جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن
الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
------------
(278)
الطعن رقم 931 لسنة 42
القضائية
(أ) دخول عقار بقصد منع
حيازته بالقوة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حيازة.
محضر التسليم واجب
احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام. التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل
الحيازة نقلاً فعلياً. تعرض الطاعن في أرض سلمت للمجني عليه بمقتضي محضر تسليم
رسمي واستيلاؤه على الزراعة القائمة على الأرض التي كانت في حيازة المجني عليه
الفعلية يوفر جريمة دخول أرض بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
(ب) محكمة استئنافية.
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دخول عقار بقصد منع حيازته
بالقوة. حكم. تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها". حيازة.
محكمة ثاني درجة تحكم في
الأصل على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه.
استخلاص الحكم أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه. النعي عليه بعدم تحقيق دفاع
الطاعن في حيازته الفعلية للعقار غير سديد.
------------------
1 - لما كان محضر التسليم
واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل
بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي
التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه
نقلاً فعلياً. ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة 14/
4/ 1969 كان قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966 نفاذاً للحكم
الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة
رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة تنفيذاً للحكم
المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وأن الطاعن استولي على الزراعة القائمة
على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 - حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون إذ انتهي إلى توافر جريمة دخول
الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
2 - لما كان الأصل أن
محكمة ثاني درجة، إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما
تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق
الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 - إطراح
دفاعه في هذا الخصوص فإن النعي على المحكمة بأنها لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن في
خصوصية حيازته الفعلية للعقار وإنها لم تخرج من يده لا يكون سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 14 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان: دخل
عقاراً في حيازة...... بقصد سرقة القصب منه ومنع حيازة الأرض بالقوة. وطلبت عقابه
بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج
على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كوم امبو الجزئية قضت حضورياً في 8 مايو سنة 1969
عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسة جنيهات، وفى الدعوى المدنية
بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 7 نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1970 بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية لتفصل
فيها من جديد هيئة إستنافية أخري وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية. والمحكمة
المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخري - قضت حضورياً بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1971
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم
مصاريف الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه إنه - إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة - قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تقم بتحقيق
دفاع الطاعن - الذي نقض الحكم السابق من أجله - في خصوصية حيازته الفعلية للعقار
موضوع النزاع وأنها لم تخرج من يده، واكتفت المحكمة بما استخلصته من أوراق الدعوى
في الرد على ذلك الدفاع, كما أن الحكم عول على قرار النيابة العامة بتمكين المجني
عليه. من حيازة الأرض بما عليها من زراعة في حين أنه لما أريد تسليم العقار نفاذاً
لقرار النيابة أصر الطاعن على تمسكه بالحيازة مقرراً أنه مالك لزراعة القصب
القائمة عليها وقد أقر المجني عليه بملكية الطاعن للزراعة مما مؤداه تسليم منه
بحيازة الطاعن للأرض وأن قرار النيابة لم يترتب عليه نقل الحيازة الفعلية من يد
الطاعن. وإذ كان هذا الأخير قد رفض الإذعان لقرار النيابة ولم يحضر تنفيذه وكان
هذا القرار ليس له أثر قانوني كما هو الشأن في التسليم الحاصل للأحكام القضائية
فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن المجني عليه -
المطعون ضده - صدر له حكم نهائي بطرد الطاعن وآخر من الأرض موضوع النزاع وأنه
تسلمها فعلاً بمقتضي محضر تسليم في 26/ 4/ 1966 ثم تعرض له الطاعن الآخر بعد
التسليم فأصدرت النيابة العامة بتاريخ 16/ 3/ 1969 قراراً بتسليم الأرض بالقوة
الجبرية بما عليها من زراعة للمجني عليه وبمنع الغير من التعرض فجري تسليم الأرض
فعلياً بمعرفة رئيس نقطة الشرطة في اليوم ذاته، وعلى أثر قيام الطاعن بالاستيلاء
بالقوة على الزراعة القائمة فيها في 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة الجني
عليه الفعلية بمقتضي قرار النيابة لجأ المجني عليه إلى الشرطة لحمايته وتحرر عن
ذلك محضر الجنحة رقم 31 سنة 1969 جنح نقطة سلوى سئل فيه الطاعن بعد مواجهته بأن
الأرض كانت قد سلمت فعلاً للمجني عليه وقرر أنه لا يعترف بأمر النيابة ولن ينفذه
مطلقاً مهما كانت الأسباب وأن الأرض مملوكة له، وانتهي الحكم المطعون فيه في قضائه
بالإدانة إلى أن الأرض كانت في حيازة المجني عليه الفعلية في عام 1969 وأطرحت دفاع
الطاعن بأنه كان الحائز لها في هذا التاريخ. لما كان ذلك. وكان محضر التسليم
واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل
بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي
التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل
تسليمه نقلاً فعلياً, ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن
بالقوة 14/ 4/ 1969 كانت قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966
نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد
تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة
بتنفيذ الحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وإن الطاعن استولي على
الزراعة القائمة على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة المجني
عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون, إذ انتهي إلى
توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
لما كان ذلك, وكان الأصل
أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما
تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق
الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 وأطرح
دفاعه في هذا الخصوص, فإن النعي في ذلك لا يكون سديداً. ومن ثم فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.