صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 18 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفقالحكم كاملاً
اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
تحريات الرقابة الإدارية. لا تنهض بذاتها فى التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين.الحكم كاملاً
مساءلة الشخص جنائيًا عن عمل غيره. شرطه. أن يكون مساهمًا فى العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكًا.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة.الحكم كاملاً
عدم توافر أى صور الاشتراك فى جريمة تسهيل الدعارة فى حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر.الحكم كاملاً
مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها. لا يكفى لإثبات إسهامه فى التزوير كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه بالاشتراك فى القتل, متى أثبتت علمه بذلك.الحكم كاملاً
الاشتراك فى الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن فى جريمة الاشتراك فى التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق. مناط تحققه . حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه .الحكم كاملاً
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .الحكم كاملاً
إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها.الحكم كاملاً
جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل .الحكم كاملاً
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات ؟ الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .الحكم كاملاً
جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .الحكم كاملاً
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت تسوغه.الحكم كاملاً
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً. سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره. بالنسبة لها ولشريكها.الحكم كاملاً
تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.الحكم كاملاً
لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض في ارتكاب جريمة تزوير ذهاب المحرض إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة.الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة يتم دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال به عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال.الحكم كاملاً
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.الحكم كاملاً
تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً
كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي صورة من صورة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات أثره انتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك.الحكم كاملاً
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً
إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة .الحكم كاملاً
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.الحكم كاملاً
من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.الحكم كاملاً
لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً
إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها.الحكم كاملاً
الاتفاق. تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. اختلافه عن التوافق الذي يتحقق بتوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه دون اتفاق سابق ولا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في الأحوال التي حددها القانون كالشأن في جريمة المادة 234 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه.حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.الحكم كاملاً
إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.الحكم كاملاً
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.الحكم كاملاً
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة التزوير غير مقبول. ما دام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه.الحكم كاملاً
تغير وصف الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به. مساءلة الشريك بالظرف الخاص بالفاعل. شرطه: العلم.الحكم كاملاً
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً. غير لازم . إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما .الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها. الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
اقتصار دور الطاعن على الاشتراك في جريمة التربح. لا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول على ربح أو منفعة.الحكم كاملاً
من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم .الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة . توافره : باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق .الحكم كاملاً
الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. ماهيته. ارتكاب الطاعن الفحشاء مع امرأة في مسكن يدار للدعارة لقاء أجر. لا يوفر في حقه جريمتي الاعتياد على ممارسة الفجور أو الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة. علة ذلك.الحكم كاملاً
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.الحكم كاملاً
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التي قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وقصد المحكوم عليه الثاني منه. قصور.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.الحكم كاملاً
معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.الحكم كاملاً
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .الحكم كاملاً
جريمة السرقة. اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة الاشتراك في التزوير. إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة. لا تناقض .الحكم كاملاً
الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم .الحكم كاملاً
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها .الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها .الحكم كاملاً
مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء . لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك . وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الحكم كاملاً
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفي لثبوته .الحكم كاملاً
سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات . على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة . إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً . بصفته فاعل أو شريك . لا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه . المسئولية المفترضة أو التضامنية . استثناء . وفي الحدود التي نص عليها القانون .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريق الاتفاق والمساعدة. تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليها بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريق الاتفاق والمساعدة. تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليها بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .الحكم كاملاً
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل عن فعله وحده .الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة .الحكم كاملاً
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما .الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .الحكم كاملاً
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً .الحكم كاملاً
عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها. وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
مساءلة الطاعن عن اشتراكه في تزوير محضر الطرد. نعيه بأن محاميه هو الذي تولى رفع الدعوى. غير سديد.الحكم كاملاً
الاشتراك. يكون في الجريمة ذاتها. وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة 40 عقوبات.الحكم كاملاً
اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.الحكم كاملاً
التعديل بإضافة مادة تعريفية دون تعديل في وصف التهمة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.الحكم كاملاً
مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون .الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة .الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل الا عن فعله.الحكم كاملاً
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها باستدلال سائغ. كفايته.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أقام قضاءه باشتراك الطاعنين في جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما اتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة وتهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التي يتولى الشاهد الأول حراستها في مقابل رشوة هذا الأخير، ودلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الاتفاق .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .الحكم كاملاً
مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها .الحكم كاملاً
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة .الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .الحكم كاملاً
الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً
الأصل ألا يسأل الجاني إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم.الحكم كاملاً
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.الحكم كاملاً
جواز إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه .سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.الحكم كاملاً
جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس يوجب عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك من واقع الدعوى وظروفها. مجرد قيام الطاعن الثاني بالاشتراك مع الطاعن الأول في تقديم المستند المزور إلى المختصين لا يفيد في ذاته المساهمة في جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.الحكم كاملاً
عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر.الحكم كاملاً
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر .عدم إيراد الحكم الأدلة التي استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلي للجريمة .الحكم كاملاً
إثبات الحكم تداخل الطاعنين في تحرير المحرر المزور واتفاقهما على تزويره واتحاد نيتهما واتجاه نشاطهما على تحقيق النتيجة الإجرامية .لا يلزم معه تحديد الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً
لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها. وجوب القضاة بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء .الحكم كاملاً
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات.الفاعل مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.الحكم كاملاً
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه.الحكم كاملاً
المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون.الحكم كاملاً
الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتهاالحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل اصلى فى تزوير الى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم الى هذا التعديل.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس.الحكم كاملاً
المادة 42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط ذلك .الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.الحكم كاملاً
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
إبانة الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة يوجب عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
وجوب استظهار الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها. من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم. ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من هذين الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل ومقارفتهم له.الحكم كاملاً
إجرام الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟ نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما. يقتضي لزوماً انتفاء الوجه المقابل. وهو تواطؤه معهما.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق - وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.الحكم كاملاً
اثبات الحكم ان المتهم أنتحل شخص المجنى عليه وتسمى باسمه امام المحامى الذى تول اعداد صحيفة دعوى الاشكال على أساس ذلك. تتوافر جريمة التزوير.الحكم كاملاً
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .الحكم كاملاً
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسه بل يكفيها للقول بحصوله ان تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات. افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.الحكم كاملاً
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.الحكم كاملاً
حصول المؤجر من المستأجر على مقدم إيجار. أو تقاضيه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية. أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع في الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به.الحكم كاملاً
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك.الحكم كاملاً
إستناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك فى تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
التحرز فى تفسير القوانين الجنائية واجب غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع القياس فى مجال التأثيم محظور.الحكم كاملاً
إقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر لا تأثيم مخالفة ذلك خطأ فى تأويل القانون.الحكم كاملاً
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.الحكم كاملاً
الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243 عقوبات.الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها.الحكم كاملاً
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة .الحكم كاملاً
تعديل الوصف عن اشتراك في قتل عمد إلى فاعل أصلى فيه. لا يستوجب لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.الحكم كاملاً
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.الحكم كاملاً
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت تسوغه.الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهما.الحكم كاملاً
تحقق الاتفاق. بتقابل إرادات المشتركين فيه. دون تطلب مضى وقت معين.الحكم كاملاً
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا بالمحرر.الحكم كاملاً
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الحكم كاملاً
الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.الحكم كاملاً
حصول الاشتراك لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة .الحكم كاملاً
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.الحكم كاملاً
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.الحكم كاملاً
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.الحكم كاملاً
يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق فى جريمة السرقة. توافره. باتحاد إرادة الشريك مع باقى المتهمين على ارتكابها.الحكم كاملاً
قصد المساهمة فى الجريمة. تحققه: بوقوعها نتيجة إتفاق المساهمين تنفيذا لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق المساعدة فى جريمة ممارسة القمار بمحل عام. تحققه بتقديم أوراق اللعب للاعبين.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.الحكم كاملاً
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير من مجرد شهادته على شخصية منتحلة دون أن يبين علمه بحقيقة هذه الشخصية.الحكم كاملاً
اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.الحكم كاملاً
المناط في قيام صفة الموظف. بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع فحسب.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
الفاعل في معنى المادة 39 عقوبات: هو من يرتكب الجريمة وحده. أو مع غيره إذا كانت تتكون من جملة أفعال حسب طبيعتها أو خطة تنفيذها وصحت لديه نية التدخل فيها. ثم أتى عملاً تنفيذياً فيها.الحكم كاملاً
كون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد أن المتهم فاعل أو شريك كفايتها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً
إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.الحكم كاملاً
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.الحكم كاملاً
تقديم الإقرار الضريبي عن الشركة من أحد الشركاء أو من مديرها. يجزئ من تقديم كل شريك إقراراً منفرداً.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً
من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.الحكم كاملاً
الاتفاق على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها.الحكم كاملاً
تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.الحكم كاملاً
اعتبار حيازة الدخان الليبي في داخل الجمهورية. تهريباً. ولو كانت حيازته من غير المهرب له فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.الحكم كاملاً
تبرئة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد لا تأثير لذلك في تأثيم من أثبت الحكم اقترافه لتلك الجريمتين.الحكم كاملاً
الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة الني وقعت صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الاشتراك.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها صحيح.الحكم كاملاً
تحقق الاشتراك بطريق الاتفاق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً
جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً
اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .الحكم كاملاً
تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك. جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.الحكم كاملاً
تحقق المساهمة التبعية في الجريمة بوسيلة من وسائل الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة. شروط تحققه ؟ أن يكون التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها.الحكم كاملاً
الاشتراك في إرتكاب جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة.الحكم كاملاً
الاشتراك في جرائم التزوير تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
المساهمة الجنائية: تحققها من الشريط بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة 40 عقوبات.الحكم كاملاً
قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.الحكم كاملاً
الاشتراك في جرائم التزوير. قيامه غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. يكفى اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
على المحكمة أن تجرى أحكام الاشتراك بعد لفت نظر الدفاع إلى ذلك ومنحه أجلاً للاستعداد على أساس الوصف الجديد.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.الحكم كاملاً
مسئولية الشريك لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيهامن المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشترك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها.الحكم كاملاً
ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتى الاتفاق والمساعدة مادام أنهما تكونان فعلى الإشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداًًًًً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته .الحكم كاملاً
اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم أدوات السرقة.الحكم كاملاً
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين .الحكم كاملاً
ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديات الجريمة، وكل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
المسئولية والعقاب عن إحراز السلاح. معاقبة الشريك في الجرائم الواردة بق 394 لسنة 1954.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية .الحكم كاملاً
ارتباط نشاطه المادي بفعل أصلي معاقب عليه.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها.الحكم كاملاً
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه.الحكم كاملاً
إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم فى مسرح ارتكابها فى فترة التنفيذ وتسهيل هربهم.الحكم كاملاً
من المقرر فى فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير .الحكم كاملاً
الاستدلال على توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها. جوازه.الحكم كاملاً
إشارة الحكم فى بيان مادة القانون التى طبقتها على الشريك إلى م 40 ع عدم الإشارة إلى فقراتها. لا عيب.الحكم كاملاً
عدم وجود القصد الجنائى لدى الفاعل لا يستتبع براءة الشريك الذى ثبت الاشتراك فى حقه. م 42 عالحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.الحكم كاملاً
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي من ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.الحكم كاملاً
قصد الاشتراك في الجريمة. خلو الحكم من بيانه. قصور.الحكم كاملاً
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.الحكم كاملاً
لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.الحكم كاملاً
اشتراك بطريق المساعدة لا يشترط فيه أن يكون ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك.الحكم كاملاً
المادة 40 من قانون العقوبات. لا تستلزم أن يكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
الاشتراك يتم بالاتفاق أو المساعدة. (المادة 40 ع).الحكم كاملاً
اشتراك. سريان قواعده المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم التي تقع بمخالفة القوانين الجنائية الخاصة ما لم ينص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
إنه وإن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، إذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناءً عليهماالحكم كاملاً
الاشتراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة.الحكم كاملاً
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لهاالحكم كاملاً
إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكوّن إلا من أعمال إيجابية ولا ينتج أبدا عن أعمال سلبية؛ كما لا جدال فى أن أعمال التحريض والاتفاق لا تكون الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة.الحكم كاملاً
مجرّد حضور شخص مع غيره عند حصول السرقة من هذا الغير. لا يكفي لإدانته شريكاً أو فاعلاً. لا بدّ من قيام الاتفاق بينهما. بناء الإدانة في السرقة على مجرّد حضوره. قصور.الحكم كاملاً
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرّف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة. وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكوّن لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره.الحكم كاملاً
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة.الحكم كاملاً
إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها.الحكم كاملاً
يكون فاعلاً لا شريكاً في جريمة الإتلاف المتهم الذي يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكوّنة للجريمة.الحكم كاملاً
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلاً في جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين.الحكم كاملاً
إذا كان الفعل الجنائي قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولاً على أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به، ويجب في هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم.الحكم كاملاً
يجب أن يبين الحكم القاضي بإدانة متهم في الاشتراك في جريمة طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها وجوده. فإذا خلا الحكم من ذلك وجب نقضه.الحكم كاملاً
إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصوّر سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم في التزوير استنتاجاً سليماً من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض في ذلك.الحكم كاملاً
إذا قدّم متهمان للمحاكمة مع ثالث، فبرأت محكمة الجنايات المتهم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليه، ولكنها لاعتقادها مع ذلك بأن مرتكبي الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك في حكمها.الحكم كاملاً
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.الحكم كاملاً
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقا للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هى لم تشذ عن حكم القانون.الحكم كاملاً
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم فى جريمة بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة أخرى معينة وكانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الاتفاقالحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتباه - العود إلى الاشتباه
جريمة العود للاشتباه. تحققها: بوقوع فعل من المشتبه فيه من الأفعال المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل.الحكم كاملاً
الاشتباه طبيعته وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه.الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه. تحققها. بوقوع فعل من المشتبه فيه - بعد الحكم عليه بالمراقبة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 .الحكم كاملاً
صدور فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطوته. هذا الفعل وحده كاف لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه .الحكم كاملاً
العود للاشتباه جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذى أنشأ حالة العود علة ذلك.الحكم كاملاً
ليس بلازم أن ينتهى الاتهام بأحد أفعال المادة الخامسة من المق 98 لسنة 1945 إلى حكم بالإدانة. صدور قرار فى هذا الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تقدير جدية الإتهام الموجه إلى المتهم بجريمة العود للإشتباه.الحكم كاملاً
وجوب مناقشة الأثر المترتب على سابقة الحكم على المتهم لسرقة ومدى جدية الاتهام المسند إليه فى جناية سرقة باكراه، وهل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم.الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية، والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة .الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة .الحكم كاملاً
التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص .الحكم كاملاً
يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.الحكم كاملاً
العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.الحكم كاملاً
اعتبار المتهم عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في م 5 من ق 98 سنة 1945.الحكم كاملاً
وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المتهم استناداً على أن الجريمة المتخذة أساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر المتهم.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة فى بحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه أو تقيد بما انتهت إليه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم بجريمة العود للاشتباه شهرا مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية مدة سنة مع النفاذ .الحكم كاملاً
وجوب توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. رفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة. لا يؤثر. سريان حكم المادة 32 ع. لا محل لهالحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات في جريمتي العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له.الحكم كاملاً
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتى سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 .الحكم كاملاً
إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه.الحكم كاملاً
العود المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.الحكم كاملاً
أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حتى تضم القضية. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه.الحكم كاملاً
متهم حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه اتهامه بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء العقوبة السابقة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بناء على قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923. له أثره في حق المشتبه فيه.الحكم كاملاً
"حالة العود" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. المراد منها: أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه. يجب للإدانة فيها بيان السند الذي يبرر القول بوقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه. الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه إلى المتهم جدي لقيد الدعوى ضده.الحكم كاملاً
العبرة في إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة في حالة الاشتباه - طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.الحكم كاملاً
إنه لما كانت جريمة العود إلى الاشتباه تتحقق، على مقتضى الشطر الأخير من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923، بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى على المتهم بتهمة العود إلى حالة الاشتباه على أساس صدور حكم بإدانته في جريمة اتجار في مخدّرات. تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف على أساس وجود أسباب جديّة لدى البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعماله الجنائية.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتباه - إنذار الاشتباه
أن إنذار الاشتباه ينتهي مفعوله بمضي ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيهالحكم كاملاً
يكفي لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه.الحكم كاملاً
يكفي قانوناً للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أي موجب من الموجبات المبينة في المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه في أي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لإنذار التشرد، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدّة.الحكم كاملاً
إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار في المخدّرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار في المواد المخدّرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدّمة الذكر تنطبق عليه.الحكم كاملاً
إن إنذار الاشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو باستنفاد الطرق المقررة للطعن اعتبر فيما يتعلق بموضوعه وفيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوّة الشيء المحكوم به.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدة.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتباه
المشتبه فيه والعقوبة المقررة له. ماهيتهما المادتان 5، 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.الحكم كاملاً
التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات . أساس ذلك .الحكم كاملاً
الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.الحكم كاملاً
ما يعد مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. شرط ذلك.الحكم كاملاً
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى الأدانة فى جريمة الاشتباه إستنادا إلى أنه حكم عليه فى عدد من القضايا دون بيان ما إذا كان حكم عليه فى قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم. قصور.الحكم كاملاً
الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابله للاجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجودالحكم كاملاً
مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.الحكم كاملاً
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .الحكم كاملاً
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره يتحقق به تأييد حالة الإشتباه قبله وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً
الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً
عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً
عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح.الحكم كاملاً
الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة.الحكم كاملاً
جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً
العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.الحكم كاملاً
تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أي دليل آخر لا تؤكد كمون حالة الاشتباه في المتهم دون مناقشة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في سرقة ودون التعرض لما شهد به رجال الحفظ من سوء سمعته وسيرته.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.الحكم كاملاً
عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.الحكم كاملاً
حالة الاشتباه. ماهيتها؟ الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة، متعادلان في إثبات وجودها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.الحكم كاملاً
عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً
سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.الحكم كاملاً
متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك.الحكم كاملاً
جريمة العود للاشتباه متى تتحقق؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.الحكم كاملاً
تأييد حالة الاشتباه المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وجوب تمحيص الفعل الأخير الذى وقع من المتهم لتقدير جدية الاتهام.الحكم كاملاً
الاشتباه للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.الحكم كاملاً
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه، استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة.الحكم كاملاً
إن ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية.الحكم كاملاً
جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين وينقضى بانقضائه.الحكم كاملاً
فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها وتحكم فى الدعوى بما يطابق القانون.الحكم كاملاً
الاشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في ارتكاب الجرائم الأخرى.الحكم كاملاً
تطبيق م 32 عقوبات في جريمة الاشتباه والجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. لا محل له.الحكم كاملاً
الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.الحكم كاملاً
الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه فى جريمة.الحكم كاملاً
العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.الحكم كاملاً
الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق, يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه.الحكم كاملاً
حكم للاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتداد به في توفر حالة العود إلى الاشتباه.الحكم كاملاً
آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعلالحكم كاملاً
حكم القاضي الجزئي بإنذار المشتبه فيه. لا يقبل أي طعن. حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. للنيابة استئنافه.الحكم كاملاً
جرائم التدليس والغش. لا تعتبر بصفة عامة اعتداءً على المال. يجب للاعتداد بها في مقام الاشتباه أن يبين الحكم ما يبرر عدها اعتداءً على المال.الحكم كاملاً
متهم حكم بإنذاره مشبوهاً. اتهامه في سرقة في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم. يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها.الحكم كاملاً
الاعتماد في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على شهادة الشهود. سوابق للمتهم قبل القانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتماد عليها في تأييد ما شهد به الشهود. لا جناح عليها في ذلك.الحكم كاملاً
الحكم على المتهم بوجوده في حالة اشتباه. استناده في ذلك إلى شهادة رجال الحفظ وما استظهره من صحيفة سوابقه ومن قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش. لا تثريب في ذلك.الحكم كاملاً
يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم التي ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغيرالحكم كاملاً
إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة وإنما هي تكشف عن وجوده، فهي والشهرة بمنزلة سواء.الحكم كاملاً
إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هي تكشف عن وجوده وتدل عليه فهي والشهرة بمنزلة سواء.الحكم كاملاً
الاشتباه هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريراً محتوماً لانتزاعه من الواقع الذي لا خيار لحفظة النظام فيه.الحكم كاملاً
لا يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 9 القانون رقم 24 لسنة 1923 صدور أي حكم سواء أكان ابتدائياً أم استئنافياً، بل يكفي بحسب نص هذه المادة أن يوجد من "الأسباب الجدّية" ما يؤيد ظنون البوليس عن ميول المشبوه وأعماله الجنائية.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اسم تجاري
مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)