الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 فبراير 2021

الطعن 23182 لسنة 51 ق جلسة 1 / 1 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 7 ص 77

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وأحمد أمين حسان، والصغير محمد محمود بدران، وفريد نزيه حكيم تناغو، وسعيد أحمد محمد برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ويحيى أحمد راغب دكروري. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
--------------------
(1) دعوى - لجان التوفيق في بعض المنازعات
دعوى - لجان التوفيق في بعض المنازعات - وجوب عرض طلبات الإلغاء التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها على لجان التوفيق، ولو اقترنت بطلبات وقف تنفيذ – قانون مجلس الدولة قانون خاص بإجراءات التقاضي أمام محاكمه، يقيد ما ورد في القانون رقم (7) لسنة 2000 من أحكام.
(2) دعوى - دعوى التعويض
دعوى - دعوى التعويض – يطبق على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.
(3) قانون - تفسير
قانون - تفسير - تشكل نصوص التشريعات المختلفة منظومة تشريعية، تفرز نسيجا قانونيا واحدا، تتكامل نصوصه، فتكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض – إعمال النصوص خير من إهمالها – لا يؤخذ النص القانوني العام بعموم ألفاظه دون الأخذ بعين الاعتبار النص القانوني الخاص، ولو كان هذا الأخير أقدم في الصدور.
----------------
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق 22 من أغسطس عام 2005 أودع الأستاذ/ ... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد برقم 23182 لسنة 51 ق.ع، مختصما المطعون ضدهما بصفتيهما، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/6/2005 الذي قضى بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات؛ تأسيسا على الأسباب التي أوردها بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 12/1/2009، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 12/10/2009 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 23/11/2009، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة رقم (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972؛ للعدول عن المبدأ الذي قررته هذه الدائرة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 10/5/2008 في الطعن رقم 13762 لسنة 49 ق.ع، باستثناء طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، سواء تلك الواجب التظلم منها أو القرارات التي لا يجب التظلم منها من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، تأسيسا على أن عبارات المادة الحادية عشرة من هذا القانون جاءت صريحة وعامة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى المقترنة بطلبات وقف التنفيذ تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/1/2010، وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى حجز للحكم بجلسة 5/6/2010، ومد أجل النطق به لجلسة 3/7/2010، وفيها أعيد إلى المرافعة 2/10/2010 لتغير التشكيل، وبجلسة 6/11/2010 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/8/2005 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 15422 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة في ختامها: الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيتها بالقرار الرقيم 450 لسنة 1999، وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/2/1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها عينت بوظيفة (مدرس) بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية في 1/1/1986، وتقارير كفايتها بمرتبة (ممتاز)، وفوجئت بصدور القرار رقم (450) لسنة 1999 في 28/2/1999 بترقية زملاء لها إلى الدرجة الثانية، خلوا من اسمها، فتظلمت من هذا القرار، ولم تتلق ردا، الأمر الذي حداها على إقامة دعواها، حيث تتوافر في حقها جميع الشرائط المتطلبة قانونا لترقيتها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه: (أصليا) الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000. (واحتياطيا): الحكم بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم تداول الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري حتى أصدرت حكمها بجلستها المعقودة في 26/6/2005 بعدم قبول الدعوى. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعنة تطلب الحكم بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية، وهو من القرارات الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى، ومن ثم فهو من القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها، ومن ثم يخضع لاختصاص لجان توفيق المنازعات، ولا يندرج ذلك ضمن الاستثناء الوارد بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يستند إلى مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه؛ لأسباب حاصلها أن الدولة من منطلق حرصها على تبسيط إجراءات حصول المتخاصمين معها على حقوقهم؛ وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة؛ ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة (68) منه؛ أصدرت القانون رقم (7) لسنة 2000 الذي قضت المادة الحادية عشرة منه باستثناء المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، من اللجوء إلى اللجان المختصة بالتوفيق. وقد جاء هذا النص عاما دون أن يخصصه مخصص، ويتعين تفسيره على هذا الأساس، وبالنظر إلى الهدف من إصدار القانون المشار إليه، وإلا كان تفسيره على خلاف ما تقدم خروجا على قواعد التفسير، وتحميلا للنص بما لم يرده المشرع، ويجعله مخالفا للقانون. وإذ جاء طلب إلغاء القرار الطعين مقترنا بطلب وقف التنفيذ، فإنه يندرج ضمن الاستثناء المقرر بالمادة المشار إليها.

ومن حيث إن المسألة المطروحة على هذه الدائرة قد حددتها دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 23/11/2009 بإحالة هذا الطعن إلى هذه الدائرة للعدول عما ذهبت إليه بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 10/5/2008 باستثناء طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، سواء التي يجب التظلم منها أو التي لا يجب التظلم منها، من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه، ومن ثم تكون الدعاوى المشار إليها المقامة دون اللجوء إلى لجان التوفيق مقبولة.

ومن حيث إن هذه الدائرة في حكمها الصادر في 10/5/2008 قد ذهبت إلى أن: "المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. وقد جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها أو القرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد هي أن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، مما يخرجه حينئذ من عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ...".

ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا- ... ثانيا- ....

ثالثا- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. ......

تاسعا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ...".

وتنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) ... (ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(تاسعا) من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة على أنه: "... وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ...".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد على سبيل المثال وليس الحصر بعض المسائل التي تختص محاكم مجلس الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها بنظرها والفصل فيها، ومنها القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو إنهاء الخدمة، وكذا القرارات التأديبية. واختص هذه النوعية من القرارات الإدارية بضرورة التظلم منها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها خلال المواعيد وبالإجراءات المحددة في المادة (24) من قانون مجلس الدولة. ورتب على عدم سابقة التظلم قبل إقامة الدعوى جزاء عدم قبولها. كذلك قرر المشرع أن هذه القرارات لا يجوز أن يطلب وقف تنفيذها، أي أن الطعن عليها يكون بالإلغاء فقط دون وقف التنفيذ، فإذا ما أقيمت الدعوى مشتملة على طلب وقف التنفيذ يغدو هذا الطلب غير مقبول.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن: "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أنه: "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق التحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه".

وتنص المادة الحادية عشرة منه على أنه: "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ؛ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة السابقة".

ومن حيث إنه باستقراء النصوص المتقدمة يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخرى لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها، أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيا كانت طبيعة تلك المنازعات. ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان، هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها، مثل التي وردت بالمادة الرابعة التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصي على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيما خاصا لفضها أو تسويتها، إما عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم. وفضلا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوعا آخر من المنازعات، وهي التي ورد النص عليها في المادة (11) المشار إليها، ومن ثم من الإلزام باللجوء إلى تلك اللجان؛ لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها على الفور، دون انتظار المواعيد المقررة في القانون رقم (7) لسنة 2000، بل في آجال أقرب منها؛ حرصا على مصلحة أصحاب الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المشار إليه. وقد تضمنت هذه المنازعات أو المسائل طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ؛ لما تتسم به من طبيعة مستعجلة؛ لأن ركني قبول طلب وقف التنفيذ هما الجدية والاستعجال، فإذا ما انتفى أحدهما بات الطلب غير مقبول.

ومن حيث إن نصوص التشريعات المختلفة تشكل في النهاية منظومة تشريعية، تفرز نسيجا قانونيا واحدا، تتكامل نصوصه فتكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض، بما يؤدي إلى إنزال القاعدة الأصولية في التفسير من أن إعمال النص خير من إهماله. وإنه تطبيقا لذلك: فلئن كان القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه قد أخرج الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ من عداد المنازعات الخاضعة لأحكامه، فإنه التزاما بأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 بوصفه القانون الخاص والمنظم لإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها وتنوع اختصاصاتها، والتي لا تجيز هذه الأحكام طلب وقف تنفيذ القرار الإداري على استقلال، دون أن يقترن بطلب الإلغاء، حسبما أوردت الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة، وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون مجلس الدولة للوقوف على القرارات الإدارية التي من الجائز طلب وقف تنفيذها، وتلك التي لا يجوز طلب وقف التنفيذ في شأنها وفق ما أبانته الفقرة الثانية من المادة (49) المشار إليها، وهي تلك التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وفقا للمادة (24) من قانون مجلس الدولة، وبعبارة أخرى فإن القرارات التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى لا يجوز أن يطلب وقف تنفيذها أمام محاكم مجلس الدولة.

ومن حيث إنه يتعين عند تطبيق حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ألا يؤخذ على عمومه بمراد ألفاظه، كما ذهبت هذه الدائرة في حكمها بجلسة 10/5/2008، بل أن يتم تفسيره مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون مجلس الدولة؛ لكونه - كما سلف بيانه - قانونا خاصا بإجراءات التقاضي أمام محاكمه، يقيد ما ورد في القانون رقم (7) لسنة 2000 من أحكام؛ لكونه يعد قانونا عاما بالنسبة إلى المحاكم على مختلف أنواعها، مدنية وتجارية وإدارية وغيرها، بحيث يتكامل القانونان ولا يتعارضان؛ لأن تطبيق حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2000 على وجه مستقل وبمعزل عن أحكام قانون مجلس الدولة يؤدي إلى إهمال أحكام القانون الأخير وعدم إعمالها، فضلا عن جعل اختصاص محاكمه في نظر ما يقام أمامها من دعاوى رهينا بإرادة رافعها، دون الالتزام بالفهم السليم والتطبيق الصحيح لأحكام قانون مجلس الدولة، وعدم تغليب رغبة المشرع وهدفه من عدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يجب التظلم منها قبل اللجوء إلى المحكمة، بالإضافة إلى التحايل على هذا الحكم من قبل صاحب الشأن، إن شاء أعمله وإن شاء أهمله.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين تفسير عبارة: "طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ" الواردة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2000، والتي لا يلزم فيها اللجوء إلى اللجان التي نص عليها هذا القانون قبل إقامة الدعوى بأنها: القرارات الجائز طلب وقف تنفيذها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة فقط، أما غيرها من القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها فإنها تظل خاضعة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، ويتعين اللجوء في شأنها إلى اللجان المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، وإلا أضحت غير مقبولة، حتى ولو اقترنت بطلب وقف تنفيذ؛ وذلك إعمالا لصريح نص المادة الحادية عشرة المشار إليها.

ومن نافلة القول أن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية يسري في شأنها ما يسري على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2000؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ في هذا الخصوص.

ومن حيث إنه ابتناء على سلف بيانه فإنه يكون متعينا العدول عن المبدأ الذي قضت به هذه الدائرة في الطعن رقم 13762 لسنة 49 ق.ع بجلستها المعقودة في 10/5/2008، والقضاء بأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، الواجب التظلم منها، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ. وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه في ضوء ذلك.

الطعن 5371 لسنة 47 ق جلسة 2 / 7 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 11 ص 123

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، ورمزي عبد الله محمد أبوالخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، ويحيى أحمد راغب دكروري، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وعبد الفتاح صبري أبو الليل نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
---------------------
ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات
ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات - مدى خضوع أعمال المقاولات لها.
----------------
الوقائع
بتاريخ 2001/3/1 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2123 لسنة 53 ق بجلسة 2001/1/9، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض الدعوى. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وثم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة الفحص ثم بدائرة الموضوع (الخامسة عليا) التي قررت بجلسة 2010/1/9 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5903 لسنة 47 ق عليا بجلسة 2008/1/26، ورقم 8357 لسنة 47 ق عليا بجلسة 2008/7/5.
وتم نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات؛ حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً الحكم بإلغاء قرار هيئة التحكيم العالية الصادر بتاريخ 1998/10/4 عن نشاطه في مجال المقاولات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991.
وبجلسة 2001/1/9 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك استناداً إلى عدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ لأن عبارة "خدمات التشغيل لدى الغير" الواردة بذلك القانون لا تحوي نشاط المقاولات، وتم الطعن في ذلك الحكم بتاريخ 2001/3/1، وأثناء نظر الطعن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2007/4/15 حكماً في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية قاضياً بما يلي:
)أولاً) بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 2 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
(ثانياً) بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
وإزاء نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي يستثني النصوص الضريبية من الخضوع للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة، وإزاء إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمين في الطعنين رقمي 5903 لسنة 47 و8357 لسنة 47 ق المشار إليهما، والمستفاد منهما عدم تطبيق الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد رؤي العدول عن هذا المبدأ الذي قررته المحكمة، وذلك في ضوء صدور أحكام من محكمة النقض في الطعن رقم 204 لسنة 70 ق بجلسة 2009/2/12، والطعن رقم 1853 لسنة 67 ق بجلسة 2009/2/26 والطعن رقم 1077 لسنة 68 ق بجلسة 2009/4/23، إذ إن تلك الأحكام جميعها تطبق الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن هناك مسألة أولية سابقة على المسألة مثار النزاع الماثل، وهي مدى اختصاص محاكم الطعن بمجلس الدولة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، التي لم يفصل فيها حتى العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 الذي جعل المحكمة المنوط بها الطعون المتعلقة بضريبة المبيعات هي المحكمة الابتدائية، وذلك على النحو الذي نصت عليه المادتان 17 و35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المشار إليه.
ومن حيث إن تلك المسألة الأولية معروضة على هذه الدائرة (دائرة توحيد المبادئ) بالطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا، والتي قررت بجلسة 2010/1/2 وقفه تعليقياً لحين الفصل في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية، وحتى الآن لم يفصل في ذلك الطعن أو تلك القضية المشار إليهما.
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى".
ومن حيث إن مدى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل يتوقف على الفصل في الطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقياً لحين الفصل في الطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا من هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ)

الخميس، 18 فبراير 2021

الطعن 15179 لسنة 50 ق جلسة 28 / 3 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 43 ص 400

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- رمزي عبد الله محمد أبو الخير
2- سعيد أحمد محمد حسين برغش
3- محمد الشيخ علي أبو زيد
4- فارس سعد فام حنضل
5- محمد حجازي حسن مرسي
6- متولي محمد متولي الشراني
7- عطية حمد عيسى عطية
8- عيسى محمد عمران
----------------
دعوى – لجان التوفيق في بعض المنازعات
دعوى – لجان التوفيق في بعض المنازعات – إذا لم توجد لجنة للتوفيق في الجهة المدعى عليها فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى اللجنة قبل إقامتها (مثال: بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية).
---------------
الوقائع
بتاريخ 5/ 8/ 2004 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 8565 لسنة 57 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 9/ 5/ 2001 بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته في صرف مرتبه الشهري اعتبارا من 20/ 6/ 2000 حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وبإلزام الجهة المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغا مقدراه 80000 (ثمانون ألف جنيه) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الفصل في الدعوى حتى السداد، والمصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن خلصت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة والتي تداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة خطاب – سبق أن تقدم بأصله أمام دائرة فحص الطعون – صادر عن الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بوزارة العدل يفيد بأن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية لا توجد لها لجنة للتوفيق في المنازعات، كما قدم مذكرة دفاع.

وبجلسة 10/ 1/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1398/ 2001 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 2/ 6/ 2001 بطلب الحكم بالآتي:
(أولا) عودته للعمل بالإدارة القانونية بالبطريركية.
(ثانيا) إلزام الجهة المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
(ثالثا) إلزام الجهة المدعى عليها أن تؤدي له المرتب الشهري ومقداره 265 جنيها من تاريخ فصله من العمل حتى الفصل في الدعوى، وكذا الفوائد القانونية عن هذه المبالغ بواقع 4% سنويا، مع إلزامها المصروفات.

وذكر شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة (محام) بالإدارة القانونية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بموجب عقد العمل المؤرخ في 20/ 7/ 1996، وأنه حصل على إجازة بدون مرتب اعتبارا من 1/ 9/ 1999 حتى 1/ 9/ 2000، وقبل انتهاء الإجازة فوجئ بوجود تحقيق معه بشأن بعض الأمور قبل قيامه بالإجازة وقام بالرد عليها، ثم تقدم بطلب لعودته للعمل إلا أنه تلقى خطابا لإجراء تحقيق معه مرة أخرى، وتبين له أن الغرض من ذلك هو عدم تسليمه العمل، فتقدم بشكوى إلى مكتب العمل الذي فحص شكواه وأحالها إلى محكمة العمال المستعجلة التي قضت بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع برفضه لأنه يتطلب بحثا موضوعيا، مما حداه على إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 29/ 10/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى فأقام الطاعن الاستئناف رقم 1326 لسنة 57 ق عمال طنطا، وبجلسة 16/ 2/ 2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 8565 لسنة 57 ق.

....................................

وبجلسة 8/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي (الطاعن) لم يلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، وأن ما ذكره بمذكرة دفاعه من عدم وجود لجنة للتوفيق في منازعات الجهة المدعى عليها ورد مرسلا لا دليل عليه.

ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه فساد في الاستدلال؛ لأن الجهة المدعى عليها ليست من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، كما أنه لا توجد بها لجنة للتوفيق في المنازعات طبقا للشهادة الصادرة عن الأمانة الفينة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بوزارة العدل التي اشتملت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن.

وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

.................................

ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا إلى عدم لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 قبل إقامة الدعوى، وأن ما ذكره بمذكرة دفاعه من عدم وجود لجنة للتوفيق في منازعات الجهة المدعى عليها ورد مرسلا لا دليل عليه.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بوزارة العدل (التي اشتملت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن) أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية (الجهة المدعى عليها) لا توجد لها لجنة للتوفيق في المنازعات، ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتباشر ولايتها الكاملة في الفصل في الدعوى شكلا – عدا ما يتعلق بلجوء الطاعن للجنة التوفيق في المنازعات – وموضوعا بهيئة مغايرة، وذلك باعتبار أن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي.

ومن حيث إنه بالنسبة للمصروفات فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة على النحو المبين بالأسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.



عدم أحقية نقابة المحامين في اقتضاء رسم مقابل تصديقها على التوقيعات على العقود

الطعن 10724 لسنة 53 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 24 / 6 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشرة - موضوع
**************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 24/6/2018 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازي حسن مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـوية الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي وكامل سليمان محمد سليمان ومبروك محمد على حجاج وياسر محمود صفوت عثمان . نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الدمرداش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير المحكمة
*********************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا
المقـام مـن / نقيب محامين مصر بصفته
ضـــــد / وجــــدى عــــزيز يعقـــوب
طعناً في الحكــــم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 6157 لسنة 56 ق . بجلسة 18/2/2007
******************
الإجــــــــــــــــراءات :-
في يوم الأحد 16/4/2007 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيه قيمة ما حصلته كرسوم تصديق وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :- أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 7 لسنة 2000 . واحتياطياً : برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن إرتات في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة27/12/2017 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 11/2/2018 ، والتى تداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 22/4/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/1/2002 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته فيما تضمنه من فرض رسوم ودمغات مقابل تصديق نقابة المحامين على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبه الشهر ومنها الرسم المؤدى منه على العقد سند الدعوى والبالغ مقداره 783 جنيه فضلاً عن 20 جنيه دمغات وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول بأن صفة المحامي تكون لمن يقيد بجداول المحامين بنقابة المحامين وفقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وقد حظر هذا القانون على غير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، وأعتبر من أعمال المحاماة صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ، وأن صفة المحامي تعد لصيقة به طالما استمر مقيداً بجداول المحامين ، كما أن صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها تظل لصيقة بصفة المحامي المكتسبة من القيد بجداول المحامين بنقابة المحامين ، وقد استلزم القانون عدم جواز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 5000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية بصفته ودرجة قيده ، وأضاف بأن هذا التصديق من جانب النقابة لا يعدو أن يكون تصديقاً على تبعيته للنقابة واستمرار قيده بجداول المحامين بها وفي أداء الالتزامات المفروضة عليه من دفع الاشتراكات السنوية إلا أن النقابة المدعى عليها ألزمت المحامي بسداد رسوم مقابل تصديقها على صفته ودرجة قيده تقدر بنسبة ٫005 % من قيمة العقد بحد أقصى 5000 جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه ، وقد قامت النقابية فعلاً بفرض هذا الرسم على عقد بيع له شخصياً ولشقيقة لزوم شهر هذا العقد وقدرت هذا الرسم بمبلغ 763 جنيه كما تقاضت مبلغ 20 جنيه دمغات ، وأستطرد قائلاً بأنه لما كان تصديق النقابة على النحو المذكور أنما يمثل خدمة من جانبها يجب عليها أن تؤديها للمحامي دون رسم لأن صفة المحامي توافرت بقيده بجداول المحامين بالنقابة وأن اعتراف النقابة له بتلك الصفة ودرجة القيد وتبعيته لها لا يجب أن يؤدى عنها رسم خاصة وأن هذا الرسم لا يجد سنداً له وأن المستقر عليه بأن فرض الضريبة أو الرسم لا يكون إلا بقانون وخلص إلى طلب الحكم له باسترداد المبالغ التي حصلتها منه النقابة بدون وجه حق .
وبجلسة 18/2/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (64 و 86 و119 ) من الدستور ونصـــوص المواد ( 1 و2 و3 و59 و166) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن الثابت من الأوراق أن نقابة المحامين قد أصدرت القرار المطعون فيه وفرضت بمقتضاه مقابلاً لتصديقها على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبة الشهر والتوثيق ويقدر بمبلغ ٫005 % من قيمة العقد ، ولما كانت صفة المحامي ودرجة قيده ثابتة بالنقابة بمجرد القيد في جداولها ، وسداد الاشتراكات السنوية ومن ثم فأن هذا الرسم لا يقابله خدمة فعلية أو نشاط خاص أتته النقابة وإنما هو مجرد إقرار بصفة ودرجة ثابته لديها وأنه لما كانت أحكام قانون المحاماة المشار إليه قد جاءت خلواً مما يفيد صدور تفويض تشريعي لنقابة المحامين لفرض الرسم سالف الذكر ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بفرض رسم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق يقدر بنسبة ٫005 % من قيمة تلك العقود بحد أقصى مقداره 5000 جنيه قد جاء على غير سند صحيح من الدستور والقانون مما يتعين معه عدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعى عليها بأن ترد للمدعى مبلغاً مقداره 783 جنيه والذى حصلته منه كرسوم تصديق وعليه صدر الحكم المطعون فيه .
وإذ لم ترتض النقابة الطاعنة هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :
1) – عدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 .
2) – رفض الدعوى باعتبار أن عبارة الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المحاماة المشار إليه صريحة في تفويض مجلس النقابة بفرض رسوم معينة خاصة وأن هذا الرسم فرض على المنتفع بالخدمة وهو صاحب العقد وليس على المحامي خاصة وأنه فرض بنسبة ضئيلة جداً وهى ٫005 % من قيمة العقد المراد شهره .
وخلص الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة به إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 فمردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لم توجد لجنة للتوفيق في الجهة المدعى عليها فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى اللجنة قبل إقامتها ( مثال : بطريركية لأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية ( حكمها في الطعن رقم 15179 لسنة 50 ق ع بجلسة 28/3/2010 ) لما كان ذلك وكان قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعيين مقارها ، والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 194 ( تابع) في 27 أغسطس سنة 2000 ، قد جاء خالياً من وجود لجنة للتوفيق في المنازعات بنقابة المحامين ، ومن ثم فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى تلك اللجنة قبل إقامتها إعمالاً للقاعدة الأصولية بأنها لا إلزام بمستحيل خاصة وأن ما أثارته النقابة في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً فكان حقاً عليها أن ترفق مع تقرير الطعن أو أثناء تداوله بالجلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة المستندات التي تدلل على وجود لجنة للتوفيق في المنازعات بنقابة المحامين، الأمر الذى يكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح ويتعين الالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ساير المدعى في طلباته بأنها طلب إلغاء القرار العام الصادر من نقابة المحامين بفرض رسوم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق وذلك بمبلغ 0٫005 % من قيمة تلك العقود بحد أقصى 5000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسوم تصديق وبناء على ذلك قضى الحكم بعدم الاعتداد بالقرار العام المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالحكم . إلا أن حقيقة طلبات المدعى في الدعوى طبقاً للتكييف الصحيح – والذى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم – هي أنه يستهدف الحكم بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بعريضة الدعوى ، مع إلزامها بالمصروفات .
وحيث إن دستور سنة 1971 ( الذى فرض الرسم محل النزاع أبان سريانه ) ينص في المادة (119) على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلهــــا أو إلغاؤهـــــا لا يكون إلا بقانون .
ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .
وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ينص في المادة (1) على أن المحاماة مهنة حرة .................
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ................... .
وينص ذات القانون في المادة (2) على أن يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ............... .
وينص ذات القانون في المادة (3) على أن ............. ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ، ويعد من أعمال المحاماة :
1- ........ 2-........... 3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ..... .
وينص القانون المذكور في المادة (10) على أن للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية : ............
وينص ذات القانون في المادة (34) على أن يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً منفرداً أو مع غيره ..............
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها ...... .
وينص ذات القانون في المادة (59) على أن مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا أذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
وينص القانون المذكور في المادة (166) على أن تتكون موارد النقابة العامة أساساً من :
1- رسوم القيد بجداول النقابة .
2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .
3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة .
4- عائد استثمار أموال النقابة .
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
وحيث إن مفاد نص المادة 119 من الدستور سالفة الذكر أن المشرع الدستوري وضع أصلاً عاماً في مقتضاه عدم تكليف أحد بأداء ضريبة إلا إذا صدر بذلك قانون أما الرسم فلا يجوز فرضة إلا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ومن ثم فلا يجوز اقتضاء اية مبالغ أخرى لم يفرضها المشرع تحت مسمى التبرع أو خلافه أخذاً في الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده ، وفى ذلك قضت
المحكمة الدستورية العليا
أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص الاعتباري لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وأن لم يكن بمقدارها فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً وسطاً بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً وإنما مقيد بالقيود التى حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون أى يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها ، مبيناً العريض من شئونها ، فلا يحيط بها في كل جزئياتها ، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها ، فالقانون هو الذى يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدوداً لها ، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم في حدود القانون ( القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 5/9/2004 ) ، وعليه فأن الرسم لا يمكن فرضه إلا بناءً على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى ، كما أن مفاد النصوص قانون المحاماة المشار إليها ان ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجداول المحامين بل أن القيد بهذه الجداول هو الشرط لممارسة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضروري قبل البدء في ممارستها وأن هذا الشرط يجعل المحامي – بعد حلف اليمين صالحاً للقيام بأعمال المحاماة والتي من بينها صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها، وقد استلزم المشرع أن تكون هذه الصياغة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ، وأستلزم كذلك في تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة الأف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب التسجيل التجاري أن يكون موقعاً عليها من أحد هؤلاء المحامين بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو أمام النقابة الفرعية التابع لها ، وقد جاء القانون سالف الذكر خالياً من أى نص يفرض أي رسم مقابل هذا التصديق بحسبان هذا التصديق لا يعدو أن يكون تصديقاً من جانب نقابة المحامين على صفة المحامي موقع العقد واستمرار قيده بأحد جداولها بما يدل على تبعيته لها واستمراره في أداء الالتزامات التي يفرضها قانون المحاماة المشار إليه عليه بما في ذلك سداده للاشتراكات السنوية وغير ذلك من الأغراض التي أستهدفها المشرع من هذا التصديق وبناء على ذلك فأن قيام النقابة الطاعنة بتحصيل رسم من المطعون ضده نظير التصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق يكون بغير سند من القانون ، ولا ينال من ذلك استناد النقابة إلى الفقرة (5) من المادة (66) المشار إليها والتي يجرى نصها على أن الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة إذ أن نص هذه الفقرة لا يشمل فرض رسوم بغير سند من القانون إذا لو أراد المشرع فرض رسم على التصديق المشار إليه واعتباره من الموارد الأخرى للنقابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل في الفقرة (1) من المادة المذكورة فيما نص فيها على رسوم القيد بجداول النقابة هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن انتهت إلى ذات المبدأ في موضوع مشابه وهو أن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد حدد في المادة (32) العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها البند رقم (3) الذى يجرى نصه على أن حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير وهذا البند لا يخول الهيئة سلطة فرض رسوم على مشترى الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار ( حكمها في الطعنين رقمي 12471 و12683 لسنة 54 ق ع بجلسة 28/2/2015 )
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته من المحامين المقيدين بالنقابة قد قام بإعداد عقد بيع له ولشقيقة وأنه حتى تقوم النقابة الطاعنة بالتصديق على توقيعه ( لكى يتمكن من إنهاء شهر وتوثيق هذا العقد لدى مصلحة الشهر العقاري ) ، فرضت عليه رسماً مقداره 783 جنيه لقاء هذا التصديق مما اضطره إلى سداده ، ولما كان فرض هذا الرسم على ذلك التصديق قد تم بغير سند من القانون فإن مؤدى ذلك ولازمه أحقية المطعون ضده في استرداد ما تم تحصيله منه كرسم مقابل تصديق النقابة الطاعنة على توقيعه ، ودون أن ينال من ذلك ما أثارته النقابة الطاعنة من أن هذا الرسم يتحمله صاحب العقد المراد إشهاره أي صاحب الخدمة وليس المحامي إذ أن ذلك مردود عليه بما سبق بيانه من أن فرض الرسم لا يكون إلا في حدود القانون وقد خلا قانون المحاماة المشار إليه من تفويض نقابة المحامين في فرض الرسم المذكور سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامي أم صاحب العقد المراد تسجيله وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه فأنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهــــــــذه الأســـــــــــباب
*************
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق ، وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 230 ص 1122

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

---------------

(230)
الطعن رقم 772 لسنة 43 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائي". دعوى جنائية. "تحريكها". محاكم شرعية. أحوال شخصية. نفقة. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. المادة الأولى من القانون 92 لسنة 1937.
تعلق هذا الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها. إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله... "وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها، بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية متهمة إياه وآخر بأنهما في يوم 7 يونيه سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: امتنعا عن أداء النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم 64 لسنة 1969 جزئي باب الشعرية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر رغم قدرتهما والتنبيه عليهما. وطلبت عقابهما بالمواد 293 و40 و41 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 6 من أبريل سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعتها بالمصروفات. فاستأنف المتهم والمدعية بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لزوجته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أخذ الطاعن بالمادة 293 من قانون العقوبات رغم تخلف شرط إعمالها من ضرورة التجاء المدعية بالحقوق المدنية مسبقاً إلى محكمة الأحوال الشخصية وحصولها على حكم بحبس الطاعن يتم تنفيذه طبقاً لنص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، الأمر الذى لم يتحقق في الدعوى المطروحة إذ أن المدعية بعد أن أقامت دعواها قبل الطاعن أمام محكمة باب الشعرية للأحوال الشخصية بطلب إلزامه بدفع النفقة أو حبسه قررت ترك الخصومة دون انتظار الحكم فيها.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن محامى الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لقضاء الأحوال الشخصية، كما يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل هذا الدفع انتهى إلى رفضه استناداً إلى أن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين اللجوء إلى أي من محكمتي الأحوال الشخصية أو المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو .... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو.... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله..."، وكان الشارع قد أصدر - حسما للخلاف الذى أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر - المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها، بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي. فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1003 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 237 ص 1162

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

--------------

(237)
الطعن رقم 1003 لسنة 43 القضائية

 (1)قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
(2) قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث.
(3، 4  ) قتل خطأ. جريمة. "أركانها". رابطة السببية. خطأ.
(3) رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.
 (4)خطأ المجنى عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.
 (5)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع بانقطاع رابطة السببية". رابطة السببية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" مسئولية جنائية. قتل خطأ.
الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية مما يجب على الحكم استظهاره لقيام ركني الخطأ ورابطة السببية. مثال لتسبيب معيب في قتل خطأ.

--------------
1 - إنه وإن أمكن اعتبار (مخالفة) عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
2 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
3 - تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
4 - من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ودون استعمال آلة التنبيه - ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسؤولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ويكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى مدنياً والد المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 يونيه سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام ولمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية وإلزامه بأن يدفع مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لان السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجنى عليه وحده باندفاعه فجأة من خلف احدى المركبات القادمة في الاتجاه العكسي واصطدامه بمقدم الجانب الأيسر لسيارته، وقد تأيد دفاعه بأقوال شهود النفي وبما ثبت من التقرير الطبي ومن المعاينة، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري دون أن يبين عناصر الخطأ بياناً كافياً، واتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ومن عدم إطلاقه آلة التنبيه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيف كان هذا الخطأ سبباً في وقوع الحادث، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه عقب الإبلاغ عن وقوع الحادث قام محقق الشرطة بتحرير محضر بضبط الواقعة، وبسؤال الشاهد.... قرر أن السيارة التي يقودها المتهم – الطاعن - حاولت مفاداة عربة نقل (كارو) فصدمت المجنى عليه إذ كانت مسرعة ولم يستعمل قائدها آلة التنبيه وأيده في ذلك الشاهد.... بينما قرر الطاعن أن المجنى عليه ظهر من خلف سيارة لورى كانت قادمة في الاتجاه العكسي لسيارته واصطدم بمقدمها من اليسار. وعند تحقيق الحادث بمعرفة النيابة ظاهره في تصويره للحادث شهود النفي الذين طلب سماع أقوالهم، وتبين من الكشف على المجنى عليه أنه توفى نتيجة صدمة عصبية شديدة ونزيف بالمخ ناشئ عن الإصابات، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه يبين مما تقدم جميعه أن الاتهام ثابت قبل المتهم، أيد ذلك شهود الرؤية الذين سئلوا بمحضر الحادث ومن عدم تعليل المتهم لوقوع الحادث، أما شهود النفي فالمحكمة لا تطمئن إليهم وذلك لأن المتهم لم يذكر أسماءهم بمحضر الحادث بل تقدم بطلب بأسمائهم بعد مدة طويلة من وقوع الحادث مما يبين أنهم سخروا للشهادة فضلاً عن التناقض الذى وقع من الشاهد الأول بين محضر الاستيفاء ومحضر الجلسة مما يتعين والأمر كذلك القضاء بإدانة المتهم عملاً بنص المادة 304 إجراءات". لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور - قد حظرت استعمال جهاز التنبيه أثناء سير السيارات إلا في حالة الضرورة فقط، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ودون استعمال آلة التنبيه - ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطه السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 997 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 243 ص 1198

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

------------------

(243)
الطعن رقم 997 لسنة 43 القضائية

أمر بألا وجه. نقض. "أسباب الطعن. توقيعها". "الصفة في الطعن". نيابة عامة. مستشار الإحالة.
طعن النيابة في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وجوب توقيع أسبابه من النائب العام أو المحامي العام المختص. جواز توكيل أيهما أحد أعوانه مقصور على التقرير بالطعن. المادة 193 إجراءات.
خلو الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام المختص أسباب الطعن الموقعة من رئيس النيابة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء الصفة.

----------------
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع في ظله - ولما كان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: زرع بقصد الإتجار نباتات ممنوع زراعتها (نباتات الحشيش) وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ 2 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 5 المرفق، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1972 أمر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة شجيرات الحشيش المضبوطة إداريا وعلى النيابة العامة اتخاذ باقي الإجراءات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة في 13 من يونيه سنة 1972 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده، فقرر رئيس نيابة قنا في أول يوليه سنة 1972 بالطعن فيه أمام محكمة النقض بتوكيل من المحامي العام المختص وقد أودعت في الغد الأسباب التي بني عليها الطعن. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن رئيس النيابة هو الذى وقعها، لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع في ظله - وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هي أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها. فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.