الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 801 لسنة 43 ق جلسة 26 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 222 ص 1079

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------

(222)
الطعن رقم 801 لسنة 43 القضائية

 (1)أمر حفظ. أمر بألا وجه. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة".
العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة. بعد التحقيق. هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
 (2)أمر بألا وجه. "تسبيبه". غرفة المشورة. "تسبيب قراراتها". مستشار الإحالة. "تسبيب قراراته". طعن. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بنى عليها.
عدم اقتضاء القانون. تسيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه. وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.

----------------
1 - العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى.
2 - البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة، أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الطعن المرفوع إليها عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما. لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها، وكان مؤدى الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعا منها بسلامته وإما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - في الدعوى المطروحة - قد أيدت في نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن تقدم بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1968 إلى نيابة عابدين بشكوى ضد زوجته المطعون ضدها متهما إياها بأنها انتهزت فرصة تغيبه خارج البلاد وسرقت بعض منقولات مسكن الزوجية ومكتبه بالقاهرة والإسكندرية. وفى أثناء تحقيق الشكوى أمام النيابة المذكورة ادعى الطاعن مدنياً قبل المشكو في حقها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 أمرت النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً. فتظلم المدعى بالحقوق المدنية من قرار الحفظ أمام غرفة المشورة (دائرة الجنح المستأنفة) بمحكمة القاهرة الابتدائية وقضى بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بتأييد ذلك القرار وإلزامه المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الأمر المطعون فيه أنه إذا صدر بتأييد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الأمر المطعون فيه عول فيما انتهى إليه على اختلاف الشهود في بعض أقوالهم وإلى تأخر الطاعن عن التبليغ وهى أسباب لا تؤدى إلى ما رتب عليها ذلك لأن هذا الاختلاف في الأقوال لا يتصل بجوهر الشهادة من أن المطعون ضدها هي التي كانت تتردد على المحلات وتتصرف في المنقولات ولأن التأخير في التبليغ كان لتوسط بعض الأقارب، كما أن الطاعن ضمن تظلمه المقدم إلى رئيس النيابة لعرض الأوراق على غرفة المشورة لنظر هذا التظلم طلب إرسال سند الشحن "بوليصة الشحن" الموقع عليها من المطعون ضدها إلى الطب الشرعي لتأكيد أن إنكارها توقيعهاً عليها في غير محله بيد أن الغرفة لم تعن بتحقيق هذا الطلب وأطرحته على أساس أن المطعون ضدها لم تقر التوقيع حال أن الثابت من أقوالها أنها لم تنكره صراحة، مما يعيب الأمر المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على شكوى تقدم بها الطاعن إليها، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة يبين أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الطعن المرفوع إليها عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما، وعلى ذلك فإنه إذا كان الأمر المطعون فيه قد أورد أسباباً في قوله "من حيث إنه تبين لدى الاطلاع على الأوراق أنه ثمة دليل لم يقف مؤيداً للتظلم الماثل في قرار الحفظ الصادر بتاريخ 8 مايو سنة 1969 من نيابة عابدين الجزئية ذلك أن أقوال الشهود ومنهم الطباخ... تشير إلى عدم ملاحظته نقصاً في موجودات المسكن عند عودته من إجازته بالإضافة إلى أن المتظلم ضدها لم تقر بالتوقيع المنسوب إليها على البوليصة فضلاً عن أن ساعي النقابة... حسبما قرر بأنه أوصل للمتظلم ضدها ملفين فقد أضاف بأنه لا يعرف ما بداخلهما كما قرر عامل محل تبريزى بأقوال لا تتفق مع أقوال صاحب المحل فإذا أضيف إلى ذلك جميعه أنه قد مضت مدة طويلة بين تاريخ عودة المتظلم واكتشافه ما يدعيه وتاريخ تقديم الشكوى وهو ما يجعل الشكوى مكتنفة بالغموض والشك ومن ثم يكون القرار الصادر بحفظها قد جاء سديداً وفى محله متعيناً تأييده مع إلزام المتظلم بالمصاريف". فإن هذه الأسباب تعد مكملة للأسباب التي تأسس عليها الأمر الصادر من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة قد بين وقائع الدعوى تفصيلاً وعرض لما قام فيها من اتهام أو شبهات في حق المطعون ضدها - زوجة الطاعن في الوقت الذى حدده لحصول الواقعة موضوع الشكوى المقدمة منه ومطلقته وقت تقديمه لتلك الشكوى التي اتهمها فيها بانتهازها فرصة تغيبه خارج البلاد وسرقتها لبعض منقولات مسكن الزوجية ومكتبيه بالقاهرة والإسكندرية، وخلص الأمر إلى أن الأدلة في الواقعة التي تقوم على أقوال الطاعن وشهوده "وبوليصة الشحن" - وهى التي أشار إليها الطاعن في أوجه طعنه - محل شك وغير مقنعة فيما نسب إلى المطعون ضدها نظراً إلى تناقض الشهود في أقوالهم وإلى مضى مدة طويلة جاوزت السنة من الوقت الذى يدعى الطاعن أنه اكتشف فيه السرقة وتاريخ تقديمه لشكواه وأما "بوليصة الشحن" فقد ورد عنها أنها عن شحن منضدتين من الإسكندرية إلى مسكن الزوجية وأنهما سلمتا فيه وأن الراسل فيها هو الطاعن والتوقيع بالاستلام منسوب إلى المطعون ضدها بصفتها زوجه الطاعن دون اسمها وقد نفت المطعون ضدها التوقيع عليها وقررت أنها توقع عادة باسمها الشخصي وأن الطاعن كثيراً ما كان يستبدل منقولات مكتبه بالإسكندرية بمنقولات أخرى من مسكنه أو مكتبه بالقاهرة وبالعكس وأرجعت ما أسنده إليها من اتهام إلى النزاع القائم بينهما كما شهد الطباخ بأنه عندما عاد من أجازته لم يلاحظ أي نقص في موجودات مسكن الزوجية وأنه لم يشاهد المطعون ضدها تقوم بنقل أي من منقولات ذلك المسكن سواء قبل أو حين تركها له دون عودة إثر وقوع نزاع بينها وبين الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه الأمر ومؤدية إلى ما رتب عليها، وكان مؤدى الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته وإما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية وتسمح بتقديمه إلى المحكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - في الدعوى المطروحة - قد أبدت - في نطاق سلطتها التقديرية - الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ - له سنده من الأوراق - إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في وجهى طعنه ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 6 فبراير 2021

الطعن 758 لسنة 43 ق جلسة 18 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 210 ص 1010

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(210)
الطعن رقم 758 لسنة 43 القضائية

ضرب. "أحدث عاهة". جريمة. "أركانها".
تعريف قضاء النقض للعاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات.
فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة.

----------------
إنه وإن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة المنوفية: أحدث عمدا ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة سالفة الذكر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط بالتنفس مما يقلل من كفاءته ومقدرته على العمل بما يقدر بنحو 10%، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر ذلك، وادعى...... المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1972 عملاً بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر الواقعة التي دانه بها جناية إحداث عاهة مستديمة، في حين أن ما تخلف لدى المجنى عليه نتيجة اعتداء الطاعن عليه من فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط بالتنفس - على النحو الذى حصله الحكم من التقرير الطبي الشرعي - لا يشكل عاهة مستديمة ما دام أن المجنى عليه لم يفقد عضو الجسم اللازم للتنفس ولم يفقد منفعته، ولا تعدو الواقعة أن تكون جنحة ضرب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه بينما كان المجنى عليه عائدا إلى حقله خرج إليه الطاعن من زراعة مجاورة كان يكمن فيها وعاجله بطعنة واحدة في جانبه الأيسر بمطواة فأحدث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة، وأورد من واقع التقرير الطبي الشرعي أنه تخلف من جراء إصابة المجنى عليه بأيسر الصدر عاهة مستديمة هي فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط في التنفس وأن تلك العاهة تقدر بنحو عشرة في المائة. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها وأنزل عليها الحكم الصحيح في القانون، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 743 لسنة 43 ق جلسة 12 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 201 ص 964

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

----------------

(201)
الطعن رقم 743 لسنة 43 القضائية

حكم. "وضعه". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خاليا من الأسباب واجبا نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن.

-------------
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءتها.. إذ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وإن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5 من أبريل سنة 1970 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: (الأول) توصل إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة.... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي أنه موفد من محل إصلاح مواقد البوتاجاز واستلم منه البوتاجاز بناء على ذلك الإيهام لإصلاحه وكان قد طرد من هذا المحل (الثاني) أخفى الأشياء سالفة الذكر، والمتحصلة من جريمة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1971 عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بتاريخ 12 أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب فلم يورد الأدلة التي استند إليها ولم يستظهر ركن العلم لدى الطاعن بأن ما يخفيه متحصل من جريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقروءة وإن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


المبدأ ذاته مقرر في الطعن رقم 978 لسنة 43 ق الصادر بجلسة 4/ 12/ 1973 (لم ينشر).

الطعن 727 لسنة 43 ق جلسة 11 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 196 ص 947

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي.

----------------

(196)
الطعن رقم 727 لسنة 43 القضائية

تبغ. دخان. جمارك. تعويض. تهريب جمركي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه سواء كانت شجيراته مزروعة أو مستنبتة على حدة أو ضمن زراعات أخرى. الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون 92 لسنة 1964.

-------------
اعتبرت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ استنبات التبغ أو زراعته محليا تهريبا معاقبا عليه، وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. (ب)...... (ج)..... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ما تقدم، وكان المستفاد من نص الفقرة ( أ ) المشار إليها أن الشارع جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات التبغ المضبوطة قد وجدت مزروعة في مساحة فدان من الأرض، فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن تكون الشجيرات مزروعة أو مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: هرب التبغ المبين بالمحضر بأن استنبته وحازه على غير ما يسمح به القانون، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/ 1، 4 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعى مدنيا وزير الخزانة وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 3620 جنيهاً والمصروفات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف والمصادرة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت إدارة قضاياً الحكومة عن وزير الخزانة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده عن تهريبه التبغ وحيازته على غير ما يسمح به القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على استحالة تقدير التعويض طبقاً للفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما دام أن الأوراق قد خلت من وزن شجيرات الدخان المضبوطة في حين أن هذه الفقرة تتعلق بالشجيرات المنزوعة من الأرض، وأن الثابت من مدونات الحكم أن الشجيرات المضبوطة وجدت مزروعة بأرض المطعون ضده البالغة مساحتها فدان ضمن زراعات أخرى مما كان يتعين معه احتساب التعويض طبقا للفقرة ( أ ) من ذات المادة على أساس كامل هذه المساحة وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في 9 من سبتمبر سنة 1964 ضبطت شجيرات مزروعة بأرض المطعون ضده البالغ مساحتها فدان تتخللها نباتات أخرى، وتبين من تقرير مصلحة الكيمياء المؤرخ 31 من يوليه سنة 1965 أنها عبارة عن شجيرات تبغ خضراء وقد قرر الشهود بأن المطعون ضده هو الذى قام بزراعتها. وبعد أن خلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده وإدانته عملاً بمواد الاتهام قدم لقضائه برفض الدعوى المدنية قائلاً: "إن الشجيرات الخضراء المنزوعة من زراعة المتهم - المطعون ضده - لا ينطبق عليها نص الفقرة ( أ ) من المادة 3 من القانون سالف الذكر كما جاء بالكشف الرسمي المقدم من محامى الحكومة وبمذكرته لأن زراعة المتهم لم تكن بأكملها مخصصة لزراعة التبغ كما هو ثابت من الأوراق وإنما تم انتزاع إحدى عشرة شجرة فقط من الزراعة جميعها البالغ مساحتها فدان وتبين أن باقي الزراعة بها نباتات أخرى وبالتالي ينطبق على هذه الحالة الفقرة (د) من المادة 3 سالفة الذكر التى تحدد التعويض في هذه الحالة بمبلغ 5 جنيهات عن كل كيلو أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض. ولما كان الأمر كذلك وليس في الأوراق ما يدل على وزن الإحدى عشرة شجرة المضبوطة مما يستحيل معه تقدير التعويض وفقاً لهذا النص فإنه من ثم ولكل ما تقدم تكون الدعوى المدنية قائمة على غير أساس ويتعين بالتالي رفضها". لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد اعتبرت استنبات التبغ أو زراعته محليا تهريبا معاقبا عليه، وكانت المادة الثالثة من ذات القانون قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. (ب)..... (ج)..... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الاولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ما تقدم، وكان المستفاد من نص الفقرة ( أ ) المشار إليها أن الشارع جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المنزوع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات التبغ المضبوطة قد وجدت مزروعة في مساحة فدان من الأرض، فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن تكون الشجيرات مزروعة أو مستنبتة تبغا على حدة أو ضمن زراعات أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض وقدره 3600 جنيها (ثلاثة آلاف وستمائة جنيها) والمصروفات.


الطعن 703 لسنة 43 ق جلسة 4 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 186 ص 904

جلسة 4 من نوفمبر 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(186)
الطعن رقم 703 لسنة 43 القضائية

(1) شاي. بن. غش. تموين. قرارات وزارية. قانون. عقوبة.
قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن. المادة 6 منه حظرها خلط الشاي والبن بقصد الإتجار أو الشروع في ذلك حظرها كذلك حيازة الشاي أو البن المخلوط بقصد الإتجار أو بيعه أو عرضه للبيع. المادة 9 من القرار. تحديدها العقوبة.
  (2)وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة.
محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل. واجبها تمحيص للواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. كل ما تلتزم به ألا تعاقب المتهم من واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة.
(3، 4) محكمة استئنافية. شاي. غش. قرارات وزارية. تموين. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها".
 (3)اقتصار الحكم الاستئنافي على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة دون النظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 الذى يجرم خلط الشاي على الواقعة، رغم نصه على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة الموقعة. خطأ في تطبيق القانون.
 (4)إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون. يوجب النقض والإحالة.

---------------
1 - نص قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962، في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك ويحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". كما نص في المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه في الجلسة وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة استنادا إلى أن الشاي المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل، دون أن ينظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً، مع أنه ينص على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة التي وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
4 - لما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 مايو سنة 1971 بدائرة قسم العطارين: عرض للبيع وباع شيئاً من أغذية الإنسان "الشاي المبين بالمحضر" مغشوشاً مع علمه بغشه. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الصادر في 8 مايو سنة 1948، ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاى مغشوش للبيع مع علمه بذلك وقضى بحبسه شهراً واحداً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 48 لسنة 1941، في حين أن العقوبة المقررة لهذه الواقعة - حسب التكييف الصحيح الواجب على المحكمة إسباغه عليها - وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يكون قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها المقرر قانونا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شايا مغشوشا مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. واستند الحكم الابتدائي في قضائه بإدانته إلى أنه ثبت من تحليل العينة المأخوذة من الشاي المضبوط لديه أنه مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه بنسبة عشرة في المائة، وأيده الحكم المطعون فيه - الصادر في الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومن المتهم - فيما قضى به من ثبوت التهمة واقتصر على تعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، قد نص في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. ويحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطا على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". كما نص في المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه في الجلسة، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، أما وهى لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة استناداً إلى أن الشاي المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل، دون أن ينظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً، مع أنه ينص على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة التي وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزاري سالف البيان وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 678 لسنة 43 ق جلسة 21 / 10 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 179 ص 863

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(179)
الطعن رقم 678 لسنة 43 القضائية

(1 و2) تزوير. "محررات عرفية". إثبات. "بوجه عام".
(1) ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال. نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير، ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور. لا أثر له على وقوع الجريمة.
(2) الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها. ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه. حريتها في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها.
 (3)حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان.
 (4)نقض. "المصلحة في الطعن". ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة".
إدانة الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات في حقه ومعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لأى من الجريمتين الأخيرتين. لا مصلحة له في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين.

--------------
1 - متى كانت المحكمة قد استخلصت للأسباب السائغة التي أوردتها أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليها على عقد الزواج المقدم من الطاعن هو توقيع مزور عليها، ورتبت على ذلك ثبوت واقعة الاشتراك في التزوير في حقه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض. أما ما يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليها نزلت عن حقوقها المدنية وعن الطعن بالتزوير ونزل هو عن التمسك بالورقة، وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبارها صحيحه، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في قضائه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة.
2 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
3 - لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك وطبق في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لأى من هاتين الجريمتين الأخيرتين، فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية...... دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة المنشية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهمة إياهما بأنهما في يوم 12 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية. الأول (أولاً) أبلغ كذباً مع سوء القصد إلى نيابة باب شرقي ضدها بأمور لو صحت لاستوجبت عقاب فاعلها بأن نسب إليها أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وأبرمت عقد زواج عرفي بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 مع آخر حالة كونها زوجة له في ذلك الوقت (ثانياً) في الفترة من 9 نوفمبر سنة 1967 إلى 4 يناير سنة 1968 ( أ ) اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي بطريق الاصطناع بأن نسب إلى المدعية بالحقوق المدنية أنها وقعت على عقد عرفي مؤرخ أول سبتمبر سنة 1967 يفيد زواجها بشخص آخر وذلك بطريق الاتفاق مع شخص مجهول على تحرير العقد ووقع بإمضاء مزور عليه نسب إلى المدعية بالحق المدني فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق (ب) استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها كمستند له في قضية الاستئناف رقم 768 سنة 1967 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 4/ 5/ 1968 مع علمه بتزويرها. (ثالثاً) في يوم 27 نوفمبر سنة 1967 حرض المتهم الثاني على تقديم بلاغ كاذب ضد المدعية بالحقوق المدنية وبقصد الإساءة إليها يتهمها فيه بأنها تقوم بأعمال التجسس ضد مصلحة البلاد - المتهم الثاني: في يوم 27 نوفمبر سنة 1967 أبلغ كذباً بقصد الإساءة إلى الرقابة الإدارية ضد المدعية بالحقوق المدنية بأنها تخابر الأعداء وتقوم بأعمال التجسس ضد مصلحة البلاد. وطلبت عقابهما بالمواد 41 و42 و43 و205 و303 و305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لها متضامنين مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل عن تهمة البلاغ الكاذب وتهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر العرفي وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانياً) بحبسه شهراً واحداً مع الشغل عن تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني فيما نسب إليه وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثالثاً) بحبس المتهم الثاني شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عما نسب إليه. (رابعاً) بإلزام المتهمين على سبيل التعويض المؤقت بطريق التضامن بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومصروفات الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للمتهم الأول في 7 مايو سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائي والمدني وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 30 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع (أولاً) بالنسبة للدعوى الجنائية - برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وبإلغاء الحكم المعارض فيه بخصوص التهمة الثالثة وببراءة المتهم منها بلا مصاريف جنائية (ثالثاً) وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم المستأنف وبإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وألزمتها المصاريف عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك في مذكرته بأن الشخص الذى ذهبت المحكمة إلى أنه شخص وهمى هو في الواقع شخص حقيقي، وقدم تأييداً لذلك مستندين إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع فلم تسقطه حقه إيرادا له وردا عليه، كما تمسك الطاعن بإقرار قدمه موقع عليه منه ومن المجنى عليها أقرت فيه بنزولها عن حقوقها المدنية وعن الطعن بالتزوير، كما نزل عن التمسك بتلك الورقة، مما كان لازمه القضاء ببراءته من تهمة الاشتراك في التزوير عملاً بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذ تصبح الورقة من بعد صحيحة بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع أيضا، ولم تعرض لأثر هذا النزول على مسئولية الطاعن جنائياً، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاشتراك في التزوير، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استخلصت للأسباب السائغة التي أوردتها أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليها على عقد الزواج المقدم من الطاعن هو توقيع مزور عليها، ورتبت على ذلك ثبوت واقعة الاشتراك في التزوير في حقه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض. أما ما يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليها نزلت عن حقوقها المدنية وعن الطعن بالتزوير ونزل هو عن التمسك بالورقة، وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبارها صحيحة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في قضائه على مقتضاها، والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضي في تحرى الأدلة. ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال، فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن - في شأن هذه الجريمة - إنما هي من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك، وطبق في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لأى من هاتين الجريمتين الأخيرتين، فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأوليين، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 599 لسنة 43 ق جلسة 1 / 10 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 166 ص 801

جلسة أول أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

-----------------

(166)
الطعن رقم 599 لسنة 43 القضائية

مسئولية جنائية. إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب"
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجودا وعدما أو أن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيبا.

----------------
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعن في امتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد أن تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلي جاء لاحقا لتاريخ وقوع الفعل المسند إليه، وكان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلي الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه أن هذا المرض قد بدأ في ذلك الوقت بالذات وأن الطاعن لم يكن يعانى منه وقت وقوع الفعل، وكان ذلك الدفاع - الذى له ما يسانده من أوراق الدعوى - يعد جوهريا لأنه ينبني عليه - إذا صح - امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائما على أساس سليم أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنيا للبت في حالة الطاعن العقلية في وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة، أما وهى لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يناير سنة 1970 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: ضرب عمدا ...... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 11 يناير سنة 1972 عملا بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أنه أحدث بالمجنى عليه جرحا نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث جرح عمدى نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً قد شابه قصور في البيان وفساد في الاستدلال، ذلك بأن محامى الطاعن دفع بامتناع عقاب الأخير لإصابته وقت ارتكاب الفعل بعاهة في عقله بيد أن المحكمة ردت عليه بما لا يسوغ إطراحه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم مسؤوليته لما يعانيه من حالة مرضية عقلية ثابتة بالأوراق. والبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لهذا الدفاع رد عليه بقوله: "أما عن دفعه بعدم مساءلته جنائيا لاجتيازه حالة مرضية فالثابت من مطالعة الشهادة المقدمة منه وهى صورة شمسية صادر أصلها من محافظة أسيوط مديرية الشئون الصحية مستشفى الصحة النفسية بأسيوط وتفيد أن المتهم - الطاعن - قيد بالمستشفى في 7/ 5/ 1970 برقم 1583 وأنه مريض باضطراب عقلي وتاريخ استخراج الشهادة في 18/ 11/ 1972 وبالتالي يكون ما انتاب المتهم من مرض عقلي لاحق على تاريخ مقارفته الجريمة إذ أن دخوله لعلاجه في 7/ 5/ 1970 بينما تاريخ ارتكاب الجريمة في 13/ 1/ 1970 أي قبل مرضه بخمسة أشهر وبذلك فلا يعتد بتلك الشهادة في حالة المتهم". لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعن في صدد امتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد أن تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلي جاء لاحقاً لتاريخ وقوع الفعل المسند إليه، وكان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلي الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه أن هذا المرض قد بدأ في ذلك الوقت بالذات وأن الطاعن لم يكن يعانى منه وقت وقوع الفعل. ولما كان ذلك الدفاع - الذى له ما يسانده من أوراق الدعوى - يعد جوهريا لأنه ينبني عليه - إذا صح - امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائما على أساس سليم أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنيا للبت في حالة الطاعن العقلية في وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة، أما وهى لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 493 لسنة 43 ق جلسة 25 / 6 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 165 ص 790

جلسة 25 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

--------------

(165)
 (1) الطعن رقم 493 لسنة 43 القضائية

( 1و2) اختصاص. "اختصاص محكمة الأحداث". أحداث. نظام عام. دفوع. "الدفع بعدم اختصاص المحكمة". نقض. "الحكم في الطعن".
 (1)العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة
(2) تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام. أثر ذلك؟.

-----------
 (1)تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة". والعبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
 (2)من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: ضرب ....... عمدا بأن قذفه بقطعة حجر على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمى بقمة الرأس. وطلبت إلى المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن محكمة الجنايات قدرت سن المطعون ضده وقت ارتكابه الجريمة بأقل من خمسة عشر عاما فقد قضت في موضوع الدعوى بإدانته بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة متجاوزة بذلك الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وفق المادة 73 من قانون العقوبات قدرت سن المطعون ضده بأربع عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم - لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها إذ قضت في موضوع جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة التي دين بها المطعون ضده على الرغم من أن سنه لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه إياها تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة جنايات أسيوط بنظر الدعوى.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعون أرقام 494 و495 و496 لسنة 43 ق بالجلسة ذاتها.
صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 ورفع سن الحدث إلى من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.