. لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص. حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها. جوازي لها. لا معقب لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه.الحكم كاملاً




طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين اعتقادها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.الحكم كاملاً




متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم صدور العقد من المتصرف وتزوير بصمة الختم المنسوبة إليه. طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع وفي حدود المادة 274 مرافعات. عدم اعتبار هذا الطلب قبولاً لإثبات التعاقد ذاته بالبينة.الحكم كاملاً




تأجيل التحقيق يعتبر بمثابة تكليف بالحضور لمن يكون حاضراً من الشهود ما لم تعفهم المحكمة صراحة من الحضور.الحكم كاملاً




المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.الحكم كاملاً




عند اقتناع المحكمة من الأدلة المطروحة عليها، لا عليها إن لم تستجب لطلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




رفض المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا يتحتم إجابة الخصوم إليه فى كل حال. هو أمر متروك لمحكمة الموضوعالحكم كاملاً




محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها.الحكم كاملاً




حق القاضي المحقق في سؤال الخصوم غير مقيد بأي قيد .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إقناعية الدليل




سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله كذلك. شرط ذلك أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاًالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - استجواب



استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف.الحكم كاملاً




حكم الاستجواب. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




الاستجواب. ماهيته. تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عليه بغير مبرر قانوني. حق المحكمة في الحكم في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




محكمة النفض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتكليف الخصوم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب. من الرخص المخولة لها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها.الحكم كاملاً




حكم الاستجواب عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.الحكم كاملاً




حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




إذا كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يوجهوا فعلاً يميناً حاسمة إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة استجوابها في أمر معين وإنما اقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب الخصم استجواب خصمه. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




طلب استجواب الخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.الحكم كاملاً




استجواب الخصوم ماهيته عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم.الحكم كاملاً




إجابة طلب الاستجواب من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. حقها في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




رفض طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.الحكم كاملاً




إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لاستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه.الحكم كاملاً




لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجواب دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل.الحكم كاملاً




جزاء تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب. جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود في وقائع الاستجواب. لا بطلان.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الاستئناف أن العقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ عنه.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها بما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات. بيان ضمني بسبب عدولها عن تنفيذ استجواب أمرت به.الحكم كاملاً




عدم جواز استجواب من ليس خصماً في الدعوى. لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين وصدور حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عن استجواب الخصم استناداً إلى حصرها مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد رأت أن الفصل فيه يقضي على النزاع ويغني المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - أدلة



لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأدلتها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دليلين مجتمعين هما شهادة الشهود وورقة عرفية. عدم تبيان أثر كل دليل على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة. تعيب الدليل المستمد من الورقة. وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم فوق استناده إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب - وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.الحكم كاملاً




تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليهالحكم كاملاً




أدلة. كفايتها لتكوين اعتقاد المحكمة بوجود حق ارتفاق للمشتري. طلب الشفيع إحالة الدعوى على التحقيق لنفي هذا الحق. عدم إجابة المحكمة هذا الطلب. لا بطلان.الحكم كاملاً




الإعلان في صحيفة عن فقده لا ينهض دليلاً على صحة واقعة الفقد ولا حجية له قبل المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم.الحكم كاملاً




كفاية الأدلة القائمة في الدعوى للحكم فيها. إصدار الحكم بناء على هذه الأدلة. دعوى لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً. تكوين القاضي رأيه من القرائن والأدلة المقدّمة فيها دون التفات إلى من قدّمها (المدّعي أو المدّعى عليه).الحكم كاملاً




لا يجبر خصم على أن يقدّم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه.الحكم كاملاً




إن الدليل لا ارتباط له بالمسئولية في حدّ ذاتها، وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته. فقد تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء (Obligation de ne pas faire) عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده.الحكم كاملاً




استعراض الحكم للدليل. نفيه باعتبارات مقبولة. لا نقض.الحكم كاملاً


قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021 بإحالة النيابة العامة الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - في 18 يولية سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ، الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثانى (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015


مادة رقم 2

تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية ، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ذى الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 18 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / العدول عن إجراءات الإثبات

عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.
2 - إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.

لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك. م 9 من قانون الإثبات "مثال".
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعي من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، ومن ثم فإنه لم يعد في حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة (...) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً في الدعوى لبحث الضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول.


لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها
لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكفاية المستندات المقدمة في إثبات الوقائع المدعى بها، أن تعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل




محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. عدم التزامها ببيان الأسباب. شرط ذلك وعلته.الحكم كاملاً




حكم الإثبات. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها. عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. م 9 إثبات عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به عن إجراءات الإثبات. إذا ما ثبت أنه غير منتج.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. م 9 إثبات. شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. أثره. عدم حيازة حكم الإثبات .الحكم كاملاً




أحكام الإثبات. جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها. الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلاً في حق من الحقوق.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه.الحكم كاملاً




إجراءات الإثبات التي تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها. جواز العدول عنها دون تسبيب.الحكم كاملاً




عدول محكمة الموضوع عما أمرت به من إجراءات الإثبات. عدم التزامها ببيان أسبابه. شرطه. اتخاذها الإجراء من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها" .الحكم كاملاً




أحكام الإثبات. عدم التزام المحكمة بوضع أسباب لها. التزامها بتسبيب المسائل الأولية التي لا يقوم حكم التحقيق قبل الفصل فيها.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




القضاء بندب خبير لبيان أجرة المثل. جواز العدول عن هذا الإجراء إذا ما تبينت المحكمة الأجرة الحقيقية والفصل في الدعوى على هذا الأساس.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عن استجواب الخصم استناداً إلى حصرها مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد رأت أن الفصل فيه يقضي على النزاع ويغني المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر. اعتبار ذلك بياناً ضمنياً لسبب العدول .الحكم كاملاً




تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التي يجوز للمحكمة طبقاً للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / إلزام الخصم بتقديم الأوراق




تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. إدعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها .الحكم كاملاً




المحرر المشترك. ماهيته. ما حرر لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. م 20 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون نصاباً لقيمة الالتزام بالورقة التي يجوز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .الحكم كاملاً




مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14، 50، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين .الحكم كاملاً




نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات، يجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها .الحكم كاملاً




إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات متروك لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً