الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

الطعن 13592 لسنة 56 ق جلسة 7 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 11


برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد راغب دكروري, وعبد الله عامر إبراهيم سليمان, ومحمد عبد العظيم محمود سليمان, وفايز شكري حنين, ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل, ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم, وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
- 1  تسجيل جنائي
الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعها من ارتكاب الجرائم أو لضبطها إثر ارتكابه ا- المجرم الخطر الذي يخضع للتسجيل هو كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام وتتوفر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته- حالات وإجراءات ومراحل التسجيل، والتظلم منه، وأحوال رفع الاسم من التسجيل.
- 2  قرار إداري ما يعد قرارا إداريا :
القرار الصادر بالتسجيل الجنائي - السرد التاريخي لوقائع حدثت بالفعل لا يعد عملا ماديا بحتا لا أثر له قانونا، بل يرقى لمرتبة القرار الإداري - تعد هذه الوقائع هي السبب في إصدار القرار باعتبار الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، والتعامل مع المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار.
- 3  قرار إداري - ما يعد قرارا إداريا :
قرار رفض التظلم من قرار التسجيل الجنائي، وقرار رفض محو التسجيل ورفع اسم الشخص من عداد الخطرين المسجلين عند تقدمه طالبا ذلك، وقرار الامتناع عن رفع المسجل خطرا من عداد الخطرين - تستجمع هذه القرارات قوام القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء - القواعد التي ألزمت الجهة الإدارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم فيها رفع الخطر من عداد المسجلين، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رفضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء.
- 4  رد الاعتبار : حالاته وتنظيمه وأثره - 
أورد المشرع تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أم من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة - رتب المشرع على رد الاعتبار، سواء كان ردا قضائيا أو قانونيا محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
- المواد أرقام (536) و(537) و(550) و(552) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

- 5  قرار إداري ما يعد قرارا إداريا :
رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن محو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي - رتب المشرع في المادة (552) من قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار قضائيا كان أو قانونيا زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار- تلتزم جهة الإدارة بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض مع حكم هذه المادة؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل.
--------------
الوقائع
بتاريخ 14-3-2010 أودع الأستاذ/... المحامي وکيلا عن الطاعن قلم کتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 13592 لسنة 56 القضائية (العليا)، وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 4406 لسنة 63ق بجلسة 23-2-2010 الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17-10-2011، حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16-1-2012 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في نهايتها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 16-1-2012 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 2-4-2012 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وتدوول نظر الطعن على وفق الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1-10-2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19-11-2012، وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 5-1-2013، وتدوول نظره أمام هذه الدائرة إلى أن قررت بجلسة 9-2-2013 إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لترجيح أي الاتجاهين المذكورين بورقة الجلسة (الرول).
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة المذكورة جلسة 6-4-2013، حيث قدم الحاضر عن الدولة أثناءها مذكرة دفاع، وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4-5-2013 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات من أي من الخصوم، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1-6-2013 لتقوم هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي توضح فيه رأيها في الواقعة محل المنازعة، وتدوول نظر الطعن ثانية أمام الدائرة، حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 1-6-2013 المشار إليها مذكرة دفاع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة التقرير التكميلي، وارتأت فيه أن إدراج البيانات بكارت المعلومات الجنائية استنادا لقواعد التسجيل الجنائي قد استجمع جميع مقومات القرار الإداري، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تحديث ومحو البيانات الخاطئة أو المخالفة للأحكام القضائية النهائية المدرجة بكارت المعلومات الجنائية هو من قبيل القرارات الإدارية السلبية مما يخضع لرقابة القضاء الإداري بوقف التنفيذ والإلغاء.
وبجلسة 5-10-2013 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7-12-2013، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/11/2008 أقام الطاعن الدعوى رقم 4406 لسنة 63ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من التسجيل الجنائي قرين اسم المدعي (الطاعن)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه علم أن جهة الإدارة قامت بإدراج العديد من القضايا أمام اسمه بمصلحة الأمن العام على الرغم من صدور أحكام نهائية في هذه القضايا بالبراءة، بالإضافة إلى صدور حكم مع الإيقاف، وصدور قرار عن نيابة استئناف الإسكندرية برد اعتبار المدعي قانونا، ولما كان التسجيل الجنائي ضده يحول بينه وبين الحصول على عدد من التراخيص كترخيص حمل السلاح، كما يحول ذلك دون دخول أبنائه الكليات العسكرية، فإن هذا التسجيل يكون غير قائم على سند صحيح، ويكون استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه يشكل أبرز صور الضرر التي يتعذر تداركها.
وبجلسة 23/2/2010 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وأنه فيما يتعلق بركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فإن مفاد المادتين (66) و(67) من الدستور، والمواد (536) و( 550) و(552) من قانون الإجراءات الجنائية أن الدستور أقر مبدأ شخصية العقوبة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس، وأن قانون الإجراءات الجنائية نظم أحكام رد الاعتبار إلى المحكوم عليه في جناية أو جنحة، إما قضائيا بطلب من المحكوم عليه، أو بحكم القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها المدد المنصوص عليها على وفق أنواع الجرائم التي حددها المشرع، وأن المشرع رتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من حرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية. وأضافت المحكمة أن المستقر عليه أن قواعد انقضاء الدعوى الجنائية وسقوطها وقواعد رد الاعتبار القضائي أو القانوني هي قواعد تنطلق من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط به من نسيان الفعل من ذاكرة الناس، يقيم قرينة على أن المجتمع قد تعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره، بحيث لا يبقى السلوك الذي سلكه أو الاتهام أو العقوبة المحكوم بها سيفا مسلطا عليه.
وأنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن وزارة الداخلية تحتفظ في أرشيف إدارة المعلومات الجنائية بالقضايا التي اتهم فيها المدعي، وعددها ثماني قضايا إتلاف وسرقة متنوعة، وأخرها القضية رقم 12253 لسنة 1998 جنح قسم كفر الدوار، وأن المدعي سبق تسجيله في عداد الخطرين بالقرار رقم 45 لسنة 1994، ورفع اسمه لتوقف النشاط بموجب القرار رقم 877 في 9/7/2003، ولما کانت المحكمة قد سبق لها أن كلفت المدعي بجلسة 21/4/2009 بتقديم الأحكام التي صدرت ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه التي أشار إليها بصحيفة دعواه، إلا أنه لم يقدم أي أحكام، وإنما قدم شهادة صادرة عن نيابة استئناف الإسكندرية بتاريخ 6/2/2008 تفيد أنه تقدم بطلب لرد اعتباره بشأن العقوبات الصادرة ضده في القضايا أرقام 10 لسنة 1983 و69 لسنة 1983 و35 لسنة 1987 و922 لسنة 1987 و923 لسنة 1987 جنح أحداث دمنهور، والقضايا أرقام 11 لسنة 1987 و33 لسنة 1987 و478 لسنة 1994 و8358 لسنة 1994 و12453 لسنة 1998 جنح قسم دمنهور، وقد أرسل الطلب إلى نيابة دمنهور الكلية، وورد منها مذكرة بحفظ الطلب لرد اعتبار الطالب إليه بقوة القانون.
ولما كان البادي أن هذه الشهادة معتمدة بخاتم يخالف خاتم شعار الجمهورية المعمول به حاليا فإن المحكمة لا تطمئن إلى صحتها، وأنه لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على صدور أحكام نهائية ببراءة المدعي في القضايا المشار إليها، كما لا يوجد دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد رد الاعتبار إليه، فمن ثم فإن احتفاظ جهة الإدارة بالمعلومات الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها المدعي بأرشيف إدارة المعلومات الجنائية لا يشكل أية مخالفة لأحكام القانون، لاسيما أن الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية أفادت بكتابها رقم 8296 بتاريخ 21/12/2008، بأن الاحتفاظ بهذه المعلومات لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يتم تداولها في محررات تسيء لصاحبها أو بصحيفة الحالة الجنائية، وأنه لا يتم تقديم هذه المعلومات إلا للأجهزة الأمنية للاستعانة بها في أعمال البحث الجنائي، وبذلك يكون قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسم المدعي من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام - بحسب الظاهر من الأوراق – قد جاء مشروعا مطابقا لحكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه، وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون، وصدوره على سند غير صحيح، على أساس من أحكام المادتين (66) و(67) من الدستور، والمواد أرقام (536) و(550) و(551) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن أحكام هذه المواد – وكما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – واضحة الدلالة في المعنى الذي قصده المشرع من قواعد وإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة وأثره في الأحكام الصادرة في حقه، والمتمثل في زوال أثر هذه الأحكام مطلقا بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليها من حرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
ولما كانت جهة الإدارة قد قدمت أمام محكمة أول درجة بيانا صادرا عن إدارة المعلومات بوزارة الداخلية يفيد أن الطاعن سبق اتهامه في عدة قضايا جنائية، فقدم الطاعن شهادة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الإسكندرية تفيد أنه تقدم بطلب لرد اعتباره عن القضايا السابق اتهامه فيها، وقد انتهى المحامي العام الأول بنيابة استئناف الإسكندرية إلى حفظ الطلب مع إفهام الطالب برد اعتباره قانونا، وأنه إذا كانت المحكمة قد ذكرت في معرض حكمها أن هذه الشهادة معتمدة بخاتم يخالف خاتم شعار الجمهورية المعمول به حاليا وأنها لا تطمئن إلى صحتها، فإن الطاعن سيقدم شهادة أخرى جديدة صادرة عن نيابة استئناف الإسكندرية تفيد رد اعتباره وتؤكد صحة الشهادة السابق تقديمها أمام محكمة أول درجة.
ولما كانت جهة الإدارة قد أقرت صراحة بموجب المستندات المقدمة منها أنها تحتفظ في سجلاتها بالمعلومات المسجلة عن الطاعن على الرغم من محو جميع آثار تلك الأحكام بعد رد اعتباره، وكان من المتعين عليها عقب صدور قرار نيابة استئناف الإسكندرية محو تسجيل الأحكام المسجلة قرين اسمه بسجلاتها، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بذلك فإن ادعاء الطاعن يكون قائما على سند صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن المسألة محل النزاع الماثل تدور حول طبيعة امتناع جهة الإدارة عن محو ما ورد بالسجل الجنائي من بيانات ومعلومات عن الطاعن، وما إذا كان تتوفر له مقومات القرار الإداري من عدمه، حيث صدرت عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحكام تنبئ عن أن هناك اتجاهين لها في هذا الشأن: (أحدهما) أنه ليس هناك قرار إداري بالمعنى المصطلح عليه، إذ إن ما يتم تسجيله هو مجرد بيانات لا تدين الشخص في شيء، وإنها مجرد سرد تاريخي لمعلومات عنه عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيه ولا تتدخل فيها الوزارة بالرأي (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4863 لسنة 45ق. ع بجلسة 5/1/2002، والطعن رقم 1962 لسنة 47ق. ع بجلسة 19/6/2004)، و(الثاني) أن ذلك الامتناع يتوفر به القرار الإداري السلبي بأركانه (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3619 لسنة 46ق.ع بجلسة 26/3/2005، والطعن رقم 6559 لسنة 47ق. ع بجلسة 3/7/2005).
وحيث إن الكلمة الفصل في شأن محل النزاع وما إذا كان هناك قرار إداري سلبي يتحقق قيامه ويكون مستكملا أركانه عندما تمتنع الجهة الإدارية عن محو البيانات والمعلومات التي سبق لها إثباتها عن الشخص في السجل الجنائي، تتوقف على ما إذا كان مناط مثل هذا القرار متوفرا من عدمه، ارتفاقا لما إذا كان هناك إلزام يقع على عاتق جهة الإدارة بإجراء هذا المحو على أساس من حكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لتوفر قاعدة قانونية تقضي بذاك الإلزام.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (10) المشار إليها تنص على أنه: "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، فقد صار هناك استقرار على أن القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين، وإلا فإنه إذا انتفى موجب هذا الإلزام لم يكن مناط اتخاذه متوفرا، وينتفي آنئذ قيام القرار السلبي بالامتناع، ومن ثم مناط قبول دعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه باستقراء القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل الجنائي، والتي يجرى إجراء التسجيل على أساسها منذ عام 1984 وحتى الآن على وفق ما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأمن العام في هذا الشأن، يتبين أن الهدف من نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، وبما يمكن أجهزة البحث الجنائي من أداء رسالتها المنشودة في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني في إطار من الشرعية والقانون وحماية حقوق الإنسان.
وقد تضمن هذا النظام تعريفا للمجرم الخطر الذي يخضع للتسجيل بأنه كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام وتتوفر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته، واعتبر النظام الشخص مجرما خطرا في الأحوال التي عددها، بدءا من أفراد التشكيلات العصابية ومن سبق الحكم عليه أو اتهامه في جريمة من الجرائم الواردة بقواعد التسجيل، وانتهاء بمن اشتهر عنه لأسباب ومبررات معقولة ارتكاب الحوادث المبينة في البندين 2 و3 من الأحوال التي يعتبر الشخص فيها مجرما خطرا، ومنها الاستئجار على القتل وتهريب المخدرات أو الاتجار فيها أو زراعتها أو تصنيعها والبلطجة وفرض السيطرة والابتزاز بالإرهاب أو التهديد وجنايات السرقات وجرائم الآثار والبغاء الدولي والنصب وجرائم التموين ذات التأثير الضار بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة.
وحدد النظام درجات الخطورة مصنفا إياها إلى ثلاث فئات: أولها الفئة (أ) ويسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة، تليها الفئة (ب) للأقل خطورة، ثم الفئة (ج) لأدنى درجات الخطورة، وبحيث تتحدد درجة الخطورة عند بدء التسجيل على وفق التفصيل الوارد بالنظام، ويتم تسجيل المجرم الخطر بمديريات الأمن بالقسم أو المركز محل الإقامة أو محل النشاط، ويجوز للإدارات العامة أو المصالح اتخاذ إجراءات التسجيل بها، وتتخذ هذه الإجراءات بناء على طلب رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو مفتش المباحث المختص أو رئيس وحدة التسجيل الجنائي أو رؤساء الأقسام النوعية والوحدات المتخصصة، وكل من له اختصاص بمتابعة النشاط الإجرامي للعناصر الإجرامية.
وقد تضمن ذلك النظام تشكيل لجان تعني بإجراء التسجيل، حيث إن هناك لجنة بالقسم أو المركز تختص بالنظر في التقارير المحررة بمعرفة رئيس وحدة المباحث بطلب التسجيل في عداد الخطرين، وهناك لجنة أخرى بالمديرية تختص بالنظر في محاضر لجان شئون الخطرين الواردة لها من أقسام ومراكز المديرية وإبداء الرأي فيها، كما أن هناك لجنتين يتولى تشكيلهما مديرو الإدارات العامة والمصالح تنظم عملهما واختصاصهما ذات القواعد المنظمة للجان بمديريات الأمن.
ويمر إصدار القرار بالتسجيل بمراحل تتمثل في قيام رئيس وحدة المباحث أو من في حكمه بإعداد تقرير يتضمن بيانات وافية عن الشخص المطلوب تسجيله موضحا المبررات الداعية للتسجيل مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالقواعد الخاصة بالتسجيل، ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون الخطرين الأولى للفحص وإبداء الرأي في محضر يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب تسجيله ومبررات التسجيل، حيث يتم إرسال هذا المحضر وذاك التقرير ومرفقاته إلى إدارة أو قسم المعلومات الجنائية للمراجعة والعرض على لجنة شئون الخطرين الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر آخر، وفي حالة الموافقة يرسل الملف بمرفقاته إلى إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار، وعقب صدور القرار تحفظ مستندات الملف بالأرشيف الإلكتروني بقطاع مصلحة الأمن العام وتدرج بياناته بالحاسب الآلي المركزي، ويعاد الملف لإدارة أو قسم المعلومات الجنائية مرفقا به صورة القرار، ثم يقوم رئيس قسم المعلومات الجنائية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين وإعداد البطاقات الخاصة وإخطار رئيس وحدة المباحث المختص أو من في حكمه بالإدارات العامة والمصالح لاتخاذ ذات الإجراءات، أما في حالة رفض التسجيل فيتم حفظ الأوراق بالجهة الطالبة مع عدم جواز العرض مرة أخرى إلا إذا طرأت مبررات جديدة.
وتضمنت تلك القواعد أنه لما كان الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، ولتحقيق ذلك يجب أن يحتوي ملف الخطر على جميع المعلومات عن نشاطه الإجرامي ومختلف جوانب حياته الأخرى وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة بجميع ما يطرأ على حالته من متغيرات أو أحداث، وعلى أن تتم المتابعة بصفة دورية.
كما أوردت تلك القواعد أنه يترتب على تصاعد أو تراجع نشاط الخطر رفع أو خفض درجة الخطورة، وأنه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالنظام يتم رفع الخطر من عداد المسجلين، وهذه الحالات هي: (1) الوفاة، (2) العجز الكلي أو الجزئي، (3) توقف النشاط، ويشترط في هذه الحالة توفر شروط هي: أن يكون الخطر مسجلا على الفئة (ج)، وأن يتوقف نشاطه توقفا فعليا وإراديا، وأن يسلك الطريق القويم ويتعيش من طرق مشروعة،
(4) أن يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من تاريخ أخر اتهام أو الإفراج عنه في أخر حكم أو تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، مع انتهاء موقفه في جميع الأحوال بالنسبة لكافة القضايا المتهم فيها، ويجوز رفع المسجل على الفئة (أ) مباشرة إذا ثبت توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة، ورفع المسجل على الفئة (ب) إذا ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة، ولو لم يتم خفض درجة خطورتهما إلى الفئات الأدنى.
وقد نظمت تلك القواعد إجراءات التظلم من قرار التسجيل في عداد الخطرين وطلب رفع أو خفض درجة الخطورة، حيث يقوم الخطر بتقديم تظلمه أو طلبه لجهة تسجيله التي تقوم بدورها بفحصه وإبداء الرأي فيه وعرض ذلك على لجنة شئون الخطرين الأولى، التي تحرر محضرا برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ثم يرسل محضر هذه اللجنة إلى قسم المعلومات الجنائي للعرض على اللجنة الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، ثم ترسل الأوراق بمحاضر اللجنتين لإدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، فإذا صدر القرار برفع الخطر تقوم الإدارة المذكورة بالتأشير بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة المعنية لإجراء مقتضى ذلك على وفق الموضح بالقواعد، ومنها إخطار القسم أو المركز المختص بصورة من القرار لتنفيذه، أما إذا صدر القرار بالرفض تم حفظ الأوراق بالجهة محل التسجيل، على ألا يعاد عرضها على لجان شئون الخطرين إلا إذا طرأت مبررات جديدة، وقد أولت تلك القواعد لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام سلطة بمقتضاها يكون له إصدار قرار برفع المسجل من عداد الخطرين لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ومن حيث إنه يبدو جليا من نظام التسجيل الجنائي وما تضمنه من قواعد وضوابط وإجراءات لتسجيل المجرمين الخطرين الذين يخضعون لهذا النظام أن إجراء التسجيل يمر بمراحل عدة حتى يتم إصدار قرار به عن قطاع مصلحة الأمن العام، والذي على إثره تتخذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين ومعاملته على أساس من درجة خطورته التي إن كانت فائقة بحسبان الجرم الذي اقترفه وما إذا كان ينتمي إلى الفئة (أ) أو (ب) أو (ج)، وإنه في ضوء ذلك وما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في إصدار مثل هذا القرار الذي تعبر به عن إرادتها الملزمة على وفق ما وضعته هي من قواعد وضوابط بقصد إحداث مركز قانوني بالنسبة للشخص الذي يصدر بشأنه القرار بمقتضاه يكون ذا خطورة إجرامية يتم التعامل معه أمنيا على أساسها، فإنه يكون هناك قرار إداري مستوف جميع أركانه بالتسجيل الجنائي للشخص الخطر إجراميا.
ومن ثم يغدو القول بأن ما يتم تسجيله من بيانات أو معلومات عن الشخص مجرد سرد تاريخي لوقائع حدثت بالفعل، وأنها مجرد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع للعناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكلة إليها، وأنها بذلك لا تعدو أن تكون أعمالا مادية بحتة لا أثر لها قانونا، ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري - يغدو هذا القول – مجافيا صائب حكم القانون؛ إذ تعد الوقائع المشار إليها هي السبب في إصدار القرار باعتبار الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، وبالتالي التعامل مع المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار ومتابعته درءا لارتكابه جريمة أو لضبطه إثر ارتكاب جريمة، ويعضد ذلك ما تضمنته القواعد من إجراءات للتظلم إداريا من هذا القرار، وكيفية إصدار القرار – على وفق ما سلف بيانه – بشأن هذا التظلم، بما ينطوي على إفصاح لجهة الإدارة بسحب قرارها المتظلم منه بالتسجيل الجنائي أو برفض هذا التظلم عند عدم قيامه على أسباب توجب سحب هذا القرار.
ومن حيث إنه إذا كانت طبيعة القرار الصادر بالتسجيل الجنائي هي ذات طبيعة القرارات التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة على نحو ما سلف ذكره، وإنه قرار مستجمع قوام القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فإن قرار رفض رفع اسم الشخص من عداد الخطرين المسجلين عند تقدمه طالبا ذلك للمبررات التي يستند إليها، والتي تقوم لجان شئون الخطرين بإبداء رأيها بشأنه، ثم صدور القرار من قطاع مصلحة الأمن العام، إنما هو قرار من ذات طبيعة القرار الأول، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وكذلك الأمر بالنسبة للامتناع عن رفع المسجل خطرا من عداد الخطرين؛ ذلك أن تلك القواعد التي ألزمت الجهة الإدارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم رفع الخطر من عداد المسجلين إذا توفرت إحداها، ومنها توقف النشاط على نحو ما ذكر آنفا، وبينت إجراءات ذلك – في غير حالة تقدم المسجل بطلب لرفع اسمه من عداد المسجلين – بقيامها هي بذاتها عن طريق رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو الضابط المختص والعرض على لجنتي شئون الخطرين ثم على إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام المنوط بها إصدار القرار بالرفع، والذي يتم التأشير به بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة محل التسجيل، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رفضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".
وتنص المادة (537) على أنه: "يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة".
وتنص المادة (550) على أنه: "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة".
وتنص المادة (552) على أنه: "يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية".
ومقتضى ذلك أن المشرع أورد تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في المادتين (537) و(550) من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أو من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، مرتبا على رد الاعتبار سواء كان ردا قضائيا – على وفق الأحكام المنظمة لذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه -، أو كان قانونيا – على وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون – مرتبا عليه – محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
وإنه إذا كانت قواعد التسجيل الجنائي المبينة سالفا قد تضمنت الحالات التي بتوفرها يمحي التسجيل الجنائي ويرفع اسم المسجل من عداد الخطرين، ومن بين هذه الحالات توقف النشاط الإجرامي توقفا فعليا وإراديا، بحيث يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ أخر اتهام، أو الإفراج عن المسجل في أخر حكم، أو من تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، وذلك بالنسبة للمسجل من الفئة (ج)، فإذا كان من الفئة (ب) تم رفع المسجل متى توقف نشاطه إراديا لمدة ست سنوات متصلة، أما إذا كان من الفئة (أ) تم رفعه إذا توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة – إذا كان ذلك كذلك – كان محو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل أوجب إذا رد إليه اعتباره على وفق الأحكام المنوه عنها آنفا، لاسيما أن المشرع رتب على رد الاعتبار – قضائيا كان أو قانونيا – زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار.
وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي – فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل مستوفيا أركان القرار الإداري الجائز الطعن فيه بالإلغاء، إذ إن هناك إلزاما قانونيا عليها بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض بحال مع حكم المادة (552) المذكورة سالفا؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى إن تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل.
وبالبناء على جميع ما سلف ذكره تكون القرارات التي تصدر بالتسجيل الجنائي، وتلك التي تصدر برفض التظلم من قرار التسجيل، والأخرى التي تصدر برفض محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين أو بالامتناع عن محو التسجيل ورفع الاسم من عداد المسجلين، قرارات إدارية مستجمعة أركان القرارات التي تكون محلا لدعوى الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء

قرار رئيس مجلس الوزراء 2338 لسنة 2019 بإضافة تشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء


منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2338 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (1) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المشار إليه التشريعات الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 في شأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 880 لسنة 1960 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والثلج في إقليم مصر.
قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الاثنين، 28 أكتوبر 2019

الطعن 1128 لسنة 57 ق جلسة 27 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم سليمان, ومحمد عبد العظيم محمود سليمان, وفايز شكري حنين, ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل, ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم, وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وحسن كمال محمد أبو زيد شلال, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة

-------
- 1  اختصاص
الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي - العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن القول بإطلاق بدخوله أو بعدم دخوله في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها - يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين - العمل الذي تقوم به الإدارة بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة على وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون، لا يصدق عليه وصف القرار الإداري بالمعنى الدقيق، أيا كان مصدره، وتدخل المنازعة فيه في اختصاص القضاء العادي.
- 2  اختصاص
ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، التي يكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عاما، ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية - العلاقة بين طرفي هذه المنازعات علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن النافذة، وهي علاقة خاصة تخرج عن مظلة أحكام القانون العام وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ولا يكون من شأن أي قرار أن يغير من حقيقتها - لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في امتناع الجهات الإدارية عن إخلاء الوحدات التي تشغلها الأجهزة الحكومية على وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 المتضمن إخلاءها خلال خمس سنوات.
- القانون رقم (49) لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981).
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55 لسنة 31 القضائية (تنازع)، وفي القضية رقم 4 لسنة 32 القضائية (تنازع) بجلسة 4/7/2010، وأحكامها في القضايا أرقام 23 و25 و27 و28 لسنة 33 القضائية (تنازع) بجلسة 6/5/2012.

----------------
الوقائع
بتاريخ 30/10/2010 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى) بجلسة 23/9/2010 في الدعوى رقم 8611 لسنة 63 ق، الذي قضى بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد وتسليم العين المؤجرة محل التداعي الموضحة بعقدي الإيجار المؤرخين في 11/9/1977 و 28/5/1979 للطاعنين سليمة وخالية من الأشخاص والأشياء، مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/9/2011 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/12/2012 مذکرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا (أصليا): بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، و(احتياطيا): بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول (وزير المالية بصفته)، وبجلسة 15/4/2013 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى عليا (موضوع) لنظره بجلسة 1/6/2013، حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة على النحو الثابت بمحضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع طلب في نهايتها الحكم (أصليا): برفض الطعن، و(احتياطيا): بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى، وبجلسة 23/11/2013 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لترجيح أي من الاتجاهين المذكورين برول الجلسة.
وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 1/3/2014، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه تأييد الاتجاه الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإخلاء الوحدات التي تشغلها الأجهزة الحكومية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء في 2/4/1997، وبجلسة 7/6/2014 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/9/2014 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل أودع وكيل الطاعنين مذكرة دفاع التمس فيها الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/12/2008 أقام الطاعنون الدعوى رقم 8611 لسنة 63 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى)، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد العين المؤجرة محل التداعي لهم سليمة وخالية من الأشخاص والأشياء، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذلك على سند من أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين في 11/9/1977 و 28/5/1979 استأجرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مورثيهم الأدوار من الأول علوي حتى الخامس بالعقار رقم (1) بميدان شلتوت بالطالبية بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك لاستخدامها مقرا لمكاتب الهيئة، وقد طالبوا الجهة الإدارية المذكورة بإخلاء العين المشار إليها استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997، إلا أنها لم تحرك ساكنا مما حداهم على إقامة دعواهم.
وبجلسة 23/9/2010 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1997 لا يعدو أن يكون مجرد توجيهات وتوصيات من مجلس الوزراء إلى الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بالقرار، فهي لا تمس العلاقة التعاقدية الخاصة التي تنشأ بين المؤجرين من الأفراد وشخص من أشخاص القانون العام، ولا تنشئ لأي منهم مركزا قانونيا عاما أو ذاتيا في فسخ العقد أو إلغائه، فهذا القرار يعد بمثابة نداء من مجلس الوزراء إلى جميع الجهات الحكومية بأن تبدأ بنفسها في تصحيح الأوضاع الخاطئة المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ولا يرقى إلى مصاف القواعد القانونية الملزمة للجهات الإدارية بحيث إذا امتنعت عن تنفيذها شكل هذا الامتناع قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، خاصة أن هذه الجهات وهي تقوم بممارسة نشاطها المتعلق بتسيير المرافق العامة تضع في اعتبارها ما يحقق المصلحة العامة، وتقيم موازنة بين إمكان تنفيذ هذه التوجيهات وضرورات الواقع العملي، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن إعمال مقتضى التوجيه المتقدم بيانه لا يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن فيه، الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، تأسيسا من الطاعنين على أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه هو في حقيقته قاعدة قانونية ملزمة لجميع الجهات الإدارية؛ لأنه لم يرد بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن أي نص يتضمن سريان أحكام الامتداد القانوني على عقود الأماكن المؤجرة لأجهزة الدولة، وأن ذلك القرار صدر لوجود فراغ تشريعي بخصوص تلك العقود من حيث امتدادها وانتهائها، وأن المشرع في القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تجاهل وضع الأماكن المؤجرة لأجهزة الدولة المختلفة، وترك تحديد تلك الأوضاع لمجلس الوزراء الذي عرض عليه الموضوع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1997 فأصدر قراره المشار إليه، الذي يعد ملزما لجميع الجهات الإدارية، وأنه من المقرر أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية لا تخضع للامتداد القانوني منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وأن القول بغير ذلك يجعل وضع يد الجهات الحكومية على تلك الأماكن وضع يد أبدي، ويمثل اعتداء صارخا على حق الملكية الخاصة.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة قد حددتها الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 23/11/2013، وتدور حول مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي يكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عاما، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 المتضمن إخلاء الوحدات التي تشغلها الأجهزة الحكومية خلال خمس سنوات وردها إلى أصحابها، وما قد يثيره الامتناع عن الرد من توفر قرار سلبي يدخل في اختصاص مجلس الدولة رقابة مشروعيته. وحيث إنه يبين من استقراء أحكام المحكمة الإدارية العليا أن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المثارة، ذهب (أولهما) إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بالفصل في المنازعات المشار إليها، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها، وذلك على سند من تعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص وافتقادها للعناصر التي يلزم أن تستجمعها المنازعة الإدارية.
(أحكام محكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 29310 لسنة 54 ق . ع بجلسة 13/5/2008 و3975 لسنة 53 ق. ع بجلسة 8/1/2011 و12506 لسنة 53 ق. ع بجلسة 11/2/2012 و27886 لسنة 55 ق .ع بجلسة 17/3/2012 و25915 لسنة 53 ق.ع بجلسة 5/1/2013 و16395 لسنة 57 ق. ع بجلسة 20/4/2013).
بينما ذهب (الاتجاه الثاني) إلى اختصاص مجلس الدولة بالفصل في تلك المنازعات، والقضاء بانتهاء عقد الإيجار وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى مالكها (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27601 لسنة 56 ق. ع بجلسة 6/4/2013).
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء يتعين إيضاح أنه ليس ثمة اختلاف حقيقي بين الاتجاهين السابقين بشأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المشار إليها؛ إذ الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم 27601 لسنة 56 ق. ع بجلسة 6/4/2013 (الذي يمثل الاتجاه الثاني) أن المنازعة أقيمت ابتداء أمام جهة القضاء العادي، ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري، ومن ثم التزمت المحكمة بالفصل فيها إعمالا لمقتضى صريح نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، الأمر الذي أظهر على غير الحقيقة وجود اتجاهين متعارضين في أحكام المحكمة الإدارية العليا يتطلب حسمه بمعرفة دائرة توحيد المبادئ.
وحيث إن البين جليا من واقعات المنازعات المشار إليها أن ثمة علاقة إيجارية قائمة بين الجهات الإدارية والأفراد بموجب عقود إيجار، وهذه العقود تسري بشأنها أحكام قوانين الإيجار المتعاقبة، وآخرها القانون رقم (49) لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981) بما تضمنه من حكم خاص بالامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن وعدم جواز المطالبة بإخلائها إلا للأسباب المحددة حصرا فيها، وإذ انتهى مجلس الوزراء بجلسته في 2/4/1997 إلى أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها إلى أصحابها، ومع هذا لم تقم الجهات الإدارية المستأجرة بإعادة العقارات التي تستأجرها إلى مالكيها، فقد أثير النزاع حول إلزام تلك الجهات إخلاء العقارات محل التداعي وتسليمها خالية طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه (الإداري والعادي) من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بسطت قواعدُه وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تنص على أن: "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أيا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. (القضية رقم 7 لسنة 22 ق. تنازع بجلسة 5/5/2001، والقضية رقم 98 لسنة 26 ق. دستورية بجلسة 8/7/2008)
كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن القول بإطلاق بدخوله أو بعدم دخوله في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها على وفق صريح نص البند (رابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972)؛ إذ يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين، فإن كانت الأولى استوى ما يثار بشأن إلزام الإدارة القيام بذلك العمل منازعة إدارية؛ بحسبان أن المطالبة بإلزامها القيام به ما هو إلا مطالبة بتنفيذ إرادة المشرع مباشرة، أو إرادة الجهة الإدارية التي تكون قد أفصحت عنها بقرار مستوف مقوماته وأركانه، وكان جميع ذلك في نطاق ما تتمتع به من سلطة عامة بشأن متعلق حقا بما ينتظمه القانون العام، وكان لذلك مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية بنظر هذه المنازعة دون غيره.
وإن كانت الثانية غدت المطالبة بإلزام الإدارة بذلك العمل منازعة عادية، ولو كان مصدره إرادة المشرع أو إرادة الجهة الإدارية، متى افتقد عنصرا من العناصر التي يلزم أن تستجمعها المنازعة الإدارية، كأن يكون العمل إنما تقوم به بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة على وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون، وأضحى لذلك القضاء العادي صاحب الولاية بالفصل في مثل هذا النزاع. (في هذا الشأن أحكام المحكمة المشار إليها عند عرض الاتجاه الأول).
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن العلاقة بين طرفي المنازعات المشار إليها هي علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن السارية، وآخرها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المذکوران سالفا، وهي بلا ريب علاقة خاصة تخرج عن مظلة أحكام القانون العام، وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ولا يكون من شأن أي قرار – أيا كانت طبيعته – أن يغير من حقيقة هذه العلاقة أو يزايل عنها وصفها الحق، ومن ثم يكون كل ما يثار بشأنها من نزاع مندرجا في عداد المنازعات العادية، وتكون جهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية بنظر هذه المنازعات عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المذكورة سالفا.
وقد أخذت المحكمة الدستورية العليا بهذه الوجهة من النظر، إذ قضت في الدعويين رقمي 55 لسنة 31 و4 لسنة 32 ق. (تنازع) بجلسة 4/7/2010 والدعاوى أرقام 23 و25 و27 و28 لسنة 33 ق. (تنازع) بجلسة 6/5/2012 بأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وعلى ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها؛ بالنظر إلى أن هذه المنازعات تتعلق بجوهر حق الملكية، وهي بهذه المثابة تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، وانتهت المحكمة بحكمها في الدعاوى المشار إليها إلى الاعتداد في مجال التنفيذ بالأحكام الصادرة عن جهة القضاء العادي دون الأحكام الصادرة عن جهة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون متعينا ترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء في 2/4/1997.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي من مقتضاه عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء في 2/4/1997، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

سنة 59 مكتب فني (من أول أكتوبر 2013 إلى آخر سبتمبر 2014) إدارية عليا

-----------------------
الطعن 11230 لسنة 36 ق جلسة 23 / 10 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 8 ص 107
الطعن 27464 لسنة 56 ق جلسة 16 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 10 ص 127
الطعن 25849 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 11 ص 136
الطعن 27645 لسنة 57 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 12 ص 143
الطعن 22368 لسنة 53 ق جلسة 21 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 13 ص 148
الطعن 17476 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 14 ص 154
الطعن 13839 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 15 ص 161
الطعنان 23150 ، 25633 لسنة 54 ق جلسة 15 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 17 ص 205
الطعن 13437 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 18 ص 214
الطعن 19304 لسنة 56 ق جلسة 25 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 19 ص 227
الطعن 22647 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 21 ص 258
الطعن 28973 لسنة 54 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 22 ص 271
الطعن 6590 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 23 ص 279
الطعن 17942 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 24 ص 285
الطعن 1566 لسنة 56 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 59 ج 1 ق 25 ص 294
الطعون 32926 ، 32928 لسنة 58 ق ، 540 ، 541 لسنة 59 قجلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 26 ص 301
الطعن 20546 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 27 ص 315
الطعنان 11935 ، 14281 لسنة 54 ق جلسة 18 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 28 ص 322
الطعن 8614 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 29 ص 336
الطعون 30900  ، 31983 ، 34508 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 30 ص 341
الطعن 12129 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 31 ص 357
الطعن 5233 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 32 ص 365
الطعن 10105 لسنة 55 ق جلسة 16 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 33 ص 373
الطعن 26181 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 34 ص 384
الطعن 19939 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 35 ص 392
الطعن 21201 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 36 ص 408
الطعنان 46332 لسنة 56 ق ، 2942 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 37 ص 416
الطعن 8087 لسنة 48 ق جلسة 26 / 2 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 38 ص 444
الطعن 20529 لسنة 58 ق جلسة 1 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 39 ص 458
الطعن 26823 لسنة 54 ق جلسة 15 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 40 ص 481
الطعن 7632 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 41 ص 493
الطعن 1441 لسنة 58 ق جلسة 15 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 42 ص 498
الطعن 5972 لسنة 59 ق جلسة 15 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 43 ص 512
الطعن 33743 لسنة 54 ق جلسة 20 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 44 ص 522
الطعن 2288 لسنة 49 ق جلسة 22 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 45 ص 531
الطعن 9433 لسنة 55 ق جلسة 22 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 46 ص 544
الطعن 15147 لسنة 55 ق جلسة 22 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 47 ص 557
الطعن 15726 لسنة 55 ق جلسة 22 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 48 ص 570
الطعن 41410 لسنة 56 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 49 ص 578
الطعن 26085 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 50 ص 593
الطعن 21422 لسنة 55 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 51 ص 605
الطعن 9243 لسنة 58 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 52 ص 613
الطعن 46660 لسنة 56 ق جلسة 19 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 53 ص 623
الطعن 37875 لسنة 57 ق جلسة 19 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 54 ص 628
الطعن 6069 لسنة 48 ق جلسة 20 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 55 ص 635
الطعن 25563 لسنة 54 ق جلسة 20 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 56 ص 647
الطعنان 13776 لسنة 56 ق ، 27826 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 57 ص 653
الطعن 30327 لسنة 54 ق جلسة 22 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 58 ص 669
الطعن 827 لسنة 51 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 ق 59 ص 681
-----------------------
الطعن 22470 لسنة 53 ق جلسة 26 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 61 ص 709
الطعن 25177 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 62 ص 721
الطعن 36049 لسنة 57 ق جلسة 26 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 63 ص 734
الطعن 4647 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 64 ص 747
الطعن 31318 لسنة 56 ق جلسة 15 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 65 ص 755
الطعون 29126 ، 31383 ، 34203 لسنة 56 ق جلسة 17 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 66 ص 766
الطعن 28926 لسنة 52 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 67 ص 774
الطعن 31416 لسنة 54 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 68 ص 793
الطعن 11704 لسنة 59 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 69 ص 807
الطعن 246811 لسنة 52 ق جلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 70 ص 819
الطعن 25711 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 71 ص 831
الطعن 16024 لسنة 55 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 72 ص 844
الطعن 16341 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 73 ص 855
الطعن 41389 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 74 ص 865
الطعن 39822 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 75 ص 873
الطعن 40670 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 76 ص 881
الطعن 6779 لسنة 54 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 77 ص 889
الطعن 12327 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 78 ص 897
الطعن 8449 لسنة 59 ق جلسة 4 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 79 ص 906
الطعن 4375 لسنة 56 ق جلسة 21 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 80 ص 921
الطعن 1329 لسنة 53 ق جلسة 22 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 81 ص 926
الطعن 13647 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 82 ص 931
الطعن 33006 لسنة 52 ق جلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 83 ص 945
الطعن 5216 لسنة 51 ق جلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 84 ص 953
الطعن 26699 لسنة 57 ق جلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 85 ص 964
الطعن 10525 لسنة 55 ق جلسة 28 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 87 ص 984
الطعنان 38290 لسنة 55 ق ، 38 لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 88 ص 991
الطعن 23512 لسنة 58 ق جلسة 28 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 89 ص 1006
الطعن 36330 لسنة 59 ق جلسة 28 / 6 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 90 ص 1020
الطعن 35300 لسنة 52 ق جلسة 2 / 7 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 91 ص 1030
الطعن 35408 لسنة 59 ق جلسة 2 / 7 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 92 ص 1039
الطعن 684 لسنة 60 ق جلسة 9 / 8 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 93 ص 1058
الطعن 4267 لسنة 56 ق جلسة 28 / 8 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 94 ص 1070
الطعن 11732 لسنة 49 ق جلسة 31 / 8 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 95 ص 1078
الطعن 24936 لسنة 56 ق جلسة 31 / 8 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 96 ص 1086
الطعن 1734 لسنة 59 ق جلسة 31 / 8 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 97 ص 1091
الطعن 11278 لسنة 47 ق جلسة 1 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 98 ص 1100
الطعن 45981 لسنة 56 ق جلسة 1 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 99 ص 1108
الطعن 37010 لسنة 59 ق جلسة 2 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 100 ص 1113
الطعن 14734 لسنة 59 ق جلسة 20 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 101 ص 1132
الطعن 4624 لسنة 59 ق جلسة 27 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 102 ص 1137
الطعن 14387 لسنة 52 ق جلسة 28 / 9 / 2014 مكتب فني 59 ج 2 ق 103 ص 1147