الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 6070 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 118 ص 765

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
-------------------
(118)
الطعن رقم 6070 لسنة 61 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إحالة الطاعن في دفاعه إلى ما أبداه من دفاع في قضية أخرى. عدم انسحاب أثره إلى الدعوى المطروحة. إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن". 
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ 
 (5)إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على أقوال شاهد لم تأخذ به المحكمة. لا محل له.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (7)إثبات "بوجه عام". جريمة "إثباتها". سرقة.
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بها فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.
 (8)اختصاص. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
الدفع بعدم الاختصاص. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بغير طلب. شرط ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990 فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو الأمر الذي لم يقل به الطاعنان بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على ثبوت الجريمة وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته.
4 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه.
5 - لما كان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال المقدم..... والملازمين الأول.... و.... ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء خاص ويجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
8 - من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سرقوا أجولة السكر المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة من إحدى وسائل النقل بالطريق العام حال كون أحدهما يحمل مطواة على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 أولاً، ثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياً بإصداره إيراداً له ورداً عليه ولم تستجب المحكمة لطلب ضم قضايا لوجود ارتباط بينها وبين الدعوى المطروحة وعول الحكم في الإدانة على أقوال أصحاب السيارات رغم عدم سؤالهم بتحقيقات النيابة وعدم وجود قول لهم بمحضر الضبط بمشاهدتهم واقعة السرقة حال ارتكابها وقام الدفاع على أن الواقعة ليست جناية لأن أحداً من المتهمين لم يكن يحمل سلاحاً ولم يتم ضبطهم في حالة تلبس ولا يوجد شاهد على الواقعة مما يعد دفعاً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ودانهما الحكم رغم أنه من غير المتصور ألا يشاهد أحد السائقين في الجنايات الثمانية أرقام سيارة الجناة وهي تتبعهم أو يشاهدها قائدي السيارات في الاتجاه المعاكس حال ارتكابهم الجرائم ليلاً ونهاراً ورغم كون التحريات محل شك هذا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى من يدعى...... في بعض الجنايات ومنها الدعوى المطروحة إخفاء أشياء مسروقة رغم عدم سؤاله فيها وقدم الدفاع صورة من المحضر رقم..... أحوال مركز المؤرخ..... بغرض التشكيك في صحة الواقعة المطروحة والتدليل على تلفيقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990 فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو الأمر الذي لم يقل به الطاعنان بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة هذا إلى أن الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على ثبوت الجريمة وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته. ويكون منعاهما في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها كانت منظوره أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كان تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال المقدم..... والملازمين الأول.... و..... ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء خاص ويجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات هذا فضلاً عن أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي وكانت مدونات الحكم خالية مما ينتفي معه موجب اختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دينا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتباره قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم الشك في صحتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من تعييب لتحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال من يدعي..... فيما نسب إليه من اتهام بإخفاء أشياء مسروقة لا يكون مقبولاً سيما أن الواقعة المشار إليها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يثر الطاعن شيئاً عن ما يدعي بوجود نقص في تحقيقات النيابة العامة فإن ذلك يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة عدم إثارته تقديم صورة من المحضر رقم 23 أحوال مركز..... وكانت هذه الأمور لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 6430 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 148 ص 949

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(148)
الطعن رقم 6430 لسنة 62 القضائية
 (1)نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
 (3)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
(4) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها؟ 
(5) وقاع. جريمة "أركانها". شروع. إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
 (6)قتل عمد. خطف. وقاع أنثى. شروع. ظروف مشددة. اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
التعويل على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. مرجعة إلى محكمة الموضوع.
مثال لرد سائغ على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق
إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك؟
 (9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها. موضوعي.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشر سنة بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذ آنس القاضي فيها الصدق.
أخذ الحكم بأقوال طفل كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لا تثريب.
 (11)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود على فرض وجوده. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (12)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه".
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم عليه
(13) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
 (14)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (15)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا تلتزم المحكمه بإجابته.
 (16)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك؟ 
 (17)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المادة 214 مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم.
 (18)قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". إعدام.
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 234/ 2 عقوبات؟
(19) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 -  لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/ 3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - إن جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدل بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها.
5 - يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.
6 - لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن.
7 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من الصور". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على اعتراف الطاعن على غير أساس.
8 - لما كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر البطلان.
9- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض
10 - لما كان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل..... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى.
11 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
12 - تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه.
13 - من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
14 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني.
15 - من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
16 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.
17 - إن نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع.
18 - إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".
19 - لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً..... بأن لف رباطاً من القماش حول عنقها بقوة قاصداً من ذلك قتلها فأحدث به الحالة الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جنايتا خطف أنثى بالحيلة والشروع في مواقعتها دون رضاها ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) خطف المجني عليها سالفة الذكر بأن أبعدها عن المكان الذي اتخذته مقراً لها وكان ذلك بطريق الحيلة بأن أوهمها بشراء حلوى واصطحبها إلى مكان الحادث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات (ب) شرع في مواقعه المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه وبغير رضاها بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها محاولاً إيلاج قضيبه بفرجها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه استغاثة المجني عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في.... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1، 290/ 1، 232/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/ 3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى بما مجمله "أنه في يوم..... حط المتهم رحاله بأرجوحته بحارة..... قسم الجمالية وقد حضرت إليه المجني عليها وتأرجحت ولم يكن معها نقود ولما تملكته رغبة جامحة في مواقعه المجني عليها أوهمها بشراء بعض من الحلوى وقادها إلى مكان مهجور أسفل كوبري بور سعيد مسور بالحجارة ويستعمل للقمامة وأدخلها فيه ودلف خلفها وخلع عنها سروالها وأرقدها على ظهرها وباعد بين فخديها وجذبها عنوة إليه ولما حاول إدخال قضيبه في موضع العفة منها صرخت فأطبق على عنقها بقوة ولف حوله رباطاً من القماش حتى لفظت أنفاسها ثم قام المتهم بتجريد جثة المجني عليها من ملابسها وأجلسها القرفصاء وربط رجليها ويديها بقطعة من القماش ووضعها داخل صندوق من الورق وانصرف إلى مسكنه وعاد إليها في الثالثة والنصف صباحاً وحملها وأخفاها حيث عثر عليها في ممر ضيق بذات الناحية التي اختطفت منها المجني عليها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بالجثة حزاً منخسفاً كاملاً حول العنق وسحجات ظفرية بيسار الوجه وكدم رضي بيسار الجمجمة والظهر وأن الحز المنخسف نتج عن لف رباط من القماش حول الرقبة وعقد طرفيه بإحكام ونتج عن ذلك الضغط على الأنسجة الرخوة والأوعية الرئيسية وقد نشأت الوفاة من اسفكسيا الضغط على العنق". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق المتهم أدلة استمدها من اعتراف المتهم ومن شهادة كل من النقيب..... و..... و..... والمقدم...... والدكتورة.... ومن المعاينة وتحريات المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها - ثم حصل الحكم مؤدى كل هذه الأدلة وأثبت أخذ رأي المفتي ثم خلص وبإجماع الآراء إلى إدانة المحكوم عليه بالعقوبة المقضى بها في حقه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها. لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من الصور". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على اعتراف الطاعن على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم ترد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وإذ كان الحكم قد أورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه واطمأن إلى أقوال الشهود وحصل مؤداها - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - بما لا يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة فإن ما انتهى إليه يكون صحيحاً في حكم القانون. لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل..... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والحكم المعروض أن المحكوم عليه آثار دفاعاً مؤداه اختلاف أقوال الشهود حول تاريخ تغيب المجني عليها وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة التشريحية بشأن تاريخ الوفاة فإن هذا الدفاع مردود بأنه من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد عول - من بين ما عول عليه - على المعاينة التي أجرتها النيابة وأورد مؤداها وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من تلك المعاينة له أصله الثابت بالأوراق - وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته. هذا فضلاً على أن الدفاع لم يتمسك به ولم يصر عليه في طلباته الختامية ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي..... - بما يحمل كل منهما. وكان البين من المفردات أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما حصله من أقوال الطبيب الشرعي له أصوله الثابتة بالأوراق. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الطبيبة المذكورة - سواء في أقوالها أو في تقريرها - لم تقطع بحصول احتكاك جنسي ما دامت لم تنف وقوع ذلك الاحتكاك. إذ أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيبة..... ووفاتها على نحو واضح لا مراء فيه ومن ثم يكون ما خلص إليه صائباً في حكم القانون. لما كان ما تقدم وكان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع - لما كان ذلك وكانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى..." وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثى بالتحيل وشروع في وقاع أنثى بالإكراه فإن في ذلك حسبه كي يستقيم قضاؤه بالإعدام. لما كان جماع ما تقدم ذكره، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.....

الطعن 1143 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 146 ص 931

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
(146)
الطعن رقم 1143 لسنة 62 القضائية
(1) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع.
مثال في جريمة قتل عمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة.
 (2)موانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". قتل عمد. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.
(3) موانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب. مجرد أعذار قضائية مخففة.
(4) جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.
 (5)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان.
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات.
تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك؟
إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.
 (7)نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
 (8)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
 (10)إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي. إكراه. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
(11) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟ 
----------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه "قتل..... عمداً بأن انهال عليها طعناً بآلة حادة "سكين" قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة مصاغ المجني عليها من مسكنها المنطبقة بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات. وكان هذا الوصف الذي أقيمت به الدعوى هو بذاته الوصف الذي اتخذته المحكمة أساساً لحكمها بإدانة الطاعن دون أن تجري تعديلاً في وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل أن التعديل الذي أجرته المحكمة اقتصر - بحق - على تطبيق المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثالثة وهو النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً
2 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى.
3 - المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية وأن حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب ليست من موانع المسئولية إنما هي مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
5 - لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة البطلان.
6 - لما كانت صياغة نص المادة 37 من القانون 17 لسنة 83 أو 74 من القانون 61 لسنة 68 بشأن المحاماة - لا يشير أيهما صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند.
7 - إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها بالإعدام - لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
8 - لما كان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليه بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهم من اعترافه في جميع مراحل التحقيق بدءاً من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما أدلى به في جلسة المحاكمة بأنه كان يطعن المجني عليها بالسكين بقصد قتلها وإزهاق روحها وأنه تركها بعد أن سقطت مدرجة في دمائها ثم عاد إليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فأمسك السكين مرة أخرى ولم تمنعه إصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مرة ثانية فوضع منشفة على مقبض السكين وظل يطعنها من جديد بقوة وعنف شديدين حتى انغرس نصل السكين في رقبتها ولم يكترث بسحب السكين من مكانه بل تركه في موضعه لأنه كان قد استيقن من أن المجني عليها قد أصبحت جسداً بلا روح جثة بلا حركة كما استدلت المحكمة على توافر نية القتل من تعدد الطعنات في مواضع قاتلة من جسم المجني عليها كمنطقة العنق والرقبة والصدر واستعماله سكيناً حاداً كبيراً إذ بلغ طول النصل 18 سم وطول المقبض 13 سم وقد استغل المتهم قوته البدنية وطول قامته في السيطرة على المجني عليها إذ يزيد طول قامته على 175 سم بينما لا يتجاوز طول قامة المجني عليها 150 سم وقد تمكن من الإجهاز عليها وهو منفرد بها في ظل تلك الظروف ومما يؤكد أن المتهم لم يلق ثمة مقاومة من المجني عليها خلوه من الإصابات إلا من إصابة يده التي حدثت عفواً بسبب اعتدائه على المجني عليها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها أصيبت بخمس طعنات غائرة وشاملة بالجانب الأيمن من عنقها فنفذ منها ما نفذ إلى التجويف الصدري من خلال قمة الرئة اليمنى علاوة على إصابات أخرى ولا شك أن مناطق العنق والصدر والرئة يعد كل منها مقتلاً وقد سجل التقرير المشار إليه خطورة هذه الإصابات وجسامتها". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يغمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر هذه النية في حق الطاعن كافياً وسائغاً.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا.
10 - من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.
11 - لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم أن المحكوم عليه قتل المجني عليها بقصد سرقة مصاغها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بوصف الاتهام وعاقبه بالإعدام عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن انهال عليها طعناً بآلة حادة "سكين" قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة مصاغ المجني عليها من مسكنها. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ...... إلخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: -
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة وعاقبه بالإعدام قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والبطلان في الإجراءات ذلك أن النيابة العامة - بجلسة المحاكمة - عدلت مواد الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي طلبت معاقبة الطاعن بموجبها رغم عدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة التي تتطلب جناية أخرى تتقدم أو تقترن أو تلي جريمة القتل وهو ما لم يتوافر في حق الطاعن، ومع ذلك عاقب الحكم الطاعن بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ذاتها دون أن تنبهه المحكمة إلى هذا التعديل، وطلب الدفاع عرض الطاعن على الطبيب الشرعي لبيان مدى مسئوليته الجنائية لأنه مريض بالصرع ويعاني من حالة نفسية تسبب له انفعالاً شديداً عندما يعير بعاهة فيه - هي عرجه - غير أن الحكم أطرح هذا الطلب بما لا يسوغ ودون أن يعني بتحقيقه عن طريق المختص فنياً، وأورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يعاني من حالة عسر شديدة بسبب انعدام موارده وتساند إلى ذلك في إثبات جريمة السرقة وتوافر الارتباط السببي بينها وبين القتل رغم أن هذا القول لا سند له من أوراق الدعوى، هذا إلى أن المحكمة سمحت لاثنين من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائي بالدفاع عن الطاعن رغم أن المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 توجب أن يكون المدافع عن المتهم في جناية من المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف مما يبطل إجراءات المحاكمة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن وأقوال شهود الإثبات ومما أظهرته المعاينة وكشفت عنه التقارير الطبية الشرعية، والقرائن المستمدة من العثور على إيصال ساعة الطاعن والسكين المستعمل في الحادث بشقة المجني عليها ومن ضبط متحصلات السرقة وملابس الطاعن الملوثة بالدماء وبنطلون زوج - المجني عليها لدى صديق الطاعن، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه "قتل.... عمداً بأن انهال عليها طعناً بآلة حادة "سكين" قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة مصاغ المجني عليها من مسكنها المنطبقة بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات" وكان هذا الوصف الذي أقيمت به الدعوى هو بذاته الوصف الذي اتخذته المحكمة أساساً لحكمها بإدانة الطاعن دون أن تجري تعديلاً في وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل أن التعديل الذي أجرته المحكمة اقتصر - بحق - على تطبيق المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثالثة وهو النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. ولا محل بعد ذلك للمحاجاة بخطأ النيابة في طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر لعدم توافر شروطها ما دام الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى. وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية وأن حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب ليست من موانع المسئولية إنما هي مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وطلب عرضه على الطبيب الشرعي وأطرحه بما أثبتته المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - من واقع ما استدلت به من مسلك الطاعن وأفعاله سواء ما كان منها سابقاً وقوع الجريمة أو أثناء ارتكابه لها أو بعد مقارفته إياها وما ساقته من شواهد - وبعد إطراح أقوال الطاعن عن مراودة المجني عليها له عن نفسه - على أن الطاعن كان في حالة إدراك تام ووعي كامل، وأنه كانت لديه حرية كاملة للاختيار وقت مقارفته للجريمة وبالتالي مسئوليته كاملة عما وقع منه من أفعال القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن وإطراحاً لطلب عرضه على الطبيب الشرعي كافياً وسائغاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد لما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى عن معاناة الطاعن من عسر مالي - على غير أصل بالأوراق - إنما يتصل بالباعث عن الجريمة وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان أما ما ينادي به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعها عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة - ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى، وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغي رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه "لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم" لما كان ذلك، وكان صياغة هذا النص - أو ذاك - لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً: عن مذكرة عرض النيابة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام: -
حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها بالإعدام - لتستبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان المحكوم عليه بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - على النحو السالف بسطه - وكان الحكم المعروض قد حصل مؤدي هذه الأدلة تحصيلاً وافياً له أصله الثابت من الأوراق، وأوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه بما يتحقق به الظرف المشدد كما هو معرف في القانون ويكفي لتوقيع عقوبة الإعدام. كما استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليه بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهم من اعترافه في جميع مراحل التحقيق بدءاً من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما أدلى به في جلسة المحاكمة بأنه كان يطعن المجني عليها بالسكين بقصد قتلها وإزهاق روحها وأنه تركها بعد أن سقطت مدرجة في دمائها ثم عاد إليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فأمسك السكين مرة أخرى ولم تمنعه إصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مرة ثانية فوضع منشفة على مقبض السكين وظل يطعنها من جديد بقوة وعنف شديدين حتى انغرس نصل السكين في رقبتها ولم يكترث بسحب السكين من مكانه بل تركه في موضعه لأنه كان قد استيقن من أن المجني عليها قد أصبحت جسداً بلا روج جثة بلا حركة كما استدلت المحكمة على توافر نية القتل من تعدد الطعنات في مواضع قاتلة من جسم المجني عليها كمنطقة العنق والرقبة والصدر واستعماله سكيناً حاداً كبيراً إذ بلغ طول النصل 18 سم وطول المقبض 13 سم وقد استغل المتهم قوته البدنية وطول قامته في السيطرة على المجني عليها إذ يزيد طول قامته على 175 سم بينما لا يتجاوز طول قامة المجني عليها 150 سم وقد تمكن من الإجهاز عليها وهو منفرد بها في ظل تلك الظروف ومما يؤكد أن المتهم لم يلق ثمة مقاومة من المجني عليها خلوه من الإصابات إلا من إصابة يده التي حدثت عفواً بسبب اعتدائه على المجني عليها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها أصيبت بخمس طعنات غائرة وشاملة بالجانب الأيمن من عنقها فنفذ منها ما نفذ إلى التجويف الصدري من خلال قمة الرئة اليمنى علاوة على إصابات أخرى ولا شك أن مناطق العنق والصدر والرئة يعد كل منها مقتلاً وقد سجل التقرير المشار إليه خطورة هذه الإصابات وجسامتها". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر هذه النية في حق الطاعن كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد عول في قضائه بإدانة المحكوم عليه على اعترافه في التحقيقات وجميع مراحل الدعوى باعتدائه على المجني عليها وقتلها وأطرح أقواله في خصوص ما ادعاه عن مراودة المجني عليها له عن نفسه فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يعيب استدلال الحكم بهذا الاعتراف أن يكون المحكوم عليه قد ادعى في بعض جلسات تجديد الحبس الاحتياطي أن اعترافه كان وليد إكراه من الشرطة لأنه جاء قولاً مرسلاً لم يؤيده بدليل كما لا يغير من ذلك ادعاء والد المحكوم عليه في طلبه للنيابة أن اعتراف نجله كان نتيجة إكراه معنوي لوجود رجال الشرطة أثناء التحقيق لما هو مقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع، وفوق ذلك كله فإن هذا الذي دفع به محامي الطاعن أثناء تجديد الحبس الاحتياطي من بطلان الاعتراف يدحضه إصرار المحكوم عليه بالجلسة على اعترافه بالتحقيقات وعدم معاودة الطعن عليه بالبطلان مما تكون معه المحكمة في حل من الالتفات إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد عرض لما تذرع به الدفاع عن المحكوم عليه من تعلله فقدان الشعور لإصابته بمرض مانع من المسئولية وأطرحه لما استقر في يقين المحكمة أن المحكوم عليه قد قارف الجريمة وهو في قمة الوعي والإدراك وحرية الاختيار كما عرض لما أثاره الدفاع عن توافر عنصر الاستفزاز والغضب كعذر قضائي مخفف وأطرحه لما أثبتته المحكمة من فساد دفاع المحكوم عليه وعدم صحة ما ادعاه عن مراودة المجني عليها له عن نفسه ومعايرته بالعرج وأورد على ذلك أسباباً سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم أن المحكوم عليه قتل المجني عليها بقصد سرقة مصاغها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بوصف الاتهام وعاقبه بالإعدام عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.