الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - أدلة



لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأدلتها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دليلين مجتمعين هما شهادة الشهود وورقة عرفية. عدم تبيان أثر كل دليل على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة. تعيب الدليل المستمد من الورقة. وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم فوق استناده إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب - وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.الحكم كاملاً




تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليهالحكم كاملاً




أدلة. كفايتها لتكوين اعتقاد المحكمة بوجود حق ارتفاق للمشتري. طلب الشفيع إحالة الدعوى على التحقيق لنفي هذا الحق. عدم إجابة المحكمة هذا الطلب. لا بطلان.الحكم كاملاً




الإعلان في صحيفة عن فقده لا ينهض دليلاً على صحة واقعة الفقد ولا حجية له قبل المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم.الحكم كاملاً




كفاية الأدلة القائمة في الدعوى للحكم فيها. إصدار الحكم بناء على هذه الأدلة. دعوى لا يوجب القانون لثبوتها دليلاً معيناً. تكوين القاضي رأيه من القرائن والأدلة المقدّمة فيها دون التفات إلى من قدّمها (المدّعي أو المدّعى عليه).الحكم كاملاً




لا يجبر خصم على أن يقدّم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه.الحكم كاملاً




إن الدليل لا ارتباط له بالمسئولية في حدّ ذاتها، وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته. فقد تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء (Obligation de ne pas faire) عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده.الحكم كاملاً




استعراض الحكم للدليل. نفيه باعتبارات مقبولة. لا نقض.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق