الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعن 1687 لسنة 85 ق جلسة 2 / 11 / 2015


بسم الله الرحمن الرحيم

ــــــ

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ب) المدنية

ـــ

 برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد   ،  محمد فوزى خفاجــــــــــى      

                               محمد سامـــــح تمســـــــاح      نـواب رئيـس المحكمة

                                                     ومجــــدى حسن الشريف

بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو زكى .   

أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 21 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2015 م.

 أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1687 لسنة 85 ق .

المرفوع من :

ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته . مقره 7 شارع طلعت حرب – قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن الطاعن .

ضـــد

ـــ ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من زوجها / .... وهم : .... المقيمون قرية .... محافظة البحيرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع "

    فى يوم 19/1/2015 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 9/12/2014 فى الاستئناف رقم 1139 لسنـة 70 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .

وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 

وفى 18/2/2015 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه على النحو الوارد في الرد على سببى الطعن . 
وبجلسة 5/10/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 2/11/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجات إصدار الحكم بجلسة اليـــــــــــوم .

المحكمـة

بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 482 لسنة 2011 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث جراء وفاة مورثهم خطأ فى حادث سيارة مؤمن عليها من مخاطرها لدى الشركة الطاعنــــــة ضبط عنه المحضر رقم 17058 لسنة 2007 جنح مركز كفر الدوار والذى قضى فيه بإدانة قائد السيارة بحكم جنائى صار باتاً لذا فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف البيان ، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ما يخصهن فى نصيبهن الشرعى من مبلغ أربعين ألف جنيه . استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئنـــــاف رقــــــــــم 1139 لسنـــــــــة 70 ق ، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1160 لسنة 70 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 9/12/2014 قضت بينهما بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضى به بجعله تسعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق فى الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم الثلاثى على سند من أن الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت يجعل مدة التقادم بالنسبة لها خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ، فى حين ان المبلغ المطالب به وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً مما ينطبق عليه حكم نص المادة 15 من هذا القانون الذى أخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركات التامين للتقادم الثلاثى المسقط المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى من وقف حدوث الواقعة أو العلم بوقوعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إذ أصبح باتاً حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى بالبناء عليه إعمالاً لنص المادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق صدور حكم جنائى بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وبإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت ، وصار هذا الحكم بعد أن أرسى دين التعويض فى أساسه نهائياً وباتاً فى 16/5/2008 لعدم الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانوناً فلا تسقط المطالبة بالتعويض النهائى إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً من هذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل الشركة الطاعنة فى 30/5/2011 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .    
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بباقى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتعويض اجمالى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مقداره تسعون ألف جنيه استناداً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأـن التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات على الرغم من أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون رقم 72 لسنة 207 الذى بدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 30/6/2007 وصدور وثيقة التأمين ووقوع الحادث فى ظله ، ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على هذه الواقعة المنشئة للالتزام بما فى ذلك مبلغ التأمين الذى حددته المادة الثانية منه بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالة الوفاه او العجز الكلى المستديم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به  قضاء هذه المحكمة – أن الصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ او تتم فى الفقرة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع او يتم فيها بعد نفاذه ، وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ، يكون مبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم والأخرى الواردة فيه مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة للضرر أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث ، وأن وفاة مورث المطعون ضدهن وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورات حدثت بتاريخ 19/10/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 الواجب التطبيق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمضرورات بتعويض مقداره تسعون ألف جنيه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى حدده القانون آنف البيان فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه .
        وحيث إن الموضوع فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء قضاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1139 ، 1160 لسنة 70 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور " بإلغاء قضاء الحكم المطعون فيه فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه ، وألزمت المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها المناسب من المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

الطعن 19041 لسنة 53 ق جلسة 5 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 6 ص 67

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وأحمد أمين حسان، وعصام عبد العزيز جاد الحق، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ويحيى أحمد راغب دكروري، وحسين علي شحاتة السماك، وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
 --------------
(6)
جلسة 5 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية عليا
(دائرة توحيد المبادئ)
دعوى - دعوى الإلغاء - مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء - 
الخصومة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين؛ ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة - ينحصر أثر هذه الحجية فيما تناوله الحكم في قضائه، فلا تتسع لتشمل الجزء الذي لم يُقضَ بإلغائه من القرار، أو لتندرج ضمنها قرارات أخرى سابقة أو لاحقة على القرار المقضي بإلغائه، فيعود الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقضي بإلغائه، ويقف التنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيًا من القرارات اللاحقة، التي يتعين الطعن عليها استقلالاً؛ فبصدور حكم الإلغاء ينفتح لصاحب المصلحة باب الطعن على القرارات اللاحقة بعد إتباع الإجراءات المقررة، وفي المواعيد المحددة قانونًا.

الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 17 من يوليو سنة 2007 أودع الأستاذ/ ... نائبًا عن الأستاذ/ ... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد برقم 19041 لسنة 53 ق. عليا مختصمًا فيه المطعون ضدهم بصفاتهم، انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية رقم (172) لسنة 1999 الصادر في 27/ 5/ 1999، ورقم (404) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2004، ورقم (238) لسنة 2006 الصادر في 1/ 7/ 2006، فيما تضمنته من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجات (نائب) و(مستشار مساعد من الفئة ب) و(مستشار مساعد من الفئة أ) على التوالي، على أن يكون تاليًا لزميله/ ... وسابقًا على زميله/ ...، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأوضح الطاعن شرحًا لطعنه أنه عين في وظيفة (مندوب مساعد) بهيئة قضايا الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2003 الصادر في 22/ 2/ 2003، ورقي إلى وظيفة (مندوب) بقرار رئيس الجمهورية رقم (208) لسنة 2003 بتاريخ 11/ 8/ 2003، ثم إلى وظيفة (محام) بقرار رئيس الجمهورية رقم (264) لسنة 2005 الصادر في 8/ 8/ 2005
وأضاف أنه كان قد سبق له قبل تعيينه بالهيئة أن أقام الطعنين رقمي 9083 و11039 لسنة 48 ق. ع، طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بالهيئة. وأثناء نظر الطعنين أضاف طلبًا بإرجاع أقدميته في وظيفة (مندوب مساعد) بالهيئة إلى تاريخ صدور القرار الطعين
وبجلسة 20/ 5/ 2007 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا لمصلحة الطاعن، قاضيًا بإلغاء القرار الطعين رقم (129) لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بالهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إرجاع أقدميته في وظيفة (مندوب مساعد) إلى تاريخ صدور هذا القرار. ومؤدى تنفيذ هذا الحكم أن ترد أقدميته في وظيفة (مندوب مساعد) إلى 23/ 4/ 1995، تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، مع إرجاع أقدميته في درجة (مندوب) إلى 14/ 7/ 1996، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (229) لسنة 1996، وإرجاع أقدميته في درجة (محام) إلى 31/ 7/ 1997، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (245) لسنة 1997 المتضمن ترقية كل من المعنيين بالقرار المقضي بإلغائه
وقرر الطاعن أن الحكم الصادر لمصلحته - فضلاً عما تقدم - يفتح له باب الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بترقية نفس الزملاء إلى الدرجات التالية، حيث رقوا إلى درجة (نائب) بقرار رئيس الجمهورية رقم (172) لسنة 1999، وإلى درجة (مستشار مساعد من الفئة ب) بالقرار الجمهوري رقم (404) لسنة 2004، وإلى درجة (مستشار مساعد من الفئة أ) بالقرار الجمهوري رقم (238) لسنة 2006، ومن ثم تقدم بتظلمين إلى المطعون ضده الثالث في 15/ 7/ 2007، وإلى المطعون ضده الثاني في 16/ 7/ 2007، متضررًا من تلك القرارات فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى الدرجات المشار إليها
وفي 23/ 11/ 2008 أعلن الطاعن المطعون ضدهم بصحيفة تعديل طلباته للحكم بما يلي
أولاً - إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إرجاع أقدميته في درجة (مندوب) إلى 4/ 7/ 1996، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1996، وفي درجة (محام) إلى 31/ 7/ 1997، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (245) لسنة 1997، وفي درجة (نائب) إلى 27/ 5/ 1999، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (172) لسنة 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، تنفيذًا للحكم الصادر لمصلحته تنفيذًا كاملاً
ثانيًا - إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي (404) لسنة 2004 و(238) لسنة 2006 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجتي (مستشار مساعد من الفئتين ب و أ)، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
ثالثًا - تعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، على النحو الذي تقدره المحكمة
وأوضح شرحًا لطلباته المعدلة أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2008 في 14/ 5/ 2008 تنفيذًا للحكم الصادر لصالحه بتعديل أقدميته في درجة (مندوب مساعد) فقط إلى 23/ 4/ 1995، دون تعديل أقدميته في الدرجات التالية بمراعاة هذه الأقدمية، الأمر الذي يعد تنفيذًا منقوصًا للحكم الصادر لصالحه، مما يشكل قرارا سلبيًا بالامتناع عن تنفيذ الحكم. فضلاً عن أنه قد اكتسب الأهلية والكفاية الفنية لترقيته إلى الدرجات التالية، وقد تخطي في الترقية إلى درجتي (مستشار مساعد من الفئتين ب وأ) اللتين رقي إليهما زملاؤه المعينون معه في ذات القرار، ومن ثم تحق له المطالبة بإلغائهما. وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أضاف طلب التعويض عن ذلك الخطأ
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن في الطعنين رقمي 9083 و11039 لسنة 48 ق.ع، وبإحالة طلبي إلغاء القرارين الجمهوريين بتخطي الطاعن في الترقية إلى درجتي (مستشار مساعد من الفئتين ب وأ) وطلب التعويض إلى دائرة توحيد المبادئ؛ لترجيح أحد الاتجاهين اللذين اعتنقتهما أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 16/ 11/ 2008، وتدوول بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 8/ 3/ 2009 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 14/ 6/ 2009 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 7/ 2009 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972؛ حيث إن ثمة تعارضًا بين أحكام المحكمة الإدارية العليا، فبينما ذهب البعض منها إلى إلغاء قرارات تخطي الطاعن في الترقية إلى درجتي (مستشار مساعد من الفئتين ب وأ) كأثر لإلغاء قرار تخطيه في التعيين بدرجة (مندوب مساعد)؛ تأسيسًا على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وإذا ما حكم بإلغاء قرار ما فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار الملغي لم يصدر، ومقتضى تنفيذ الحكم بالإلغاء هو إعدام القرار ومحو آثاره منذ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار العلاقة الوظيفية قائمة. وأن هذا القرار غير المشروع هو الذي حال دون التفتيش على العضو، فإذا ما ثبتت جدارته عند التفتيش عليه أضحت ترقية من يلونه في الأقدمية تخطيًا له غير قائم على سند صحيح من القانون (الطعن رقم 6595 لسنة 51 ق. ع بجلسة 28/ 1/ 2006). في حين انتهج الاتجاه الآخر للمحكمة الإدارية العليا أن الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يقف أثره عند فتح باب الطعن لصاحب الشأن في القرارات الصادرة بتخطيه في الترقية؛ لأنه لا يسوغ للمحكمة أن تحل محل الجهة الإدارية التي تخضع لتقديرها (الحكم الصادر بجلسة 18/ 5/ 2003) في الطعن رقم 3158 لسنة 48 ق. ع). 
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم امتداد آثار الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطي عضو الهيئة القضائية في التعيين إلى إلغاء القرارات المتضمنة تخطيه في الترقية إلى الدرجات الأعلى، ووقوف هذه الآثار عند حد فتح باب الطعن على تلك القرارات من جديد إن كان لذلك محل
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/ 1/ 2010، وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 6/ 3/ 2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2010، مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، ثم تأجلت الجلسة إداريًا لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطلبات الختامية للطاعن بعد تعديلها بالعريضة المعلنة في 23/ 11/ 2008 هي
أولاً - إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إرجاع أقدميته في درجة (مندوب) إلى 4/ 7/ 1996، وفي درجة (محام) إلى 31/ 7/ 1997، وفي درجة (نائب) إلى 27/ 5/ 1999
ثانيًا - إلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمي (404) لسنة 2004 و(238) لسنة 2006 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجتي (مستشار مساعد من الفئتين ب وأ) على التوالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
ثالثًا - التعويض الذي تقدره المحكمة جبرًا لما أصابه من ضرر مادي ومعنوي من جراء ذلك التخطي
ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين اتجاهين في أحكام المحكمة الإدارية العليا، ذهب أولهما إلى أن أثر الحكم الصادر بالإلغاء لا يمتد ليشمل القرارات الصادرة بالتخطي في الترقية إلى الدرجات الأعلى، وإنما يقف أثره عند فتح باب الطعن على هذه القرارات على استقلال؛ لأن الترقية تندرج في السلطة التقديرية لجهة الإدارة، فضلاً عن أنها تشترط توافر الصلاحية والكفاية الفنية بالتفتيش على أعمال العضو، الأمر الذي لم يتوافر عند تلك الترقيات، ومن ثم لا يسوغ أن تحل المحكمة محل الجهة الإدارية بشأن تلك الترقيات (الحكم الصادر بجلسة 18/ 5/ 2003 في الطعن رقم 3158 لسنة 48 ق. ع والحكم الصادر بجلسة 26/ 12/ 2004 في الطعنين رقمي 3673 و4031 لسنة 48 ق. ع). 
بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى امتداد الحكم الصادر بالإلغاء إلى إلغاء القرارات الصادرة بالترقية متخطية الطاعن؛ لكون هذا الحكم قد أعدم القرار الملغي ومحا آثاره منذ صدوره، ولأن هذا القرار هو الذي حال دون التفتيش على أعمال العضو، فإذا ما ثبتت جدارته بعد ذلك بات صدور قرارات الترقية إلى الدرجات الأعلى خلوًا من اسمه تخطيا له دونما سند صحيح من القانون (الحكم الصادر بجلسة 28/ 1/ 2006 في الطعن رقم 6595 لسنة 51 ق. ع، والحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2006 في الطعنين رقمي 3951 و8152 لسنة 50 ق. ع، والحكم الصادر بجلسة 18/ 1/ 2009 في الطعن رقم 26291 لسنة 53 ق. ع). 
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء يتعين إيضاح أنه ليس ثمة اختلاف حقيقي بين الاتجاهين السابقين بشأن عدم امتداد آثار الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطي عضو الهيئة القضائية في التعيين أو الترقية أو بإنهاء خدمته إلى قرارات الترقية إلى الدرجات والوظائف الأعلى الصادرة إبان الفترة السابقة على صدور الحكم، ووقوف هذه الآثار عند حد فتح باب الطعن على هذه القرارات من جديد. آية ذلك أن ما ارتأته الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا من خلاف وتعارض عند إحالتها الأمر إلى هذه الدائرة، هو خلاف غير حقيقي وظاهري على ضوء ما تكشف عنه واقعات كل من الطعون المشار إليها، فالحكمان الصادران بجلستي 18/ 5/ 2003 و26/ 12/ 2004 المشار إليها آنفًا اقتصر الطعن فيهما على قرار التخطي في التعيين أو الترقية، دون أن يشمل القرارات اللاحقة لها، بينما الأحكام الصادرة بجلسات 28/ 1/ 2006 و26/ 11/ 2006 و18/ 1/ 2009 السابق الإشارة إليها، اشتمل الطعن فيها على قرارات التخطي في التعيين أو الترقية، وما لحقها من قرارات أخرى بالترقية إلى الدرجات الأعلى، ومن ثم جاءت الأحكام شاملة للقرارات الأخيرة، الأمر الذي أظهر على غير الحقيقة وجود اتجاهين متعارضين في أحكام المحكمة الإدارية العليا يتطلب حسمه بم عرفة دائرة توحيد المبادئ
ومن حيث إن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقًا لأحكام القانون أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعنًا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع؛ إذ لا مصلحة لمن يقيمها؛ لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة. وهذا الأثر ينصرف إلى الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري إلغاء كاملاً، أما إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري إلغاءً جزئيًا، فإن الحجية لا تلحق سوى الشطر الذي قضي بإلغائه، بما لا يمنع أو يحول دون الطعن على الجزء الآخر بالإلغاء، وبالأحرى فإن الحجية التي تلحق بالحكم الصادر بالإلغاء ينحصر أثرها فيما تناوله الحكم في قضائه، ولا تمتد لتشمل غير ذلك من أمور، فالحجية التي يكتسبها الحكم الصادر بالإلغاء تؤتي آثارها بالنسبة إلى القرار المقضي بإلغائه إلغاء كاملاً أو مجردًا، أو بالنسبة إلى القرار المقضي بإلغاء جزء منه فيما يختص بهذا الجزء، ولا تتسع هذه الحجية لتندرج ضمنها قرارات أخرى سابقة أو لاحقة للقرار المقضي بإلغائه، أو للجزء الذي لم يقض بإلغائه من القرار
ومن حيث إنه لكل من القرارات الإدارية استقلاله وذاتيته الخاصة عن غيره من القرارات، حيث يقوم على سبب وسند وباعث خاص به، وبالتالي فإنه يتعين الطعن عليه استقلالاً، لا سيما وقد انتهت المحكمة فيما سبق إلى أن الحجية التي تلحق بالحكم الصادر بالإلغاء مقصورة على القرار محل الحكم، ولا تمتد إلى غيره، فلا تكون القرارات اللاحقة أثرًا من آثار الحكم بالإلغاء، بمعنى أنه يتعين أن يلحقها الإلغاء تبعا لإلغاء قرار سابق؛ لأن في هذا القول توسعة فاقدة لسندها القانوني لمفهوم الحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر بالإلغاء، فضلاً عن إهدار ذاتية واستقلالية كل قرار إداري له ذاتيته المستقلة وسببه الذي يقوم عليه، والذي يختلف عن السبب الذي استند إليه القرار المقضي بإلغائه الذي خضع لرقابة المحكمة، دون غيره من القرارات اللاحقة
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أنه يتعين التسليم بأن صدور حكم بإلغاء قرار إداري، وتمتع هذا الحكم بالحجية المطلقة، من شأنه أن يفتح لصاحب المصلحة باب الطعن على القرارات اللاحقة بعد إتباع الإجراءات المقررة، وفي المواعيد المحددة قانونا، تأسيسًا على أن الحكم الحائز للحجية متى كان مؤثرًا أو سندًا للقرارات التالية أو اللاحقة، تجري المحكمة شئونها فيها وتنزل عليها رقابتها شأن القرارات السابقة الملغاة. ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقضي بإلغائه، والوقوف بالتنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيًا من القرارات اللاحقة، التي يتعين الطعن عليها استقلالاً، حيث يفتح ميعاد جديد للطعن عليها من تاريخ صدور الحكم القاضي بالإلغاء، وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على ما سلف البيان
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم، فإنه لا يسوغ القول بأن الحكم الصادر بالإلغاء يمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم، تأسيسًا على أن القرار الملغي وقد ثبتت عدم مشروعيته بالحكم الصادر بإلغائه هو الذي حال بين عضو الهيئة القضائية والتفتيش على أعماله، فإنه إذا ما ثبتت كفايته وأهليته للترقية بعد مباشرته العمل تنفيذًا للحكم، فإنه تلقائيًا يضحى تخطيه في الترقية غير مشروع؛ لأن هذا القول مردود بأنه ينطوي على مساس بالمراكز القانونية المستقرة بغير أحكام قضائية واجبة النفاذ
ومن حيث إنه ابتناء على ما تقدم يقف الأثر المترتب على الحكم الصادر بالإلغاء عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط، بحسبان عدم صدور القرار المقضي بإلغائه فقط، دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تلقائيًا القرارات اللاحقة عليه، التي بمقتضى ذلك الحكم ينفتح ميعاد الطعن عليها من جديد بالإجراءات وفي المواعيد المحددة قانونًا.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم امتداد أثر الحكم الصادر بالإلغاء ليشمل القرارات اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه، وإنما يقف أثره عند حدود ذلك القرار، مع فتح باب الطعن على القرارات اللاحقة بالإجراءات المقررة، وفي المواعيد المحددة قانونًا، وأمرت بإعادة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها في ضوء ما تقدم.

الطعن 27412 لسنة 52 ق جلسة 3 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 5 ص 58

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجي، ومحمد منير السيد جويفل، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وأحمد أمين حسان، وإدوارد غالب سيفين، والصغير محمد محمود بدران، وعصام عبد العزيز جاد الحق، ويحيى أحمد راغب دكروري. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
---------------
(5)
جلسة 3 من إبريل سنة 2010
الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية عليا
(دائرة توحيد المبادئ)
 ( أ ) إثبات - قرينة النكول - مجال الأخذ بها - القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة - الأمر يختلف في القضاء الإداري، حيث ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه وهو الجهة الإدارية، ويكون عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها - إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون - القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.
المواد المطبقة:
- المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.
(ب) هيئات قضائية - التعيين فيها - لجان المقابلات الشخصية لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر أهلية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى، ومن ثم فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة - لا يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية التي يتقدم لشغلها - محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يستند إليها في التقييم، فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما يَمكِّن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية - قرينة النكول لا تجد مجالاً لها إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل فيها.


الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 2006 أودع الأستاذ/ ... المحامي، نائبًا عن الأستاذ/ ... بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد برقم 27412 لسنة 52 ق. ع، مختصمًا فيه المطعون ضدهم بصفاتهم، وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة مع أقرانه، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في دور مايو 2004 بتقدير عام جيد جدًا، وأنه في خلال شهر يوليو 2005 أعلن في الصحف عن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، ونظرًا لتوافر الشرائط المتطلبة فيه تقدم بطلبه، وأجريت المقابلة الشخصية معه، وفي 18/ 1/ 2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 خاليًا من اسمه، فبادر بالتظلم منه في 19/ 2/ 2006، وقيد برقم (408)، ولم يلتق ردًا، فلجأ إلى لجنة توفيق المنازعات، وقيد طلبه برقم 209 لسنة 2006، وأصدرت توصيتها في 25/ 6/ 2006 بإحالة الطلب إلى أمين عام مجلس الدولة لاتخاذ ما يراه في شأنه، فأقام طعنه الماثل ناعيًا على القرار الطعين مخالفته لأحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، حيث إن جميع الشرائط المتطلبة للتعيين متوافرة في حقه، فهو حاصل على تقدير تراكمي (جيد جدًا) بنسبة مقدارها 83.5%، بمجموع درجات (1085) من (1300) درجة، وهو ما يعلو على بعض أقرانه ممن شملهم القرار، وهو ما يشكل إخلالاً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. ومن ثم خلص إلى طلباته السالفة
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/ 5/ 2007، وتم تداوله بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 19/ 10/ 2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 23/ 11/ 2008 مع مذكرات خلال أسبوعين، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 12/ 2008 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972؛ للعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابق صدورها عن المحكمة الإدارية العليا من عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الهيئات القضائية، عند عدم تقديمها لمحاضر المقابلات الشخصية، اكتفاء بما قررته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها من عدم اجتياز الطاعن للمقابلة؛ حتى لا تحل المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، ولأن الأخذ بهذه القرينة يأباه النظام القضائي ويتعارض معه، وسوف يترتب عليه تعيين كافة الطاعنين. بينما ذهبت تلك الدائرة إلى أنه لا يجوز طرح قرينة النكول في مثل هذه الحالات والأخذ بها في حالات أخرى، سيما وأن المستندات الدالة على اجتياز أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية لا توجد إلا لدى جهة الإدارة، ويستحيل على الطاعن تقديمها أو الحصول عليها
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرًا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى ترجيح الاتجاه الذي يؤيد الأخذ بالتسليم بطلبات المدعي استنادًا إلى نكول جهة الإدارة عن تقديم محاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالجهات القضائية مع المتقدمين لشغل وظائف قضائية
وحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 11/ 4/ 2009، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 6/ 2/ 2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 2010، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 6/ 7/ 2006، طالبًا في ختامه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
ومن حيث إن مقطع النزاع - حسبما ارتأته الدائرة السابعة عليا عند إحالة هذا الطعن إلى هذه الدائرة - يدور حول الأخذ أو عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية عند عدم تقديم الجهة الإدارية لمحاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالهيئات القضائية مع المتقدمين لشغل تلك الوظائف، حيث ذهبت تلك الدائرة إلى الأخذ بقرينة النكول في هذه الطعون، وهو ما يتعارض مع أحكام سابقة ترى عدم الأخذ بهذه القرينة، ومن ثم العدول عن ذلك
ومن حيث إن البين مما سبق أن هناك اتجاهًا في أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهب إلى عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المشار إليها عند عدم تقديم أو إيداع الهيئة القضائية المعنية لمحاضر المقابلات الشخصية التي أجريت مع المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، سواء كان ذلك نتيجة صعوبة تقديمها أو العثور عليها لكثرتها بالنسبة إلى مجموع المتقدمين، والاكتفاء في هذه الحالات بما ذكرته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى حلول المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، والتسليم بما يقرره الطاعن عن كفايته للتعيين، وهو ما يأباه نظام التعيين بالوظائف القضائية ويتعارض معه؛ لكونها ذات طبيعة خاصة (الأحكام الصادرة بجلسات 29/ 1/ 2006 في الطعنين رقمي 6533 لسنة 48 ق. ع و7663 لسنة 48 ق. ع، و15/ 1/ 2006 في الطعن رقم 6901 لسنة 48 ق. ع، و8/ 1/ 2006 في الطعنين رقمي 6933 لسنة 48 ق. ع و9263 لسنة 48 ق. ع) وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ". وبذلك حددت القاعدة العامة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، أي إثبات الواقعات التي تترتب عليها الآثار القانونية المتنازع عليها. وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في ذات المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل
ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة في الإثبات بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية، وهي الطرف في كل دعوى إدارية، تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل من هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها. ويترتب على ذلك أنه إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعوى، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون، وهنا يبرز الدور الإيجابي للقاضي الإداري وإمكاناته في تقصي الحقيقة محافظًا على حياده، فلا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص
ومن حيث إنه قد سبق لهذه الدائرة في حكميها الصادرين بجلستها المعقودة في 6/ 5/ 2004 في الطعنين رقمي 12414 لسنة 46 ق. ع، و5850 لسنة 47 ق. ع أن ذهبت إلى أن لجان المقابلات الشخصية لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى، وبالتالي فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة، وحلول المحكمة محلها، بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات. وإذا كانت المهمة التي أُسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتمًا أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وهي أركان لا تخضع للحصر في عناصر ثبوتها أو القصر على أسس بعينها دون غيرها؛ لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية للجان المقابلة تعد امتيازًا يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك أن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبًا يستهدف الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطًا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وفضلاً عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حصر كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية، وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة، وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ". 
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكمين السابقين أنه لم يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية التي يتقدم لشغلها، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للمتقدم للمثول أمام اللجنة لتحديد مدى توافر الأهلية المتطلبة لشغل الوظيفة دون تعقيب عليها، طالما أنها تغيَّت الصالح العام، وإثبات عدم التزامها الصالح العام لا شك يقع على عاتق المدعي
كذلك فإن الحكمين المشار إليهما لم يتضمن أي منهما أن السبيل الوحيد للفصل في الدعوى هو محضر المقابلة وبغيره يستحيل الفصل فيها، بل إن محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يستند إليها في التقييم، فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما يَمكِّن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية؛ لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة بما تملكه من سلطة تقديرية في وضع ما تراه من ضوابط لاختيار أصلح المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، بحسبان أنها الأقدر على ذلك، وأنه لا يحدها فيه سوى مراعاة الصالح العام - تكون قد تخلت وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها، وما تبديه الجهة الإدارية في مذكراتها وما تقدمه من مستندات، وكذا ما يقدمه المدعي من مذكرات ومستندات، لتنزل حكمها وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن قرينة النكول لا تجد مجالاً لها إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وفي هذه الحالة يتم التسليم بطلبات المدعي، أما إذا طويت أوراق الدعوى على مستندات وأوراق تمكن المحكمة من إنزال حكم القانون عليها، فإن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أي مستند غير منتج وحده لا يعد نكولاً يفسر لصالح المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

الطعن 5046 لسنة 51 ق جلسة 2 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 3 ص 38


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجي، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وأحمد أمين حسان، والصغير محمد محمود بدران، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ويحيى أحمد راغب دكروري، وحسين علي شحاتة السماك. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
 --------------

(3)
جلسة 2 من يناير سنة 2010
الطعن رقم 5046 لسنة 51 القضائية عليا
(دائرة توحيد المبادئ)


موظف - ضم مدة خدمة عملية سابقة - اشتراط إثبات هذه المدة فى الاستمارة المعدة لذلك - ترى المحكمة فيما تضمنته عبارة: "أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه، وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها" الواردة في المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 شبهة عدم الدستورية؛ لتقييد حق كفله الدستور، وأوجب القانون احتسابه بشروط موضوعية، يقف عندها القرار المشار إليه ولا يتجاوزها، ولإخلاله بقاعدة المساواة التي احترمها الدستور وحرص عليها - حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية العبارة المشار إليها.
المواد المطبقة:
- المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (74) لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم (115) لسنة 1983.
- قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد احتساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.


الإجراءات
بتاريخ 26/ 1/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها رقم 5046 لسنة 51 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) في الدعوى رقم 1881 لسنة 2 ق بجلسة 27/ 11/ 2004، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم ثلاثة أرباع مدة ممارستها للمحاماة في الفترة من 2/ 11/ 1988 حتى 18/ 2/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى دائرة الموضوع، حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 2007 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة، ذلك أن المنازعة في الطعن الماثل تتعلق بمدى أحقية العامل في حساب مدة خدمته السابقة بعد تعيينه إذا لم يكن قد ذكرها في الاستمارة (103 ع ح) عند تقديم مسوغات تعيينه، وكانت الجهة الإدارية قد اشترطت عدم اشتغال المتقدمين للوظيفة بأي عمل حكومي، وألزمتهم تقديم إقرار بذلك. وقد استبان للمحكمة أن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة) ذهبت إلى عدم أحقية العامل في هذه الحالة في حساب مدة خدمته السابقة (الطعن رقم 3494 لسنة 48 ق.ع)، في حين ذهبت أحكام أخرى عن ذات الدائرة إلى خلاف ذلك (الطعن رقم 13272 لسنة 48 ق. ع). 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بأحقية العامل في احتساب مدة خدمته السابقة وضمها إلى مدة خدمته الجديدة ولو لم يذكرها في الاستمارة 103 ع ح عند تقديم مسوغات تعيينه، حال اشتراط الجهة الإدارية عدم اشتغال المتقدمين للوظيفة بأي عمل بالحكومة أو بالقطاع العام. أو عدم إثبات أي بيانات بهذه الاستمارة وإلزامهم تقديم إقرار بذلك ضمن مسوغات التعيين، طالما توافرت أوضاعها وشروطها الأخرى المقررة قانونًا
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 9/ 2/ 2008، ثم تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 13/ 12/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2009، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم، ثم أعيد للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة، إلى أن حددت جلسة اليوم لصدور الحكم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
من حيث إن الواقعة موضوع الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1881 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة اشتغالها بالمحاماة في الفترة من 2/ 11/ 1988 حتى 18/ 2/ 1992 إلى مدة خدمتها الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقالت شرحًا لدعواها: إنها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1987، وقيدت بنقابة المحامين بتاريخ 2/ 11/ 1988، وظلت تعمل بالمحاماة إلى أن تم تعيينها بمصلحة الضرائب العامة ببني سويف بتاريخ 18/ 2/ 1992، وإنها طالبت الجهة الإدارية بضم هذه المدة كمدة خدمة عملية إلى مدة خدمتها الحالية، إلا أنها رفضت إجابة طلبها على سند من عدم إثباتها بالاستمارة 103 ع ح، مع أن عدم إثبات هذه المدة يرجع لوجود تعليمات صادرة عن وزارة المالية بضرورة توقيع إقرار من المرشح للوظيفة بأنه لا يعمل بالحكومة ولا القطاع العام، كما كانت ترفض أي طلبات تعيين إلا إذا كانت الاستمارة خالية من هذه المدة. ومن ثم تطلب الحكم لها بطلباتها؛ لوقوعها تحت إكراه مادي ومعنوي في سبيل الحصول على وظيفتها
وبجلسة 27/ 11/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم ثلاثة أرباع مدة ممارستها للمحاماة في الفترة من 2/ 11/ 1988 حتى 18/ 2/ 1991 إلى مدة خدمتها الحالية، وما يترتب على ذلك من آثار. واستندت المحكمة في ذلك إلى أن عدم ذكر المدعية لهذه المدة في الاستمارة 103 ع ح يرجع إلى جهة الإدارة التي أصدرت تعليمات غير مشروعة بعدم تضمين أي بيانات بالاستمارة المذكورة
ومن حيث إن الطعن يستند إلى أن عدم ذكر المطعون ضدها لمدة خدمتها العملية بالاستمارة (103 ع ح) يسقط حقها نهائيًا في المطالبة بضمها إلى مدة خدمتها الحالية، وهو ما أعملته جهة الإدارة في حقها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون مخالفًا للقانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء مجددًا برفض الدعوى
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة التي رأت الدائرة التاسعة عليا إحالة الطعن الماثل فيها إلى هذه الدائرة تتعلق بمدى أحقية العامل في احتساب مدة خدمته السابقة بعد تعيينه إذا لم يكن قد ذكرها في الاستمارة (103 ع ح) عند تقديم مسوغات تعيينه، خاصة حال اشتراط الجهة الإدارية عدم اشتغال المتقدمين للوظيفة بأي عمل بالحكومة أو القطاع العام، وعدم إثبات أية بيانات بهذه الاستمارة، وإلزامهم تقديم إقرار بذلك ضمن مسوغات التعيين
ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة (مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983) تنص على أن: " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميًا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية، بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة... ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ". 
وتنص المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد احتساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين على أن: " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (27) من القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1 - المدد التي تقضى بإحدى الوزارات... 2 - مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة... ". 
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار معدلة بالقرار رقم (71) لسنة 1988 على أن: " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي
1 - مدد العمل في الوزارات... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، سواء كانت متصلة أو متقطعة، تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية
أ - ألا تقل المدد السابقة عن سنة
ب - أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل. ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين ". 
وأخيرًا تنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن: "تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به، المعينين بها اعتبارًا من 12/ 8/ 1983. ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها... أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه، وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها ". 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن نص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها قد أوجب حساب مدة الخبرة العملية السابقة للعامل التي تزيد على تلك المطلوبة لشغل الوظيفة، وبشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل
وإذ أحالت هذه المادة إلى القواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية في حساب مدد الخبرة السابقة. وقد صدرت هذه القواعد بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983، محددًا الشروط الموضوعية لقواعد حساب مدد الخبرة السابقة، ثم أورد القرار في مادته الخامسة والأخيرة قيدًا على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار، فأسقط حقه نهائيًا في حساب هذه المدة ما لم يكن قد ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك، في الوقت الذي سمح فيه للعامل المعين اعتبارًا من 12/ 8/ 1983 بحسابها، حتى ولو لم يكن قد ذكرها في الاستمارة المذكورة، اكتفاء بتقديم طلب لحسابها. فهذا الحرمان ترى المحكمة أنه افتئات على سلطة المشرع وتجاوز من جانب اللائحة يمثل اعتداء على حقوق العاملين التي أوجب القانون احترامها واحتسابها؛ ذلك أن ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وأن ما نص عليه الدستور في المادة (13) من اعتبار العمل حقًا يقتضي ألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضًا لفحواه، وأن يكون لازمًا لإنجازه، متوخيًا دومًا تطوير أنماط الحياة وتشكيلها في اتجاه التقدم، وهو ما يعني بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في الحصول على الوظيفة، والتي يضع منها المشرع شروطًا عامة ينبغي توافرها في جميع العاملين بالجهاز الإداري ووحداته، كتلك المتعلقة بالسن والجنسية وحسن السمعة. ولا يكون للجهات الإدارية وهي في سبيلها لسداد احتياجاتها من طالبي الوظائف الشاغرة بها أن تضع شروطًا أو تتطلب أوضاعًا تقيد من تطبيق أي نص دستوري أو قانوني، ولا يكون لها أن تضع ما لم يتضمنه القانون أو ما لم يسمح به
وقد ارتأت المحكمة فيما تضمنته عبارة: " أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه، وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها " من المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 المشار إليه شبهة عدم الدستورية؛ لتقييد حق كفله الدستور، وأوجب القانون احتسابه بشروط موضوعية، يقف عندها القرار المشار إليه ولا يتجاوزها، على النحو الذي سلكه بإسقاط حق العامل الذي لم يذكر خدمته السابقة في الاستمارة المعدة لذلك، في الوقت الذي سمح فيه للآخرين بالاستفادة من هذه القواعد بطلب جديد، وهو ما يمثل تفرقة بين العاملين لا مسوغ لها، تخالف قاعدة المساواة التي احترمها الدستور وحرص عليها. الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة نص هذه العبارة، وعلى وجه خاص ما تضمنته من سقوط الحق نهائيًا لمن لم يذكر مدة خبرته السابقة في الاستمارة المعدة لذلك إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستورية هذه العبارة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الفصل في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية عبارة: " وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها "، الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983، المتعلق بقواعد ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين المدنيين بالدولة.