جلسة 24 من يناير سنة 1963
برياسة السيد المستشار/
الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد
السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(23)
الطعن رقم 390 لسنة 27
القضائية
(أ) نقض "إعلان
الطعن". "تقرير الطعن". "بياناته".
مناط صحة إعلان الطعن أن
يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع
العادية في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. وجوب اشتمال ورقة الإعلان على
البيانات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون المرافعات. لا يبطل الإعلان خلو
الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن لقلم الكتاب أو اسم الموظف
الذي قرر بالطعن أمامه لأنه ليس من البيانات الواجبة قانوناً.
(ب) علامات تجارية
"المعارضة في تسجيلها".
لصاحب الشأن أن يعارض في
تسجيل العلامة التجارية. تقديم ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية هذه العلامة والمحل
التجاري ضمن الحصص العينية للشركة المطعون عليها. انتقال ملكية العلامة التجارية
إليها بمقتضى عقد الشركة. اعتبار الشركة من ذوي الشأن بالنسبة لحق المعارضة في
تسجيل العلامة التجارية.
(ج) علامات تجارية.
"نقل ملكية العلامة". غير.
للغير الذي لا يحتج عليه
بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأثير والإشهار هو كل من يثبت له على
العلامة المبيعة حق عيني بعوض.
(د) شركات "الشركة
المساهمة". "فترة التأسيس".
تعتبر الشركة المساهمة في
فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين. لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم - ولحساب الشركة
المستقبلة - للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.
(هـ) علامات تجارية.
"التشابه بين علامتين". مناطه.
ليس الفيصل في التمييز
بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى.
العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز
وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وعما إذا
كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
--------------
1
- كل ما تشترطه المادة 11
من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، لصحة إعلان الطعن
هو أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه
إليهم الطعن وأن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية في
الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده
على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة
العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى
الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذي قرر بالطعن
أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان
عليها. ولا يؤثر في صحة الإعلان كذلك الادعاء بعدم اشتمال صورة تقرير الطعن
المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة الإعلان المقدمة بملف الطعن
قد اشتملت على بيان المحضر أن المطعون عليه قد أعلن بصورة مطابقة للأصل من تقرير
الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة متى كان ذلك ليس محل نعي من المطعون عليه.
2 - أجازت المادة 12 من
القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية فإذا
كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية قد
قدموا هذه العلامة ومحلهم التجاري ضمن الحصص العينية التي اشتركوا بها في رأس مال
الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة - وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى
عقد الشركة - تعتبر صاحبة شأن في حكم المادة 12 سالفة الذكر.
3 - الغير الذي لا يحتج
عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشهار وفقاً لنص المادة 20
من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عيني بعوض.
4 - تعتبر الشركة
المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين ومن ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم - خلال
فترة التأسيس - لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت
إليها ملكيتها.
5 - ليس الفيصل في
التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة
الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز
وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما
إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم
المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقرراً - في نطاق سلطته الموضوعية - وجود
تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم في 13/
12/ 1945 بطلب إلى إدارة تسجيلات العلامات التجارية قيد تحت رقم 12651 لتسجيل
علامة تجارية "القباني" عن منتجاته من الصابون من الفئة رقم 3 من الملحق
رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات
التجارية وقد قررت تلك الإدارة قبول العلامة وشهرها بالعدد رقم 147 من جريدة
العلامات التجارية الصادرة في نوفمبر سنة 1952 إلا أن الشركة المطعون عليها عارضت
في هذا التسجيل بإخطار كتابي مقدم من وكيلها في 12/ 1/ 1953 مستندة في ذلك إلى
وجود تشابه بين علامتها المسجلة تحت رقم 496 والعلامة المعارض في تسجيلها وبعد أن
رد الطاعن على هذا الاعتراض في 26/ 1/ 1953 بعدم وجود تشابه بين العلامتين قررت
إدارة العلامات قبول المعارضة بناء على وجود التشابه بين العلامتين - طعن الطاعن
في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية رقم 912 الحكم من جديد برفض معارضة
الشركة المطعون عليها وقبول تسجيل الطلب المقدم منه عن علامة "القباني"
مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومحكمة القاهرة
الابتدائية حكمت في 8 من أكتوبر سنة 1955 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه والحكم بتسجيل علامة الطاعن المقدم عنها
الطلب رقم 12651 وإلزام المدعى عليه الأول بصفته "المطعون عليه الأول"
بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة رفعت الشركة المطعون عليها استئناف
عن هذا الحكم قيد برقم 840 سنة 72 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 25
من يونيو سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
المعارضة المرفوعة من المستأنف عليه الأول "الطاعن" في القرار الصادر من
إدارة العلامات التجارية والقاضي برفض تسجيل علامته رقم 12651 وبتأييد القرار
المشار إليه مع إلزام المستأنف عليه الأول بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 15 جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1957 طعن الطاعن بالنقض في هذا
الحكم وبعد استيفاء الإجراءات أبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة ضمنتها طلب رفض
الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية
والتجارية وفي 12 ديسمبر سنة 1961، قام الطاعن بإيداع أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة
شارحة وفي 30 من ديسمبر سنة 1961 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها دفعت فيها
ببطلان إعلان الطعن لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية التي يجب أن تشتمل
عليها مثل التاريخ واسم الطاعن ومتلقي الطعن وخلوها أيضاً من قرار الإحالة وفي 8
من يناير سنة 1962 أودع الطاعن مذكرة بالرد على مذكرة المطعون عليها أنتهي فيها
إلى طلب رفض الدفع المنوه عنه وفي 11 من أبريل سنة 1962 أودعت النيابة العامة
مذكرة ضمنتها طلب رفض الدفع المبدي من المطعون عليها وصممت على ما أبدته في
مذكرتها السابقة من طلب رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة
العامة برأيها السابق إبداؤه بمذكرتيها.
ومن حيث إن مبنى ما دفعت
به المطعون عليها من بطلان إعلانها بتقرير الطعن هو خلو ذلك الإعلان من البيانات
التي يجب أن يشتمل عليها مثل التاريخ واسم الطاعن ومتلقي الطعن وقرار الإحالة وهي
بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الإعلان.
ومن حيث إن هذا الدفع
مردود بأن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً
عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون هذا الإعلان
بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر
يوماً التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو
واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون
المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ
التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذي قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان
ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها ولما كان الثابت من
أن الطعن أعلن إلى المطعون عليها في 10 من ديسمبر سنة 1961 - أي في الميعاد
القانوني وكانت صورة الإعلان المقدمة منها قد اشتملت على جميع البيانات التي توجب
المادة العاشرة من قانون المرافعات اشتمال ورقة الإعلان عليها فإنه لا يؤثر في صحة
هذا الإعلان ما جاء في الصورة من إغفال تاريخ التقرير بالطعن واسم الموظف الذي قرر
بالطعن أمامه كما لا يؤثر في صحة ما تقول به المطعون عليها من عدم اشتمال صورة تقرير
الطعن المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة إعلان للطعن المقدمة
منها بملف الطعن جاء بها على لسان المحضر أنه أعلنها بصورة طبق الأصل من تقرير
الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة وهو ما لم تطعن عليه المطعون عليها بطعن ما ومن
ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن قد
استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون قائلاً
إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة المرفوعة من الشركة المطعون عليها
لإدارة العلامات التجارية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن العلامة التجارية موضوع
المنازعة - كانت مملوكة للمرحوم نيقولا كحلا وظلت مسجلة باسمه حتى وفاته فهو صاحب
الحق في الحماية التي يسبغها القانون على تلك العلامة - ولما كانت المعارضة في
تسجيل العلامة قد قدمت من الأستاذ أسطفان باسيلي المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة
المطعون عليها فإنها تكون مقدمة من غير ذي صفة وذلك لاستقلال شخصية الشركة
الاعتبارية عن شخصية المرحوم نيقولا كحلا مالك العلامة أما ما جاء بالحكم المطعون
فيه من أنه بوفاة المرحوم نيقولا كحلا انتقلت ملكية العلامة إلى ورثته وهؤلاء
بدورهم كونوا الشركة المطعون عليها مع آخرين بعقد جاء به أن ما يملكه الورثة
الشركاء في أسهم الشركة قد قدر في مقابل الحصص العينية المملوكة له في مصانع
المرحوم نيقولا كحلا والآيل إليهم بالميراث فإن هذا العقد إن كان من شأنه أن ينقل
ملكية العلامة من ذمة الشركاء إلى ذمة الشركة المطعون عليها فإنه لا يحتج عليه
بهذا النقل باعتباره غيرا في حكم المادة 20 من القانون رقم 57 - لسنة 1939 التي
تنص على أنه "لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد
التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية، ذلك التأشير
والإشهار اللذان لم يتما حتى الآن".
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بأنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 قد أجازت لصاحب الشأن
أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه ومما
ذكره الطاعن بسبب الطعن أن ورثة المالك الأصلي للعلامة قد قدموا هذه العلامة مع
محلهم التجاري ضمن حصصهم العينية التي اشتركوا بها في رأس مال الشركة المطعون
عليها فإن الشركة التي انتقلت إليها ملكية العلامة بمقتضى عقد الشركة تعتبر صاحبة
شأن في حكم المادة 13 المشار إليها ولا محل لما يتحدى به الطاعن من أن هذا النقل
لا يحتج به عليه عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المنوه عنها
بسبب الطعن باعتباره غيراً إذ أن الطاعن لا يعتبر غيراً في حكم هذه المادة ذلك أن
الذي تعنيه المادة المذكورة بالغير الذين لا يحتج عليهم بنقل ملكية العلامة
التجارية إلا بعد التأشير والإشهار المنوه عنهما بتلك المادة إنما هم الغير الذين
يثبت لهم على العلامة المبيعة حق عيني بعوض ولم يدع الطاعن بوجود مثل هذا الحق له
وإذ انتهى الحكم في منطوقه إلى هذه النتيجة الموافقة للقانون فإنه لا يعيبه ما
يكون قد اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والقصور في التسبيب إذ دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة على
أساس آخر هو أنه في يوم 12/ 1/ 1953 قرر الأستاذ اسطفان باسيلى المحامي بالمعارضة
في تسجيل العلامة بصفته وكيلاً عن الشركة المطعون عليها مع أنه لم يكن لهذه الشركة
حينئذ وجود قانوني إذ لم يتوافر لها هذا الوجود إلا بالنشر عنها في 25/ 6/ 1953
ومن ثم فلم يكن لها وقت تقديم المعارضة أهلية لعدم توافر الشخصية الاعتبارية التي
تبيح لها تقديمها ومع ذلك رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع دون أن تورد في حكمها
أسباباً لهذا الرفض فجاء الحكم بذلك مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بأن الثابت من إخطار المعارضة في تسجيل العلامة أن المعارضة قدمت من الأستاذ
اسطفان باسيلي المحامي بصفته وكيلاً عن شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية
"شركة مصرية مساهمة تحت التأسيس" ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه
أنه بعد وفاة المرحوم نيقولا كحلا الذي كان مالكاً للعلامة. تكونت الشركة المطعون
عليها من أحد عشر مساهماً منهم الأستاذ اسطفان باسيلي مقدم المعارضة وكانت شركة
المساهمة في فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين فإن الأستاذ اسطفان باسيلي وهو
أحد المؤسسين يكون له أن يتقدم في فترة التأسيس بالمعارضة لحساب الشركة المستقبلة
للدفاع عن هذه العلامة ومن ثم يكون الدفع غير سديد وتكون المعارضة بالتالي مقبولة
ويكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على الدفع بعدم قبولها للسبب الوارد
في النعي غير منتج.
ومن حيث إن السبب الثالث
من أسباب الطعن بني على ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول أن إجراءات الخصومة أمام
محكمة الاستئناف قد شابها بطلان أثر في الحكم بإعلان صحيفة الاستئناف في مكتب
محامي الطاعن مع أن الإعلان في المحل المختار لا يجوز إلا إذا أغفل المستأنف عليه
ذكر محل إقامته في إعلان الحكم المستأنف - وحاصل الوجه الثاني أن المحامى الذي حضر
عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقرر للمرافعة أمامها فيكون حضوره للمرافعة
باطلاً - وحاصل الوجه الثالث أنه بجلسة 19/ 6/ 1956 أمام محكمة الاستئناف أجلت
القضية إدارياً لجلسة 5/ 10/ 1956 بسبب عطلة عيد الجلاء ومع ذلك لم يعلن الطاعن
بهذا التأجيل.
ومن حيث إن هذا السبب
بأوجهه الثلاثة مردود بأن الطاعن فيما يثيره فيها جميعاً - لم يقدم ما يفيد أنه
تمسك بها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي ذلك قرر أنه بمطالعة
أسباب حكم محكمة الاستئناف يبين أن وجهة نظرها تقوم على أساس خاطئ مبناه ما ارتأته
من وجود تشابه بين علامة الطاعن "القباني" وعلامة المطعون عليه
"الميزان" وأن من شأن هذا التشابه أن يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما
بالنسبة للرجل العادي حالة أن هناك اختلاقاً بينا بين آلة "القباني" وآلة
"الميزان" ولا تشابه بينهما إلا في استعمالهما كأداتين من أدوات الوزن
وإذ كان المقصود من حماية - العلامة التجارية قانوناً هو عدم تقليدها كلاً أو
جزءاً مما ينخدع به المستهلك فإنه لا يدخل في معنى هذه الحماية أن يمنع من السوق
كل علامة تجارية تتفق ولو من بعيد مع العلامة المطلوب حمايتها ومن ثم فإن الحكم
المطعون حين قرر وجود التشابه بين العلامتين يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه حين عرض للمقارنة بين العلامتين قرر "وحيث إنه خلافاً لما ذهب إليه الحكم
المستأنف فإن العبرة في خصوص هذا النزاع ليس في درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين
وإنما في مدى تشابههما تشابهاً يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل
العادي ومما لاشك فيه أن حرص الطاعن على أن يتخذ لعلامته نوعاً من أنواع الموازين
هو ميزان القباني وما ألفه مستهلكو الصنف الذي تطرحه الشركة المستأنفة للبيع في
الأسواق من طلب صابون الميزان أن يوقع المستهلك العادي في خلط يعتذر معه التفرقة
بين صابون الميزان ذي الكفتين وهو الصنف المطلوب وبين صابون الميزان ذي الحامل
والصنجة الذي اتخذه الطاعن كعلامة لمنتجاته في هذا الصنف بالذات - ومجرد المطابقة
بين العلامتين حسبما أجرتها هذه المحكمة من واقع ملفي علامتي المستأنفة والمستأنف
عليه الأول المضمومين من إدارة العلامات يوصل في الظاهر وبسهولة لخدع الرجل العادي
وفي هذا ما يكفي لاعتباره قرار لجنة إدارة العلامات الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1953
برفض تسجيل علامة الطاعن قائماً على أساس سليم "ولما كان الفيصل في التمييز
بين علامتين ليس باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى
بل الفيصل هو بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو
الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة أو أخرى بصرف النظر عن
العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما
تحتويه الأخرى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط
مقرراً في نطاق سلطته الموضوعية وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليها
فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه لما تقدم
يتعين رفض الطعن.