الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / العدول عن إجراءات الإثبات

عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.
2 - إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وإن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.

لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك. م 9 من قانون الإثبات "مثال".
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعي من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، ومن ثم فإنه لم يعد في حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة (...) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً في الدعوى لبحث الضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول.


لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها
لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكفاية المستندات المقدمة في إثبات الوقائع المدعى بها، أن تعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل




محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. عدم التزامها ببيان الأسباب. شرط ذلك وعلته.الحكم كاملاً




حكم الإثبات. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها. عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. م 9 إثبات عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به عن إجراءات الإثبات. إذا ما ثبت أنه غير منتج.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. م 9 إثبات. شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. أثره. عدم حيازة حكم الإثبات .الحكم كاملاً




أحكام الإثبات. جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها. الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلاً في حق من الحقوق.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه.الحكم كاملاً




إجراءات الإثبات التي تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها. جواز العدول عنها دون تسبيب.الحكم كاملاً




عدول محكمة الموضوع عما أمرت به من إجراءات الإثبات. عدم التزامها ببيان أسبابه. شرطه. اتخاذها الإجراء من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها" .الحكم كاملاً




أحكام الإثبات. عدم التزام المحكمة بوضع أسباب لها. التزامها بتسبيب المسائل الأولية التي لا يقوم حكم التحقيق قبل الفصل فيها.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




القضاء بندب خبير لبيان أجرة المثل. جواز العدول عن هذا الإجراء إذا ما تبينت المحكمة الأجرة الحقيقية والفصل في الدعوى على هذا الأساس.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عن استجواب الخصم استناداً إلى حصرها مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد رأت أن الفصل فيه يقضي على النزاع ويغني المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر. اعتبار ذلك بياناً ضمنياً لسبب العدول .الحكم كاملاً




تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التي يجوز للمحكمة طبقاً للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق