الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 فبراير 2020

نظام الاجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1435 هـ

الباب الأول
أحكــام عامـــة

المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الثانية :
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه, إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص, إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي.
المادة الرابعة :
1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2- تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
المادة الخامسة :
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها, فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
المادة الثامنة :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة العاشرة :
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
المادة الحادية عشرة :
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقاً للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
المادة الثانية عشرة :
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة الرابعة عشرة :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .
الباب الثاني
الدعوى الجزائية

الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية

المادة الخامسة عشرة :
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقاً لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة السادسة عشرة :
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة . وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور .
المادة السابعة عشرة :
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه, أو ممَنْ ينوب عنه, أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة الثامنة عشرة :
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه ؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة, ويقام نائب آخر.
المادة التاسعة عشرة :
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك ؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة العشرون :
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق .
3- إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً، أو محكماً، أو وكيلاً، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون :
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
المادة الخامسة والعشرون :
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون :
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من :
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام, في مجال اختصاصهم.
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون :
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
المادة الثامنة والعشرون :
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
المادة التاسعة والعشرون :
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
الفصل الثاني
التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون :
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب . وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى , يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي - في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله .
المادة الثانية والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه ، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك . وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور ؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
الفصل الثالث
القبض على المتهم
المادة الثالثة والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرِّر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً . وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق .
فإذا لم يكن المتهم حاضراً , فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر .
المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة والثلاثون :
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2- يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3- يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المادة السابعة والثلاثون :
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة الثامنة والثلاثون :
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم .

المادة التاسعة والثلاثون :
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة الأربعون :
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك .
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الحادية والأربعون :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
المادة الثانية والأربعون :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة الثالثة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
المادة الخامسة والأربعون :
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .
المادة السادسة والأربعون :
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك, إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش .
المادة السابعة والأربعون :
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء, وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والأربعون :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته .
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4- وصف الموجودات التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
المادة التاسعة والأربعون :
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص .
المادة الخمسون :
1- قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
2- تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة, محتوية على إجراءات السلامة والأمان ؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها , وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
المادة الحادية والخمسون :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقاً للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة.

المادة الثالثة والخمسون :
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة, وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الرابعة والخمسون :
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة الخامسة والخمسون :
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه, إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق .
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السادسة والخمسون :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون :
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق .
المادة الثامنة والخمسون :
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه.
المادة التاسعة والخمسون :
يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
المادة الستون :
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
المادة الحادية والستون :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ؛ أن يحافظ على سريتها, وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت, تعينت مساءلته .
المادة الثانية والستون :
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق .

الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
المادة الثالثة والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها .
المادة الرابعة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى .
المادة الخامسة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
المادة السادسة والستون :
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . 
المادة السابعة والستون :
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة الثامنة والستون :
تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.
المادة التاسعة والستون :
1- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائياً.
2- للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المادة السبعون :
ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته , وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

المادة الحادية والسبعون :
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
المادة الثانية والسبعون :
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكاناً في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيماً في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الثالثة والسبعون :
للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها ، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
المادة الرابعة والسبعون :
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم , فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة الخامسة والسبعون :
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون :
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون :
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون :
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام .
المادة الحادية والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم ، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام .
المادة الثانية والثمانون :
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثمانون :
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.
المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها, فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
الفصل الرابع
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلاًّ للمصادرة .
المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق, إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون :
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة الثالثة والتسعون :
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
المادة الرابعة والتسعون :
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته, أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم, ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد, ولقبه, وسنه, ومهنته أو وظيفته, وجنسيته, ومكان إقامته, وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع, فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد .
المادة المائة :
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده .
الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة :
1- يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2- إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة, مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله،
ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة :
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
المادة الرابعة بعد المائة :
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي . ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً. ويشمل أمر التوقيف
- بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها .
المادة الخامسة بعد المائة :
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه .
المادة السادسة بعد المائة :
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة .
المادة السابعة بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسمياً - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس ؛ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم .
المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكاناً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيفه .
المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله .
المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم.
الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب
- قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة
لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول ؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
وللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف ؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكاناً يوافق عليه المحقق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً, أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه, من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة
(السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته, ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة, وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة, ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم, فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :
1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية .
3- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة .
4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها ، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيراً .
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم .
6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا .
7- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره .
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً .
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك .
المادة الثلاثون بعد المائة :
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى, وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين ، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها ، وكان الاختصاص منحصراً فيهما ؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا .
الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبساً بالجريمة - إلى المحكمة فوراً وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
المادة الأربعون بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم .

الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة)
و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله،
إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة .

الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب, تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي, وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياًّ.
المادة الخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص مكاناً في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة, فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى .
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة ، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة . ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى ، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده . ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة . فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر .
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت
- ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقاً للنظام.
المادة الستون بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة :
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه, فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى, فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً .
المادة الثانية والستون بعد المائة :
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه ، أو امتنع عن الإجابة , فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المادة السادسة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة, فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا كان الشاهد غير بالغ ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته, فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن, فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور ؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك .
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة .

المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة, أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية, فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر . وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب, فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ؛ لِيُضم إلى ملف القضية .
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .

الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من
أدلة القضية .
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير ، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفصل الثامن
الحكم
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة الثمانون بعد المائة :
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
1- يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2- تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام, ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه .
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة, جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه, دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار .
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين, فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم .
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده .
الفصل التاسع
أوجه البطلان
المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها, يكون باطلاً.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى, فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى, وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه , فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه , فتحكم ببطلانه .

المادة التسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .
المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه , فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية .
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم . وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك. 
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق, بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم , مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك, وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت . وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً - ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق , استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
الفصل الثاني
النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف, متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا
- ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
المادة المائتين:
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم , وعنوان كل منهم , وبيان الحكم المعترض عليه , ورقمه , وتاريخه , والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض , وطلبات المعترض , وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الأولى بعد المائتين :
باستثناء قضايا القتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها,
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض, المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام ، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة الثانية بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة ) من هذا النظام, إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً , فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية . فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة الثالثة بعد المائتين :
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثالث
إعادة النظر
المادة الرابعة بعد المائتين :
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي
- من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور .
4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم .
5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب, وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك . وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة
- بحسب الأحوال - أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله, فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض, ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
المادة السادسة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير, وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة السابعة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة بعد المائتين :
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر, فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها .
المادة التاسعة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال .
الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
المادة العاشرة بعد المائتين :
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية ؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً ، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية , فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام.
الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة
لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها, وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس
أو فيما دونها, وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
المادة العشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

الاثنين، 17 فبراير 2020

الطعن 2228 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 47 ص 278

جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------
(47)
الطعن رقم 2228 لسنة 50 القضائية
 (1)مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها".
الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا. امتداده الى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني في القانون المذكور.
 (2)مواد مخدرة. جلب. جمارك.
المقصود بالإقليم الجمركي والخط الجمركي في مفهوم القانون 66 لسنة 1963؟
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "اركانها".
النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق. محظور جلبها أو تصديرها أو تملكها أو إحرازها أو التعامل فيها على أي وجه. استثناء أجزاءها المبينة بالجدول رقم 6 من الحظر. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "خبرة".
انحسار الخطأ في الاسناد عند الحكم بالإدانة متى أقيم على أدلة مستمدة من تقارير التحليل المتعلقة بالدعوى المطروحة.
 (5)دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
الطلب الجازم. ماهيته؟
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الاعراض عن الدفاع أو طلبات التحقيق غير المنتجة. متى وضحت لديها الواقعة. بشرط بيان الصلة.
 (8)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ضآلة القدر المضبوط من الجوهر المخدر. لا ينال من توافر جريمة إحرازه بدون ترخيص.
-----------------
1 - من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا بل انه يمتد ايضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة ولا يمنح الا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل الى الجمارك الا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله واوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة.
2 - يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به في 26 يونيه سنة 1963 أنه: "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة" وان الخط الجمركي "هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطأ جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة وانه "يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه.
3 - لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6" ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار اليه سوى الياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم انباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو اجزاء من سيقان واوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد اعطت وصف "بيم ايجابيا" وان معنى هذه العبارة الاخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا الى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على الياف السيقان والبذور المحموسة مما يكفل عدم انباتها.
4 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان الادلة التي حصلها الحكم من تقارير التحليل وعول عليها في ادانة الطاعن تتعلق جميعها بالدعوى المطروحة ولم يستند في شيء الى تقرير فنى يتعلق بقضية أخرى كما يدعى الطاعن في طعنه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الخطأ في الاسناد.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة.... ان يشتمل التحليل بيان نسبة المادة المخدرة في النبات..... المضبوط فأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الدعوى لحين ورود تقرير التحليل والاستعلام من الطب الشرعي عن نسبة المادة المخدرة الى المضبوطات وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا القرار حتى جلسة.... حيث نظرت الدعوى بعد ورود التقرير وترافع المدافع عن الطاعن وأثار في مرافعته ان تقرير التحليل لم يحدد كمية المخدر بالنسبة للمضبوطات واسترسل في مرافعته في موضوع الدعوى واختتمها بطلب البراءة دون ان يصر - سواء في صدور مرافعته أو في طلباته الختامية - على طلب تحديد نسبة المخدر في النبات المضبوط تنفيذا لمطلبه السابق مما مفاده أنه عدل عنه وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لافتقاد طلبه خصائص الطلب الجازم.
6 - ان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعد وان يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
7 -  لما كان من المقرر وان كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا ان المحكمة اذا كانت قد وضحت لديها الواقعة وكان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى عن ذلك بشرط ان تبين علة عدم اجابة هذا الطلب وكان الحكم بعد ان اثبت في حق الطاعن جلب المخدر المضبوط قد التفت عن طلب تحديد كمية المخدر في النبات المضبوط لان العقاب واجب على الجلب قلت كمية المخدر المجلوب أو كثرت ما دام قد نفى عن الطاعن قصد التعاطي الذى دفع به لاعترافه بجلب المخدر لطرحه للتعامل بالاتجار فيه، واذ كان ما اثبته تقرير التحليل ان النبات المضبوط يحتوى على جوهر الحشيش كافيا لحمل الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن جريمة الجلب فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
8 - من المقرر ان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره. واذ كانت المحكمة قد التفتت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدرة في النبات المجلوب ولم ترد من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء للأسباب التي اوردتها بعد ان وضحت لديها الواقعة. فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى ببراءته بأنهما جلبا جوهرا مخدرا (حشيشا) الى أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق المعدل بقرار وزير الصحة برقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة الى ارضى الجمهورية بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الاسناد وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتبر الواقعة المنسوبة للطاعن جلبا للمخدر بحسبان أن ضبطه في السفينة الراسية بميناء بور سعيد يعد استيرادا له في حين أنه لم يتجاوز به الخط الجمركي للبلاد كما اعتبر المادة المضبوطة جوهرا مخدرا رغم أنها عبارة عن أجزاء لنبات الحشيش غير محظور حيازتها طبقا للجدول السادس الملحق بقانون المخدرات هذا فضلا عن ان البند 57 من الجدول الأول الملحق بهذا القانون لا يحظر إحراز الحشيش إلا إذا كان منفصلا عن النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه فيخرج بذلك عن دائرة الحظر حيازة النبات قبل فصل مادة الحشيش منه، هذا الى أن الحكم استند في الادانة الى تقرير التحليل الوارد في الشكوى رقم... لسنة... إداري الميناء رغم أنه يتعلق بقضية أخرى، هذا وقد طلب الطاعن تحليل النبات المضبوط لبيان نسبة الجوهر المخدر به وبعد ان استجابت المحكمة الى هذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى دون تنفيذه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان تحريات رئيس قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء بورسعيد ورئيس وحدة المخدرات اسفرت عن ان الطاعن والمتهم الثانى - الذى قضى ببراءته - وهما بحاران على السفينة برمين القادمة من الهند والراسية بميناء بورسعيد قد جلبا كمية من نبات القنب الهندي من الخارج لترويجها داخل البلاد وانهما عرضا للبيع كمية منها على بعض التجار بالميناء مقابل مبالغ كبيرة وبناء على إذن النيابة الصادر بتفتيشهما وتفتيش كابينتهما انتقل رئيس وحدة المخدرات الى السفينة الراسية بحوض عباس بالميناء وتوجه الى كابينة المتهم الثاني فوجد الطاعن جالسا معه كما وجد بالكابينة جوالا من الحشيش تبين ان بداخلة كيسين من البلاستيك يحتويان على عشرين قالب من اوراق شجيرات مضغوطة من شجيرات الحشيش بلغ وزنها 4.555 كيلو جراما واعترف الطاعن بشرائه شجيرات المخدر من الهند بمبلغ اربعمائة دولار بقصد الاتجار فيها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات واعتراف الطاعن ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا بل انه يمتد ايضا الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة ولا يمنح الا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل الى الجمارك الا بموجب إذن سحب كتاب تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله واوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به في 26 يونيه سنة 1963 أنه: "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة" وان الخط الجمركي "هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة "وأنه" يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه. ومفاد ذلك أن تخطى الحدود أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن استورد نبات الحشيش المضبوط من الهند واجتاز به الخط الجمركي بنقل الجوهر المخدر على ظهر السفينة الى داخل ميناء بور سعيد لبيعه في نطاق. المياه الاقليمية - على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة وبغير استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما اثبته الحكم في حق الطاعن يعد كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفصل الذى قارفه لفظ الجلب كما هو معروف به في القانون بما يتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها في القانون متخطيا الخط الجمركي ومن طرحها في التعامل، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6" ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار اليه سوى الياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم انباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو اجراء من سيقان واوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد اعطت وصف "بيم ايجابيا" وان معنى هذه العبارة الاخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا الى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على الياف السيقان والبذور المحموسة مما يكفل عدم انباتها، ولا وجه للتحدث فيما خاض فيه الطاعن من جدل بأن البند 57 من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات لا يحظر إحراز وحيازة الحشيش الا في حالة فصله من النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه ذلك بأن البند 57 المار ذكره إذ نص على أن يعتبر جوهرا مخدرا الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته الناتج أو المحضر أو المستخرج من ازهار أو اوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي ذكرا كان أو انثى فلا يعنى بالضرورة كي يتحقق العقاب على إحراز أو حيازة مخدر الحشيش أن تكون مادة الحشيش منفصله عن النبات إذ أن هذا التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنه إذا أخذ بها أن يؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى أن تخرج من دائرة التجريم كافة صور الحظر المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المخدرات بالنسبة للنباتات المذكورة في الجدول رقم 5 ومنها نبات القنب الهندي المحتوى على المادة المخدرة الفعالة المنصوص - عليه في البند الأول من هذا الجدول؛ ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الادلة التي حصلها الحكم من تقارير التحليل وعول عليها في إدانة الطاعن تتعلق جميعها بالدعوى المطروحة ولم يستند في شيء إلى تقرير فنى يتعلق بقضية أخرى كما يدعى الطاعن في طعنه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الخطأ في الاسناد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 26/ 10/ 1978 أن يشتمل التحليل بيان نسبة المادة المخدرة في النبات.... المضبوط فأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الدعوى لحين ورود تقرير التحليل والاستعلام من الطب الشرعي عن نسبة المادة المخدرة الى المضبوطات وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا القرار حتى جلسة 15/ 5/ 1979 حيث نظرت الدعوى بعد ورود التقرير وترافع المدافع عن الطاعن وأثار في مرافعته أن تقرير التحليل لم يحدد كمية المخدر بالنسبة للمضبوطات واسترسل في مرافعته في موضوع الدعوى واختتمها بطلب البراءة دون ان يصر - سوءا في صدور مرافعته أو في طلباته الختامية - على طلب تحديد نسبة المخدر في النبات المضبوط تنفيذا لمطلبه السابق مما مفاده أنه عدل عنه وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لافتقاد طلبه خصائص الطلب الجازم ولان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وفضلا عن ذلك فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على ما أثاره الدفاع من أن كمية المخدر لا تفيض عن حاجة المتهم الأول - الطاعن - وان إحرازها بقصد التعاطي وذلك لما هو ثابت من أنه أحضرها لبيعها وقد اسفر صراحة اعترافه بمحضر الضبط عن ذلك القصد بما لا محل معه للمجادلة فيه بمقولة ضآلة حجم الكمية المضبوطة - وحيث أنه لما تقدم لا يكون ثمة جدوى من إجابة طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول بإعادة الحرز للطب الشرعي...، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا ان المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب وكان الحكم بعد أن أثبت في حق الطاعن جلب المخدر المضبوط قد التفت عن طلب تحديد كمية المخدر في النبات المضبوط لأن العقاب واجب على الجلب قلت كمية المخدر المجلوب أو كثرت ما دام قد نفى عن الطاعن قصد التعاطي الذى دفع به لاعترافه بجلب المخدر لطرحه للتعامل بالاتجار فيه، وإذ كان ما أثبته تقرير التحليل أن النبات المضبوط يحتوى على جوهر الحشيش كافيا لحمل الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن جريمة الجلب فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه من المقرر أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره. وإذ كانت المحكمة قد التفتت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر في النبات المجلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء للأسباب التي اوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2358 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 16 ص 117

جلسة 24 من يناير لسنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صفوت القاضى، نائب رئيس، والدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب صالح، ومحمد نبيل رياض.
---------------
(16)
الطعن رقم 2358 لسنة 54 القضائية
 (1)مواد مخدرة. جلب. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. معناه؟
متى يلزم التحدث عن القصد من جلب المخدر إستقلالا؟
 (2)مواد مخدرة. اشتراك. جريمة. قانون "تفسيره".
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها" المادة الثانية من القانون 182 لسنة 1960. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وان أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك؟
 (3)مواد مخدرة. جلب. مسئولية جنائية.
مناط المسئولية في جريمة جلب أو إحراز الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
 (4)مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقل المخدر من الخارج إلى المجال الإقليمي للجمهورية. جلب.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر.
 (5)نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. مواد مخدرة.
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي. أساس ذلك؟
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا تؤثر في النتيجة التي انتهى اليها لا تعيبه.
 (5)رشوة. جريمة "اركانها". موظفون عموميون.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير بضبطها. ولا أن يكون المجنى عليه جاداً في قبولها. مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي أو من في حكمه.
(8) رشوة. جريمة "اركانها". موظفون عموميون.
كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
(9) عقوبة "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. جلب. رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقضه "المصلحة في الطعن". ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملا بالمادة 32 عقوبات.
 (10)تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. جلب.
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
صدور الإذن بالتفتيش. استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية. الادعاء بان الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
 (11)دفوع الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لصدوره من المحامي العام. دون بيان أساسه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(12) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟
(13) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. تحقيق. استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيجاب حلف الخبير يمينا أمام سلطة التحقيق.
لعضو النيابة. كرئيس للضبطية القضائية. الاستعانة بأهل الخبرة. بغير حلف يمين. متى يحق لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين؟
(14) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا ينال من صحة إذن التفتيش. خلو من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته.
 (15)تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
انقضاء الأجل المدد للتفتيش. في الإذن الصادر به. لا يترتب عليه بطلانه.
صدور إذن من النيابة العامة بالتفتيش في أجل معيب. لم ينفذ خلاله. صدور إذن لا حق بامتداد الإذن الأول مدة أخرى. إجراء التنفيش في المدة الجديدة. صحيح.
 (16)حكم "بيانات الديباجة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب. لا يعيبه.
 (17) حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيانات حكم الإدانة؟
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم.
 (18)إثبات "خبرة" "قرائن" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة.
كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.
 (19)إثبات "بوجه عام" "شهود". مواد مخدرة.
لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(20) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها في وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره.
--------------
1 -  من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على ان المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص او استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب ان المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة الى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الاحراز لان ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه.
 (2)إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد عددت الامور المحظور على الاشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير والانتاج والتملك والاحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وان كان قد اغفل ذكر الوساطة الا أنه في حقيقة الامر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الاخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لان التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة ما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
 (3)مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة واحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة ولو لم تتحقق له الحيازة المادية.
 (4)لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون واذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة اصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب فان ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس.
(5) لما كان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من نص الشارع واذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف انه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فان قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.
(6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما استطرد اليه من تقرير قانوني خاطئ باستناده الى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى.
 (7)من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جادا في قبولها اذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي أو من في حكمه.
(8) من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى ان يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الاساس.
(9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة.
(10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن استصدار اذن النيابة بالتفتيش تم بعد ان دلت التحريات على ان المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة.
 (11)لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان الاذن لصدوره من السيد المحامي العام الا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه في وجه طعنه من عدم وجد تفويض له من السيد النائب العام فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما يكون يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
 (12)من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والامارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمه مسكنه.
(13) لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق الا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القاضي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فانه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على انها ورقة من اوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة.
 (14)من المقرر أن القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن.
 (15)لما كان ذلك وكان من المقرر ان انقضاء الاجل المحدد للتفتيش في الامر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وانما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك الى ان يجدد مفعوله والاحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور واصدار - النيابة اذنا بالتفتيش حدد لتنفيذه أجلا معينا لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر اذن آخر بامتداد الاذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحا.
 (16)من المقرر ان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب بطلانه.
 (17)من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الادلة التي استخلص منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الاشرطة وانما استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي اوردتها فانه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الاخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا اساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين.
 (19)من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفى أن تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها منتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها.
 (20)لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والاطارات فان الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهم/ أولا: - المتهمين من الاول الى السادس عرضوا رشوه على موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن عرضوا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على كل من اللواء..... والنقيب.... دفعوا منها 43460 جنيه (ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأربعمائة وستين جنيها) على سبيل الرشوة مقابل تسهيلهما لهم وباقي المتهمين جلب المخدرات (موضوع التهمة الثانية والثالثة) الى داخل البلاد ولكن الموظفين العمومين لم يقبلا الرشوة منهما. ثانيا: المتهمين جميعا ( أ ) قاموا بجلب المخدرات المبينة وزنا ونوعا بالتحقيقات من خارج حدود جمهورية مصر العربية بحرا وقاموا بإدخالها فيها من غير المنافذ الرسمية المحددة قانونا دون اذن كتابي من الجهة المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ب) قاموا بتهريب كمية المخدرات سالفة الذكر بإدخالها الى المياه الاقليمية بعد جلبها من الخارج بحرا وانزالها بالساحل وذلك من غير المنافذ الرسمية المحددة قانونا وبطرق غير مشروعه وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة واحالتهم الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسماعيلية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالنسبة للمتهمين جميعا وغيابيا للمتهم الآخر عملا بالمواد 104، 109 مكررا، 110 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/ 1، 122/ 1، 2، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهمين الاول والثاني والرابع والخامس والآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند اليهم ثانيا: بالنسبة لكل من المتهمين الثالث والسادس بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤيدة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءتهما من التهمة الأولى. ثالثا: بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمبالغ موضوع الرشوة. رابعا: بالزام جميع المتهمين متضامنين بأن يدفعوا الى مصلحة الجمارك خمسة وثلاثين مليونا وسبعمائة أربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وستة جنيهات.
فطعن المحكوم عليهم من الاول الى السادس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
أولا عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الاول.... هو أن الحكم المطعون فيه اذ دانه وآخرين بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلبه جوهرا مخدرا (حشيشا) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع وبنى على اجراءات باطلة ذلك ان الحكم لم يستظهر اركان جريمة الجلب ذلك ان الجلب لا يتحقق الا اذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي كذا لا يتوافر الجلب الا اذا كان الجالب مالكا للمخدر وأن الطاعن لم يكن الا وسيطا ولم يورد القانون 182 سنة 60 نصا خاصا يعاقب على الوساطة كما ان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش صدر باطلا لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثالثة (التهريب الجمركي) لعدم صدور الاذن قبل اجراءات تسيير الدعوى الجنائية امام جهات التحقيق يخالف صحيح القانون ولم يعرض الحكم للدفع ببطلان اذن الضبط والتفتيش لصدوره عن المحامي العام وهو غير مفوض من النائب العام كما أن ما أورده الحكم ردا على الدفع ببطلان اجراءات وزن المخدرات لعدم حضور المتهمين ولعدم حلف الوازن اليمين لا يصلح ردا كما ان جريمة الرشوة مستحيلة لعدم اختصاص الشاهدين المتعاقدين اختصاصا وظيفيا ولا مكانيا بالعمل المطلوب ولم يرد الحكم على الدفع ببطلان الاذن لعدم الاطلاع على التسجيلات الصوتية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد يبين واقعة الدعوى في قوله "ان اللواء..... مساعد رئيس قوات الامن المركزي للتدريب والعمليات أبلغ بأن المتهم الأول.... عرض عليه بصفته انه اختص بالإشراف على تنفيذ قيام قوات الامن المركزي بحراسة الحدود الغربية مع اسرائيل ومنها المنطقة جـ بالساحل الشمالي بمحافظة شمال سيناء مبلغ مائة وخمسون الف جنيه كرشوة مقابل قيامه بتسهيل له ولشركائه جلب مواد مخدرة من خارج الجمهورية عن طريق انزالها بهذه المنطقة من الساحل الشمالي وانه رفض هذا العرض الا انه تنفيذا لما اتفق عليه مع ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومنهم الشاهد الثالث.... تظاهر بقبول هذا العرض حتى يتم ضبط هذا المتهم وشركائه متلبسين بهذا الجرم وبجلبهم المواد المخدرة لجمهورية مصر العربية واثناء اللقاءات المتعددة بين الشاهد الأول اللواء.... والمتهم الأول..... تعرف الاخير على الشاهد الثاني النقيب.... على أنه الضابط المختص بحراسة المنطقة المحددة لانزال المواد المخدرة بها بالساحل الشمالي كما تعرف الشاهدين الاول والثاني على المتهمين..... و..... و..... و..... و..... وشهرته..... وتم تسجيل هذه اللقاءات بأذن من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية وخلالها دفع للشاهدين الاول والثاني مبلغ 43640 جنيه ثلاثة وأربعين ألف وأربعمائة وستون جنيه بواسطة كل من المتهمين الاول...... و..... و.... وبعد ان أكدت تحريات العميد..... مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات صحة ما أبلغ به اللواء..... اذ اكدت هذه التحريات أن المتهمين..... و.... و..... و.... و.... اللبناني الجنسية يكونون عصابة لجلب المواد المخدرة من لبنان لمصر وأنهم شحنوا كميات كبيرة منها على مركب وصلت للمياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية وفى انتظار اشارات انزالها للساحل الشمالي استصدر اذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين وتوجه وبرفقته القوة اللازمة من ضبط الادارة وضباط الامن المركزي الى المكان الذى حدده المتهم الاول وبإنزال المواد المخدرة كما توجه الى العريش الشاهد الاول اللواء.... والمتهم الاول.... لمتابعة انزال المواد المخدرة التي أكد المتهم الأول للشاهد الأول وصولها للمياه الاقليمية بعد اتصاله بشركائه بالخارج كما وصل النقيب..... الى منطقة الانزال للتظاهر بمعاونة وتسهيل جلب المواد المخدرة وتقابل مع المتهم..... ومجموعة من الرجال توجهوا أيام 5/ 5، 6/ 5، 7/ 5/ 83 الى المنطقة المحددة لانزال المواد المخدرة وأعطى المتهم..... الاشارات المتفق عليها الا أن أحدا لم يخرج من البحر بالمواد المخدرة مما دعي المتهم الاول ومعه الشاهد الثاني الاتصال تليفونيا بالمتهم.... لاستطلاع الأمر كطلب الشاهد الاول فأكد لهما وجود المركب بالمواد المخدرة بالمياه الاقليمية ثم حضر هذا المتهم الى مدينة العريش ليؤكد ذلك للشاهد الأول وفى يوم 8/ 5/ 83 توجه النقيب..... والمتهم.... يرافقه مجموعة من الرجال الى الساحل بمنطقة الانزال وبعد ان قام المتهم..... بإعطاء الاشارات الضوئية المتفق عليها اقترب من الشاطئ لنش به أحد الاشخاص الذى تحدث مع المتهم.... وسلمه طرف حبل لشده بواسطة مجموعة من الرجال أحضرهم لذلك أحد المتهمين الذين كانوا مع.... والشاهد الثاني وبدأت طرود المواد المخدرة في الوصول الى الشاطئ وكانت 91 طرد أجوله خيش وستة طرود أجوله نايلون كل منها بداخل اطارات كاوتشوك بكل منها طرب الحشيش وبعد ان اعطى النقيب..... الاشارة المتفق عليها تم ضبط المواد المخدرة وكل من المتهمين.... و.... ووجدت جثة..... وأورد تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي أن ما أخذ من المواد المضبوطة للتحليل لمادة الحشيش وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من اللواء...... والنقيب.... والعميد.... والعميد.... والمقدم.... والنقيب.... والنقيب..... و..... وما أورده تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المواد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم ان يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه او لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب ان المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة الى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الاحراز لان ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المخدر المجلوب عبارة عن 91 طرد أجولة حشيش وسته طرود بكل منها طرب حشيش فان ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينة كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس - لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد عددت الامور المحظور على الاشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير والانتاج والتملك والاحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وان كان قد اغفل ذكر الوساطة الا انه في حقيقة الامر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الاخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لان التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها هذا فضلا عن انه لما كان مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة واحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة ولو لم تتحقق له الحيازة المادية ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من عدم العقاب على الوساطة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون واذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة اصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب فان ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس. لما كان ذلك وكان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من نص الشارع واذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف انه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فان قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند ولا يعيب الحكم المطعون عليه في هذا الصدد ما استطرد اليه" من تقرير قانوني خاطئ باستناده الى خطاب مدير الجمارك المؤرخ 23/ 10/ 83 اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جادا في قبولها اذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي أو من في حكمه كما انه من المقرر انه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى ان يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الاساس اذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر صلة الشاهدين التي تسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة من ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدونات أن العميد.... قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات على ان المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذ انتهى الحكم الى أن الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلة فانه كان قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن ببطلان الاذن والتفتيش لعدم جدية التحريات ولوروده على جريمة مستقبلة على غير سند من القانون. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وان دفع ببطلان الاذن لصدوره من السيد المحامي العام الا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه في وجه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والامارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمه مسكنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن اصدارها الاذن وجدية التحريات وكفايتها فان عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية التي اذن السيد رئيس محكمة القاهرة بإجرائها لا ينال من صحة الأذن ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اجراءات وزن المخدر لعدم حصوله بحضور النيابة والمتهمين بقوله أن الثابت من محضر تحقيق النيابة يوم 10/ 5/ 83 أن اجراءات الوزن والتحريز وأخذ العينة للتحليل قد تمت في مواجهة المتهمين فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق الا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القاضي أثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فأنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعيا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث ان الطاعن الثاني..... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد شابه قصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم تجديده من النائب العام فضلا عن قصوره في الرد على بطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبله ولم يحدد الاذن مكان الضبط وأشخاص المأذون بتفتيشهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أن القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفاع ببطلان اذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فان ما ينساه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان من المقرر ان انقضاء الاجل المحدد للتفتيش في الامر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وانما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك الى ان يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور واصدار - النيابة اذنا بالتفتيش حدد لتنفيذه أجلا معينا لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر اذن أخر بامتداد الاذن المذكور مدة أخرى بالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحا واذ كان الثابت عن مذكرة الطعن أن الاذن المؤرخ 21/ 4/ 83 قد صدر من السيد المحامي العام بناء على تفويض من السيد النائب العام وفى 4/ 5/ 83 قام السيد المحامي العام بمد الاذن لمدة خمسة عشرة يوما فان هذا الامر بالامتداد من المحامي العام يترتب عليه بطلان اذن لم يدع الطاعن في أسباب طعنه أن السيد النائب العام قد حدد أجلا معينا لندب المحامي العام لإصدار الاذن ويكون ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص قد أقيم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان الاذن الصادر لضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم جدية التحريات قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث اوجه الطعن المقدم من الطاعن الاول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعينا ورفضه موضوعا.
ثالثا: عن الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع والخامس:
حيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثالث.... والرابع... والخامس...... ان الحكم المطعون فيه اذ داتهم بجرائم عرض رشوه لم تقبل وجلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم قد خلا من تصديره باسم الشعب مما يبطله كما لم يورد الحكم مؤدى الادلة التي استند اليها واستند الى أقوال الشهود دون ان يبين وجه استدلاله بها كما لم يبين الحكم فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الاشرطة ولم يعرض للركن المعنوي في جريمة الجلب وهو علم المتهمين بأن المادة لمخدر الحشيش كما ادان الحكم الطاعنين الرابع والخامس دون ان يكون للإدانة معينها وما استند اليه الحكم لا سند له من الاوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر ان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فام منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يورد مؤدى الادلة التي استخلص منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدر وتهريبه وعرض الرشوة المسندة الى الطاعنين الرابع والخامس وتهمتي الجلب والتهريب المسندتين للثالث وأورد مؤدى الادلة التي استخلص منها الادانة كما سلف بيانه فانه تنحسر من الحكم قاله القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الاشرطة وانما استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فانه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييد او تعزيزا للأدلة الاخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا اساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ومن ثم فان ما ينعاه الدفاع عن الطاعنين من اغفال الحكم المطعون فيه الرد على بطلان تقرير الخبير المنتدب لتفريغ الشرائط يكون على غير اساس ما دام ان هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى - لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ولا يلزم أن تكون الادلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفى ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها منتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الرابع والخامس مع باقي الطاعنين اتفقت كلمتهم وأن كلا منهم اسهم تحقيقا لذلك بالدور الذى أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة حسبما يبين من أقوال شهود الواقعة على النحو الذى أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى السالف بيانها ورتب عليه أن كلا من الطاعنين قد ارتكب جريمة جلب المخدر فان ما يثيره الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص جدل موضوعي في تقدير الدليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما وردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الادلة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الادلة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والاطارات فان الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطق ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعنون على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الاول والثاني. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته كسابقة على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
رابعا: عن الطعن المقدم من الطاعن السادس:
حيث ان الطعن السادس..... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دون تمحيص بجوانب البطلان انه صدر ممن لا يملكه وعن جريمة مستقبلة ولم يشر الحكم الى بيان الفعل الذى أتاه الطاعن لتوافر في حقه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وما نقله الحكم عن الشاهد الاول في حق الطاعن ليس له أساس من الاوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على ان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الاول له اصوله الثابتة فيما قرره بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 11/ 1/ 84 ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم فان ما نعاه الطاعن من قالة الخطأ في الاسناد لا أساس له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن السادس على الحكم من قصور في بيان الفعل المسند اليه وتوافر ركنية المادي والمعنوي ومن بطلان الحكم لصدور الاذن ممن لا يملكه وعن جريمة مستقبلة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ومن ثم فان تعييب الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون كسابقة على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.