الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية بالقانون 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية

نشر بالوقائع المصرية في 4 مايو سنة 1957 العدد 35 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 100 لسنة 1957
في شأن بعض البيوع التجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأوّل
فى البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المستعملة
الفصل الأوّل
فى المزايدة

مادة 1 - تسرى أحكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة.
ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع أى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص.
ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من أسباب كسب الملكية.
مادة 2 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن، وفى صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا أو المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة أو من يندبه.
ويستثنى من هذا الحكم الأشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها.
مادة 3 - يجب على صاحب الصالة أو الخبير المثمن حسب الأحوال امساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها وأسماء الأشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم، وعليه أن يضع على المعروضات بطاقات بأرقام قيدها في السجل.
ويجب أن يؤشر في السجل المذكور بنتيجة كل بيع.
مادة 4 - يجب - إذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه - النشر عن البيع في جريدتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات.
مادة 5 - يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن في جلسة المزايدة، والوفاء بالباقى خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع.
مادة 6 - اذا انقضى الميعاد المحدد في المادة السابقة ولم يقم المشترى المتخلف بالأداء، يعاد البيع على مسئوليته طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور، لا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف.
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقض من الثمن، ولا حق له في الزيادة بل يستحق طالب البيع.
مادة 7 - يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه، ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها، في المواد من 1138 إلى 1146 من القانون المدنى.
ويجوز بقرار من وزير التجارة الحد الأقصى للأجر أو العمولة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 8 - يفرض رسم قدره 2% من ثمن ما يتم بيعه، ويصدر قرار من وزير التجارة بتحديد الشروط والأوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم.

الفصل الثانى
فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين

مادة 9 - لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
مادة 10 - يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية:
(1) أن يكون مصريا.
(2) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(3) أن يكون محمود السيرة.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع في ارتكاب احدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(5) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون، اذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف.
(6) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
(7) أن يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين، ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 11 - تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه اللجنة من:

وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه

 

رئيسا

مدير عام مصلحة التجارة الداخلية أو نائبه عند غيابه

}
}
}
}

أعضاء

عضو من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة

مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من أعضائها عدا رئيسها.
ويصدر القرار نهائيا بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة.
مادة 12 - يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب، وتعطى شهادة القيد للطالب بدور رسم.
ويجب أن يكون طلب القيد مصحوبا بتأمين مالى قدره 500 جنيه أو ما يعادل قيمته اسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض.
ويجوز اعطاء صورة أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد أداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة أو مستخرج.
ولا يجوز استرداد الرسوم المؤداة بأى حال من الأحوال.
مادة 13 - يحظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له أو لزوجه أو لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو لتابعيه أو شركائه، كما يحظر عليه هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها.
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه أو لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة أو من ينيبه، ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة في هذا القانون.
مادة 14 - يحاكم تأديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15 - العقوبات التأديبية التى تحكم بها على الخبراء المثمنين هى: -
الانذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
محو الاسم من السجل.
مادة 16 - ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الخبير والأدلة القائمة عليها.
مادة 17 - يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويحب أن يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى الخبير.
ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ولمجلس التأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأى ذلك.
ويجرى المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء.
مادة 18 - يشكل مجلس التأديب من:

وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه

 

رئيسا

نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة

}
}
}

عضوين

مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا اذا حضره جميع الأعضاء.
ويصدر بالمجلس قرارات نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 19 - اذا لم يحضر الخبير المحال إلى المحاكمة أمام المجلس بعد اعلانه جاز الحكم في غيبته.
وللمحكوم عليه غيابيا المعارضة في قرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه به بتقرير يودع مكتب وزير التجارة.
مادة 20 - يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة "10" ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة "11" بعد احالة الأمر اليها من وزير التجارة، ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
مادة 21 - يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة "11" إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

الفصل الثالث
فى استغلال صالات المزاد

مادة 22 - يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة.
مادة 23 - يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 10 وأن يكون متمتعا بالاهلية القانونية.
ويسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشأة أو وكيل مفوض أو مدير فرع لها.
مادة 24 - اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أسهمها جميعا اسمية مملوكة لمصريين دائما، وأن يكون أعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومديرو فروعها مصريين.
مادة 25 - يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالى قدره ألف وخمسمائة جنيه أو ما يعادل قيمته اسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض.
ويخصم من هذا التأمين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون، على أن يلزم تكملة كل نقص في التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ولا تجوز المطالبة برد التأمين إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعمال صالة المزاد.
مادة 26 - يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب أن تشتمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة 27 - يجب على مستغل صالة المزاد أن يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
وتسرى على التعديل الأحكام الواردة في المادة التالية.
مادة 28 - لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له.
ولوزارة التجارة أن تتحقق من توافر هذه الشروط، ولها أن تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
ولها قبل اعطاء الترخيص أو اقرار التعديل أن تندب من تراه من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب.
واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره اعتبر نازلا عن طلبه.
مادة 29 - تنشأ بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة أعماله، ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال في كل نزاع لا تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة.
وتشكل هذه اللجنة من:

عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب

 

رئيسا

رئيس الغرفة التجارية التى تقع في دائرتها الصالة المرخص باستغلالها أو نائبه عند غيابه

}
}
}
}

عضوين

شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر.
ويصدر وزير التجارة قراراً بالاجراءات التى تتبع في الفصل في الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
مادة 30 - يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده أن يشتروا شيئا مما يباع فيها، أو يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجرى المزاد لصالحهم.
واذا أجرى صاحب الصالة المزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجرى المزاد لصالحه.
ويكون مستغل الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال مسئولا مباشرة عن أداء الثمن لمن أجرى المزاد لصالحه.
مادة 31 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد أن يمسك دفتراً خاصا يتبع في شأنه جميع الأحكام المقررة في القانون المذكور، على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
مادة 32 - لوزارة التجارة - بعد سماع أقوال صاحب الترخيص أن تلغى الترخيص بعد صدوره في احدى الحالات الآتية:
(1) فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو مخالفته.
(2) عدم تكملة التأمين المنصوص عليه في المادة 25 في الميعاد.
(3) ترك العمل نهائياً، ويعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة.

الباب الثانى
فى البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية في المحال التجارية

الفصل الأول
فى البيع بالمزاد العلنى

مادة 33 - يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية:
( أ ) تصفية المحل التجارى نهائياً.
(ب) ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل في تجارتها.
(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها.
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية أو محافظة الى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز اجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.

الفصل الثانى
فى البيع عن طريق التصفية

مادة 34 - يحظر على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية "أوكازيون" إلا في الحالات وبالشروط الواردة في المادة السابقة.
مادة 35 - يجب على المحال المشار اليها في المادة السابقة أن تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان بالثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية.

الباب الثالث
فى البيع بالتقسيط

مادة 36 - يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه، وأن يثبت في كل وقت أن أصوله تزيد فعلا على خصومه التى يلتزم بها قبل الغير بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ.
مادة 37 - يجب على البائع بالتقسيط - عند التسليم - أن يستوفى نقداً من المشترى 20% على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط، كما يجب ألا يقل القسط عن جنيه شهريا.
ولا يجوز أن تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع.
مادة 38 - لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة.
مادة 39 - يجب أن يكون عقد البيع محرراً من نسختين أصليتين، وأن توضح فيه البيانات الآتية:
(1) الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى.
(2) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة.
(4) مقدار الثمن، وما أدى منه نقداً والمؤجل.
(5) مدة التقسيط، ومقدار كل قسط، وميعاده.
(6) شروط الوفاء بالثمن.
(7) أى بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة.
ويجب أن يسلم البائع احدى نسختى العقد للمشترى، وأن يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه.
مادة 40 - تؤدى الأقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم على يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه.
مادة 41 - يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية:
(1) أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقاً للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة؛ ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة أو من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات.
(2) أن يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقاً للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه.
مادة 42 - يحظر على المشترى - بدون اذن سابق من البائع - أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها.

الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية

الفصل الأول
فى الجزاءات

مادة 43 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات في احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 44 - كل مخالفة لأحكام المواد 3 و22 و27 و30 و31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع الأمر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة 45 - مع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب كل مخالف لأحكام المواد من (33) إلى (37) ومن (39) إلى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثانى
فى الأحكام الوقتية

مادة 46 - يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها في البنود 1 و6 و7 من المادة (10) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
مادة 47 - على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلبات الترخيص وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه.
وتسرى على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون.
ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه، ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة.
ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه في المادة 23 بشرط أن يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثالث
أحكام تنظيمية

مادة 48 - يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها في الفصل الثالث من الباب الأول، ويجب ألا تزيد هذه الرسوم على ما يأتى:

مليم

جنيه

 

-

4

عن طلب الترخيص.

-

2

عن طلب تعديل الترخيص.

-

2

عن كل مستخرج أو شهادة أو بيان من السجلات.

ولا تحصل رسوم على طلبات الغاء الترخيص.
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لأغراض داخله في اختصاصها.
ولا يجوز بأى حال استرداد الرسوم المؤداة.
مادة 49 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1376 (28 أبريل سنة 1957)

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 4204 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 150 ص 953

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(150)
الطعن 4204 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) الحكم بعدم الاختصاص وفقا لنص م 110 مرافعات. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص في نطاق الأساس القائم عليه الحكم والوارد في الأسباب المرتبطة بالمنطوق. أثره. جواز استئناف الحكم دون انتظار الفصل في الموضوع. صيرورة هذا القضاء نهائيا. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 

(2) دعوى الحساب. غير مقدرة القيمة. قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظرها واختصاص الدائرة الاستئنافية. صيرورة ذلك القضاء نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بهذه الحجية. طلب المطعون ضده مجددا القضاء له بقيمة نقدية محددة. لا أثر له. علة ذلك. وجوب اعتباره طلبا عارضا مكملا للأول. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 

(3 - 5) تعويض "التعويض عن عدم قيد الأسهم بجداول البورصة واتخاذ إجراءات نقل الملكية". شركات "الصكوك التي تصدرها شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة: الأسهم: تداول الأسهم". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(3) شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. التزام أعضاء مجلس إدارتها أو الشركاء المديرين بتقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير هذا الطريق إلى بورصات الأوراق المالية للقيد في جداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها. المادتان 120، 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981. عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها. مؤداه. التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن. 

(4) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير. لها الأخذ ببعضه دون البعض الآخر. كفاية بيانها الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

(5) تقاعس الشركة الطاعنة عن اتخاذ إجراءات قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها. مؤداه. التزامها بتعويض المطعون ضده الأول صاحب هذه الأسهم. اعتداد الحكم المطعون فيه بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة في احتساب مقدار التعويض. صحيح. عدم انسحاب الالتزام بعدم تجاوز تداول الأسهم لقيمتها الاسمية على واقع الدعوى. علة ذلك. 

(6 ، 7) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(6) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م226 مدني. المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية عن المبلغ المقضي به بقيمة الأسهم محل المطالبة استنادا لقيمتها الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة. صحيح. المنازعة في استحقاق مبلغ المطالبة لا ينفي توفر شروط استحقاق الفوائد وفقا للمادة 226 مدني. علة ذلك. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف في حينه دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 

2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداء أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم ... لسنة 2010 والتي أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيميا بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه، ومن ثم صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التي أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلي إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولا عن الطلب الأصلي بتقديم الحساب وإنما يعد طلبا عارضا مكملا له ومترتبا عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص. 

3 - إن النص في المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان "قيد الأوراق المالية بالبورصات" على أن "يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة التالية إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون، مسئولين عن التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة"، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة في أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية بقيدها في جداول أسعارها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها في المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للشركة الوارد في صحيفة الشركات، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن. 

4 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومنها تقرير الخبير فلها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

5 - إذ كان البين من الأوراق، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات ... من قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقا للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم - المطعون ضده الأول - جراء مخالفة تلك الإجراءات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استنادا إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الاسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التي حددتها المادة 138 المشار إليها سلفا بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الاسمية للأسهم على الواقع في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون، ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعي بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية، لأن قضاءه - وعلى ما سلف بيانه - كان قاصرا على حق المطعون ضده الأول في تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفا. 

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550 سهما باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التي نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد، وأنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداء ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن الأسهم المملوكة له ابتداء من 2/6/1997 مع بيان نصيبه في الأرباح، وندب خبير لتحقيق ذلك مع الفوائد القانونية على سند من أنه أودع مبلغا مقداره 397334 جنيها بموجب صك استثمار لدى شركة ...، ونظرا لتعثر هذه الشركة تدخل السيد النائب العمومي كمفوض عام عنها والذي بدوره قام ببيعه إلى الشركة الطاعنة، وبعد التسوية أعطت له الشركة الأخيرة شهادة مؤقتة بالأسهم بقيمة 155000 جنيه إلا أنه لم يتقاض أية أرباح فكانت دعواه، وبتاريخ 28/12/2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية والتي قيدت أمامها برقم ... لسنة ... ق تجاري. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ مقداره 155000 جنيه قيمة الأسهم البالغ تعدادها 1550 سهما والفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وبتاريخ 21/1/2013 أجابته المحكمة لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان أولها تقول إنه وإن كانت الدعوى حين أقامها المطعون ضده الأول غير مقدرة القيمة باعتبارها دعوى حساب إلا أنه عدل طلباته إلى مبلغ 155000 جنيه بما تختص بنظرها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف في حينه دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداء أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم ... لسنة 2010 والتي أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيميا بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه، ومن ثم صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التي أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلي إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولا عن الطلب الأصلي بتقديم الحساب وإنما يعد طلبا عارضا مكملا له ومترتبا عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب الثاني أنها تمسكت ببطلان شهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول لتوقيعها من السيدين/ ....، ... بصفة الأول أحد المؤسسين للشركة والثاني أحد المكتتبين فيها وليسا عضوين بمجلس إدارتها وهو ما يخالف المادتين 128، 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة فيما أوجبتاه من أن يكون التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة إلا أن الحكم اطرح دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، إذ إن البين من مطالعة صحيفة الشركات المؤسسة للنظام الأساسي للشركة الطاعنة في المادة (21) منها أنه تم تعيين المذكورين آنفا عضوين بمجلس الإدارة ضمن خمسة أعضاء آخرين لمدة خمس سنوات طبقا لنص المادة (22) من ذات اللائحة، ولم تقدم الطاعنة دليلا يخالف ذلك.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالأسباب الثالث والرابع والخامس أن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن المطعون ضده الأول ليس من المساهمين أو المكتتبين بها، وأنه لا يوجد إخطار نقل ملكية أو قيد لأسهمه في سجل حركة المساهمين، وأن شهادة الأسهم المؤقتة دليل غير قطعي على مساهمته بالشركة كما أن إدارة العمليات بالبورصة أفادت بعدم وجود أي عمليات بيع أو شراء تمت باسم الشركة، كما لم يتم إدراج المطعون ضده الأول كبائع أو مشتر بما لا يجوز معه نقل ملكية أسهم التداعي بموجب الشهادة المؤقتة التي يحملها، وإذ خالف الحكم ذلك وأقام قضاءه بحق الأخير في تقاضي قيمة الأسهم الواردة بهذه الشهادة يكون خالف إجراءات نقل ملكية الأسهم وتداولها المنصوص عليها في المادتين 120، 141 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، كما أنه إذ رتب على ذلك قضاءه بإلزامها بدفع قيمة هذه الأسهم وفقا للشهادة سالفة البيان بواقع مائة جنيه لكل سهم خلافا للقيمة السوقية الحالية للسهم والتي لا تتجاوز خمسة عشر جنيها رغم ما أثبته الخبير من عدم تحقيق الشركة الطاعنة لأية أرباح، وأيضا بالمخالفة لنص المادة 138 من ذات اللائحة من عدم جواز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الاسمية التي صدرت بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان "قيد الأوراق المالية بالبورصات" على أن "يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون، مسئولين عن التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة"، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة في أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية لقيدها في جداول أسعارها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها في المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للشركة الوارد في صحيفة الشركات، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومنها تقرير الخبير فلها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها سلفا من قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقا للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم- المطعون ضده الأول- جراء مخالفة تلك الإجراءات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استنادا إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الاسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التي حددتها المادة 138 المشار إليها سلفا بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الاسمية للأسهم على الواقع في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون، ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعي بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية، لأن قضاءه وعلى ما سلف بيانه كان قاصرا على حق المطعون ضده الأول في تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفا، وهو ما يضحى معه النعي في جملته بما سلف على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه قضاءه بالفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني التي لا تنطبق على قيمة الأسهم موضوع النزاع لكون المبلغ المقضي به ليس دينا عليها محدد المقدار وإنما هو مقابل شراء أسهم ولم تتأخر في الوفاء به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني ألا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550 سهما باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التي نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد، وأنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداء ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 

الطعن 143 لسنة 83 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 159 ص 1008

جلسة 7 من ديسمبر سنة/ 2014
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 
------------ 
(159)
الطعن 143 لسنة 83 القضائية
(1) تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
الاختصام في الطعن. اقتصاره على الخصوم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم. الاستثناء. إذا كان اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق بعض المطعون ضدهم بالتقادم الحولي. اعتبارهم محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 

(2 - 4) عمل "ترقية: شروطها: الترقية بقطاع البترول". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
(2) استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها. عنصر جوهري سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار. 

(3) قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة. من المسائل القانونية. مؤداه. وجوب استظهارها من محكمة الموضوع. 

(4) شركات قطاع البترول. التزامها بوضع جدول توصيف وتقييم الوظائف. الترقية طبقا لقواعد لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول. بالاختيار وليس بالأقدمية. تمامها لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. تعديل لائحة الطاعنة بتاريخ 21/ 11/ 1999 وتضمنها أحكام انتقالية خاصة بإجراء عملية نقل للعاملين إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 منها في ضوء مدة الخدمة الكلية المعتمدة. مؤداه. عدم تضمنها أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروطا معينة. شغل المطعون ضده وظيفة "رئيس قسم" المستحدثة اعتبارا من 30 / 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة المعدلة. أثره. هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وفساد في الاستدلال. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بالتقادم الحولي وهو يستوي من حيث المال ورفض الدعوى ومن ثم فإنهم يعدوا محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار. 

3 - إن قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. 

4 - إن مؤدى المواد 7، 8، 9، 48، 49، 50، 55 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 والمعدلة بتاريخ 21/ 11/ 1999 أن أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل أحد جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقا للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة" وفي المادة التاسعة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة" وفي المادة 48 منها على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة" وفي المادة49 منها على أن "تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافيه داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة" وفي المادة 50 منها على أن "يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي: أولا: أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف. ثانيا: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة - ثالثا: أن يكون مستوفيا لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية" وفي المادة 55 على أن "يستحق المرقي إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ...." فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هي القواعد التي تحكم الترقية باللائحة - والتي لا يماري المطعون ضده الأول فيها - أما بشأن ما ورد بالمادة 132 من اللائحة المشار إليها - بباب الأحكام الانتقالية من أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: 1- أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ..." وما نصت عليه المادة 23 من اللائحة من أن "يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالي، والذي تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل" مفاده أن اللائحة المعدلة في 21/ 11/ 1999 جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكي يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توفرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتبارا من 30/ 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف علاوة التسكين اعتبارا من 21/ 11/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وأحيلوا إلى المعاش، وإذ عدلت الطاعنة الهيكل الوظيفي لديها مستحدثة وظائف جديدة يتم تسكين العاملين عليها وقد سكنوا على وظائف منسق ممتاز ولم تصرف لهم علاوة تسكين بدعوى حصولهم على علاوة ترقية، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبأحقية المطعون ضده الأول في صرف علاوة ترقيته لوظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وبإلزام الطاعنة بحساب الفروق المالية المستحقة عن ذلك وأدائها له مع خصم ما عسى أن يكون قد قبضه تحت مسمى علاوة تسكين. استأنف المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 12/ 11/ 2012 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في البند ثانيا منه إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف علاوة ترقية لوظيفة منسق ممتاز عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وسقوط حقه في فروقها المالية فيما جاوز ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير هو أنه لا مصلحة للطاعنة في اختصامهم بعد أن قضت محكمة الموضوع بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بالتقادم الحولي وهو يستوي من حيث المال ورفض الدعوى، ومن ثم فإنهم يعدون محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها وباعتبارها إحدى شركات القطاع البترولي يخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ولائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا له والتي صدر آخر تعديل لها بتاريخ 21/ 11/ 1999 متضمنا وظائف جديدة مستحدثه ينقل العاملون بموجبها من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى تلك الوظائف المستحدثة والتي تقوم على اعتبارات الأقدمية المطلقة في الوظيفة التي يشغلها العامل قبل تسكينه على الوظيفة المستحدثة والتي تتطلب مدة خدمة معينة على النحو الوارد بالمادة 23 من اللائحة، وأن قواعد شغل هذه الوظائف بالتسكين والواردة بالمادة 132 باب الأحكام الانتقالية لا يعد ترقية ولا تنطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تسكين المطعون ضده الأول على وظيفة منسق ممتاز بعد أن كان يشغل وظيفة رئيس قسم قبل تعديل اللائحة بمثابة ترقية ورتب على ذلك أحقيته لعلاوة تلك الترقية فإنه يكون قد خلط بين قواعد الترقية بالاختيار وأحكام التسكين، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، وأن قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ 21/ 11/ 1999 قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لتطوير العمل واحتياجاته" وفي المادة الثامنة على أن "يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقا للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة" وفي المادة التاسعة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة" وفي المادة 48 منها على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة" وفي المادة 49 منها على أن "تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافيه داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة" وفي المادة 50 منها على أن "يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي: أولا: أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف. ثانيا: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة - ثالثا: أن يكون مستوفيا لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية" وفي المادة 55 على أن "يستحق المرقي إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ..." فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هي القواعد التي تحكم الترقية باللائحة - والتي لا يماري المطعون ضده الأول فيها - أما بشأن ما ورد بالمادة 132 من اللائحة المشار إليها - بباب الأحكام الانتقالية من أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: 1- أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ..." وما نصت عليه المادة 23 من اللائحة من أن "يراعي الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالي، والذي تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل" مفاده أن اللائحة المعدلة في 21/ 11/ 1999 جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكي يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توفرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتبارا من 30/ 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 7544 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 160 ص 1016

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(160)
الطعن 7544 لسنة 83 القضائية
(1) تعويض "التعويض عن إصابة العمل".
طلب الطاعن تعويض مادي وأدبي عن إصابة العمل. منازعة المطعون ضدها في استحقاقه لهذا المبلغ وأن إصابته ليست إصابة عمل. استطالة النزاع لأصل الحق. أثره. طلب غير مقدر القيمة. جواز الطعن فيه. 

(2) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: ماهيتها".
إصابة العمل. المقصود بها. م 5 (هـ) ق 79 لسنة 1975. إصابة الطاعن بانزلاق غضروفي قطني وتخلف عاهة مستديمة لديه أثناء مباشرة عمله وتنزيل حمل زائد على جسمه. اعتبارها إصابة حدثت أثناء العمل وبسببه. أثره. استحقاقه كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال. 

(3) تأمينات اجتماعية "معاشات: معاش العجز الجزئي المستديم".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقه بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام آمرة. م 53 ق لسنة 1975 المعدلة بق 25 لسنة 1977. أثره. عدم جواز مخالفتها. 
------------- 
1 - إذ كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا، وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. 

2 - إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر، فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 

3 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة، وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة العمل، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى شركة ..... وبتاريخ 24/ 2/ 2009 أثناء العمل وحال قيامه بإنزال إحدى العربات التوى قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما نتج عنه إصابته بانزلاق غضروفي بالظهر، ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 30/ 5/ 2012 باعتبار إصابة الطاعن إصابة عمل وألزمت المطعون ضدها بأن تؤدي له الحقوق التأمينية والتعويضات القانونية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 6/ 3/ 2013 قضت في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة إن الحادث الذي تعرض له افتقد عنصر المباغتة والمفاجئة بما ينفي عن إصابته وصف إصابة العمل رغم أن الثابت بالأوراق أن إصابته بالانزلاق الغضروفي القطني والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة نسبتها 20% حدثت أثناء العمل وبسببه بمناسبة قيامه وآخر بتنزيل إحدى السيارات فالتوت قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما أصابه بالإصابة سالفة البيان، ومن ثم فإن هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته، ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة، ويضحى طلبه بالتعويض يخالف هذا المقدار المحدد قانونا مفتقدا لسنده القانوني، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 16 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12051 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 161 ص 1021

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(161)
الطعن 12051 لسنة 83 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بق 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بق 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1987 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول. 

(2) علاوات "علاوات التسكين للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول".
علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز بالشركة الطاعنة. شروط وضوابط منحها. م 132 من اللائحة والبندين 1، 2 من تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول. قضاء الحكم المطعون فيه بمنح هذه العلاوة للمطعون ضدهما من تاريخ تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز رغم النص على أن منحها يكون بتاريخ محدد لاحق على هذا التاريخ. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. 

2 - إن صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول، ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لـ 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف" منسق ممتاز - منسق ملاحظ - "كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح الـ 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوتهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "شركة .... للبترول" الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بضم علاوة التسكين لهما اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وتدرج رواتبهما من هذا التاريخ وحتى خروجهما إلى المعاش وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهما الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة التي رقتهما إلى وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999، وإذ يستحقان علاوة الترقية طبقا للائحة نظام العمل منذ هذا التاريخ وامتنعت الطاعنة بدون مبرر عن صرفها لهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 2/ 2013 برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/ 5/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بحد أقصى أربعين جنيها والفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بمقولة إن تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول قررت صرف هذه العلاوة اعتبارا من تاريخ التسكين في حين أن الثابت من البندين الأول والثاني من هذه التعليمات الصادرة في 16/ 1/ 2003 أن الهيئة قررت صرف علاوة لمن تم تسكينهم بنسبة 7% من الأجر الأساسي وقت التسكين على أن تصرف لأقدم 50% منهم اعتبارا من 1/ 1/ 2003 والباقين في 1/ 7/ 2003 وأنها صرفت للمطعون ضدهما هذه العلاوة اعتبارا من 1/ 1/ 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ونفاذا لهذه المادة صدرت في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث - على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لأقدم 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف "منسق ممتاز - منسق ملاحظ -" كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 ثم على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوييهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم 43 لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 14696 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 164 ص 1043

جلسة 15 من ديسمبر سنة/ 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(164)
الطعن 14696 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام: القوة القاهرة ".
(1) السبب الأجنبي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة وإقامة الدليل على توفره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م 165 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا إلى أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وتركها للموقع المتحفظ فيه على سيارته أدى إلى سرقة محتوياتها وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت توجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع مما ألحق به ضررا جراء ذلك الخطأ. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور. 
-----------
1 - إن مؤدى نص المادة 165 من القانون المدني يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها، فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه و بغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون. 

2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عابه - أيضا- القصور في التسبيب. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 2011م. ك. طنطا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم- بصفاتهم- بالتضامن- أن يؤدوا إليه مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما حاق بسيارته من تلفيات حال التحفظ عليها لدى إدارة مرور الغربية بسبب نزاع فيما بينه وأخر حول ملكيتها والمحرر عنه المحضر... لسنة 2009 إداري قسم ثان طنطا، وإذ صدر لصالحه الحكم في الدعوى... لسنة 2009 م. ك. طنطا والمؤيد بالاستئناف... لسنة 60 ق بتسليمه السيارة، فتبين أنها أتلفت وتم الاستيلاء على محتوياتها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى فأستأنف الطاعن برقم... لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ ../../2013 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر الاضطرابات إبان ثورة 25 يناير وانسحابه قوة قاهرة رغم عدم توفر شرائطها القانونية، ونفى مسئولية المطعون ضدهم عن الأضرار الناجمة عن سرقة جميع محتويات سيارته المتحفظ عليها لدى الشرطة دون أن يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك موقع السيارات المتحفظ عليها دون حراسة يعد في ذاته خطأ يستوجب مسئولية وزارة الداخلية وبأن مكان التحفظ لم يشهد اضطرابات أو أعمال عنف لوقوعه خارج مدينة طنطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك "يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبته هذه المخالفة عن بحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه، وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم، وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه، فإنه يكون قد عابه- أيضا- القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.