الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 9735 لسنة 86 ق جلسة 12 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 88 ص 686

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحمن هيكل ، أبو بكر البسيوني ، محمد العشماوي وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------

(88)

الطعن رقم 9735 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بكافة ظروفها وأركانها وأدلتها بما يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي بما يحقق حكم القانون . لا قصور .

مثال .

(2) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " .

التنظيم الإرهابي في المادتين 86 ، 86 مُكرراً عقوبات . ماهيته ؟

العبرة في قيام الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة ووصفها بالإرهابية . بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لِمَا تتغياه . لا بصدور تراخيص باعتبارها كذلك .

جريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون . تحققها : بانضمام الجاني لأحد التنظيمات الإرهابية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه واستخلاصه ؟

انتهاء الحكم إلى أن الطاعنين كانا من جماعة الإخوان المسلمين ويغطيان المظاهرات إعلاميًا وشارك أحدهما بها . كاف للتدليل على توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون . علة ذلك ؟

(3) إثبات " بوجه عام". إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون".

 إثبات جريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون . لا يشترط فيه طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها .

(4) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

(5) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟

تدليل الحكم سائغاً إلى أن الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات . كفايته لاطراح ما أثير بشأن بطلانه للإكراه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " سريانه " .

مثال سائغ للرد على الدفع بعدم رجعية القوانين .

(7) مسئولية جنائية . فاعل أصلي .

 تدليل الحكم على تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المُعتدى عليه كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين في تلك الجريمة . تحديده الأفعال التي أتاها كلُ منهما على حدة . غير لازم .

(8) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 إيراد الحكم وصف المضبوطات الثابت بتقرير الأدلة الجنائية . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(10) إثبات " اعتراف " " بوجه عام " " خبرة " " شهود " . استدلالات . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟

عدم التزام المحكمة بنص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

ورود الاعتراف على الوقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . للمحكمة أن تستنتج منه وباقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .

للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة .

لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . لها الجزم بما لم يجزم به الخبير . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 تحصيل الحكم لواقعة الدعوى بما له من أصل وصدى بالأوراق . مؤداه ؟

 مثال .

(12) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه .

طلب الطاعنين احتياطيًا عرض أحراز بالدعوى ومناقشة الأطباء الشرعيين مُحرري

التقارير الطبية واللجنة الفنية التي نوقشت في غيبة دفاعهما . إجابة المحكمة له والرد عليه . غير لازم .

(13) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

مثال .

(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(15) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بأن وصف النيابة العامة للاتهام غير صحيح . تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟

(16) إثبات " خبرة " .

النعي بشأن الأسطوانات المضبوطة وتقرير اللجنة المُنتدبة بمعرفة محكمة الإعادة . غير مقبول . ما دام أن الحكم لم يعوّل في الإدانة على دليل مُستمد منهما .

(17) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . التفاتها عن دليل آخر . مفاده : اطراحه .

(18) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

اعتبار الحكم الجرائم المُسندة للطاعنين مُرتبطة وإيقاع العقوبة المُقرَّرة لأشدها عليهما . النعي على الحكم بشأن ما عداها من جرائم . غير مجد .

(19) إرهاب " إعانة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".

 إدانة الطاعنين بجريمة إمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه ومعاقبتهما بالسجن المُشدَّد ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 - لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أن قناة .... الإعلامية قد سَخَّرت إعلامها من أجل خدمة ودَعم فصيل الإخوان المُسلمين ، والتي انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي ، فقام المُتَهمون بالعمل لديها عن طريق إعداد تقارير ، وفيديوهات ، وصور تَخدم توجهات تلك الجماعة ، وذلك عن طريق أعمال المُونتاج والبث المُبَاشر للأخبار التي تَضر بالأمن الداخلي للبلاد ، وتُسئ لصورة مصر بالخارج ، وتظهر البلاد بأنها تَمُر بحالة حرب أهلية ، وبث وإشـاعة الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى استثارة المُواطنين ، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي للبلاد ، وإرسالها لقناة .... ، وقد اتخذوا من الجناحين رقمي .... ، .... ، والغُرفـة رقم .... بفندق .... ، والشقة السكنية رقم .... بالعقار رقم .... قطعة .... شارع .... حي .... مقرات لتنفيذ مُخططهم ، وبناءً على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الأماكن سالفة الذكر والمُتَهمين ، ونفاذًا له تم ضبط المُتَهمين وبحوزتهم مطبوعات وتَسجيلات تَتَضمَّن تَرويجًا لأغراض جماعة الإخوان المُسلمين ، وأجهزة الاتصالات والبث المُبَاشر والتصوير وأجهزة نقل صوت وصورة والمُخصصة لإذاعة البيانات والإشاعات الكاذبة ، وطلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بإحرازها ، وبعرض المضبوطات سالفة الذكر على إدارة الأدلة الجنائية واللَّجنة الثلاثية بقطاع الهندسة الإذاعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، تَبيَّن أن المضبوطات تحتوي على مقاطع مُسجَّلة ، وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد ، وذلك من خلال التَغيير والتَعديل فيها ، باستخدام برامج المُونتاج ، وأن الأجهزة المضبوطة من الأجهزة التي يلزم لها التَصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وتقرير الأدلة الجنائية ، وتَقرير لجنة الإذاعة التليفزيون وإقرارات المُتَهمين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم - على النحو السالف بسطه - كَافياً في تَفهُّم الواقعة بظروفها وأركَانها ، ومُبيّنًا لفحوى أدلتها ، على نحو يَدُل على أن المحكمة مَحَّصتها التَمحيص الكَافي ، وألمَّت بها إلمامًا شاملاً ، يفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فــــــإن ذلك يـــكون مُحققًا لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنين عليه بالقصور ، والغموض ، والإبهام ، وعدم الإلمام بأدلة الواقعة ، في غير محله .

2- لمَّا كَان البيِّن من استقراء المادتين 86 ، 86 مُكررًا من قانون العقوبات ، أن المُشرّع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية ، أو هيئة ، أو مُنظمة ، أو جماعة ، أو عصابة تَهدف إلى تَعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين ، أو منع إحدى مُؤسسات الدولة ، أو سُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحُرية الشخصية للمواطن ، أو غيرها من الحُريات ، والحقوق العامة التي تَكفَّل الدستور والقانون بحمياتها ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي ، وذلك كله باستخدام القوة ، أو العُنف ، أو التهديد ، ولمَّا كَانت العبرة في قيام هذه الجماعة ، أو تلك الهيئة ، أو المُنظمة ، أو العصابة ، وعدم مشروعيتها ، ووصفها بالإرهابية ، ليست بصدور تراخيص ، أو تَصريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تَهدف إليه ، والوسائل التي تَتَخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكَانت جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون المُؤثَّمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مُكرراً من القانون سالف الذكر ، تَتَحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المُشَار إليها آنفًا ، ويَتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تَهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي تَرتكبها هذه الجماعة ، والتي تُعتَبر صورة للسلوك الإجرامي – بغض النظر عمَّا إذا كَان الجاني قد شَارك في الأعمال الإرهابية من عدمه – متى ثبت أن ذلك التَنظيم يهدف إلى الترويع ، وتَعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين ، أو منع إحدى مُؤسسات الدولة ، أو إحدى سُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، أو الاعتداء على أي من الحُريات ، أو الحقوق التي تَكفَّل الدستور والقانون بحمياتها ، والإضرار بالوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف ، وإذ انتهى الحُكم المطعون فيه وحال رده على دفاع الطاعنين بعدم توافر أركَان جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون إلى أنهما من جماعة الإخوان المُسلمين ، وكَانا يقومان بتغطية المُظَاهرات ، وأن الطاعن الأول اختار أن يكون من بين المُؤيدين لتلك الجماعة سالفة الذكر ، وشارك في المُظاهرات المُنَاهضة للنظام حسبما استقر لديه من عقيدة ، وهو ما يَكشف عن انضمامه لتلك الجماعة التي أُسست على خلاف أحكام القانون ، والمعلوم أغراضها ، وأهدافها ، إذ إن الطاعن شَارك معهم في ذروة أعمالهم المُعلَنة على الكَافة عبر الفضائيات ، وفي خضم التهديدات ، والتَحذيرات، والانتقادات ، والتَفجيرات ، وحرق البلاد ، وهو ما يَكشف عن علمه بتلك الأهداف وقت انضمامه للجماعة .

 3- من المُقرَّر أنه لا يُشتَرط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طُرق الاستدلال العامة ، - بل يَكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل – أن تَقتنع المحكمة بوقوع الفعل المُكوِّن لها من أي دليل ، أو قرينة تُقدَّم إليها ، فإن ما أورده الحُكم – على السياق المار بيانه – يُعَد كَافيًا وسائغًا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان على الحُكم من قصور في هذا الصَدد غير قويم .

4- من المُقرَّر أن تَقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التَحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكَانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرَّت النيابة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقِب عليها فيما ارتأته لتَعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كَانت المحكمة قد سَوَّغت الأمر بالتفتيش ورَدت على شواهد الدفع ببُطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لا يُنَازع الطاعنين في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصَدد لا يكون سديدًا .

5- من المُقرَّر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تَملُك محكمة الموضوع كَامل الحُرية في تَقدير صحتها ، وقيمتها في الإثبات ، فلها تَقدير عدم صحة ما يَدعيه المُتَهم من أن اعترافه كَان نتيجة إكراه بغير مُعقِب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكَانت المحكمة قد عرضت لِمَا أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين ، واطرحت ما أُثير بشأن بُطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها ، وخلصت في منطق سائغ ، وتَدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف مُنبت الصلة عمَّا وجد بالطاعنين من إصابات ، فإن الحُكم يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن مُجرَّد جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

6- لمَّا كَان الحُكم قد عرض للدفع المُبدى من الطاعنين بمُخَالفة الاتهام الوارد بالبند أولاً وثانيًا وثالثًا من أمر الإحالة للدستور ، وقانون العقوبات لإهداره مبدأ أنه لا عقاب إلَّا على الأفعال السابقة على النص التجريمي ، وعدم رجعية القوانين واطرحه في قوله : " أن المادة 80 (د) من قانون العقوبات عُدِّلت بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ، أمَّا المادة 86 مُكرراً ، 86 مُكرراً (أ) من قانون العقوبات ، فقد أُضيفت للقانون رقم 97 لسنة 1992 ، وهو ما يُؤكد أن النص العقابي كَان منصوصًا عليه قَبل ارتكاب المُتَهمين للواقعة وأنه بصدور القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2013 بتاريخ 9/10/2013 الصَادر من وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المُسلمين ووضع كَافة أموال الجمعية تحت تَصرُّف اللَّجنة المُشكَّلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لحين صدور أحكام قضائية باتة ، ومن ثم فإن جمعية الإخوان المُسلمين منذ تاريخ حلها أضحت بغير سند رسمي يشهد بصفتها ، ولمَّا كَان ذلك ، وكَان المُتَهمون حتى القبض عليهم في .... يعملون لمصلحة جماعة الإخوان المُسلمين رغم حلها ، وأنهم ضُبطوا في المركز الإعلامي بـ .... الذي يُستَخدم في إجراء أعمال المُونتاج ، والبث المُبَاشر للأخبار التي تضُر بالأمن الداخلي للبلاد ، وأنهم لم يكفوا ، أو يتراجعوا عن ذلك على الرغم من حل الجمعية ، الأمر الذي يكون معه قد قارفوا الجريمة المُؤثَّمة قانوناً ، ويكون الدفع بغير سند من الواقع أو القانون خليقًا بالرفض " . وهو رد سائغ وكَاف ، ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحُكم في هذا الخصوص غير سديد .

7- لمَّا كَان الحُكم قد حَدَّد في بيان كَاف – على نحو ما تَقدَّم – الأفعال التي قارفها الطاعنان بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دينا بها ، إذ أثبت وجود كُل منهما على مسرح الجريمة وقت مُقَارفتها ، واتجاههما معًا وجهة واحدة في تنفيذها ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المُعتَدى عليه ، ويصح من ثم طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين ، وكَان ليس بلازم – والحال كذلك – أن يُحدِّد الحُكم الأفعال التي أتاها كُل منهما على حدة ، فإن النعي على الحُكم في هذا الخصوص ، يكون غير مُقتَرِن بالصواب .

8- من المُقرَّر أن الدَفع بحصول الضبط والتفتيش قَبل صدور الإذن بهما يُعَد دفاعًا موضوعيًا ، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن ، أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكَان من المُقرَّر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تَلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يَصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد .

 9- لمَّا كَان الدفع بانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات ، مردودًا بأن نفي التُهمَة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستأهل ردًا ، طالما الرد عليها مُستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم – كما هو الحال في الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . فضلاً عن أن الحُكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تَقرير الأدلة الجنائية قد أثبت أن المضبوطات تَحتوي على مقاطع مُسجَّلة ، وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ، وإشاعة الفوضى في البلاد ، وذلك من القيام بتغيير وتَعديل مقاطع الفيديو باستخدام برامج المُونتاج – خلافًا لِمَا يَزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما – ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .

10- من المُقرَّر أن العبرة في المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، ولها أن تزن أقوال الشهود، وتُقدِّرها التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنها ليست مُلزَمة في أخذها باعتراف المُتَهم أن تَلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تُجزئه ، وتَستنبط منه الحقيقة كما كَشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكَافة تفاصيلها ، بل يَكفي أن يرد على وقائع تَستنتج المحكمة منها ، ومن باقي عناصر الدعوى بكَافة المُمكنات العقلية ، والاستنتاجات اقتراف الجاني للجريمة ، وأنه لا تَثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر أن لها أن تُعوِّل عليها في تكوين عقيدتها ، باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ، وكَان من المُقرَّر أن تَقدير آراء الخُبراء ، والفصل فيما يُوجَّه إلى تقاريرهم من اعتراضات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كَامل الحُرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة ، فلها مُطلَق الحُرية في الأخذ بما تَطمئن إليه منها ، والالتفات عمَّا عداه ، والجزم بما لم يَجزم بها الخبير في تَقريره ، متى كَانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها ، وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحُكم في تقديره ، فإن كُل ما يثيره الطاعنان من مُنَازعة بشأن أقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وما تَضمَّنه تقريري اللَّجنة الفنية من النيابة العامة ، والأدلة الجنائية – على نحو ما ذهبا إليه بأسباب طعنهما – ينحل – جميعه – إلى جدل موضوعي في تَقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا من الطاعنين ، أو المُدَافع عنهما ، لم يَذكُر شيئًا عمَّا تَضمَّنه تقريري اللَّجنة الفنية المُنتدبة من النيابة العامة ، والأدلة الجنائية ، وكَان من المُقرَّر أن قعود المُتَهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض ، نظرًا لِمَا يحتاجه من تَحقيق يَخرُج عن وظيفتها .

11- لمَّا كَان البيِّن من الاطلاع على المُفردات أن ما حَصَّله الحُكم بشأن تَعمُّد قناة .... إظهار جمهورية مصر العربية بصورة تبدو أمام العالم بأنها تشهد حربًا داخلية ، له صداه وأصله الثابت بالأوراق ، وأنها حَوَّت صورة من الحُكم الصَادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية ، - غير مُحرزة – وهو ما يتأدى منه أن ذلك المُستَند كَان معروضًا على بساط البحث والمُنَاقشة في الدعوى في حضور الخصوم ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين بخصوص ذلك ، في غير محله .

12- لمَّا كَان الطاعنان سَلَّما في أسباب طعنهما أن طلبهما بعرض كَافة الأسطوانات المُدمَجة المُحرَّزة بالدعوى ، ومُنَاقشة اللَّجنة الفنية ، والتي نوقشت في غيبة الدفاع بجلسة .... ، ومُنَاقشة الأطباء الشرعيين مُحرري التقارير الطبية ، والمُرفَقة بالأوراق بعد النقض ، والسابق طلبها ، كَانت طلبات على سبيل الاحتياط ، وكَان من المُقرَّر أن المحكمة غير مُلزَمة بإجابتها ، أو الرد عليها ، إلَّا إذا كَانت طلبات جازمة ، أمَّا الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون مُلزَمة بالرد عليها .

13- من المُقرَّر أن الطَلب الذي تَلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، أو الرد عليه ، هو الطَلب الجازم الذي يصر عليه مُقدِّمه ، ولا ينفك عن التَمسُّك به ، والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكَان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعنين ، وإن كَان قد طَلب لدى مُرَافعته بجلستي .... ، .... ضم الأشعة التي أُجريت للطاعنين ، إلَّا أنه لم يعد إلى التَحدُّث عن طلبه هذا ، واقتصر في ختام مُرَافعته بجلستي .... ، .... على طلب البراءة ، ولمَّا كَان هذا الطَلب على هذا النحو غير جازم ، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مُرَافعته ، فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، لا يكون له محل .

14- لمَّا كَان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة ، أن المُدَافع عن الطاعنين لم يَطلُب إلى المحكمة إعادة عَرض الطاعن الثاني على مصلحة الطب الشرعي ، فليس له – من بعد – أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تَحقيق لم يُطلَب منها .

 15- لمَّا كَان البيِّن من مُطَالعة محضر جلسة المُحَاكمة المُؤرَّخ .... أن من بين ما أبداه المُدافع عن الطاعنين أن وصف النيابة العامة للاتهام – بالنسبة للجرائم الواردة بالبند أولاً ، وثانيًا وثالثًا من أمر الإحالة – غير صحيح ، وذلك دون أن يَطلُب من المحكمة اتخاذ إجراء مُعيَّن في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المُحَاكمة ، لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، إذ إنه من المُقرَّر أن تَعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحُكم ، والأصل أن العبرة عند المُحَاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وطالما لم يَطلُب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يَتخذ من ذلك سببًا لمنعاه .

16- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه لم يُعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مُستَمد من الأسطوانات المضبوطة أو على التقرير الصَادر من اللَّجنة التي انتدبتها محكمة الإعادة ، فإن كُل ما يثيره الطاعنان – على النحو الذي ذهبا إليه بأسباب طعنهما - يكون واردًا على غير محل له من قضاء الحُكم ، ومن ثم غير مقبول .

17- من المُقرَّر أنه لا يَقدح في سلامة الحُكم إغفال الإشارة إلى التَقرير الصَادر من اللَّجنة التي انتدبتها محكمة الإعادة ، لِمَا هو مُقرَّر من أن المحكمة غير مُلزمة بالتَحدُّث في حُكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه ، وعدم التعويل عليه .

18- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المُسنَدة إلى الطاعنين مُرتَبطة ارتباطًا لا يَقبل التجزئة ، واعتبرها كُلها جريمة واحدة ، وأوقع عليهما العقوبة المُقرَّرة لأشدها ، وهي جريمة إمداد جماعة أُسست على خلاف القانون وتَتَخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها بمعونات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه – بعد أن بَيَّن أركَانها ، وتوافرت في حق الطاعنين – ، وقد سلم الحُكم مما ينعياه بشأنها ، بما لا يجديهما النعي عليه بشأن ما عداها من جرائم ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول .

 19- لمَّا كَانت العقوبة المُقرَّر للجريمة الأشد التي انتهت المحكمة إلى مُعَاقبة الطاعنين بها هي الإعدام ، أو السجن المُؤبَّد ، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 86 مُكررًا "أ" من قانون العقوبات ، وكَانت المادة 88 مُكررًا "ج" من ذات القانون قد نَصَّت على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام المادة "17" من هذا القانون عند الحُكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، عدا الأحوال التي يُقرِّر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المُؤبَّد ، يجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المُؤبَّد والنزول بعقوبة السجن المُؤبَّد إلى السجن المُشدَّد التي لا تقل عن عشر سنوات ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَاقب الطاعنين بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات بعد أن عاملهما بالرأفة ، وأعمل في حقهما المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تَطبيق القانون ، إلَّا أنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ ، لأن الطعن مرفوع من الطاعنين – وحدهما – دون النيابة العامة ، وحتى لا يُضَارا بطعنهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولاً - المُتَهمون من الأول حتى السادس عشر :

انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تَعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مُؤسسات الدولة وسُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، والاعتداء على الحُرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحُريات العامة ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن انضموا لجماعة الإخوان المُسلمين التي تَهدف لتَغيير نظام الحُكم بالقوة والاعتداء على حُرية الأفراد واستهداف المُنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتَعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكَان الإرهاب من الوسائل التي تَستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ثانيًا - المُتَهمون من الخامس حتى السابع ومن الثاني عشر حتى السادس عشر أيضًا : حازوا مطبوعات وتَسجيلات تَتَضمَّن تَرويجًا لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – مُعدَّة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تَدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تَحقيقها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ثالثًا - المُتَهمون جميعًا أيضًا :

أمدّوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية ، بأن أمدّوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأموال ومهمات ومُعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

رابعًا - المُتَهمون من الخامس حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى السابع عشر أيضًا:

حازوا أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث ( هاتف ثريا ، جهاز إنمارسات ، جهاز موبايل فيوبوينت ) دون الحصول على تَرخيص من الجهات الإدارية المُختَصة ، وذلك لغرض المساس بالأمن القومي للبلاد على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

خامسًا - المُتَهم السادس أيضًا :

أحرز ذخائر – طلقة نارية – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

سادسًا - المُتَهمون من الأول حتى السادس عشر أيضًا :

بصفتهم مصريين أذاعوا عمدًا بالخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية " قناة ... " مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تَشهد حالة اقتتال داخلي وحَرب أهلية بين مواطنيها ، وكَان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

سابعًا - المُتَهمون جميعًا أيضًا :

1- أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية " قناة .... " على النحو المُبيَّن بالاتهام الوارد بالبند سادسًا ، وكَان من شأن ذلك تَكدير الأمن العام وإلحاق الضَرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرُعب بين الناس وإثارة الفتن ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

2- حازوا وسيلة من وسائل التَسجيل والعلانية ، بأن حازوا أجهزة تصوير وبث ، وأجهزة نقل صوت وصورة والمُخصصة لإذاعة المُحتوى موضوع الاتهام المُبيَّن بالبند السابق ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

3– حازوا بقصد العرض صورًا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسُمعتها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ثامنًا - المُتَهمون من السابع عشر حتى العشرين أيضًا :

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمُسَاعدة مع المُتَهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسًا ، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدّوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تَعديلات بالحذف والإضافة ، وبثوها علانية عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية " قناة .... " ، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُسَاعدة ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهم وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قَضت عملاً بالمواد 2/أولاً ، ثانيًا/ فقرة أ ، 30 ، 40/ثانيًا ، ثالثًا ، 41/1 ، 80 (د)/1 ، 86 ، 86 مُكررًا /4،3،1 ، 86مكررأ/2،1، 102 مُكررًا /4،2،1 ، 178 مُكررًا ثانيًا /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 44 ، 48/1 ، 2 ، 70 ، 77/4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 3 المُلحَق بالقانون الأول بشأن الأسلحة والذخائر، مع إعمال المادة نص المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً / غيابيًا بمُعَاقبة كُل من المُتَهمين
( ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ) بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليهم . ثانيًا / حضوريًا بالنسبة للمُتَهمين ( .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و....، و.... ، و.... ) بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات . وببراءة كُل من ( .... ، و....) مما نُسِب إليهما . ثالثًا / بمُعَاقبة المُتَهم ( .... ) بالسجن لمُدة ثلاث سنوات عن التُهمَة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة ، وتَغريمه خمسة آلاف جُنيه . رابعًا / بمُصَادرة الأدوات والمواد الفلمية المضبوطة .

 فطعن كُل من المحكوم عليهم ( .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ) في هذا الحُكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قَضت بنقض الحُكم المطعون فيه والإعادة .

 ومحكمة الإعادة - بهيئة مُغَايرة – قَضت حضوريًا للمُتَهمين ( .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ) ، وغيابيًا للمُتَهم ( .... ) عملاً بالمواد 2/أولاً ، ثانيًا/فقرة أ ، 40/ثانيًا، ثالثًا، 41/1 ، 80(د)/1 ، 86 ، 86 مُكرراً/4،3،1 ، 86 مُكرر أ/2،1 ، 102 مُكرراً/4،2،1 ، 178 مُكرر ثانيًا/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 44 ، 48/1،2 ، 70 ، 77/4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 3 المُلحَق بالقانون الأول بشأن الأسلحة والذخائر، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، أولاً - بمُعَاقبة كُل من المُتَهمين ( .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ) بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات عمَّا نُسِب إليهم . ثانيًا - بمُعَاقبة المُتَهم ( .... ) بالحبس مع الشُغل لمُدة ستة أشهُّر ، وتَغريمه مبلغ خمسة آلاف جُنيه عمَّا نُسِب إليه في البند الخامس مع أمر الإحالة . ثالثًا - ببراءة المُتَهمين ( .... ، و.... ) مما نُسِب إليهما بـأمر الإحالة . رابعًا - مُصَادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهما .... ، .... في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغَرض منها الدعوة إلى تَعطيل أحكام الدستور ، والقوانين ، ومنع مُؤسسات الدولة ، وسُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، والاعتداء على الحُرية الشخصية للمواطنين ، والحقوق ، والحُريات العامة ، والإضرار بالوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تُستَخدم في تنفيذ أغراضها ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية ، مع علمهما بما تدعوا إليه ، وبوسائلها في تَحقيق ذلك ، وحيازة مطبوعات وتَسجيلات تَتَضمَّن تَرويجاً لتلك الجماعة ، معدَّة لاطلاع الغير عليها ، وحيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث دون الحصول على تَرخيص بذلك من الجهات المُختَصة ، وبث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية ، وإحدى القنوات الفضائية - قناة .... - من شأنها تَكدير الأمن العام ، لإضعاف هيبة الدولة ، وإلقاء الرُعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وحيازة وسيلة من وسائل التَسجيل والعلانية وصور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد ، قد شابه القصور والتنَاقُض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، ومُخَالفة الثابت بالأوراق ، وران عليه البُطلان ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُورد بيانًا كَافيًا لواقعة الدعوى وأدلتها ، واعتوره الغموض والإبهام ، وعدم الإلمام بتلك الأدلة ، ولم يُدلِّل على توافر أركَان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، لا سيما القصد الجنائي ، ورد بما لا يَصلُح ردًا على دفوعهما ببُطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببُطلان اعترافهما لكونه إثر إكراه مادي ، ومعنوي ، وبمُخَالفة الاتهام الوارد بالبنود أولاً ، وثانيًا ، وثالثًا من أمر الإحالة للدستور ، وقانون العقوبات ، بدلالة أن جماعة الإخوان المُسلمين قد حُلت قَبل ارتكاب الطاعنين للواقعة ، وضرب صفحًا عن دفوعهما بعدم توافر الاتفاق الجنائي بينهما وبين باقي المُتَهمين ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك فيما بينهم ، ودور كُل منهما في ارتكاب الواقعة ، وببُطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قَبل صدور الإذن بهما ، بدلالة البرقيات التلغرافية المُرسَلة من أهليتهما ، وبانتفاء صلتهما بالمضبوطات بدلالة خلو الأوراق من وجود مقاطع فيديو عُدِّلت بصَدد تلك الواقعة ، وتساند إلى أقوال شهود الإثبات المُرسَلة ، وتحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، واعترافات الطاعنين ، والتي حَصَّلها بما يُخَالف مدلولها ، وتقارير اللّجان الفنية التي انتدبتها النيابة العامة رغم قصورها ، وعدم جزمها بصحة الاتهام، وعَوَّل في بيانه لواقعة الدعوى على عبارات لا أصل لها في الأوراق ، مُدعمًا ذلك بالحُكم الصَادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... قضائية والذي لم يَكُن معروضًا على بساط البحث ، ولـم تجبهما المحكمة إلى طلبهما بعرض الأسطوانات المُدمجة المُحرزة بالدعوى ، ومُنَاقشة اللَّجنة الفنية ، والأطباء الشرعيين مُحرري التقارير الطبية ، والمُبداة منهما على سبيل الاحتياط ، فضلاً عن عدم ضم الأشعة التي أُجريت للطاعنين ، وإعادة عَرض الطاعن الثاني على مصلحة الطب الشرعي ، فضلاً عن أن وصف النيابة العامة للاتهام الوارد بالبنود أولاً ، وثانيًا ، وثالثًا غير صحيح ، هذا إلى أن محكمة الحُكم الأول المنقوض قد عَهدت إلى النيابة العامة إعادة تَحريز المضبوطات - بعد فضها وتفريغ مُحتواها - في غيبة الطاعنين والمُدَافع عنهما ، مما عَرَّضها للعَبث ، فضلاً عن بُطلان ذلك الإجراء ، وهو ما تَمسَّك به الدفاع ، بيد أن المحكمة قد أشاحت عن هذا الدفاع ، ولم تصحح ذلك الإجراء الباطل ، ولم يعْن الحُكم بالإشارة إلى تقرير اللَّجنة التي انتدبتها محكمة الإعادة والذي انتهى إلى نتيجة تَتَعارض مع التقارير السابقة ، حيث نفى وجود ثمة مُونتاج ، أو تعديلات فنية بالمشاهد ، وأورد الحُكم أن هذا التقرير يَتفق مع الأوراق خلافًا للثابت بها ، وأخيرًا ، فقد دانهما الحُكم بجريمتي حيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات ، والبث دون الحصول على تــرخيص بذلك من الجهة المُختصة ، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تَكدير الأمن العام ، وإلقاء الرُعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة رغم عدم توافر أركَانهما في حقهما . وكُل أولئك يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أن قناة .... الإعلامية قد سَخَّرت إعلامها من أجل خدمة ودَعم فصيل الإخوان المُسلمين ، والتي انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي ، فقام المُتَهمون بالعمل لديها عن طريق إعداد تقارير ، وفيديوهات ، وصور تَخدم توجهات تلك الجماعة ، وذلك عن طريق أعمال المُونتاج والبث المُبَاشر للأخبار التي تَضر بالأمن الداخلي للبلاد ، وتُسئ لصورة مصر بالخارج ، وتظهر البلاد بأنها تَمُر بحالة حرب أهلية ، وبث وإشاعة الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى استثارة المُواطنين ، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي للبلاد ، وإرسالها لقناة .... ، وقد اتخذوا من الجناحين رقمي .... ، .... ، والغُرفة رقم .... بفندق .... ، والشقة السكنية رقم .... بالعقار رقم .... قطعة .... شارع .... حي .... - .... - .... - مقرات لتنفيذ مُخططهم ، وبناءً على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الأماكن سالفة الذكر والمُتَهمين ، ونفاذًا له تم ضبط المُتَهمين وبحوزتهم مطبوعات وتَسجيلات تَتَضمَّن تَرويجًا لأغراض جماعة الإخوان المُسلمين ، وأجهزة الاتصالات والبث المُبَاشر والتصوير وأجهزة نقل صوت وصورة والمُخصصة لإذاعة البيانات والإشاعات الكاذبة ، وطلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بإحرازها ، وبعرض المضبوطات سالفة الذكر على إدارة الأدلة الجنائية واللَّجنة الثلاثية بقطاع الهندسة الإذاعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، تَبيَّن أن المضبوطات تحتوي على مقاطع مُسجَّلة ، وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد ، وذلك من خلال التَغيير والتَعديل فيها ، باستخدام برامج المُونتاج ، وأن الأجهزة المضبوطة من الأجهزة التي يلزم لها التَصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وتقرير الأدلة الجنائية ، وتَقرير لجنة الإذاعة التليفزيون وإقرارات المُتَهمين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم - على النحو السالف بسطه - كَافياً في تَفهُّم الواقعة بظروفها وأركَانها ، ومُبيّنًا لفحوى أدلتها ، على نحو يَدُل على أن المحكمة مَحَّصتها التَمحيص الكَافي ، وألمَّت بها إلمامًا شاملاً ، يفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون مُحققًا لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنين عليه بالقصور ، والغموض ، والإبهام ، وعدم الإلمام بأدلة الواقعة ، في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من استقراء المادتين 86 ، 86 مُكررًا من قانون العقوبات ، أن المُشرّع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية ، أو هيئة ، أو مُنظمة ، أو جماعة ، أو عصابة تَهدف إلى تَعطيل أحكام الدستور، أو القوانين ، أو منع إحدى مُؤسسات الدولة ، أو سُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحُرية الشخصية للمواطن ، أو غيرها من الحُريات ، والحقوق العامة التي تَكفَّل الدستور والقانون بحمياتها ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي ، وذلك كله باستخدام القوة، أو العُنف ، أو التهديد ، ولمَّا كَانت العبرة في قيام هذه الجماعة ، أو تلك الهيئة ، أو المُنظمة ، أو العصابة ، وعدم مشروعيتها ، ووصفها بالإرهابية ، ليست بصدور تراخيص ، أو تَصريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تَهدف إليه ، والوسائل التي تَتَخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكَانت جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون المُؤثَّمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مُكرراً من القانون سالف الذكر ، تَتَحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المُشَار إليها آنفًا ، ويَتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تَهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي تَرتكبها هذه الجماعة ، والتي تُعتَبر صورة للسلوك الإجرامي – بغض النظر عمَّا إذا كَان الجاني قد شَارك في الأعمال الإرهابية من عدمه – متى ثبت أن ذلك التَنظيم يهدف إلى الترويع ، وتَعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين ، أو منع إحدى مُؤسسات الدولة ، أو إحدى سُلطاتها العامة من مُمَارسة أعمالها ، أو الاعتداء على أي من الحُريات ، أو الحقوق التي تَكفَّل الدستور والقانون بحمياتها ، والإضرار بالوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف ، وإذ انتهى الحُكم المطعون فيه وحال رده على دفاع الطاعنين بعدم توافر أركَان جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون إلى أنهما من جماعة الإخوان المُسلمين ، وكَانا يقومان بتغطية المُظَاهرات ، وأن الطاعن الأول اختار أن يكون من بين المُؤيدين لتلك الجماعة سالفة الذكر ، وشارك في المُظاهرات المُنَاهضة للنظام حسبما استقر لديه من عقيدة ، وهو ما يَكشف عن انضمامه لتلك الجماعة التي أُسست على خلاف أحكام القانون ، والمعلوم أغراضها ، وأهدافها ، إذ إن الطاعن شَارك معهم في ذروة أعمالهم المُعلَنة على الكَافة عبر الفضائيات ، وفي خضم التهديدات ، والتَحذيرات ، والانتقادات ، والتَفجيرات ، وحرق البلاد ، وهو ما يَكشف عن علمه بتلك الأهداف وقت انضمامه للجماعة . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه لا يُشتَرط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طُرق الاستدلال العامة ، - بل يَكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل – أن تَقتنع المحكمة بوقوع الفعل المُكوِّن لها من أي دليل ، أو قرينة تُقدَّم إليها ، فإن ما أورده الحُكم – على السياق المار بيانه – يُعَد كَافيًا وسائغًا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى ما ينعاه الطاعنان على الحُكم من قصور في هذا الصَدد غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تَقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التَحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكَانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرَّت النيابة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقِب عليها فيما ارتأته لتَعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كَانت المحكمة قد سَوَّغت الأمر بالتفتيش ورَدت على شواهد الدفع ببُطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لا يُنَازع الطاعنين في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصَدد لا يكون سديدًا . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تَملُك محكمة الموضوع كَامل الحُرية في تَقدير صحتها ، وقيمتها في الإثبات ، فلها تَقدير عدم صحة ما يَدعيه المُتَهم من أن اعترافه كَان نتيجة إكراه بغير مُعقِب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكَانت المحكمة قد عرضت لِمَا أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين ، واطرحت ما أُثير بشأن بُطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها ، وخلصت في منطق سائغ ، وتَدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف مُنبت الصلة عمَّا وجد بالطاعنين من إصابات ، فإن الحُكم يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن مُجرَّد جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد عرض للدفع المُبدى من الطاعنين بمُخَالفة الاتهام الوارد بالبند أولاً وثانيًا وثالثًا من أمر الإحالة للدستور ، وقانون العقوبات لإهداره مبدأ أنه لا عقاب إلَّا على الأفعال السابقة على النص التجريمي ، وعدم رجعية القوانين واطرحه في قوله : " أن المادة 80 (د) من قانون العقوبات عُدِّلت بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ، أمَّا المادة 86 مُكرراً ، 86 مُكرراً (أ) من قانون العقوبات ، فقد أُضيفت للقانون رقم 97 لسنة 1992 ، وهو ما يُؤكد أن النص العقابي كَان منصوصًا عليه قَبل ارتكاب المُتَهمين للواقعة وأنه بصدور القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2013 بتاريخ 9/10/2013 الصَادر من وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المُسلمين ووضع كَافة أموال الجمعية تحت تَصرُّف اللَّجنة المُشكَّلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لحين صدور أحكام قضائية باتة ، ومن ثم فإن جمعية الإخوان المُسلمين منذ تاريخ حلها أضحت بغير سند رسمي يشهد بصفتها . ولمَّا كَان ذلك ، وكَان المُتَهمون حتى القبض عليهم في .... يعملون لمصلحة جماعة الإخوان المُسلمين رغم حلها ، وأنهم ضُبطوا في المركز الإعلامي بـ .... الذي يُستَخدم في إجراء أعمال المُونتاج ، والبث المُبَاشر للأخبار التي تضُر بالأمن الداخلي للبلاد ، وأنهم لم يكفوا ، أو يتراجعوا عن ذلك على الرغم من حل الجمعية ، الأمر الذي يكون معه قد قارفوا الجريمة المُؤثَّمة قانوناً ، ويكون الدفع بغير سند من الواقع أو القانون خليقًا بالرفض " . وهو رد سائغ وكَاف ، ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحُكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد حَدَّد في بيان كَاف – على نحو ما تَقدَّم – الأفعال التي قارفها الطاعنان بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دينا بها ، إذ أثبت وجود كُل منهما على مسرح الجريمة وقت مُقَارفتها ، واتجاههما معًا وجهة واحدة في تنفيذها ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المُعتَدى عليه ، ويصح من ثم طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين ، وكَان ليس بلازم – والحال كذلك – أن يُحدِّد الحُكم الأفعال التي أتاها كُل منهما على حدة ، فإن النعي على الحُكم في هذا الخصوص ، يكون غير مُقتَرِن بالصواب . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الدَفع بحصول الضبط والتفتيش قَبل صدور الإذن بهما يُعَد دفاعًا موضوعيًا ، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن ، أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكَان من المُقرَّر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تَلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يَصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الدفع بانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات ، مردودًا بأن نفي التُهمَة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستأهل ردًا ، طالما الرد عليها مُستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم – كما هو الحال في الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . فضلاً عن أن الحُكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تَقرير الأدلة الجنائية قد أثبت أن المضبوطات تَحتوي على مقاطع مُسجَّلة، وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ، وإشاعة الفوضى في البلاد ، وذلك من القيام بتغيير وتَعديل مقاطع الفيديو باستخدام برامج المُونتاج – خلافًا لِمَا يَزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما – ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن العبرة في المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، ولها أن تزن أقوال الشهود ، وتُقدِّرها التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنها ليست مُلزَمة في أخذها باعتراف المُتَهم أن تَلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تُجزئه ، وتَستنبط منه الحقيقة كما كَشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكَافة تفاصيلها ، بل يَكفي أن يرد على وقائع تَستنتج المحكمة منها ، ومن باقي عناصر الدعوى بكَافة المُمكنات العقلية ، والاستنتاجات اقتراف الجاني للجريمة ، وأنه لا تَثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر أن لها أن تُعوِّل عليها في تكوين عقيدتها ، باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ، وكَان من المُقرَّر أن تَقدير آراء الخُبراء ، والفصل فيما يُوجَّه إلى تقاريرهم من اعتراضات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كَامل الحُرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة ، فلها مُطلَق الحُرية في الأخذ بما تَطمئن إليه منها ، والالتفات عمَّا عداه ، والجزم بما لم يَجزم بها الخبير في تَقريره ، متى كَانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها ، وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحُكم في تقديره ، فإن كُل ما يثيره الطاعنان من مُنَازعة بشأن أقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وما تَضمَّنه تقريري اللَّجنة الفنية من النيابة العامة ، والأدلة الجنائية – على نحو ما ذهبا إليه بأسباب طعنهما – ينحل – جميعه – إلى جدل موضوعي في تَقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا من الطاعنين ، أو المُدَافع عنهما ، لم يَذكُر شيئًا عمَّا تَضمَّنه تقريري اللَّجنة الفنية المُنتدبة من النيابة العامة ، والأدلة الجنائية ، وكَان من المُقرَّر أن قعود المُتَهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض ، نظرًا لِمَا يحتاجه من تَحقيق يَخرُج عن وظيفتها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطلاع على المُفردات أن ما حَصَّله الحُكم بشأن تَعمُّد قناة .... إظهار جمهورية مصر العربية بصورة تبدو أمام العالم بأنها تشهد حربًا داخلية ، له صداه وأصله الثابت بالأوراق ، وأنها حَوَّت صورة من الحُكم الصَادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية ، - غير مُحرزة – وهو ما يتأدى منه أن ذلك المُستَند كَان معروضًا على بساط البحث والمُنَاقشة في الدعوى في حضور الخصوم ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين بخصوص ذلك ، في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الطاعنان سَلَّما في أسباب طعنهما أن طلبهما بعرض كَافة الأسطوانات المُدمَجة المُحرَّزة بالدعوى ، ومُنَاقشة اللَّجنة الفنية ، والتي نوقشت في غيبة الدفاع بجلسة .... ، ومُنَاقشة الأطباء الشرعيين مُحرري التقارير الطبية ، والمُرفَقة بالأوراق بعد النقض ، والسابق طلبها ، كَانت طلبات على سبيل الاحتياط، وكَان من المُقرَّر أن المحكمة غير مُلزَمة بإجابتها ، أو الرد عليها ، إلَّا إذا كَانت طلبات جازمة ، أمَّا الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط ،فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون مُلزَمة بالرد عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الطَلب الذي تَلتزم محكمـة الموضوع بإجابته ، أو الرد عليه ، هو الطَلب الجازم الذي يصر عليه مُقدِّمه ، ولا ينفك عن التَمسُّك به ، والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكَان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعنين ، وإن كَان قد طَلب لدى مُرَافعته بجلستي .... ، .... ضم الأشعة التي أُجريت للطاعنين ، إلَّا أنه لم يعد إلى التَحدُّث عن طلبه هذا ، واقتصر في ختام مُرَافعته بجلستي ....، .... على طلب البراءة ، ولمَّا كَان هذا الطَلب على هذا النحو غير جازم ، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مُرَافعته ، فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة ، أن المُدَافع عن الطاعنين لم يَطلُب إلى المحكمة إعادة عَرض الطاعن الثاني على مصلحة الطب الشرعي ، فليس له – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تَحقيق لم يُطلَب منها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من مُطَالعة محضر جلسة المُحَاكمة المُؤرَّخ .... أن من بين ما أبداه المُدافع عن الطاعنين أن وصف النيابة العامة للاتهام – بالنسبة للجرائم الواردة بالبند أولاً ، وثانيًا ، وثالثًا من أمر الإحالة – غير صحيح ، وذلك دون أن يَطلُب من المحكمة اتخاذ إجراء مُعيَّن في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المُحَاكمة ، لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، إذ إنه من المُقرَّر أن تَعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحُكم ، والأصل أن العبرة عند المُحَاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وطالما لم يَطلُب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يَتخذ من ذلك سببًا لمنعاه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه لم يُعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مُستَمد من الأسطوانات المضبوطة أو على التقرير الصَادر من اللَّجنة التي انتدبتها محكمة الإعادة ، فإن كُل ما يثيره الطاعنان – على النحو الذي ذهبا إليه بأسباب طعنهما - يكون واردًا على غير محل له من قضاء الحُكم ، ومن ثم غير مقبول. لمَّا كَان ذلك ، وكَان لا يَقدح في سلامة الحُكم إغفال الإشارة إلى التَقرير الصَادر من اللَّجنة التي انتدبتها محكمة الإعادة ، لِمَا هو مُقرَّر من أن المحكمة غير مُلزمة بالتَحدُّث في حُكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه ، وعدم التعويل عليه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المُسنَدة إلى الطاعنين مُرتَبطة ارتباطًا لا يَقبل التجزئة ، واعتبرها كُلها جريمة واحدة ، وأوقع عليهما العقوبة المُقرَّرة لأشدها ، وهي جريمة إمداد جماعة أُسست على خلاف القانون وتَتَخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها بمعونات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه – بعد أن بَيَّن أركَانها ، وتوافرت في حق الطاعنين – ، وقد سلم الحُكم مما ينعياه بشأنها ، بما لا يجديهما النعي عليه بشأن ما عداها من جرائم ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت العقوبة المُقرَّر للجريمة الأشد التي انتهت المحكمة إلى مُعَاقبة الطاعنين بها هي الإعدام ، أو السجن المُؤبَّد ، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 86 مُكررًا "أ" من قانون العقوبات ، وكَانت المادة 88 مُكررًا "ج" من ذات القانون قد نَصَّت على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام المادة "17" من هذا القانون عند الحُكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، عدا الأحوال التي يُقرِّر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المُؤبَّد ، يجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المُؤبَّد والنزول بعقوبة السجن المُؤبَّد إلى السجن المُشدَّد التي لا تقل عن عشر سنوات " ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَاقب الطاعنين بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات بعد أن عاملهما بالرأفة ، وأعمل في حقهما المادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تَطبيق القانون ، إلَّا أنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ ، لأن الطعن مرفوع من الطاعنين – وحدهما – دون النيابة العامة ، وحتى لا يُضَارا بطعنهما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36694 لسنة 85 ق جلسة 11 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 87 ص 682

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي/ عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، ناصر إبراهيم عوض ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
------------

(87)

الطعن رقم 36694 لسنة 85 القضائية

صيادلة . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". مواد مخدرة .

المواد 4/1 ب ، 11/ ب ، 14 إلى 23 ، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون 182 لسنة 1982 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟

إدانة الحكم الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونا ً. شرطه ؟

اطراح الحكم دفاع الطاعن الصيدلي بأن الواقعة مجرد مخالفة عدم إمساك دفاتر لقيد المواد المخدرة وإدانته بجريمة إحراز مخدر بغير قصد دون استظهار حصوله عليه بغير الطريق القانوني . قصور يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ ب ، 11/ ب والمواد من 14 إلى 23، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذي حدده القانون في المادتين 4/ ب ، 11/ ب من القانون بادى الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (149) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

      حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو مجرد مخالفة لأحكام قانون الصيدلة لإحرازه عقاقير مخدرة بدون فاتورة حال كون الصيدلية مرخص لها بالتعامل في المواد المخدرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ ب ، 11/ ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذي حدده القانون في المادتين 4/ ب ، 11/ ب من القانون بادي الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1493 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 540

جلسة 15 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(89)
الطعن 1493 لسنة 70 القضائية
(1) محاماة "مساءلة المحامي المنتهية خدمته تأديبيا: صحة العمل القانوني".
اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبوله الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث السنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م 66 ق المحاماة 17 لسنة 1983. مخالفة ذلك. أثره. مساءلة المحامي تأديبيا دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع القانونية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(2 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". إجازات "المقابل النقدي للإجازات: استحقاقه". الدعوى العمالية "تقادم الدعوى العمالية: تقادم حولي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. انتهاء خدمة العامل. أثره. صرف مقابل رصيد إجازاته دون قيد. م 72 من اللائحة.
(3) انتهاء خدمة العامل. أثره. حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها دون شرط أو قيد. م 72 من اللائحة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات. طلب المطعون ضدهما الثاني والثالث المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما. أثره. سقوط حقهما بالتقادم الحولي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - إن مفاد نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
2 - إن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له.
3 - لما كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
4 - لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما، فإن دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة "شركة ..... مصر العليا" الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وباقي مكافأة نهاية الخدمة التي لم يحصلوا عليها، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن صرف كامل مستحقاتهم من المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وحافز نهاية الخدمة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلان صحيفة الدعوى، وبسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. حكمت المحكمة برفض الدفعين وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المقضي بها في منطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 12/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لتوقيعها من محام محظور عليه المرافعة ضد الشركة لأنه كان يعمل لديها طبقا لنص المادتين 66، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة إن مخالفة هذا الحظر تعرض المحامي للمساءلة التأديبية فقط ولا تؤدي إلى بطلان الصحيفة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 66 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها..." لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد في النص موجه إلى المحامي الذي يقدم على تلك المخالفة ويؤدي ذلك إلى مساءلته تأديبيا، دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم فيما زاد عن ثلاثة أشهر، دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصولهم عليها راجعا إليها أم لا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع، ذلك أن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له، وكانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتيهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتيهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في هذا الصدد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي لأنهما أقاما الدعوى بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على مجرد القول إن الدعوى لا تخضع للتقادم الحولي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما فإن دعويهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان" بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في رفع الدعوى بالتقادم الحولي وتأييده بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.

الطعن 15122 لسنة 81 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 658

جلسة 19 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(107)
الطعن 15122 لسنة 81 القضائية
(1 - 4) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: شطب الاستئناف".
(1) شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه. تقديم طلب السير فيها من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. المادتان 82، 240 مرافعات. 
(2) ضم استئنافين تناقضت وتعارضت طلباتهما. مؤداه. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما عن الآخر. مفاده. بطلان أحدهما أو صحته لا أثر له على الآخر. 
(3) شطب استئنافين منضمين تناقضت طلباتهما. مؤداه. عدم اعتبار تجديد أحدهما من الشطب تجديدا للآخر المنضم. عدم طلب رافع الاستئناف السير فيه. مفاده. عدم جواز تصدي المحكمة للفصل فيه. علة ذلك. 
(4) تجديد أحد الاستئنافين المنضمين من الشطب والمتناقض والمتعارض في طلباته عن الآخر. مفاده. عدم تجديد الاستئناف المنضم إلى الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باعتبار تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن من الشطب تجديدا للاستئناف المنضم المرفوع من المطعون ضدها بصفتها. خطأ وقصور. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مؤدى نص المادتين 82, 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة, ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. 
2 - إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر, فما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر. 
3 - إنه إذا قررت المحكمة شطب ذلك الاستئنافين "المنضمين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر" فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها. 
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر "من أن تجديد أحد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الآخر المنضم إليه" واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة, فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها, ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا أيضا - بالقصور. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 2009 م ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ تابعه الذي أدى إلى سقوطه أسفل القطار حال ركوبه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2008 عوارض قوص، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/4/2010 بإلزام المطعون ضده - بصفته - أن يؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين ...، ... لسنة 14 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/6/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع باعتبار الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب، إلا أن الحكم اعتبر تجديد الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق المرفوع من الطاعن تجديدا للاستئناف المرفوع من المطعون ضدها مع أن كلا منهما مستقل بكيانه عن الآخر، بما يجعل الحكم الصادر في الاستئناف الأخير منعدما لصدوره في غير خصومة مطروحة على المحكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 82، 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة، ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون، وكان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر، فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر، ومن ثم إذا قررت المحكمة شطب الاستئنافين فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة، فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 87 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 683

جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي. 
--------------
(111)
الطعن 87 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
(2) حكم "الطعن في الحكم".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. 
(3 - 5) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: الحكم فيها". محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية".
(3) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. شرطه. م 11 ق 120 لسنة 2008. 
(4) الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم. قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها الأمر. مبلغ أمر التقدير. لا أثر له. 
(5) أمر تقدير الرسوم في دعوى اقتصادية صادرة من هيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. علة ذلك. م 11 ق 120 لسنة 2008. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام. 
3 - إن مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. 
5 - إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .. ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أنه بتاريخ 12/ 7/ 2010 تظلم البنك الطاعن أمام قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية في أمري تقدير الرسوم القضائية رقمي ... لسنة 2009، 2010 بمبلغ ... جنيها رسم نسبي، مبلغ ... جنيها رسم خدمات عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية المقامة طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 11/ 2010 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكان مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، ولما كان ذلك، وكان الطعن الماثل منصبا على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن.